مذكرة طعن بالنقض -لا ضرب افضى الى موت
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ======………… ( المتهم– طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرةالدائرة ( 6 شمال ) ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 25796 لسنة 2016 جنايات قسم المطرية المقيدة برقم 7057 لسنة 2016 كلى شرق بجلسة 14/6/2017 والقاضى منطوقه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =====بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مع مصادرة السلاح الابيض المضبوط و ألزمته المصاريف الجنائية”
الوقائع
وحيث أن النيابة العامة أتهمت المتهم المذكور لانه فى يوم 5/12/2016 بدائرة قسم المطرية
_ ضرب المجنى عليه =====عمدا بأن اشهر فى وجهه سلاح ابيض سكين وانهال عليه ضربا بأستخدام ذلك السلاح ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب افضى إلى الموت فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات .
احرز بغير ترخيص سلاح ابيض سكين على النحو المبين بالاوراق
وبتاريخ14/6/2017 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى : حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =====بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مع مصادرة السلاح الابيض المضبوط و ألزمته المصاريف الجنائية”
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الخطأ فى تطبيق القانون و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه =======بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
خطأ الحكم فى الاسناد ومخالفته الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال
أقام الحكم الطعين أود قضاءه على دعامتين رئيسيتين تمثلت فى أقوال شاهدى الاثبات المجنى عليه محمود غريب محود و اقوال مجرى التحريات النقيب / باسل سعد سعيد النجدى و قد حصل الحكم الطعين مؤدى اقوال الاول و لم يشأ أن يحصل مؤدى أقوال الثانى فأحال فى مؤداها إلى أقوال الاول بزعم تطابقهما حول الواقعة وذلك على نحو ما ننقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظه ممثلا فى الاتى :
” فقد شهد ======بحدوث مشاجرة مع المدعو يوسف خالد الذى قانم بالاستعانة بالمتهم و اثناء تبادل الاعتداء قام المتهم بطعن المجنى عليه بالسكين فى بطنه وذلك أثناء محاولة المجنى عليه الدفاع عنه و أحدث اصابته التى اودت بجياته و شهد النقيب باسل سعد سعيد النجدى معاون مباحث المطرية أن تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة حسبماقرر بها الشاهد الاول وقد ارشد على السلاح المضبطوط ” وكان الحكم الطعين قد صدف عن الدفع الجوهرى بتوافر حالة الدفاع الشرعى فى جانب الطاعن بتأويله لمؤدى تلك الاقوال والتى زغعم خلالها أن المجنى عليه كان يحول دون الاعتداء على الشاهد الاول ولم يشارك فى التشاجر الثابت يقينا بالاوراق بثمة اعتداء وكان ذلك فى معرض الرد على الدفع المبدى من الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعى .
بيد أن محكمة الموضوعه بتحصيلها لمؤدى اقوال مجرى التحريات الشاهد الثانى قد خالفت الثابت بالاوراق بشان ما قرره عن الواقعة بزعم تطابقها مع الشاهد الاول فى ما قرره من ان المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله لم يشارك فى المشاجرة وانما تدخل للذود عن الشاهد الاول فى حين أن أقوال مجرى التحريات بالتحقيقات تناقض هذا التحصيل وتؤكد انه كان متواجدا منذ البداية وطرفا فى المشاجرة بما أدلى به بأقواله على النحو التالى سرده بصفحة 30 من التحقيقات على النحو التالى :
س/ ما تفصيلات حدوث الواقعة ؟
ج اللى حصل أنه وردت أشارة …………………………… فقا م المدعو يوسف خالد بالعدو ناحية عزبة معروف وبعد مهلة قصيرة تفاجىء بقيام المدعو يوسف خالد واخرين معه يتوجهون ناحيته و اثناء ذلك تصادف مرور المتوفى إلى رحمة مولاه فقام بمناصرة صديقه محمود غريب لدى مشاهدته يوسف خالد ومن معه من انصاره و حدثت بينهم مشاجرة فقام أحد الاشخاص ويدعى ابراهيم محمود من مناصرى المدعو يوسف بالتعدى على المتوفى إلى رحمة مولاه بسلاح ابيض سكين كان بحوزته ……”
ومفاد ما سبق ان المتوفى إلى رحمة الله شارك فى المشاجرة بقدومه قبل بدايتها و قام بمناصرته و حدثت المشاجرة عقب ذلك و شارك فيها من البداية كطرف فيها خلاف الاقوال التى حصل مؤداها بما ينم عن انه قد شاهد شجار ناشب حاول فيه الذود عن طرف معتدى عليه فيه كما حصل الحكم الطعين مضمون الاقوال على غير مؤداها الصحيح وشتان الفرق بين شهامة تدعو شخص للذود عن من يعرفه و أن يكون الشخص طرف فى المشاجرة ومن البادئين لها كمعتدى بما يؤكد ان الحكم الطعين قد حمل مؤدى اقوال الشاهد على غير حقيقة مضمونها و المقرر بقضاء النقض أنه
إذا جاز للمحكمه أن تحيل فى بيان مضمون شهاده أحد الشهود إلى ما حصلته من أقوال شاهد آخر منعا من التكرار الذى لا موجب له – إلا أن ذلك مشروط بداهه بأن تكون كل من الشهادتين مطابقه للأخرى ولا توجد بينها خلاف جوهرى فإذا كانت الشهادتان مختلفتتين فى عناصرهما الأساسيه تعين تحصيل مضمون كل شهاده على حدة ولا يجوز بحال الإحاله فى بيان أحداهما إلى ما حصلته المحكمه من الشهاده الأخرى وإلا كان الحكم معيباً متعين النقض .
نقض 4/6/1979 – س 30 – 131 – 816 – طعن 1573 السنه 48 ق
نقض 12/1/1986 – س 37 – 25 – 114 طعن 4985 لسنه 55 ق
وقضى بأن :
إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
كما قضى كذلك بأن :
” من المقرر أنه إذا كانت شهاده الشهود تنصب على واقعه واحده ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعه فلا بأس على الحكم أن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له – أما إذا كانت هناك خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعه الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعه غير تلك التى شهد عليها غيره – فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانه إيراد شهادة كل شاهد على حده . وإلا كان الحكم فوق قصورة منطوياً على الخطأ فى الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه ”
نقض 4/6/1979 – س 30 – رقم 131 – ص 618 – طعن 1573 لسنه 48 ق
وقضت كذلك بأن :-
” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد “.
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
فإذا ما تقرر ذلك و كان الحكم الطعين قد اورد مضمون اقوال شاهدى الاثبات على نحو متطابق فى حين أن مجرى التحريات قد أورد الواقعة على نحو يخالف مؤدى اقوال الشاهد الاول ومن ثم فقد حجب الحكم ذاته عن فهم مؤدى اقوال الشاهد الثانى التى تؤكد ضلوع المتوفى إلى رحمة الله فى المشاجرة وكونه طرفا فيها منذ البداية و من ثم فقد كان من المعتدين واتخذ من هذا التصور سبيل لزفض الدفع الجازم بقيام حالة الدفاع الشرعى فى حق الطاعن باعتبار ان المجنى عليه كان يعتدى عليه فى المشاجرة و كان لا يعرف مبلغ الاثر الذى كان سيترتب على فهم مؤدى اقوال الشاهد الصحيح و غذ خالف الحكم الطعين الثابت بين يديه بالاوراق و جاء أستدلاله فاسدا فأن من الواجب نقضه والاحالة .
