موسوعة المحكمه الاداريه العليا

معاشات ائمة المساجد

 

معاشات ائمة المساجد

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 599

بتاريخ 26-03-1960

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

يبين من إستعراض القوانين و اللوائح المنظمة لتقاعد أئمة المساجد بوزارة الأوقاف و خطبائها و مدرسيها أنه فى 15 من أبريل سنة 1909 صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية و قد نص فى المادة 67 منه على أنه “لا تسرى أحكام هذا القانون إلا على الموظفين و المستخدمين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و العمال باليومية المربوطة ماهياتهم و أجرهم فى ميزانية الحكومة العمومية، على أن هذه الأحكام تسرى بصفة إستثنائية على الموظفين و المستخدمين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و العمال باليومية فى المصالح الآتية غير المندرجة فى ميزانية الحكومة. سادساً : مدير عموم و وكيل عموم و باشمهندس ديوان الأوقاف”، كما تضمنت المادة 66 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 نصاً مماثلاً قضى بعدم سريان أحكامه إلا علىالموظفين و المستخدمين المربوطة ماهياتهم فى ميزانية الحكومة العمومية و بسريان أحكامه بصفة إستثنائية على موظفى بعض المصالح و من بين هؤلاء الموظفين وزير و وكيل و باشمهندس وزارة الأوقاف، أى أن أحكام القانونين المذكورين لا تسرى على أئمة المساجد بوزارة الأوقاف و خطبائها و مدرسيها تلك الأحكام التى تضمنت إحالة الموظف أو المستخدم الدائم إلى المعاش متى بلغ سن الستين و رفت المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة و الستين ما لم يرخص لهم ناظر المالية بالبقاء فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم، ومع ذلك فلا يجوز فى أى حال من الأحوال إبقاؤهم فى الخدمة بعد سن السبعين، ومفاد ذلك أنه ليس هناك سن معينة لإنتهاء خدمة الطائفة المذكورة، و هذا هو ما جرت عليه وزارة الأوقاف من إبقاء هذه الطائفة فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالتهم الصحية تمكنهم من أداء عملهم، و فى أبريل سنة 1928 أصدر مجلس الأوقاف الأعلى لائحة النذور للمساجد و الأضرحة التابعة للوزارة على أن يعمل بها من أول يناير سنة 1928، و قد جاء بالمادة الثامنة من تلك اللائحة ما يأتى: “ينشأ بالوزارة صندوق توفير لمستخدمى المساجد جميعاً يودع فيه ما يرد من النذور النقدية و ما حمها لتصرف منه مكافآت لهؤلاء المستخدمين عن مدد خدمتهم بحسب النظام الذى يقرر له ….” ثم أصدرت الوزارة المنشور العام رقم 36 لسنة 1928 فى 15 من أبريل سنة 1928 متضمناً أحكام اللائحة المذكورة، و قد نص فى البند الثالث منه على ما يأتى: “يتبع فى صرف المكافآت لمستخدمى المساجد ما يأتى: [1] كل مستخدم بالمساجد و الزوايا الخيرية التابعة للوزارة أمضى فى الخدمة سنة فأكثر و فصل لوفاته و لعجزه عن القيام بعمله لشيخوخته أو مرضه يستحق مكافأة عن مدة خدمته تصرف له أو لورثته الشرعيين. [ب] تحتسب هذه المكافأة بإعتبارها ماهية نصف شهر من آخر ماهية شهرية للمستخدم عن كل سنة قضاها بالخدمة … [ج] إذا مضت مدة ستة أشهر فأكثر على فصل المستخدم و لم يطلبها هو و لا أحد من ورثته سقط حقه فيها”. و واضح من اللائحة و المنشور أن ليس ثمت سن معينة تنتهى عندها خدمة الأمام أو الخطيب، و إنما تنتهى خدمته بوفاته أو لعجزه عن أداء عمله. و فى 16 من مايو سنة 1951 أصدر المجلس الأعلى لوزارة الأوقاف القرار رقم 228 بشأن السن الذى يفصل فيه أئمة المساجد و علماؤها و خطباؤها و مدرسوها الذين يعينون على درجات بميزانية الأوقاف الخيرية و الحرمين الشريفين و بشأن مقدار المكافأة التى تمنح عند الفصل و شروط منحها، و قد جاء بالبند [أولاً] من هذا القرار ما يأتى : “[أ] يفصل المذكورون من الخدمة لبلوغ السن فى الخامسة و الستين [ب] يعامل المذكورون عند الفصل بالنسبة لمدار المكافأة التى تمنح لهم هم و ورثتهم من بعدهم و كذلك بالنسبة لمقدار المكافأة التى تمنح لهم هم و ورثتهم من بعدهم و كذلك بالنسبة لشروط منح هذه المكافأة بمثل ما يعامل به الموظفون المؤقتون المعينون على ميزانية الإدارة العامة أو ورثتهم”، و نص البند الثالث من القرار المشار إليه على أن “الأئمة و العملاء و المدرسون الحاليون تسرى عليهم القواعد التى نص عليها فى البند [أولاً] إذا أعطوا قراراً كتابياً بقبولهم إياها، و من لم يعط منهم هذا الإقرار الكتابى يستمر فى معاملته بالنسبة للمكافأة طبقاً لأحكام لائحة النذور الصادرة فى 25 من أبرير سنة 1928″، و فى 8 من ديسمبر سنة 1952 صدر القانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار و المعاشات لموظفى الحكومة المدنيين و لم يشمل هذا القانون موظفى وزارة الأوقاف، و إنما صدر لهؤلاء قانون مماثل هو القانون رقم 269 لسنة 1953، و قد نص فى مادته الأولى على أنه “ينشأ فى مصلحة صناديق التأمين و الإدخال الحكومية بوزارة المالية و الإقتصاد صندوق للتأمين للموظين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول فى ميزانية وزارة الأوقاف [الإدارة العامة و الأوقاف الخيرية و أوقاف الحرمين الشريفين و الأوقاف الأهلية] و لو كانوا معينين قبل العمل بأحكام هذا القانون و صندوق آخر للإدخار يخصص لغير المثبتين من هؤلاء الموظفين، و لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين تزيد سنهم عند العمل به على السن المعينة لتقاعدهم فى الحكومة” و مؤدى ذلك أن الموظفين الموجودين بالخدمة حالياً من ذوى الأعمال الذين تزيد سنهم عل سن التقاعد لا يتمتعون بنظام الإدخار، أما من تقل أعمارهم عن هذه السن فأنهم يتمتعون بأحكام هذا القانون بشرط أن يتركوا الخدمة فى سن التقاعد المقررة قانوناً و ذلك ما لم يقرر مجلس الأوقاف الأعلى حرمانهم من الإشتراك فى هذين الصندوقين طبقاً للمادة 28 منه” و فى 16 من يناير سنة 1954 صدر القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين و العلماء الموظفين بالأزهر ناصاً فى مادته الأولى على أنه “يستبدل بالبند [أولاً] من المادة الأولى من لائحة التقاعد المشار إليها النص الآتى : [أولاً] من بلغ سن الخامسة و الستين ميلادية [ و كان ابند الأول من لائحة التقاعد سالفة الذكر رقم 21 لسنة 1951 ينص على أن يحال على التقاعد من العلماء من بلغ من العمر سبعين سنة شمسية] كما نص فى المادة الثانية منه على أنه “فيما عدا ما نص عليه البند [أولاً] من المادة الأولى من لائحة التقاعد المشار إليها تسرى أحكام قوانين المعاشات الخاصة بموظفى الدولة على علماء الأزهر و موظفيه من العلماء متى طلبوا ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يعفى من يطلب منهم ذلك من أداء الفرق بين ما إستقطع منه المعاش عن المدة السابقة و ما تقضى به أحكام قوانين المعاشات بالنسبة إلى الإستقطاع” و قمد تقدمت وزارة الأوقاف إلى مجلس الوزراء بمذكرة بشأن معاملة أئمة المساجد بالوزارة و خطبائها و مدرسيها معاملة علماء و مدرسى الأزهر الذين صدر من شأنهم القانون رقم 27 لسنة 1954، إستهلتها الوزارة بذكر ما جرى عليه العمل من تطبيق قواعد إعتزال الخدمة بالنسبة للعلماء و المدرسين بالأزهر على أئمة و مدرسى المساجد بها بأن تستغنى عن خدماتهم متى بلغوا سن السبعين و تصرف لهم مكافآتهم طبقاً للائحة النذور و هى لا تزيد على ثلاثين جنيهاً عن طوال مدة خدمتهم ثم قيام بعض الأئمة الذين فصلوا من الخدمة برفع دعوى ضد الوزارة بمحكمة القضاء الإدارى يتظلمون فيها من هذا الوضع و صدور حكم لصالحهم يقضى بإبقائهم فى الخدمة مدى الحياة متى كانوا قادرين على العمل، ثم قيام الوزارة بعد ذلك بتعديل لائحتها الداخلية و قد سبق بيان ذلك – و عملت إٌرارات التوقيع عليها من هؤلاء الأئمة بتخييرهم بين أمرين : أما البقاء فى الخدمة مدى الحياة و فى هذه الحالة تصرف لهم المكافأة طبقاً للائحة النذور، و أما الفصل عند بلوغ سن الخامسة و الستين و فى هذه الحالة تصرف لهم المكافأة طبقاً لما يعامل به الموظفون المؤقتون بالحكومة، و نظراً لأن بعض الأئمة الذين أعهطوا إقراراً بقبولهم البقاء فى الخدمة مدى الحياة عادوا و طلبوا التصريح لهم بالخروج فى سن الخامسة و الستين على أن يمنحوا المكافأة طبقاً للائحة المعاشات، كما أن بعضاً ممن طلب البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة و الستين عاد و طب البقاء فى الخدمة مدى الحياة، فقد إستطلعت الوزارة رأى الشعبة الثقافية و الإجتماعية بمجلس الدولة فى هذا الموضوع فأشارت بأن الأئمة و من إليهم يعتبرون من موظفى الدولة و يسرى عليهم ما يسرى على سائر الموظفين فى شأن تحديد سن تقاعدهم بحسب حالتهم سواء من قبل منهم البقاء مدى الحياة و من لم يقبل، و أشارت على الوزارة بأن تلغى الإقرارات السابق التوقيع عليها منهم، ثم أشارت الوزارة فى مذكرتها إلى القانون رقم 27 لسنة 1954 و إلى أن أئمة المساجد و من إليهم ينقسمون إلى قسمين : الأول و هم الذين دخلوا الخدمة قبل سنة 1930 و حرموا من الإمتيازات التى كان يستفيد منها جميع موظفى الحكومة، و منها لتثبيت و هؤلاء ترى الوزارة أن العدالة تقتضى النظر فى حالتهم و تثبيتهم فى الخدمة مع ربط معاشات إستثنائية لهم على حساب وزارة الأوقاف على أساس ما وصلت إليه ماهياتهم فى سن الخامسة و الستين مع إعفائهم من دفع إحتياطى المعاش عن مدة خدمتهم السابقة أسوة بعلماء و مدرسى الأزهر مع إنهاء خدمة من وصلت سنهم الخامسة و الستين فأكثر، و أما القسم الثانى و هم الذين عينوا فى الخدمة سنة 1935 فيكون شأنهم شأن باقى موظفى الدولة من حيث الإنتفاع بقانون التأمين و الإدخار و إنتهاء مدة الخدمة. و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 4 من أغسطس سنة 1954 على ما ورد بهذه المذكرة إلا أن وزير الأوقاف عاد و رأى تأجيل التنفيذ نظراً إلى أ، الرغبة فى وظائف الأمامة و الخطابة غير متوافرة لدى المواطنين و لا يمكن شغل هذه الوظائف فيما لو نفذ هذا الأن، و فى 25 من نوفمبر سنة 1956 صدر القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانية المستقلة و نص فى المادة الأولى منه على أنه “ينشأ صندوق للتأمين و المعاشات لجميع موظفى الدولة المدنيين غير المثبتين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على إعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى الميزانية العامة للدولة أو فى الميزانيات الملحقة بها، كما ينشأ صندوق آخر للتأمين و المعاشات يخصص للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على إعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجاتهم فى الميزانيات المستقلة و هى ميزانية الجامعات و ميزانية الجامع الأزهر و المعاهد الدينية و ميزانية وزارة الأوقاف و ميزانية المجالس البلدية و مجالس المديريات ….” و نصت المادة 17 على أنه “مع عدم الإخلال بحكم المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1954 المشار إليهما تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين فيما عدا الوزراء و نواب الوزراء و يستثنى من ذلك العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف فيجوز بقاؤهم حتى سن الخامسة و الستين”، و بينت المادة 18 كيفية حساب المعاش و نصت المادة 19 على أنه “يقصد بمدمة خدمة الموظف المحسوبة فى المعاش المدد التى قضاها فى إحدى الوظائف المنصوص عليها بعد إستبعاد المدد الآتية : [1] …. [2] …. [3] مدد الخدمة بعد سن الستين و يستثنى من ذلك المدد التى يقضيها الوزراء و نواب الوزراء فى المناصب المذكورة بعد السن المشار إليها و المدد التى يقضيها العلماء و المدرسون و العلماء الموظفون بالأزهر و المعاهد الدينية العلمية الإسلامية و العلماء الموظفون فى مراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف حتى الخامسة و الستين فيؤدى عنها إشتراك بواقع 9% من كل من المذكورين و الخزانة العامة و الأزهر و معاهده الدينية و وزارة الأوقاف ….” و نص أخيراً فى المادة 66 على أن يعمل به من أول أكتوبر سنة 1956. و يتضح من مطالعة أحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليه أن مناط الإفادة منه أن يكون الموظف ممن توافرت فيه شروط المادة الأولى و أن يكون موجوداً فعلاً فى الخدمة وقت صدوره. و إن كان قد جاوز وقتذاك السن المحددة فى المادة 17 للإحالة إلى المعاش و فى هذه الحالة يستبعد من المدة المحسوبة فى المعاش المدد التى تقضى بعد السن المحددة للإحالة إلى المعاش وفقاً لأحكام المادة 19 من القانون.

