موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 11153 لسنة 55ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة “عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / أحمد مرسي حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / صبحي علي السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / معتز أحمد شعير                         مفــــــــــــوض الدولـــــة

وسكرتاريـــــــــــة السيـــــــــــد            / رأفت إبراهيم محمد                      سكرتيــــــر المحكمــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 11153 لسنة 55ق

المقامة من

عبد الرحيم إبراهيم أبو سريع

ضــــد

وزير الداخلية …. بصفته

“الوقائـــــع”

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/8/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 8/2/1994 حتى 28/7/2001 ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة . وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله خلال الفترة من 8/2/1994 حتى الآن والمصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي عريضة معلنة بتعديل طلباته لتكون مدة الاعتقال المطلوب التعويض عنها من 10/6/2002 إلى آخر مدة الشهادة المقدمة منه، كما أودع أربع حوافظ مستندات، وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع.

وبجلسة 17/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

“المحكمة”

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق – في حدود الطلبات الختامية للمدعي-  أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 10/6/2002 حتى 6/5/2003 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بشهادة الاعتقال الرسمية المقدمة من المدعي المقدمة بجلسة 17/10/2006 مرافعة.

تابع الحكم في الدعوى رقم 11153 لسنة 55ق:

 

ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب، ويكون على هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون.

ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشة وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلاً عما أنفقة في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية، كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدرة والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلاً عن الألــم النفــسي الذي كابـــده لدى الاعتقـــال وأثنائـــه، الأمــر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 4000 جنيه.

ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

“فلهــــذه الأسبـــاب”

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدرة 4000 جنيه (أربعة آلاف جنيه) وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وليد محمد

مراجع/عبدالوهاب

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى