مذكرة طعن – شيك لايقابله رصيد
محكمة
النقض
الدائرة الجنائية
مذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدم من/
مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدســتورية العـليا
الكائن 94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين
شمس بصفته وكيلا عن
=== (المحكوم عليه _
الطاعن )
ضـــد
النيابة العامة (سلطة اتهام _ مطعون ضدها )
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الغردقة بجلسة 2/12/2008
في القضية رقم 4020 لسنة 2008 مستأنف الغردقة والمقيدة برقم لسنة جنح الغردقة والقاضي منطو قه
” حكمت المحكمة حضورياً بقبول وتعديل والأكتفاء بتغريم المتهم خمسون ألف
جنيه والتأييد فيما عدا ذلك والمصاري
الواقعات
أسندت النيابة العامة
إلى الطاعن
انه في يوم 12/9/2005 بدائرة قسم
الغردقة أعطى بسوء نية شيكاً يمبلغ مليون ومائتى وعشرة ألف جنيه لصالح بنك مصر
مسحوب على البنك الأهلى فرع الغردقة غير قابل للسحب وطالبت عقابه بالمواد 336, 337
عقوبات .
وكانت محكمة الدرجة
الأولى قد سبق وقضت بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 10000 جنيه ومبلغ 2001
تعويض مؤقت و أتعاب المحاماة
ومن حيث أن هذا الحكم الطعين قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و
الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الحقيقة
والواقع والقانون ومن اجله بادر المحكـوم عليه ( الطاعن ===بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم تتابع بتاريخ بعد أضافة ميعاد
المسافة وفقاً لقانون المرافعات وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض
السبب الأول
فساد الحكم فى الأستدلال
والقصور فى التسبيب
لما كان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه
عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 670 لسنة 2006
مستانف البحر الأحمر والمقيدة برقم 8302 لسنة 2004 جنح الغردقة المبدى من دفاع الطاعن بين يديه مؤيداً بالمستندات
بتقريره الغير سائغ بأختلاف الشيك المقدم فى الدعوى المذكورة عن الشيك سند الأتهام
فى الجنحة محل الطعن الماثل , كما أطاح كذلك بدفاع متفرع عنه بأن الشيك سند الجنحة
أداة ضمان تم تحريره حال بدء التسهيلات الأئتمانية بقالته أنه لا مجال لهذا الدفع
ما دامت تلك الشيكات لم تثبت فى عقد سابق منذ تحريرها , فصادر بذلك على المطلوب و
ألتفت عنه وعن مؤداه .
وبيد أن قضاء الحكم المطعون فيه بتقريره أنف البيان قد أفصح عن عدم أمانه بفحوى
ما قدمه الدفاع بين يديه وما هية الدفع وسنده وعدم الوقوف على ما ورد بمدونات الحكم الصادر فى الجنحة رقم 670
لسنة 2006 مستانف البحر الأحمر والمقيدة برقم 8302 لسنة 2004 جنح الغردقة بجلسة
25/3/2008 سند الدفع والذى
أنتهى إلى براءة المتهم الماثل مما نسب إليه
وكان هذا القضاء سند الدفع قد تساند في مدوناته صراحة
إلى أعتبار جميع الشيكات التى تحت يد البنك المدعى بالحق المدنى ( بما فيها الشيك
موضوع الجنحة محل الطعن الماثل
) وفقاً لتقرير الخبير المنتدب من جانبها فى الدعوى محررة على بياض حال بدء عقد
القرض كضمان للوفاء بمبالغ بالتسهيلات البنكية فيما بعد وهو ما ينسحب عنه الحماية
الجنائية للشيك بأعتباره أداة وفاء وليس أداة ضمان , وتعد معه جميع تلك الشيكات
صادرة عن معاملة واحدة بما يكون معه الحكم الصادر فى أحداها ذو حجية فى باقى
الدعاوى وفقاً لما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى
”
…… وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان المحكمة الدستورية العليا
فى الحكم سالف البيان قد أنتهت إلى أنه أعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى
اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى
رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذاً ويتعين
على محكمة النقض إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن إذا كانت هذه الأحكام
الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له.
لما
كان ذلك وكان الثابت أن الشيك سند الجنحة هو شيك خطى محرر فى 16/5/2002 غير مدون
فى متنه كلمة شيك كما أنه غير محرر على نماذج البنوك ومن ثم فأن الشيك سند الجنحة
الماثلة وطبقاً لنص المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الجديد وهو القانون
الواجب التطبيق طبقاً لما أنتهى إليه قضاء الدستورية سالف البيان كونه القانون
الأصلح للمتهم لا يعد شيكاً وتنحصر عن الحماية الجنائية للشيك.
كما
أن الثابت من تقرير الخبير المودع فى الجنحة رقم 166694 لسنة 2004 جنح عابدين
(خيانة أمانة) والمرفوعة من المتهم ضد رئيس مجلس إدارة البنك المدعى والذى أنتهى
إلى نتيجة
تطمئن إليها المحكمة (لأبتناءها على أسس سليمة
ومنطقية) مؤدها أنه فيما يتعلق بمدى أحقية البنك فى صرف الشيكات المقدمة من المدعى
من عدمه فأنتهى الرأى إلى أن المدعى (المتهم فى الجنحة الماثلة) قام بتقديم هذه
الشيكات الخطية على بياض (والتى أستخدم منها البنك شيكاً وحرره وأقام به جنحة رقم
8304 لسنة 2004 (الجنحة الماثلة) بكامل إرادته ولم تكن تتضمن الموافقة أى شرط يلزم
العميل بتقديم تلك الشيكات وأن ما جرى عليه العرف بالبنوك هو الحصول على شيكات
كضمان وليس للوفاء عند تحرير عقود التسهيلات الإئتمانية فى بداية التعامل وقبل
أن تنشأ على العميل أى مديونيات قبل البنك الدائن ولكون الشيكات وفقاً لتعليمات
البنك المركزى المصرى لا تقبل إلا للتحصيل فقط فهى لا تسجل بسجلات البنك إلا
للتحصيل فقط وهو ما يبرر عدم وجود حافظة بسجلات البنك تثبت أن تلك الشيكات قدمت
لتحصيل كضمان , كما أن حصول البنك على هذه الشيكات ليس له أساس أو سند لأن البنك على علم كامل
بأن ليس للمدعى أية تعاملات مع بنوك أخرى وذلك حسبما ورد بمذكرة الأستعلام المعدة
عن المدعى عند بداية التعامل أى أن جميع الشيكات الخطية التى سوف يطلقها لأمره
بدون رصيد لاحقاً، وأن أقرار البنك المدعى بأن الشيكات حصل عليها البنك من العميل
لسداد جزء من مديونيته فى تاريخ تحريرها هو أمر غير منطقى من قبل البنك نظراً لعلم
البنك بأن المدعى ليس له تعاملات مع بنك أخرى وأن الشيكات خطية وليست بنكية، فى
ضوء ما سبق يمكن القول بأن الشيكات المقدمة من المدعى للبنك ضمان ولم يطلقها
المدعى للتداول وأستخدمها الفرع كوسيلة للضغط على العميل وحثه على سداد المديونية
وأقام بها جنحة شيك بدون رصيد.
ولما
كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لما جاء بنتيجته النهائية من كون الشيك سند
الجنحة لم يتم طرحه للتداول ومن ثم فلا يتمتع بالحماية القانونية للشيك (وهو الأمر
الذى تواترت
عليه قضاء النقض) بإضافة لكونه لم يثبت فى مدنه كلمة شيك ولم يحرر على نماذج البنك
وعليه فلا يعد الشيك سند الجنحة شيك طبقاً لنصوص المواد 473، 474، 475 من القانون
17 لسنة 1999 القانون الأصلح للمتهم بعدد نفاذه فى 1/10/2005 ومن ثم تقضى المحكمة
بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وعلى النحو الذى سوف
يرد بالمنطوق….”
ولما
كانت أسباب الحكم سند الدفع أنفة البيان منتجة من ناحيتين أولهما أنه قد أرسى
حقيقة دفاعنا القائم على خلو الشيك من بياناته
الشكلية لأعتباره شيكاً وفقاً لتعريف قانون التجارة على نحو ما سيتلوا والثانية
أنه قد أقر بكون جميع الشيكات التى بيد البنك المدعى بالحق المدنى قد نشأت فى
توقيت واحد وعن معاملة واحدة كأداة ضمان وليس أداة وفاء عند بدء منح التسهيلات
الأئتمانية وهو الأمر الذى ينسحب أثره على الجنحة محل الطعن الماثل بأعتبار
أن الشيك سندها هو أحد الشيكات الناشئة عن ذات المعاملة وذات التوقيت ومن ثم فهى
مرتبطة وفقاً لنص المادة 32 عقوبات ومن ثم فأن الحكم الصادر بالبراءة فى أحداها ذو
حجية بالنسبة للباقين مانعة من معاودة الحكم فيها من جديد وهو ما جعله المشرع
متعلقاً بالنظام العام .
غير أن قضاء الحكم الطعين قد صادر على المطلوب ولم يفطن
لكون القضاء الجنائى غير مقيد فى تلمس الحقيقة بدليل معين فأحال فى ذلك لوجوب
توافر عقد سابق بين البنك المطعون ضده والطاعن يثبت فيه جميع الشيكات المحررة عند
بدء العلاقة فيما بينهما و فيما عدا ذلك من الأدلة القانونية المعتبرة فلا وزن لها
ولا قيمة فى عقيدته , ولم يكلف نفسه عناء الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى قد
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بالتفنيد لأساسه سواء الحكم سند الدفاع أو تقرير
الخبراء المودع خلاله كواقع مسطور بين يديه و كدفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى
الدعوى بأطلاق .
وقد تواتر قضاء محكمه
النقض على التغاضى عن التاريخ المعطى
كتابه لعدة شيكات اذا ما ثبت انها واقعاً محرره فى تاريخ واحد لسبب واحد ، فتعتبر فى هذه الحالة وحدة
واحده تنقضى الدعوى الجنائيه بصدور حكم بالبراءه او بالادانه عن اى شيك من هذه
الشيكات 0 فقد تواترت احكام محكمه النقض على أن :- ” قيام المتهم بأصدار عده
شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معامله واحده – أيا
كان التاريخ الذى تحمله عنه ، وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من الماده 454 من
قانون الأجراءات الجنائية ، بصدور حكم نهائى ، واحد بالأدانه أو البراءه عن اصدار
اى شيك منها
كما تواترت احكامها
على ان الدفع بالأرتباط جوهرى ، وأنما يترتب على الآرتباط اذا ما سبق الحكم
فى أحد الشيكات المرتبطة من النظام العام
، وعلى أن مجرد طلب نظر الدعاوى معا هو دفع بقيام الارتباط .
نقض 30/4/1972 – س 23 – 140 –
627
نقض 29/5/67 – س 18 – 145 – 730
نقض 17/5/76 – س 27 – 111 – 497
نقض 27/5/1958 – س 9 – 149 –
582
نقض 29/11/71 – س 22 – 164 –
673
نقض 29/1/73 – س 24- 26 – 108
نقض 16/12/84 – س 35 – 199 –
901
نقض 30/4/84 – س 35 – 107 – 488
نقض 2/11/65 – س 16 – 150 – 792
وقد نصت المادة / 32
عقوبات على انه :-
” اذا كون الفعل
الواحد جرائم متعددة وجب اعتبارا الجريمة التى عقوبتها اشد الحكم بعقوبات دون
غيرها ” .
بل ونصت المادة / 32
عقوبات على ذات الحكم حتى ولو تعددت الجرائم ذاتها ما دان الارتباط قائما بينها ،-
وجرت
الفقرة الثانية المذكورة على انه :-
واذا وقعت عدة جرائم
لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة
واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم ”
وعلى ذلك جرى قضاء
محكمة النقض باطراد ،- فقضت فى الكثرة الكثيرة من احكامها ،
تطبيق احكام الارتباط
الموجب للحكم بعقوبة واحدة ،- سواء كان الفعل واحدة وتعددت جرائمه ،- أو تعددت
الجرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ،- ففى جميع
هذة الاحوال بتعيين اعتبارا كلها جرائم
،-ومن ثم فان الدفاع بقيام الارتباط بين جريمة وأخرى ،- أو بين دعوى ودعوى اخرى ،-
جوهرى .
نقض 13/3/1972- س 23- 83- 376
نقض 27/10/1981- س 32- 132- 757
نقض 18/3/1984- س 35- 63- 299
نقض 9/5/1982- س- 33- 163- 516
نقض 2/11/1987- الطعن 280/57 ق
نقض 3/1/1980- س 31-4- 25
وتطبيقا
لهذه القاعدة التى جرى عليها قضاء محكمة النقض باطراد ،قضت فى الكثرة الكثيرة من
احكامها بان :-
” اعطاء عدة
شيكات كلها او بعضها بغير رصيد – لصالح مستفيد واحد عن سبب واحد او معاملة واحدة ايا
كان التاريخ الذى تحمله كل منها او القيمة التى صدر بها يكون نشاطا واحدا لا يتجزأ
تنقضى الدعوى الجنائية عنه وفقا لما تقضى به الفقرة الاولى من المادة /454 أ.ج-
بصدور حكم نهائى واحد بالادانة او بالبراءة عن اصدار اى شيك من هذة الشيكات ”
.
نقض 8/6/1981- الطعن 183/51 ق
نقض 29/11/1971- س 22- 164- 673
نقض 17/5/1976- س 27- 111- 497
نقض 30/4/1972- س 23- 140- 627
نقض 27/5/1958- س 9- 149- 528
نقض 29/1/1973- س 24- 26- 108
نقض 29/5/1967- س 18- 145- 730
كما قضت محكمة النقض ،- احتراما لهذة
القاعدة ،- بان مجرد ابداء الطاعن دفاعا مؤادة قيام الارتباط بين جريمة اعطاء شيك
بدون رصيد المنسوب اليه ، وبين جريمتى اعطاء شيكين اخرين موضوع دعويين اخريين ،-
دفاع جوهرى ، على المحكمة ان تعرض له والا كان الحكم معيبا
بالقصور
وفى
احكام اخرى لمحكمة النقض تقول :-
متى كان يبين من مطالعة محاضر جلسات
المحكمة الاستئنافية ان الطاعن اثار بالجلسة دفاعا مؤداة قيام ارتباط بين الدعوى
المطروحة ودعوى اخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التى جرت فيها محاكمة استنادا الى
وحدة النشاط ، الا ان المحكمة قضت فى الدعوى دون ان تعرض لهذا الدفاع كى تبين
حقيقة الامر فيه مع انه دفاع جوهرى لو تحقق قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فان
الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور .
نقض 13/3/1972- س 23- 83- 376
نقض 29/1/1973- س 24- 36- 108
وقوام القضاء الجنائي
هو حقيقة الواقع ، فلا تبنى الأحكام الجنائية
إلا على الواقع الفعلي الثابت على وجه الجزم واليقين ، فإذا كان القاضي المدني
مقيد في المسائل المدنية بقواعد لا يسمح فيها إلا بطرق محدده وينتج عن ذلك احتمال
عدم تطابق الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية … بل ينفرج الخلف بينهما.. ولكن يبرره اعتبار استقرار التعامل ، بينما
يتمتع القاضي الجنائي ، في المسائل الجنائية ، بحريه مطلقه فى تلمس وسائل الاقناع
من اى دليل يقدم إليه توصلا إلى العدالة المطلقة بقدر الامكان لما يترتب على الأحكام
الجنائية من أثار خطيرة تتعلق بالحرية والحياة .
(راجع الوسيط فى فى شرح القانون المدنى للدكتور / عبد الرازق السنهورى –
جزء 2 الاثبات
ط 1964 – ص 15 – 29 )
ويقول
الاستاذ السنهورى :
رأينا فيما تقدم أن
الحقبقه القضائية قد تبتعد عن الحقيقة الواقعية ، بل قد تتعـــــارض . وقد يكون القاضي
من اشد الموقنين بالحقيقة الواقعية ، وقد يعرفها بنفسه معرفه لا يتطرق
إليها الشك ، ولكن ينعدم أمامه الطريق القانوني لإثباتها فلا يجد من إهدارها
والأخذ بسبل القانون فى الإثبات ، ومن ثم قد تتعارض الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية
( المرجع السابق رقم 20 ص 27 ) .. ولذلك فان للمحكمة فى الدعوى الجنائية هنا …
مطلق الحرية في أن تحكم على مقتضى ما تقتنع به .. دون تقيد باى حكم لسواها حتى وان
تناقض حكمها الصادر فى دعوى أخرى مدنيه أو جنائية ..
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يتعرض بالرد السائغ للحكم سند
الدفاع ورائده فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها و بأن الشيك سند
الأتهام كان لدى البنك المطعون ضده الثانى كضمان للتسهيل الأئتمانى و أنه لا يقدح
فى ذلك ولا ينال منه كون تلك الشيكات لم ترد فى عقد واحد مثبت لها كما يدعى
الحكم الطعين وكان الحكم قد قصر فى
مدوناته أستظهار هذا لأرتباط البادى بين يديه بين تلك الشيكات فأنه يكون قاصراً فى
التسبيب فاسداًَ فى الأستدلال بما يوجب نقضه .
السبب الثانى
الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
على ما يبين من
مطالعة الحكم الطعين أنه قد تنكب جادة الصواب القانونى وحاد عنها وعن مذهب محمكتنا
العليا ذاتها حين أطاح بدفاع الطاعن المبدى بين يديه بانتفاء الشرائط الشكلية لاعتبار المحرر
محل الدعوى شيكاً عملاً بنص المادة 473 ، 474 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالنص على عدم اعتبار الورقة شيكا عند عدم أكتمال الشكل
الوارد بنص المادة المذكورة .
وكان دفاع الطاعن قد تمسك بأن الصك سند الجنحة محل الطعن الماثل لا يمكن من
مطالعتها الجزم بكونه شيك يخضع للتأثيم الوارد بنص المواد 336 , 337 من قانون
العقوبات 534 من قانون التجارة وإنما يعد
من واقع الشكل المفرغ فيه كمبيالة واجبة الأداء بمجرد الإطلاع لكونه مفتقداً
للشرائط القانونية اللازم توافرها لاعتبار الصك شيكاً وفقاً للمادة 473 من قانون
التجارة والتى نصت على الأتي (( ……يجب أن يشتمل الشيك على البيانات ألأتيه :-
أ . كلمة شيك
مكتوبة في الصك وباللغة التي كتب بها .
ب . ………….
ج . ………….
د . …………..
و . ………….
ي . …………
ولما كان الشيك قد خلا تماماً بمتنه من أيراد كلمة شيك ً بما يرفع عنه
الحماية الجنائية المقررة له باعتبار أن عدم أيراد هدا البيان الجوهري ينتفي معه
عن الورقة تلك الصفة بقوة القانون أعمالاً لحكم المادة 474 من قانون التجارة والتي
نصت على انه (( الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا
القانون لا يعتبر شيكاً ……… ))
وبخاصة و إن
المشرع قد أوجب أيراد كلمة شيك بمتن الصك المحرر تمييزاً له عن كافة الأوراق
التجارية الأخرى لما حباه من حماية جنائية تستوجب شكلاً محدداً يفرغ فيه الصك وقد
أفصح المشرع عن أرادته تلك في المذكرة الإيضاحية للقانون على النحو الأتي :-
رسمت
المادة 473 الشكل القانوني للشيك من خلال تعدادها للبيانات التي يجب أن يشتمل
عليها لاعتباره شيكاً فاشترطت الفقرة الأولى كتابة لفظ شيك في متن الصك ذاته بذات
اللغة التي كتب بها تمييزاً له عن الكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع .
نقلاً عن المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد
كتاب قانون التجارة الجديد وأعماله ألتحضيريه
للمستشار / محمد إبراهيم خليل – ص 731
بيد أن الحكم الطعين
قد تغافل عن هذا الدفاع معتداً بأن الشيك ثابت التاريخ فى عام 2006 قبل تفعيل
العمل بالمواد التى أستحدثت بموجب قانون التجارة الجديد وأنه لا مجال لأعتبار
الشروط الشكلية للشيك الواردة بالمواد 473 , 474
قانوناً أصلح للمتهم (الطاعن) لكون هذا يقتصر على مواد القانون العقابية
بالقانون لا غير .
ولما كان هذا الذى ذهب إليه الحكم الطعين هو محض خطأ فى تطبيق القانون
وتأوبيله بأعتبار أن القانون الأصلح للمتهم لا يقتصر بحال على الذى يصدر بتعديل
العقوبة و تخفيفها و التقليل منها وأنما يمتد كذلك لكل قانون يلغى أو يعدل فى وصف
التهمة وأركانها الشكلية والموضوعية دون مصادرة على ذلك وهو عين ما يتفق مع أحكام
الدستور ا واجبة الأعمال .
وكان قضاء النقض قد ذهب
بهذا الشأن إلى أنه :-
(( لما
كان ذلك وكان قد صدر في 17 من مايو سنة 1999 القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار
قانون التجارة ونشر في الجريدة الرسمية في التاريخ ذاته ، وأوجبت الفقرة ( أ ) من
المادة 473 منه أن يشتمل الشيك على كلمة شيك وان تكتب في متن الصك وكانت المادة
474 من هذا القانون قد اعتبرت الصك الخالي من هذا البيان لا يعد شيكاً ، كما نص في
الفقرة الثانية من المادة 475 على انه ” والصك المسحوب في صورة شيك على غير
بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً ومفاد النصوص
سالفة الإشارة أن قانون التجارة الجديد قد ألغى ما كان يعتد به العرف – من قبل –
من جواز سحب الشيك على غير نماذج البنك المسحوب علية واشترطه تدوين كلمة شيك في
متن الصك ومن ثم فقد أضحى هذا الفعل – في ظل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد
المشار إليه – فعلاً غير مؤثم ، وكان هذا القانون قد نص أيضاً في الفقرة ( أ ) من
البند رقم 1 من المادة 534 على عقاب من إصدار شيكاً ليس له مقابل وفاء قابل للصرف
بعقوبة الحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين خلافاً
لما كان يقرره المشرع في المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات من تقرير عقوبة
الحبس وجوباً لتلك الجريمة . لما كان ذلك وكان ما تضمنه قانون التجارة الصادر
بالقانون رقم 17 لسنة 1999 سالف الإشارة من أحكام سلف بيانها في المواد 473 ، 474
، 475 ، 534 هو قانون أصلح للمتهم – الطاعن – باعتباره أنشأ له من الناحية
الموضوعية مركزاً ووضعاً أصلح له من القانون القديم باستبعاده الصك المسحوب في صورة
شيك والمحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه وخلو الصك من كلمة شيك في متنه من
عداد الشيكات ، ومن تقريره للجريمة عقوبة الحبس والغرامة أو إحدا هما بعد أن كان
يقرر لها الحبس فقط ، ومن ثم يكون من حق المتهم في هاتين الحالتين – استمداداً من
دلالة تغير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفف – أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص
الجديدة من تاريخ صدورها . إلا أنه لما كان قانون التجارة الجديد المار ذكره قد نص
في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصداره على إلغاء نص
المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 ، وإلغاء كل حكم
يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، كما نصت المادة الثالثة من مواد الإصدار على
العمل بالأحكام الخاصة بالشيك اعتباراً من هذا التاريخ ، وان تطبق على الشيك
الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان
ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 ، وإذا كان ما أورده
القانون المذكور في المادتين الأولى والثالثة من إصداره على النحو المار ذكره
المتضمن إلغاء العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة
2000 ، وعلى تحديد هذا التاريخ موعداً لسريان الأحكام الخاصة بالشيك وعلى أن يطبق
على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره
مما قد يحمل لعموم لفظه على أنه يشمل الجانب العقابي ، وعلى إلغاء كل حكم يتعارض
مع أحكام القانون المرافق . كل ذلك يخالف قاعدة رجعية النصوص العقابية الأصلح
للمتهم وسريانها بأثر رجعى منذ صدورها على الجرائم التي ارتكبت من قبل طبقاً لما
نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . ولما كان ذلك ،
وكان الدستور قد وضع قاعدة دستورية مطلقة في المادتين 66 و 187 مفادها عدم رجعية
نصوص التجريم وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات
بقولها : (( يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها )) وهو ما
يدل على أن الشارع الدستوري قد حظر الرجعية على القوانين العقابية دون أن يحظر
رجعية القوانين الأصلح للمتهم ، وأن هذه القاعدة التي يرتكز عليها هذا المبدأ
تفرضها المادة 41 من الدستور التي تقرر أن (( الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة
لا تمس ، وأن القول بغير ذلك افتئات على حريات المواطنين وفيه مخالفة لصريح نص
المادة 41 من الدستور سالف الإشارة، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على
أن مبدأ عدم رجعية القوانين العقابية يقيد السلطة التشريعية إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وصوناً للحرية
الشخصية بما يرد كل عدوان عليها ، إلا أن هذا المبدأ لا يعمل منفرداً بل تكمله
وتقوم إلى جانبه قاعدة أخرى هي رجعية القانون الأصلح للمتهم وهى قاعدة مؤداها
إفادته من النصوص التي تمحو عن الفعل صفته ألإجرامية أو تنزل بالعقوبة المفروضة
جزاء على ارتكابها إلى ما دونها وان مؤدى رجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم هو
سريانها بأثر رجعى – ومنذ صدورها – على الجريمة التي ارتكبها من قبل وذلك لانتفاء
الفائدة الاجتماعية التي كان يرجى بلوغها من وراء تقرير العقوبة وتوقيعها عليه ،
وأنه لئن كان الدستور لا يتضمن بين أحكامه مبدأ رجعية القوانين الأصلح للمتهم ،
إلا أن القاعدة التي يرتكز عليها هذا المبدأ تفرضها المادة 41 منه التي تقرر أن
الحرية الشخصية حق طبيعي ، وأنها مصونه لا تمس ، ذلك أن مبدأ شرعية الجرائم
والعقوبات وما أتصل به من عدم جواز تقرير رجعية النصوص العقابية ، غايته حماية
الحرية الفردية وصونها من العدوان عليها .
(الطعن رقم 12996 لسنة 64 ق – جلسة 28/6/ 1999 )
وكان هذا الدفع هو عين ما قضى به الحكم الضافى الصادر فى
الدعوى رقم 118لسنه 21ق دستورية والصادر فى 15/1/2006 الذى ذهب
إلى أن استمر خضوع الشيك لاحكام القانون المعمول به وقت اصداره متى كان ثابت
التاريخ قبل اول اكتوبر سنه 2001 يعد تعطيلاً واهداراً لقاعده رجعيه القانون
الاصلح للمتهم والتى تعد تأصيلا للمبداء الدستورى المنصوص عليه فى المادتين 41 ،
66 من الدستور .
فإذا ما تقرر ذلك وكان البين من مطالعة الصك سند التداعي
أنه قد خلا من أيراد كلمة شيك في متنه وهو بيان جوهري عنى به المشرع وأفرد له نص
المادة 473 من قانون التجارة بما ينسحب معه الحماية الجنائية عن الورقة سند الدعوى ومن ثم فأنها تضحى وفقا للتكييف القانوني
الصحيح كمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع لا ينطبق عليها التأثيم قانوناً بما يوجب
براءة الطاعن مما أسند إليه إلا أن الحكم الطعين قد غفل عن تلك الحقائق القانونية
وأطاح بهال فأنه يكون قد وصم بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
السبب الثالث
قصور أخر فى التسبيب
لما كان الحكم الطعين قد تنكل لما ابداه الطاعن بشأن
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عملاً بنصي المادة 15 ، 17 من قانون
الإجراءات الجنائية والثابت من أوراق الدعوى المطروحة بين يدىه من واقع تقريري الخبير المودعين طي حافظة
مستندات المتهم أنه قد أنتهي إلى أن الشيك سند الجنحة الماثلة وشيكات أخرى قد تم
تحريرها بمناسبة محاولته التسوية مع البنك المدعى بالحق المدني فى 1999 كضمان
لمبلغ القرض ، وكانت الدعوى الجنائية فى الجنحة الماثلة قد تم تحريكها من جانب
البنك المدعى بالحق المدني في عام 2005 الأمر الذى يترتب عليه انقضاء الدعوى
الجنائية بالتقادم عملا بنصي المادتين 15،17 من قانون الإجراءات الجنائية
وكان الحكم قد أنتهى لرفع لواء التأييد لما ورد بمتن
الشيك على أنه تاريخ للأستحقاق على أنه الحقيقة المطلقة التى لا تحتمل التأويل أو
الدحض والنفى دون أن يبدى ثمة اشارة لما قدمه دفاع الطاعن طى حافظة مستنداته بهذا
الشأن قاطعة الدلالة على ثبوت أنقضاء البدعوى بالتقادم بما وصمه بالقصور للمستقر
عليه بقضاء النقض من أنه :
من المقرر أن الدفاع
المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات –
هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان
حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 –
س 35 – 82 – 378
نقض 11/6/1978 –
س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 –
س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 –
س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973
– س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 –
س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973
– س 24-260-1280- طعن 753/43 ق
نقض 19/1/1991 –
س 42 – 191- طعن 313/59 ق
كذلك
المستندات فهى بدورها جزء لا يتجزء من الدفاع المكتوب ، بل هى عماده وسنده وعموده
الفقرى ، ومع أن دفاع الطاعن كان مؤيداً بالمستندات التى
أحال اليها الدفاع وتمسك بها ،- ألا أن
الحكم لم يعرض لها بتاتاً لا أيراداً ولا رداً – وهذا قصور وإخلال جسيم بحق الدفاع .
وقد حكمت المحكمه النقض بأنه :-
وأن
كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى إثبات دفاعه قد قدمت منه بعد
حجز القضية للحكم ولم يكن مرخصاً له من المحكمه فى تقديمها ، فذلك مما يسوغ
للمحكمه الالتفات عنها ، ولكن اذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام المحكمه
وكان دفاعه جوهرياً قد ترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى وكانت المحكمه
لم تعن بتحقيق هذا الدفاع أو ترد عليه فأن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما
يستوجب نقضة “
نقض 20/5/52 – س 3 – 364 – 977
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى
نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق
المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه
ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له
ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ
ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى
فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور “.
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
” الدفاع المثبت
فى صفحات حافظة المستندات للمحكمه الأستئنافية بعدم أستيفاء الشيك محل الاتهام
شرائطه القانونيه سكوت الحكم عنه أيراداً ورداً عليه يصمة بالقصور المبطل له .
نقض 11/2/73 – س 24 – 32 – 151
تقول محكمه النقض :-
لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد أعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع ،
ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه ان
المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت
بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها
من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى
البيان ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضه
والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” وأنه ولئن كان
الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى
حمها ما يدل ىعلى أنها واجهت عناصر الدعوى
وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع
الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها
وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى ارتكز عليها
بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به
وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
” تقول محكمه النقض :-
“
” لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الأشارة إلى دفاع
الطاعنه ، ولم يوردمضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر
الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا
الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه
الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض
عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضة والإعادة دون حاجة إلى بحث
باقى أوجة الطعن “.
” نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66 “
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” وأنه ولئن كان
الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين
عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو
يصفح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له
ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها –
فأذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم
تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور
بما يبطله
” نقض 6/6/1985 –
س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
وفى ذلك قضت محكمه النقض فى غير ما أبهام فى العديد من أحكامها بأن :-
” الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظم
العام ويجوز إثارته لاول مره أمام محكمه النقض مادامت مدونات الحكم ترشح له
”
(نقض 22/4/1973 أحكام النقض س 24 ق 111ص 583)
(نقض 7/4/1969 س 20 ق 97 ص 468)
وقضــــت أيضا بأنــه :-
من
المقرر يان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة
بالنظام العام .
(نقض 8/2/79 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231
وقضــــى أيضــــا بان :-
الدفــع بانقضاء الدعـــوى الجنائية بالتقادم تجوز أثارته فى اية
حاله كانت عليها الدعوى ، ولو لأول مره أمام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا
انه يشترط ان يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع .
(نقض 6/5/1958
أحكام النقض س 9 ق 128 ص 475)
وقضــــــــى أيضــــــــــا
:-
آن مجال البحث انقضاء الدعوى
الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمه النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها
أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيــه .
(الطعن 1679 لسنه 31 ق لجلسه 20/3/1/1962 س 13 ص 256)
وقضـــــى أيضـــــــــا
بانــه :-
من المقرر بان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية تجوز أثارته في اى حاله
كانت عليه الدعوى ولو لأول مره أمام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان
الثابت من مدونات المطعون فيه كما هو الحال فى الدعوى المطروحه ما يفيد صحته .
( الطعن رقم 3227 لسنه 57 ق جلسه 25/10/88 )
وقضى أيضا بانـــــه:-
يجوز لمحكمه النقض أن تنظر من تلقاء نفسها في مسألة سقوط الجريمة بمضي
المدة وان لم يتمسك بها الخصم لأنها متعلقة بالنظام العام .
( نقض 31/12/1898 الحقوق س 14 ق 17 ص 249 )
فإذا ما تقرر ذلك وكانت واقعة إعطاء الشيك هي واقعة ماديه تثبت بكافة
طرق الإثبات ويبدأ من تاريخها الحقيقي والفعلي حساب مدة انقضاء الدعوى العمومية
ولا ينال من هذا النظر القول بأن عدم وجود تاريخ علي الشيك هو تفويض المستفيد بوضع
تاريخ الاستحقاق عليه لان الساحب لا يملك بهذا التفويض وقف أو تعليق مدة انقضاء
الدعوى الجنائية ولأن المستفيد من هذا التفويض لا يملك مدة انقضاء هذه الدعوى إلي
ما شاء وقتما شاء 0
فان المستقر عليه أن الدعوى الجنائية عن الشيك اياً ما كانت
المسئولية والمسئول أنما تنقضي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تحرير أو إعطاء الشيك
للمستفيد دون النظر للتاريخ الذى كتب على هذا الشيك لان العبرة بفعل الإعطاء ,
وليس للتاريخ الذى يعطيه المستفيد للشيك , أي أن العبرة بالتاريخ الفعلي والحقيقي
والواقعي الذى تم فيه الإعطاء باعتباره مناط الجريمة التى يبدأ بها التقادم حسبما
نصت على ذلك المادة 337من قانون العقوبات0
” كل من أعطى شيكاً لا
يقابله رصيد 0000000000000″ ففعل الإعطاء هو مناط التجريم وبه تبدأ الجريمة
ويبدأ التقادم وعلى هذا نصت المنادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية :-
” لا يوقف سريان المدة التى تسقط
بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان ”
حتى ولو كان هذا السبب هو تحرير تاريخ غير صحيح أو متراخي عن عطاء
الشيك ذلك أن قواعد التقادم من النظام العام ولا تتعلق مطلقاً على مشيئة الأفراد
فان حساب مدة التقادم يبدأ من التاريخ الفعلي لتحرير وتسليم الشيك ( إعطاء الشيك )
ولا يمكن تحديد هذا التاريخ الفعلي بالاعتماد على التاريخ المدون على الشيك ,
وإنما يتم ذلك بمعرفة واقعة حصول إعطاء الشيك وهى واقعة خارجية يبدأ منها حساب مدة
التقادم 0
فكما أن بداية مدة التقادم
أو الانقضاء يبدأ حسابه من التاريخ الفعلي لواقعة التسليم ( فعل الإعطاء ) بغض
النظر عن المدون بورقة الشيك لأنه واقعة خارجية , فان مدة الانقطاع هي الأخرى تحسب
بوقائع خارجية لا يظهر ولا يمكن آن يظهر لها اثر فى المدون بورقة الشيك 0
وهو نفس الوقائع الخارجية الغير مدونة بورقة الشيك التى تثبت بها
وجود الارتباط الغير قابل للتجزئة
فى حالة إعطاء شيكات متعددة لسبب واحد ولمستفيد واحد يحمل كل شيك منهما تاريخ
مختلف عن تاريخ الشيكات الأخرى ولان حكم الارتباط بنص المادة 32 عقوبات من النظام
العام كشأن التقادم والانقضاء -لا يخضع
لمشيئة الأفراد المتمثلة فى وضعهم تواريخ مختلفة لاستحقاق الشيكات خلافاً للواقع
الفعلي – لذلك جرى قضاء محكمة النقض على عدم الاعتداد بالتواريخ المدونة بالشيكات
والاعتداد بالواقع الفعلي فقضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها:-
إعطاء عدة شيكات لصالح شخص
واحد فى يوم واحد عن معاملة واحدة اياً ما كان التاريخ الذى يحمله كلاً منهما :-
إنما يكونوا نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية بصدور حكم
نهائي فى أحداها سواء بالبراءة أو الإدانة ما دامت هذه الشيكات المرتبطة 0
نقض
8/6/1981-الطعن 183/51ق
نقض 29/11/1971 –س 22-164-673
نقض 17/5/1976-س 27-111-497
نقض 30/4/1972 –س 23-140-627
نقض
27/5/1958 –س 9-149-582
نقض
29/1/1973-س 24-26-108
نقض 29/5/1967 –س 18-145-730
وهذه
القاعدة جزء من قاعدة أصولية اعم هي أن العبرة فى القضاء الجنائي هي بحقيقة الواقع
لا سواه – مهما خالفه من اعتراف أو كتابة أو قول او حتى أحكام قضائية أخرى , فلا
تبنى الأحكام الجنائية إلا على الواقع الفعلي فلا يتقيد القاضي الجنائي بما
يتقيد به القاضي المدن من قيود لما يترتب
على الأحكام الجنائية من أثار خطيرة تتعلق بالحرية والحياة0
(
وسيط السنهوري ج /2 –ط 1964 –ص / 29)
فلا
يتقيد القاضي الجنائي باى حكم صادر من المحاكم المدنية ( م / 457اج ) ولا باى حكم
صادر من اى جهة قضائية أخرى لان ” وظيفة المحاكم الجنائية على حد تعبير محكمة
النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء
آو يفلت مجرم وذلك يقتضى إلا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى
القانون “0
نقض 21/11/1984 –س 35-180- 802 –س
22-19-78 , نقض 6/1/1969 –س 902 -38نقض 4/6/1956 –س س 7-228-824)
, بل ولا يتقيد القاضى الجنائي برأي ولا
بحكم قاضى جنائي أخر احتراماً وتحقيقاً لواجبه فى القضاء على حقيقة الواقع الفعلي
على مقتدى العقيدة التى تتكون لديه هو مهما تناقضت مع رأى أو حكم سواه 0
نقض 9/5/1982 –س 33-163 -516 ,
نقض
10/4/1984-س 35-88-404
نقض 8/5/1984-س 35-108-491
نقض 23/10/1962-س 13-166-672
نقض 7/11/1961 –س12-177-888-
نقض
7/3/1966-س 17-45-233 )
وكذا
من تطبيقات وجوب التزام القضاء الجنائي بحقيقة الواقع , ما جرت عليه أحكام القضاء
