موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 2532 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة الثامنة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار /سعيد حسين محمد المهدي النادي                    

 نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                                       ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار          نائب رئيس مجلس الدولة

                                                / سعيد مصطفي عبد الغني                       وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            /     ثروت محمد                                  مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                               /  طارق عبد العليم تركي                     أمين سر المحكمة

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 2532 لسنة 53 ق

 المقامة من :-

الشركة العربية للمصاعد 

ضد :-

  • الممثل القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0

 

الإجراءات

——– 

أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/12/1998 طلبت في ختامها الحكم :- بإلزام جهة الإدارة  المدعى عيها بأن تؤدى لها مبلغا مقداره عشرين ألف وخمسمائة وخمسين جنيها والفوائد القانونية بواقع 5%سنويا من تاريخ التسليم النهائي في 30/12/1993 وحتى تمام السداد والمصروفات 0

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل

الشركة المدعية حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم  برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام الشركة المدعية المصروفات 0

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بطلباته سالفة البيان و إلزام الجهة المدعي عليها المصروفات ، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم :- برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات ، وبجلسة 2/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

ومن حيث أن الشركة المدعية تهدف من هذه الدعوى الحكم :- بقبولها شكلا ، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى لها مبلغا مقداره عشرين ألف وخمسمائة وخمسين جنيها فوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد والمصروفات 0

ومن حيث إن هذه الدعوى من دعاوى الحقوق والعقود الإدارية وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا 0

 

 

تابع الدعوى رقم 2532 لسنة 53 ق

ومن حيث إن الشركة المدعية أقامت دعواها الماثلة على سند من القول أنها نفذت التزاماتها العقدية طبقا للعقد المؤرخ 23/12/1990 والذي بلغ قيمته 274000 ألف جنيه وذلك بأن قامت بتسليم المصعدين بالجناح الأيسر في 28/10/1991 والمصعدين بالجناح الأيمن تم تسليمها في 20/6/1992 لتأجيل تسليمها لأسباب تعزى إلى جهة الإدارة حسبما هو ثابت بمحضر الاجتماع المؤرخ 25/5/1992 ومع ذلك لم تف بباقي مستحقاتها موضوع المطالبة الماثلة ولم تجد المطالبة الودية 0

ومن حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بما يقتضى معه والحالة هكذا اللجوء إلى أهل الخبرة لبيان أسباب تأخير تسليم الشركة المدعية للمصعدين بالجانب الأيمن ، وما إذا كان ذلك يعزى إليها أم إلى جهة الإدارة المتعاقدة ، مع بيان التغيير في المواصفات الفنية لهذين المصعدين وقيمته والمبالغ صرفت لشركة على اثر ذلك من عدمه ، مع تحديد ميعاد نهو الأعمال في ضوء ما تقدم أخذا في الاعتبار تاريخ التسليم الفعلي بئر المصاعد ، مع بيان مدى التزام جهة الإدارة في الوفاء بالتزاماتها المالية طبقا للبند الخامس من العقد مع تحديد القيمة الحقيقية لغرامة التأخير في ضوء القيمة الحقيقة للمصعدين طبقا للتعاقد مع بيان ما تقدم وما ورد بمحضر الاجتماع المؤرخ 25/5/1992 مع تحقيق كافة أوجه دفوع طرفي الخصومة ، وللخبير في سبيل أداء مأموريته الإطلاع على ملف الدعوى ومستندات الخصوم ، وأية مستندات يراها لازمه لا داء مهمته وتقديم تقرير بنتيجة ما تسفر عنه مهمته

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وتمهيديا وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب احد خبرائه المختصين للانتقال إلى طرفي الخصومة وموقع النزاع لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم وللخبير في سبيل أداء مأموريته الإطلاع على ملف الدعوى واستيضاح طرفي الخصومة والإطلاع على مستنداتهم وأية مستندات أخرى يراها لازمه لأداء مهمته ، وكلفت الشركة المدعية بإيداع أمانة مقدارها خمسمائة جنيه على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير تصرف له فورا دون إجراءات وحددت جلسة 3/6/2007 في حالة أداء الأمانة ، وجلسة 1/4/2007 في حالة عدم أدائها ، وعلى الخبير تقديم تقريره ومحاضر أعماله في الدعوى قبل الجلسة الأخيرة ، وأبقت الفصل في المصروفات 0

        سكرتير المحكمة                                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى