مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن – قتل عمد

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ———( المتهم الثالث– طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم =====

بجلسة  13/11/2019 والقاضى منطوقه: حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ——بالسجن المؤبد عما اسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وفى موضوع الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنية على سبيل التعويض المؤقت وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية وبمبلغ مائه جنية مقابل اتعاب المحاماة

الوقائع

اسندت النيابة العامة الى الطاعن واخرين فى ليل 28/12/2012 بدائرة قسم —-قتلوا المجنى عليه/ =====عمداً مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله فى حالة ما اذا قاومهم حال ارتكابهم واقعة السرقة محل الاتهام الثانى وأعدوا لذلك الغرض اسلحة نارية فرد خرطوش , بندقية خرطوش وقاموا بإشهارها فى مواجهته محاولين سرقة السيارة استقلاله وما ان قاومهم حتى أطلق المتهم الاول صوبه عيار نارى من سلاح نارى كان بحوزته قاصداً من ذلك ازهاق روحه فيما تواجد المتهمان الثانى والثالث برفقته محرزين لأسلحة نارية للشد من ازره والحيلوله دون ضبطه فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته وقد كان القصد من ارتكاب جناية القتل بعالية هو تسهيل ارتكاب واقعة سرقة هى انهم فى ذات الزمان والمكان.

-شرعوا فى سرقة المنقولات السيارة هـ س / === صر المبينة وصفاً وقيمة بالاوراق والمملوكة للمجنى عليه/ حاتم رجب عبد الفتاح عطي هالا انه قد اوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ملاحقه المجنى عليه سالف الذكر وتعطل الحالة المرورية ففروا من مكان الواقعة خشية ضبطهم .

-احرزوا اسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش , بندقية خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالاوراق .

-احرزوا ذخائر مما تستعمل عى السلاح النارى آنف البيان دون ان يكون مرخصاً لهم بحيازتهم او احرازها .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى الاسناد و التناقض المبطل ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الاول

فساد الحكم فى الاستدلال و القصور فى التسبيب

نادى دفاع الطاعن بأنتفاء صفته فى الدعوى الجنائية حال كونه ليس المقصود بالاتهام وأن جميع شهود الاثبات قد قرروا بأن مرتكب الواقعة برفقة المتهمين الاول و الثانى شخص  كما قرروا مسجل خطر  أشير إليه بالاوراق باسم —و شهرته —-وقد أكد على ذلك المجنى عليه ذاته و شقيقه باقوالهم .

بيد انه عقب القبض على الطاعن الماثل تبين أن أسمه و قد انكر للوهلة الاولى صلته بالواقعة تماما و انه لم يكن على مسرح الاحداث بأقواله بالتحقيقات و قد ثبت من حافظة المستندات المقدمة خلال المحاكمة أنه يعمل بشركة الكهرباء و ليس من ارباب السوابق .

وقرر الدفاع بأنه حين مثل شاهد الاثبات والرؤية/ —–حين سئل بصفحة 21 من ملف الدعوى عن الطاعن الماثل وهل كان على مسرح الواقعة قرر بانه ليس هو الشخص المقصود بالاتهام وقام بوصف مرتكب الواقعة المدعو/ حمادة سرسع على نحو يخالف سمة و صفة الطاعن  تماما .

و أستطرد الدفاع بمرافعته انه لدى سؤال شاهد الرؤية الاخر / —-بالتحقيقات ص 29 بملف الدعوى عن المدعو/ —مرتكب الواقعة وصفه بذات الصفة التى ذكرها الشاهد السابق تماما بما يخالف وصف الطاعن وان من أدلى له بتلك الاسماء بعض الاشخاص ممن كانو متواجدين حال الواقعة.

وكان الشاهد الرابع —–قد مثل امام المحكمة وقرر بأن الطاعن ليس هو الشخص المقصود بالاتهام و لم يكن على مسرح الواقعة

 وكان الدفاع قد اعتصم بغياب الاستعراف والمواجهة السابقة بين شهود الرؤية و بين الطاعن بعرضه عليهم للتأكد من كونه هو المتهم المقصود بالاتهام إذ لو جرت مواجهة واستعراف بينهم لأستبان كون الطاعن ليس هو المعنى بالاتهام  قد أسفر عن أنكار الشهود لكون المتهم الماثل من ضمن مرتكبى الواقعة وصلته بها .

ومحكمة الموضوع تلقفت هذا الدفاع وسردت بشانه ردا توسمت فيه حد الكفاية لأطراحه بقالتها :

“… وحيث انه عن الدفع بانتقاء صله المتهم بالواقعه وعدم تواجده علي مسرح الجريمه استنادا الي عدول الشاهد الاول بتحقيقات النيابه فانه من المقرر انه حق للمحكمه الاخذ باقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت اقواله امامها.

ولما كان الثابت من تحقيقات النيابه ان الشاهد الاول قد تقدم بطلب للنيابه العامه بطلب اخذ تعهد علي المتهم الماثل لقيامه بتهديده للعدول عن شهادته مما يكون معه ذلك العدول مشكوكا في صحته وتطرحه المحكمه لعدم اطمئنانها الي الظروف التي ادلت فيها تلك الشهاده…..”

وإذ أفصحت محكمة الموضوع عن فهمها لمؤدى الدفاع المطروح وحدوده و أبدت بشأنه ردا محددا على النحو المارد ذكره بما يبين من خلاله كون المحكمة لم تحط بالدفع ولم تبدى ما فيه الكفاية لطرحه حال كون دفاع الطاعن قد اكد على أن جميع الشهود قد أدلوا بأوصاف لشخص اخر خلاف الطاعن معروف لديهم بأنه مسجل خطر فى حين ان الطاعن بمستند رسمى لا توجد له قضايا وموظف بالكهرباء وقد قرروا أنهم  علموا من المتواجدين بان أسمه —فقرروا بذلك باقوالهم بالتحقيقات دون مواربة إلا ان أى من باقى شهود الاثبات لم تجرى ثمة مواجهة بينه وبين الطاعن للاستعراف عليه من قبلهم حتى يستقيم الاسناد الجنائى من واقع اقوالهم فى حين ان الشاهد الاول لم يعدل اصلا عن اقوال أدلى بها بل قرر لدى رؤويته للطاعن أنه ليس هو المقصود بالأتهام و المتواجد على مسرح الاحداث كما ان الشاهد الرابع مثل وقرر بانه ليس هو المقصود بالاتهام حين رأى الطاعن للمردة الاولى ومن ثم فأننا لسنا بصدد اقوال عدل عنها بل أقوال لم يدلى بسواها بالتحقيقات التى اجريت معه سواء أمام المحكمة أو بالتحقيقات متصلة اكد خلالها على أن الطاعن ليس من ضمن المتهمين فى الواقعة ومن ثم فان الحكم الطعين لم يفطن لكون الاستعراف من قبل الشهود على الطاعن امر واجبا لصحة الاسناد وان نتيجته ملزمة للمحكمة و لا ينبغى لها ان تتدخل فى مضمون رواية الشاهد على غير مؤداها ومدلولها الواضح

إذ تقول محكمه النقض :-

” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه “

(نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39)

وينبنى على ذلك ان الشهود حال رؤية الطاعن قرروا بقالة واحدة لا يوجد غيرها بالاوراق بان الطاعن ليس هو المقصود بالتهمة و ان مرتكبها شخص اخر ومن ثم فان الحكم الطعين إذ أدعى ان اقوالهم تنصب على الطاعن بذاته فقد اسند إليهم مالا ظل له بالاوراق

قد قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” لا يجوز للمحكمه أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص  يخالف صريح عبارتها ، ـ أو أن تقيم قضاءها على فروض تناقض صري روايته ، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هى إطمأنت إليها أو أن تطرحها إن لم تثق بها ” .

نقض 21/6/1979 – س 30 – 152 – 717

نقض 7/5/1972 – س 23 – 141 – 649

نقض 30/4/1963 – س 14 – 76 – 385

كما قضت محكمه النقض بأن :-

     ” إذا كانت المحكمه على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهاده الشاهد على غير ما يؤدى إليها محصلها الذى أثبتته فى الحكم وإستخلصت منها مالاتؤدى إليه وإعتبرته دليلاً على إلإدانه فهذا فساد فى الإستدلال يستوجب نقض الحكم “.

نقض 14/4/1953 – س 4 – 260 – 720

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

      ” إذا كان من حق المحكمه أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد فإن حد ذلك ومناطه أن لا تحيد عن المعنى المفهوم لها ، وأنع إذا لم تكن المحكمه ملمة إلماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليه الشهاده مع أنها لو تبينه على واقعه لكل من المحتمل أن يتغير وجك رأيها فى الدعوى فإن الحكم يكون بقصور فى البيان أدى إلى فساد الأستدلال بما يستوجب نقضه

نقض 25/11/1974 – س 25 – 765

قد قضت محكمه النقض بأنه :,

     إذا كان الحكم المطعون فيه فى مجال التوفيق بين الدليلين القولى والفنى قد إفترض من عنده إفتراضات ليستقيم له تصحيح رواية شاهدى الحادث ، وجهد فى المواءمه والملاءمه بين الصورتين المختلفتين بعبارات عامه مجرده لا تصدق فى كل الأحوال ، وكان أفتراضه فى هذا الصدد لا سند له ولا شاهد عليه حسبما أثبته الحكم وبينه فى مدوناته ، وكانت الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإعتبارات المجرده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فاسد الإستدلال معيباً “.