و قد قررت وزارة الأوقاف فى 17 من يناير سنة 1957 معاملة المدعى طبقاً للقانون رقم 394 لسنة 1956 فأحالته إلى المعاش إعتباراً من أول يناير سنة 1957 – تاريخ بلوغه سن الخامسة و الستين – مع خصم 9% من ماهيته الأصلية لحساب صندوق التأمين و الإدخار من ذلك التاريخ، و لما تبين لها بعد ذلك أنه كان قد بلغ سن الخامسة و الستين فى أول يناير سنة 1951 عادت فسحبت قرارها الأول و قررت صرف مكافأة له عن مدة خدمته، ظناً منها أنه و قد بلغ سن الخامسة و الستين قبل صدور القانون رقم 394 لسنة 1956 فإنه لا يفيد من أحكامه.

و لكن لما كان مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليه أن يكون الموظف موجوداً فى الخدمة فعلاً وقت صدوره مع توافر شروط المادة الأولى من القانون، فإذا كان قد جاوز السن المحددة فى القانون للإحالة إلى المعاش إستبعدت المدة التى قضاها بعد السن المذكورة من المدة المحسوبة فى المعاش، و لما كان الثابت أن المدعى كان فى خدمة وزارة الأوقاف عند صدور القانون سالف الذكر و أحيل إلى المعاش بالتطبيق لأحكامه فإنه يتعين ربط معاش له وفق أحكام ذلك القانون عن مدة خدمته السابقة من 7 من يونية سنة 1930 إلى أول يناير سنة 1951 بعد وفائه بإلتزاماته المالية التى يرتبها القانون كافة.

 

( الطعن رقم 562 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/3/26)

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى