مذكرة طعن – ضرب افضى الى موت – عاهه مستديمه
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ………………….
( المتهمان – طاعنين )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحلهما
المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد
المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
………………………………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة
جنايات القاهرة فى القضية رقم 10895 لسنة 2003
جنايات المطرية والمقيدة برقم3620 لسنة 2003 كلى بجلسة 14/1/2010 والقاضى منطوقه ”
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من محمد
عبد الغفار أبراهيم يوسف بالسجن لمدة سبع
سنوات , وبمعاقبة أشرف سلامة عبده بالسجن لمدة ثلاث سنوات و ألزمتهما المصاريف
الجنائية “
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعنين أنهما فى
يوم 27/5/2002 بدائرة قسم شرطة المطرية – محافطة القاهرة
المتهم الأول : ضرب المجنى عليه / بأن كال له ضربة بالرأس مستخدماً أداة مما تستعمل فى
الأعتداء على الأشخاص “ماسورة حديدية ” فاحدث به الأصابة الموصوفة
بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى
موته على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثانى : ضرب المجنى عليه / ====بأستخدام
سلاح أبيض ” سنجة ” فاحدث به الأصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى
المرفق بالتحقيقات والتى نشأ عنها عاهة يستحيل برؤها وهى ” ضغط على العصب
اللأسط الأيسر وهى تعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 10% على النحو المبين
بالتحقيقات .
المتهمان : احرزا بغير ترخيص اداة مما تستعمل فى الأعتداء على الأشخاص وسلاحاً
أبضاً “ماسورة حددية , سنجة ” بغير مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية .
وبتاريخ 14/1/2010 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى “ حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من
=====بالسجن لمدة سبع سنوات , وبمعاقبة ======بالسجن لمدة ثلاث سنوات و
ألزمتهما المصاريف الجنائية ” ولما
كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى
ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما / بالطعن
عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسهما حيث قيد التقرير برقم
بتاريخ /
/ وفيما يلى أسباب الطعن
بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الأول
القصور فى التسبيب
وفساده فى الأستدلال
يبين
من مطالعه مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أنه إذ أنتهى لأدانه الطاعن الأول عن
جريمة ضرب أفضى إلى الموت فإنه لم يستطيع أن يقيم أود قضائه على أسباب تحمله يمكن
الركون إليها فى الأدانه وخالف ضوابط التسبيب المعتبر بنص المادة 310 من قانون
الأجراءات الجنائية الأمر الذى وصمه بالقصور فى التسبيب من عده أوجه نحملها فى
الأتى:-
الوجه
الأول
عول
الحكم المطعون فيه فيما أنتهى إليه من القضاء بإدانه الطاعن الأول على ما حصله من
تحريات العقيد/ خلف الله خلف حسين وشهادته بشأنها بما تنقله عن مدونات أسبابه بحصر
لفظه ممثلاً فى الأتى :-
” فقد شهد العقيد خلف الله خلف حسين أن
تحرياته السرية دلت على حدوث مشاجرة بين عائلتى الأحمدية وأبو يوسف تعدى خلالها
المتهم الأول محمد عبد الغفار إبراهيم يوسف على المجنى عليه سليمان سيد حسن بالضرب
بماسورة حديدية على رأسه مما تسبب فى حدوث أصابته التى أودت بحياته “
وكانت
تلك التحريات وأقوال مجريها هى الدليل القولى الوحيد الذى ساقه الحكم المطعون فيه
بمدوناته لنسبه الجريمة إلى الطاعن الأول دون ماسواه من أقوال للشهود معتداً به
كدليل على نسبه هذا الأتهام إلى الطاعن الأول إذ لم يحصل ثمه شهاده أخرى يمكن بها
أسناد الفعل الأجرامى للطاعن الأول .
ولما
كانت التحريات وأقوال مجريها لا يمكن فى مجال التسبيب الجنائى عدها دليلاً على
أرتكاب المتهم الجريمة لكونها تفتقر الشروط الواجب توافرها فى الدليل إذ لا يمكن لا
تعدو سوى محض أجتهاد شخصى لقائلها مبناه مصادر شتى لا يمكن للمحكمة بسط رقابتها
عليها أو التيقن من أن تلك المصادر صادقه أو محايده أو الوثوق فيها و لا يمكن عدها
من قبيل الأدله القوليه كالشهادة التى يتعين فيها أن يقف الشاهد خلالهاعلى الواقعه
رأى العين وأن تبسط المحكمة رقابتها عليها ومن ثم فإن تلك التحريات وأقوال مجريها
ليست سوى مجرد قرينه على أرتكاب الجريمة ولا يمكن الركون إليها منفرده فى القضاء
بالأدانه .
و
تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب
أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى
ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه
لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه
التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات
بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن
تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم
يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى
إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى
لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد
كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته
من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد
جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها
الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب
الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره
الطاعن فى طعنه
· نقض 17/3/1983- س 34 –
79 – 392
· نقض 18/3/1968 – س 19 –62
– 334
·
وقضى
كذلك بأنه:-
” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على
التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة
·
نقض
3/10/1960- س 11- 122-652
وأستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على
أن ” الشاهد الذى تبنى الأحكام
الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس
وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط “
فتقول محكمه النقض :-
” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص
لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه “
نقض
6/2/1978 – س 29 – 25 – 39
فإذا
ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أبتنى على أقوال مجرى التحريات بإعتبارها الدليل
القولى الوحيد فى نسبه الجريمة إلى الطاعن وإدانه بموجبها متقاضياً عن أن أصول
التسبيب الجنائى تستلزم أن يكون الدليل المعول عليه يقيناً وليس مجرد ظنون وأوهام
وتخيلات و أنطباعات شخصية لمجرى التحريات وهى لا تصلح دليلاً منفرداً للإدانه
وأنما قد يعزز بها الأدلة سيما وانها كانت
محل نعى من الدفاع بأنها غير جدية بما يكون معه الحكم قاصراً فى التسبيب .
الوجه
الثانى
كذلك
دان الحكم المطعون فيه الطاعن الأول بركونه إلى ماحصله من تقرير مصلحه الطب الشرعى
على النحو التالى:-
” وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص
بالمجنى عليه سليمان سيد حسن أن الوفاة أصابيه نتيجة الأصابة الرضيه بالرأس وما
أحدثته من كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ وهى ما تحدث من ماسورة حديدية صلبه على الرأس
” .
والحق
الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن تقرير الطب الشرعى
وأن كان يعد دليلاً فنياً يثبت وجود أصابه إلا أنه لا يمكن أن يقوم عليه وحده أود
الأتهام مهما عزز بقرائن على الأتهام لكونه كدليل يشير إلى وجود الإصابة لا يمكن أن يفصح عن شخص مرتكبها سيما وأن دفاع
الطاعن قد ساق العديد من المناعى على هذا التقرير كما سيتلو فى حينه بهذه المذكرة ومن
ثم فإن هذا الدليل لا يحزم بنسبه الفعل المؤثم إلى الطاعن الأول ولا يعد دليلاً
قبله بالإدانه ومن ثم فهو لا يصلح كدليل أوحد للأدانة بما يكون معه الحكم قاصراً
فى البيان وفاسداً فى الأستدلال
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
والأخلال بحق الدفاع
وتناقض أسباب الحكم الطعين
كان
دفاع الطاعن قد تمسك بين يدى محكمة الموضوع بدفاع قوامه أن الإصابة التى لحقت
بالمجنى عليه المتوفى سليمان قد حدثت من
جراء إلقاء الحجارة من المتشاجرين من كلا الطرفين وأن هذا الدفاع يؤازره ما ثبت من واقع
معاينة المباحث بتاريخ 27/5/2002 والتى أثبتت أنه بالأنتقال لمحل الواقعة تلاحظ تنأثر
كميات كبيرة من الحجارة والزجاجات وأستطرد الدفاع إلى أن التقرير قد إنتهى إلى أن
الإصابة قد حدثت من المصادمة بجسم صلب راض ذو سطح خشن وهو ما يتوافق مع الإصابة
التى قد تحدث من سقوط الحجارة وأن تقرير الطب الشرعى لم يجزم بما إذا كانت الإصابة
ناشئة عن الضرب بماسورة حديدية ومن ثم فإن
هذا الدليل الفنى لا يمكن أن ينهض به الإتهام .
بيد
أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الجوهرى الواضح الدلالة والذى
مقصود الدفاع من وراءه نفى رابطة السببية بين المتهم والوفاة وبخاصة وأن العديد من
الشهود قد قرروا حال سؤالهم عن ما إذا كانت هــناك أسلحة فى المشاجرة قرروا بأن
المشاجرة كانت بالحجارة فقط .
وكان
هذا الدفاع يصب فى معين نفى حدوث الواقعة ذاتها وتكذيب شاهد الإثبات المزعوم مجرى
التحريات بأن الطاعن قد قام بالإعتداء على المجنى عليه بإستخدام ماسورة حديدية
وأحدث وفاته وإنما حدثت من جراء سقوط الحجارة على المجنى عليه كأداة رضية خشنة
وهذا الدفاع يتعين لبلوغ حقيقة الأمر فيه إستدعاء أهل الخبرة والطبيب الشرعى
لمناقشته فيما إذا كانت الإصابة التى أودت بحياة المجنى عليه يمكن أن تحدث من جراء
سقوط حجر على رأس المجنى عليه أثناء المشاجرة .
وما
إذا كان وصفه لهذه الأداه بأنها أداه ذات سطح خشن يتفق مع كون الأداه التى زعمت
التحريات حدوث الواقعه بها ماسورة حديدية ذات جسم أسطوانى أملس وليست ذات طبيعة
خشنه الجوانب وهو مايتعين معه أن يستدعى أهل الفن للوقوف على تلك الحقائق من ناحيه
الأثر الإصابى بالمجنى عليه من واقع تقرير الصفه التشريحية للجرح الذى أحدث الوفاة
وما إذا كان يطابق ما جاء بالتحريات ومذكرة النيابة والأتهام من عدمه وهو ما لا
يمكن للمحكمة أن تشق طريقها نحو تحقيقه بمفردها بل يتعين أن تستعين فى ذلك بأهل
الفن لسؤالهم عن هذه المسائل الطبية ولو تقاعس الدفاع عن طلبهم بإعتبار أن هذا
متعلق بواجب المحكمة نحو تحقيق الدليل ما دام الدفاع قد لفت نظره لما أعتراه من
عوار واضح .
ووجوب
تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو
سكت الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه
متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب
دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه
جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه
.
نقض 1/4/1973 – س 24 –
92 – 451
نقض 30/12/1981 – س 32
– 219 – 1220
وقضت محكمه
النقض بأن :-
”
الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر
الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة
ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها
لأيبداء الرأى فيها ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة
أهل الفن صراحة ، – ذلك بأن المنازعة فى
أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.
” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه
النقض بأن :-
”
الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر
الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة
ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها
لأبداء الرأى فيها .
”
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن
صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو
الرد عليه بما يفقدة .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238
/ 59 ق
فإذا
ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع الجازم بشأن كون الثابت
من الأوراق أن أصابة المجنى عليه الأول التى ادت لوفاته ناشئة عن جسم صلب راض خشن
ومن ثم فا ينطبق هذا الوصف على الأداة التى نسب للطاعن الأول بالأوراق أستخداهما
فى أرتكاب الجريمة وفقاً للتصور المطروح بالتحريات ماسورة حديدية وهى أداة
اسطوانية الشكل ملساء تحدث جرح طولى ومن ثم فأن جماع أسباب الحكم الطعين بهذا
الشأن قد شابها التناقض فيما بينها ما بين تقرير الطب الشرعى وما قرره وبين التصور
المطروح بالأوراق بشأن الأداة المستخدمة ولم يكاف الحكم الطعين نفسه عناء أزالة
هذا التناقض بأستدعاء أهل الخبرة من الأطباء لمناقشتهم فى تلك المسألة الأمر الذى
يوجب نقضه
السبب الثالث
قصور أخر فى التسبيب
نعى
دفاع الطاعنين بين يدى قضاء الحكم المطعون
فيه على اقوال المجنى عليه الثانى / سيد ابراهيم بأنه قد شابها التناقض
بشأن تحديد شخص الجانى محدث أصابته وأن هذا التناقض بالأوراق مبناه أن المجنى عليه
المذكور لا يعلم شخص الجانى يقيناً وأسمه الحقيقى وان نسبة الفعل محل الواقعة الى
الطاعن الثانى قد جاء على سبيل الظن من جانبه بعد سنوات عدة تقارب ست سنوات كامله
من الواقعه بما يتهاتر معه الأسناد الجنائى للطاعن الثانى .
وكان
الدفاع قد أورى بين يدى قضاء الحكم الطعين بأن محضر التحريات المؤرخ فى 27/5/2002
قد أورد بأنه لدى مناقشه المجنى عليه الثانى سيد إبراهيم حسن قد قرر بأن محدثى
أصابته كلاً من (ياسر عابد عبد الغفار , محمد عبد الغفار إبراهيم ) وإنهما قد قاما
بأحداث أصابته مستخدمين العصى الخشبية والألات الحادة .
وكان
المجنى عليه الثانى لدى سؤاله بالتحقيقات قد قرر بأن محدث أصابته شخص يدعى (سلامه
عبده أبو النيل) بيد أنه لدى معاودة سؤاله بالتحقيقات بتاريخ 30/12/2008 قد قرر من
جديد بأن محدث أصابته الطاعن الثانى (أشرف سلامه عبده) وتنكر لما أثبته مجرى
التحريات من أن من قاموا بالتعدى عليه كلاً من (ياسر عابد عبد الغفار , محمد عبد
الغفار إبراهيم) ومن ثم فإن المجنى عليه الثانى بهذا التناقض بشأن من قام بأحداث
أصابته وحقيقة أسمه تحديداً لم يستطع أن يؤكد نسبه الواقعه إلى شخص بعينه يقيناً ,
سيما وأن تضاربه فى صحه أسم الطاعن الثانى بإدعاء أنه يدعى (سلامه عبده أبو النيل)
بدلاً من (أشرف عبده أبو النيل) يعنى فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن المجنى
عليه الثانى لا يعرف الطاعن الثانى يقيناً وإنما تملى عليه الأسماء تباعاً وهو أمر
يستلزم لصحة الأسناد الجنائى ومسائله الطاعن الثانى عن هذه الواقعه أن يجرى
أستعراف ومواجهه بين الطاعن الثانى والمجنى عليه الثانى للتيقن من كونه هو الجانى
سيما وأن الواقعه مشاجرة تعدد خلالها الأطراف وأختلطوا فضلاً أن الثابت بالأوراق
وجود أكثر من طرف مشابه فى أسمه الطعن الثانى ومنهم شقيق له ومن ثم فإن عدم أجراء
الأستعراف بمعرفه النيابة العامة بالتحقيقات يجعل الأسناد ظنى وأحتمالى وليس قائم
على تعيين بشخص مرتكب الواقعه والمقرر بقضاء النقض أنه :
الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و
اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل
المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة
الاحتمالية .
· نقض 24/1/1977 – س 28 –28
–132
· نقض 6/2/1977 – س-28 –
39 – 180
· نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
· نقض 12/11/1972 – س 23
– 268 – 1184
· نقض 29/1/1968 – س-
19-22 –120
نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
بيد
أن الحكم الطعين فى معرض الرد على هذا الدفاع السابغ قد أعرض عنه بإدعاء كونه من
أوجه الدفوع الموضوعية والتى لا تستاهل رداً فى حين أن هذا الدفاع مبناه وأساسه
النعى على الدليل بإنعدام الأسناد فيه للطاعن الثانى وهو أمر يستلزم من المحكمة
تحقيقه للوقوف على شخص الجانى وما إذا كان الطاعن الثانى هو من قارف الفصل
الأجرامى من عدمه بما وهو معه الحكم بالقصور ويتعين نقضه .
السبب
الرابع
قصور أخر فى التسبيب
على ما يبدوا من مطالعة الحكم الطعين انه قد شابه
القصور في التسبيب حين ركن بمدوناته إلى
ما حصله من تقرير الطب الشرعي على نحو مبتسر وغير كامل يغنى عن أعادة مراجعة
الأوراق أمام محكمة النقض , فلم يذكر مؤدى
تقرير الطب الشرعي وتفصيلاته أكتفاء بقوله بوجود عاهة
يستحيل برؤها وهى ” ضغط على العصب اللأسط الأيسر وهى تعتبر عاهة مستديمة تقدر
نسبتها بنحو 10%
ولما كان هذا التحصيل من جانب الحكم الطعين لمؤدى
الدليل الفني المعول عليه في الدعوى غير كاف وقاصر مبتسر حين لم يورد ماهية
الإصابة ببيان كاف بأظهار كنهة العاهة المستديمة التى لحقت بأصبع المجنى عليه
وتأثيرها على حركته ، كما لم يظهر ما إذا كان من المتصور حدوث تلك العاهة من ذات
الأداة التي نسب إلى الطاعن استخدمها ” سنحة ” من عدمه , ولم يظهر ما
إذا كانت الإصابة في وقت معاصر لتاريخ
الواقعة التي نسبت إلى الطاعن من عدمه وأنما أستخدم تعبيرا فنى الدلالة فى مدوناته
عاهة يستحيل برؤها وهى ” ضغط على العصب اللأسط الأيسر وهى تعتبر عاهة مستديمة
تقدر نسبتها بنحو 10%دون أن يوضح ما هية هذا التعبير وأثره من تشوهات أو تأثير على
الحركة و خلافه وهو ما يؤدى إلى تجهيل الأصابة التى لحقت بالمجنى عليه ومظاهرها
ورابطة السببية فيما بينها و الفعل المنسوب للطاعن بعدم أستظهار المعاصرة وأمكانية
حدوثها بذات الأداة من واقع التقرير .
ومن نافلة القول أنه حتى يستقيم الدليل لابد أن يبين
الحكم هذا الدليل ببيان كافى وافى يغنى عن مراجعة الأوراق أمام محكمة النقض وقد
قضى في ذلك بأنه :-
لما كان الحكم المطعون فيه إذ استند إلى التقارير
الطبية ضمن أدلة الإدانة فقد اقتصر على الإشارة إلى نتائج تلك التقارير بدون ان
يبين مضمونها من حيث وصف الإصابات وعددها
وموضعها من جسم المجني عليه حتى يمكن
التحقق من مدى تؤامها وأدلة الدعوى فانه يكون قاصر البيان 0
نقض
6/3/1967 أحكام النقض س 8ق 67ص331
وقضى أيضاً بأنه :-
” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان
مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان
نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن
التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال
كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه
التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث
للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 /
52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 –
11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
وأستقر قضاء
النقض على أنه:-
”
بأن الماده 310 أجراءات توجب أشتمال كل حكم بالأدانه على بيان بمضمون كل دليل من
أدله الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الأستدلال به وسلامه المأخذ تمكيناً لمحكمه
النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار أثباتها بالحكم “وكان
الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الصفه التشريحيى مكتفياً بالأشاره الى نتيجته
دون بيان مضمونه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدله الدعوى الأخرى – وكان لا
يبين من الحكم أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى قد ألمت أملماً كاملاً
شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت
بواجبها بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه – فإن الحكم يكون معيباً بالقصور
الموجب للنقض .
نقض 3/1/1982 – السنه 33 – رقم1 –
ص 11 – طعن 2365 / 51 ق
وقد قضى كذلك بأنه :
يجب فى كل حكم صادر بالأدانة وطبقاً لمفهوم
المادة 310 أجراءات أن يشتمل على فحوى كل دليل من الأدلة المثبته للجريمة حتى يتضح
وجه أستلاله به وسلامة مأخذه وإلا كان قاصراً
نقض 10/11/1969 أحكام النقض – س 20 ق 246 ص
1229
نقض 23/1/1972 أحكام النقض س 23 ق 28 ص 105
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أحجم عن ذكر
مؤدى تقرير الطب الشرعي في بيان واف كاف
شاف يغنى المطالع لقضائه على الوقوف على تساند الأدلة التي أوردها وتكاملها فيما
بينهما لحمل التصور المطروح في الدعوى و عدم أكتراث الحكم ببيان مؤدى تقرير الطب
الشرعي و عدم مؤازرته أسباب قضاءه بالدليل الفني المعتبر بشأن أن تلك الإصابة جائزة الحدوث من ذات التصور المطروح
بالأوراق وفى ذات التوقيت الذي تمت فيه الواقعة وبذات الأداة لأستظهار رابطة
السببية بين الفعل ونتيجته كما أنه لم يوضح ما هية الأصابة ومظاهر كونها تشكل عاهة
مستديمة إلا انه قد قصر عن هذا البيان
الجوهري واستظهاره في قضاءه بما يصمه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه
السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعنين لهم
أسر يعولونها و فى استمرار التنفيذ ما يلحق
بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى
ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعنين :ـ
أولا: قبول
الطعن شكلا .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعنين
المحامى