السبب الثانى
خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله و القصور فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بدفاع جازم قوامه توافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس فى حق الطاعن ولم يطرح هذا الدفاع عار من دليله و أنما اقيم على ما ثبت بالاوراق باقوال شهود الاثبات والطاعن والمتهم الاخر من أن الواقعة .تتمثل فى مشاجرة قام خلالها الشاهد الاول بالاعتداء على المتهم يوسف خالد بالضري ومنعه من دخول المركز التعليمى وهدده لسبق تشاجرهما فى يوم أخر وكان بصحبته ثمانية أفراد أكبر منهم باعوام عدة من بينهم المتوفى إلى رحمة الله واخرين و منهم كلا من احمد حسن ’ حسام حسن , احمد عاطف و الشاهد الاول محمود غريب و قد قاموا بضرب المتهم يوسف خالد و لدى حضور الطاعن قاموا بالتهكم عليه و أبتدره المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله بالضرب بأستعمال ألة حادة ” قطر” و أحدث بالطاعن اصابات عددها بتحقيق النيابة العامة فى الوجه و بجوار العين و اليد و فى الرأس باستخدام الألة الحادة التى سبق الاشارة إليها بما حدى به لاستخدام السكين الى بحوته بحكم عمله على عربة بيع الكبدة فى درء الأعتداء خصوصا و انه كان بمفرده مع المتهم الاخر الحدث الصغير فى مقابل ثمانية أفراد وقد أثبتت النيابة العامة لدى مناظرتها الطاعن بصفحة 12 تلك الاصابات التى تنم عن تعرضه للأعتداء بألة حادة تطابق أقواله .
بيد ان محكمة الموضوع قد أعرضت عن هذا الدفاع الجازم وأطرحته بقالتها أن الطاعن لم يكن دوره الدفاع ولكن الاعتداء إذ أبتدر المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله بالاعتداء دون أن يفطن للثابت بين يديه بالاوراق من اصابات لحقت بالطاعن الذى قبض عليه عقب الواقعة ببرهة يسيرة و التى تؤكد تعرضه للأعتداء و الضرب و كونه قد عزى اصابته لأستخدام المجنى عليه التوفى سلاح ابيض فى مبادرته بالاعتداء عليه و كونه استعمل السكين فى الدفاع عن نفسه خشية من المجنى عليه بما يؤكد ان محكمة الموضوع لم تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تقف على محتواها ومؤدى ما حملته الاوراق من اسانيد تؤازر الدفاع و أنما أقام قضاءه على فرضيات تخالفها .
والمقرر بقضاء النقض انه :
” لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يستمر الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس ” وأن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر إعتبارى ، ولا يلزم أن يكون الفعل المتخوف منه خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره ، وتقدير ذلك يتجه وجهة شخصيه تراعى فيه الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى الهادىء البعيد عن تلك الملابسات “.
نقض 24/6/1968 – س 19 – 152 – 765
كما حكمت أيضاً :-
” حق الدفاع الشرعي قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أي إصابات كما لا يشترط أن يقع الاعتداء بالفعل ، بل يكفى قيام حالة الدفاع الشرعي أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة “.
نقض 21/12/1954 – س 6 – 111 – 342
نقض 6/3/1950 – س 1 – 128 – 380
كما حكمت أيضاً :-
” الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعي ، والرد على الدفع بحاله الدفاع الشرعي بأن الاعتداء بسيط وبأن المتهمين كان في وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذي بدأ عليهما – غير كاف ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه “.
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 858 – 821
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
” التشاجر إذا كان مبدأه بعدوان من أحد وردا له من الآخر تصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ” .
نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976
ذلك أن المشاجرة ليست صوره واحده تبدأ من طرفين في جميع الأحوال ، ولا يجوز افتراض ذلك حال كون العبرة بالواقع الفعلي الذي على المحكمة أن تبحثه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لتتعرف وتحدد من الذي بدأ بالاعتداء ومن بالتالي كان فى موقف الدفاع الشرعي ، وقد قضت محكمه النقض بأن ” التشاجر ” إذا كان مبدأه بعدوان وردا له من الأخر تصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس .
( نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976 )
وفى حكم آخر تقول محكمه النقض :-
” من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس –وأما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورد له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ( نقض 12/5/1988 – س 39 – 105 – 707 ) بل وقضت محكمه النقض بأنه ” لما كان الحكم قد استخلص من واقعه الدعوى أنه حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه ، مما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها ، حتى ولو لم يدفع الطاعن بقيامها “.
نقض 14/11/1984 – س 35 – 170 – 767
كما حكمت أيضاً :-
” حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره “ .
نقض 18/2/1974 – س 25 – 37 – 164
نقض 27/3/1966 – س 17 – 231 – 1412
نقض 27/3/1956 – س 7 – 130 – 451
و هديا بتلك المبادىء المستقرة وكان الحكم الطعين قد خالف الثابت بالاوراق ولم يواجه الاسانيد المطروحة من قبل دفاع الطاعن بشان دفاعه الجازم المبدى بين يديه بقيام حالة الدفاع الشرع وصدف عنها و لم يقف على فحوى الاوراق و أتخذ من اصابة المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله سبيله الوحيد للقول بان الطاعن معتدى دون ان يفطن لكون التشاجر كان بداءة من المجنى عليه ورفاقه وان حضور الطاعن كان لتمكين قريه المتهم يوسف خالد من دخول المركز التعليمى و قد حشد المجنى عليه الشاهد الاول عدد كبير من الاشخاص الاكبر سنا للنيل منهم ومن ضمنهم المتوفى إلى رحمة اله الذى بدء بالتشاجر بسلاح حاد ألجاء الطاعن للتعامل معه بما يناسبه بحسب ظروف الدعوى الامر الذى يعد معه الحكم الطعين قد اخطأ فى تطبيق القانون و جاء فاسدا فى الاستدلال .
السبب الثالث
القصور في التسبيب
الحكم المطعون فيه وقد ران عليه القصور في التسبيب حيث اكتفى في بيان الإصابة ا لتي أودت بحياة المجني عليه سالم بما أورده بمدوناته من نتيجة لتقرير الطب الشرعي أن الاصابة بيسار البطن قد أدت إلى وفاته دون أن يعنى ببيان مضمون التقرير المتساند إليه بما ورده بحيثياته من قالته (…وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن الاصابة المشاهدة بيسار بطن المجنى عليه هى اصابة حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية حدثت من الاصابة بجسم صلب راض ذو حافة مدبب مثل السكين او المطواة وتعزى الوفاة إلى الاصابةى الطعنية بالبطن وما صاحبها من تمزق بالبريتون و المعدة و الاوردة و الشرايين المغذية لها ونزيف دموى غزيز ادى إلى صدمة نزفية غير مرتجعة والوفاة )
ولما كان ما أورده قضاء الحكم المطعون فيه بشان فحوى تقرير الطب الشرعي والإصابات التي لحقت بالمجني عليه وأودت بحياته يخالف أصول التسبيب الصحيحة لعدم مراعاة أيراد مضمون الإصابات التي أودت بحياة المجني عليه تحديدا دقيقا ببيان كاف واف ينم عن إلمامه بحقيقة الواقعة ومدى مطابقة الفعل المنسوب صدوره من الطاعن للإصابة الناشئة عنه واتجاهه و مؤائمته للأصابة وموضعها و وقد استقر قضاء النقض بهذا الشأن على انه:-
” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر في بيان مضمون التقرير الطبي الشرعي الذي أستند إليه في قضائه بإدانة الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجني عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.
ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمة حين استعرضت الادله في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقة.
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق.
واستقر قضاء النقض على انـه:-
” يكون الحكم معيبا لقصوره إذا كان قد اقتصر في بيان التقرير الفني الذي استند إليه في قضائه بالإدانة على نتيجتة دون أن يبين مضمونه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوىالاخرى إذ لا يبين من ذلك أن محكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على إنها قامت بما ينبغي عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة “.
نقض 14/12/1982- 33- 207- 1000- طعن 6047 لسنة 52 ق
نقض 3/1/1982- س 33-1-11- طعن 2365 لسنة 52 ق
كما قضت بأنه:-
” لا يكفى الإحالة إلى تقرير الخبير بل يجب بيان مضمونة لان القاضي يكون عقيدته بناء على ما يطمئن إليه ضميره ووجدانه ولا يجوز له أن يدخل في عقيدته رأيا لسواه “.