فى أحكام النقض من أن العبرة هي حقيقة الواقع فلا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على
اعترافه
بلسانه
أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للواقع ”
نقض
19/3/1981-س32-45-268
نقض 8/6/1975-س
26-166-497
وغنى عن البيان أن انقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة وفقاً للمواد 15-18من
قانون الإجراءات الجنائية يتعلق بالنظم العام ولذلك لا يلزم أن يدفع به المتهم بل
يتعين أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى اى مرحلة للدعوى0
نقض
8/2/1979-س30-46-231
نقض 22/4/1973-س 24-111-538
نقض 27/12/1976 –س 27-231-1052
نقض 6/4/1970-س 21-132-557
نقض 7/4/1969 –س
20-97-468
نقض 6/5/1958 –س
9-128-475
وغنى
عن البيان انه تبعاً لكون التقادم من النظام العام , فانه لا يخضع لمشيئة الأفراد
, ولا يجوز للمتهم نفسه أن يتنازل عنه فلا يقبل من المتهم التنازل عن انقضاء
الدعوى بمضي المدة 0
د0محمود محمود مصطفى
0الاجراءت ط 11-1976-رقم 108
ص 143ط12-1988-رقم
108-ص 145
د0أحمد فتحي سرور
الوسيط فى الإجراءات –ط1980 –فقرة /122-ص 229
ولما كان ذلك وكان الدفع بأنقضاء الدعوى
الجنائية بالتقادم متعلقاً بالنظام العام
قرره المشرع مراعاة لضرورة الأستقرار القانونى وعدم أضطراب مصالح الأفراد
بسبب تهديدهم بالدعوى الجنائية لفترة طويلة ، وبأعتباره تعبيراً عن ضرورة حسم
الدعوى الجنائية فى زمن معين مهم كان الأمر وهو بتلك المثابة مرهون بمشيئة الخصوم
فى الدعوى بتحريك الدعوى الجنائية وقتما يحلو لهم ,انما هو ضابط أورده المشرع
متعلقاً بالنظام العام وبحقيقة الواقع الذى هو قوام عقيدة القاضى الجنائى ومن ثم
فأن الدعوى الجنائية فى الجنحة تنقضى بمضى ما يزيد عن خمس سنوات منذ وقوع الجريمة –
أن صح تسميتها كذلك – وحتى تحريك الدعوى الجنائية من جانب المدعى بالحق المدنى , وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر ولم يطالع أوراق
الدعوى عن بصر وبصيرة لبلوغ غاية الأمر فيها بما وران عليه القصور ويوجب نقضه .
السبب الرابع
بطلان الحكم الطعين
لخلوه من مادة العقاب التى دان بموجبها الطاعن
على ما يبدوا من مطالعة الحكم الطعين أنه قد أتى خلواً
من ثمة اشارة إلى مادة العقاب التى دان بموجبها الطاعن فى مدوناته أعمالاً لقاعدة
شرعية الجريمة والعقاب و أن كان ابدى فى مدوناته كون النيابة العامة قد طلبت عقاب
الطاعن وفقاً لنصوص المواد 336,337 من قانون العقوبات , إلا أنه قد أنتهى إلى
أيقاع عقوبة الغرامة على الطاعن التى لم يجرى عليها نص المادتين أنفى البيان , وقد
خلت مدونات الحكم كذلك من النص على المادة التى دان بموجبها الطاعن كما وردت
بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما لا يمكن الوقوف معه على الأساس الذى أبتنى
عليه تلك العقوبة تحديداً لعدم أيراد نص العقاب أو أشارة إليه وهو بيان جوهرى نصت
عليه الماده 310 إجراءات جنائيه والتى أوجبت إشتمال كل حكم صادر بالأدانه على مادة
القانون الذى قضى الحكم بمعاقبه المتهم بموجبه – وإلا كان الحكم باطلاً.
فإذا خلا الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل
بموجبه العقاب على الطاعن كان باطلا .
ولا يعفيه من البطلان ان يكون قد أشار إلى مواد الأتهام التى طلبت النيابه
العامه تطبيقها على المتهم مادام لم يفصح عن أخذه بها بل أقتصر على الإشاره إلى نص
الماده 304 / 2 إجراءات والتى لا صله لها
بالتجريم والعقاب “.
نقض 2/12/1963 – س 14 – رقم 154 – ص 859
نقض 26 أكتوبر سنه 1978 – س 29 – ؤثم 147 – ص 735 – طعن
771 – لسنه 48 ق
وأستقر قضاء النقض على ذلك إذ قضى بأن بطلان الحكم يستتبع إستحاله
إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل إجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه .
نقض 25/3/1963 – س 14 –
رقم 23 – ص 144
نقض 31/12/1992 – س 13 –
رقم 215 – ص 888
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد جاء خلواً من ثمة
مادة العقاب التىدان بموجبها الطاعن وهو بيان جوهرى اقتضته المادة 310 من قانون
الأجراءات الجنائية وكذا قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات و يترتب على ذلك أن الحكم
الطعين قد أضحى باطلاً متعيناً نقضه
السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن يعول أسرة كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و
ليس لهم من مورد
رزق سوى عمله وكسب يده و قد كانت عقوبة اغرامة باهظة ينأى بها كاهله وتهدد
أعماله بالتوقف فى حال قام بسدادها وقد لحقه أشد الضرر من الحكم الطعين
والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن
المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة
ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
لمحكة الدرجة الاولى للفصل فى موضوع الدعوى .
وكيل الطاعن