نقض 8/5/1990- س 1-195- 596
نقض 2/4/1957- س 8- 94-355
نقض 6/11/1961- س 12- 175- 880
كمـــــــــــا قضــــــــــت بـــــــــــان:-
” استناد محكمة الموضوع في حكمها إلى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و التحقيقات دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات ومؤدى ذلك التقرير و الأسانيد آلتي أقيم عليها لا يكفى لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبب الأحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور “.
نقض 8/2/1979- س 30- رقم 46-ص 231- طعن 1697/ 48 ق
نقض 18/3/1979- س 30-75- 366- طعن 1286/ 48 ق
كمـــــــــــا قضــــــــــت بـــــــــــان:-
ويبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتفطن كلية إلى ذلك التقرير ولا إلى النتائج العلمية المدعمة بأسانيدها التي انتهى إليها رغم أن الدفاع الطاعن المستند إليه أصبح واقعا مسطورا بالأوراق ومطروحا دائما عليها بما كان يتعين معه تحصيله و الرد عليه بما يسوغ أطرحه أن لم تشأ الآخذ به او التعويل عليه. ولا يرد على ذلك بان المحكمة كامل السلطة في تقدير ما يعرض عليها من تقارير فنية ومن حقها أن تأخذ بأحدها و تترك الآخر وفق ما يطمئن إليه وجدانها لان ذلك كله يفترض بداهة أن تكون قد ألمت بالتقرير الاستشاري المقدم إليها أحاطت بما جاء به من أسباب و نتائج حتى يمكن القول بأنها أدخلته في اعتبارها عند وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها فيها ولكنه غاب عنها تماما ولم تعن حتى بتحصيله أو الإشارة إليه بما ينبئ عن إنها لم تقض في الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه و يستوجب نقضه
نقض 25/11/1973- س 24- 217- 1043- طعن 789 لسنة 43 ق
وأستقر قضاء النقض وقضى:-
” بأن المادة 310 إجراءات توجب اشتمال كل حكم بالأدانه على بيان بمضمون كل دليل من أدله الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الاستدلال به وسلامه المأخذ تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم “.
وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الصفة التشريحية مكتفياً الأشاره إلى نتيجته دون بيان مضمونه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدله الدعوى الأخرى – وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى قد ألمت أملماً كاملاً شاملاً يهيىء لها الفرصة لتمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بواجبها بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة – فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الموجب للنقض.
نقض 3/1/1982 – السنة 33 – رقم1 – ص 11 – طعن 2365 / 51 ق
وإيراد مضمون الأدلة واجب في جميع الأحوال، – وبالنسبة لكافه الأدلة قوليه أو فنيه أو ماديه.
وفى هذا تقول محكمه النقض:-
” بأن القانون أوجب اشتمال كل حكم صادر بالأدانه على بيان لمضمون كل دليل من أدله الثبوت – ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الاستدلال به وسلامه المأخذ – تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه “.
نقض 7/6/1990 – س 41 – 140 – 806 – – طعن 26681 / 59 ق
وغاية القصد أن الحكم المطعون فيه إذ قصر عن بيان مؤدى تقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته ومدى مؤامتها للتصور المطروح بالأوراق فقد حال بين المطالع لقضائه وبين قضاء محكمة النقض من مراقبة استنباطه للواقعة من أصلها الصحيح الثابت بالأوراق ولم يظهر بمدوناته انه قد اتخذ قدر من الحيطة الكافية في بيان علاقة السببية بين الفعل الأجرامى المنسوب للطاعن وبين ما أسفر عنه الاعتداء من إصابات أودت بحياته الأمر الذي يوصمه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه
السبب الرابع
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له أسرة أصابها بالغ الضرر من جراء تنفيذ الحكم المطعون فيه و قد فقدوا موارد أرزاقهم مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعنين :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه و فى الموضوع بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
المحامى