نقض 13/1/1969 – س 20 – 26 – 124

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” لا يجوز للمحكمه أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها ، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته ، بل كل مالها أن تأخذ بها إذا هى إطمأنت إليها أو تطرحها أن لم تثق بها “

نقض 15/6/1970 – س 21 – 208 – 880

إستقر قضاء النقض على إنه :-

     إذا كان من حق محكمه الموضوع أن تجزىء قول الشاهد أو المتهم فتأخذ ببعض منه دون بعض ، فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه ، – فإذا فاتها ذلك مما إدى إلى عدم إلمامها إلماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليه تلك الشهاده مع أنها لو تبتته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ، – فإن الحكم يكون معيباً بقصور بيانه إدى إلى فساد فى إستدلاله بما يتعين معه نقضه .

نقض 25/11/1974 –س 25 – 165 – 765 – طعن 891 لسنه 44

وقد قضت محكمة النقض بأنه :

     ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحت وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضــوعية للإقناع بها أو فى حاــلة عدم التلازم المنطقى للنتيجــة التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها

(نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق)

ومن المقرر فى هذا الصدد أن المسؤلية الجنائيه  لا تقام إلا على الأدله القاطعه الجازمه التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإحتمالات والإعتبارات المجرده .

نقض 24/1/1977 – السنه 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض 17/10/1985 السنه 36 – رقم 158 ص 878  – طعن 615 سنه 55 ق

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القانونى و حاد عنها حال كونه قد اول أقوال الشهود على غير مؤداها ومضمونها وزعم انهم قد عدلو عن سابق اقوالهم فى حين ان الشاهدين الأول و الرابع إذ جرى مواجهتهم بالطاعن قد قرروا بأنه ليس هو المعنى بالجريمة وقد أعتصم دفاع الطاعن بانعدام صفته فى الدعوى الجنائية لاختلاف أسمه و وصفه و بياناته عن الوارد بالاوراق بشأن المتهم المعنى و أعتصم بعدم مواجهة الطاعن بباقى المتهمين للوقوف على تلك الحقيقة إلا أن محكمة الموضوع قد حصرت مؤدى الدفع فى مضمون أقوال الشاهد الاول و زعمت أنه عدل عنها لخوفه من الطاعن ولم يفطن لحقيقة الدفع و أساسه الواقعى بما أسلمه للفساد فى الاستدلال و القصور

السبب الثانى

بطلان الحكم لتناقض أسبابه

اثار دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع دفعا بتناقض أقوال شهود الاثبات بصدد دور الطاعن فى الواقعة بما يستعصى على الموائمة بينها و قد تصدت محكمة الموضوع للواقعة بتحصيل مؤداها كيفما استقرت فى يقسنها ووجدانها بصدر مدوناتها ثم من بعد ذلك من واقع اقوال شهود الاثبات و اقوال مجرى التحريات فأبتداءت بأيراد فحوى الواقعة كما وقرت فى عقيدتها بقولها :

“… حيث ان واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى انه اثناء قياده المجنى عليه/ ====للسيارة ربع نقل المملوكة له قام المتهم/ —-بالاشتراك مع كل من/ مصطفى عبده عبد اللاه , محمد طارق عبد الحميد حماد بإيقافه وقاموا بجذبه عنوه خارج السيارة وكان كل منهم يحرزا سلاح نارى بندقية خرطوش وفرد خرطوش وحاولوا الفرار إلا انه يمكن من اللحاق بهم فعاجله المتهم الاول بأمر الاحالة مصطفى عبد اللاه والسابق الحكم عليه بإطلاق عيار نارى فى اتجاه المجنى عليه وقام المتهم الثانى بأمر الاحالة —-والسابق الحكم عليه بالنزول من السيارة وقام بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش فى اتجاه المجنى عليه والذى كان سقط ارضاً جراء اصابة من العيار النارى الاول واصاب المجنى عليه بعده اصابات وقد اودت تلك الاصابات بحياة المجنى عليه …..”

وعادت محكمة الموضوع لتورد الواقعة كما جاءت باقوال شهود الاثبات فأوردت الاتى نصا :

“…. فقد شهد/ ===بانه بعد عودته من عمله ابصر كل من المتهم الماثل والاخرين السابق الحكم عليهما وكل منهم محرزاً سلاح نارى وقاموا بجذب المجنى عليه عنوه من داخل السايرة التى كان يقودها وقاموا بالاستيلاء على السيارة ومحاولة الهرب بها الا انه ونظراً لمحاولة المجنى عليه اللحاق بهم وتوقف الحالة المرورية قام كل من/ المحكوم عليهما====, ——-بإطلاق عيارين ناريين من الاسلحة النارية (بندقية خرطوش , فرد خرطوش) صوب المجنى عليه فأحدثوا اصابته التى اودت بحياته وقام المتهم الماثل ——بإطلاق اعيرة نارية من سلاح نارى (ساقيه خرطوش) لتخويف المارة والفرار .

شهد/ —–يشهد بأنه تناهى الى سمعه صوت اطلاق اعيرة نارية وابصر المجنى عليه مدرجاً بدمائه وكان المحكوم عليه —-محرزاً سلاح نارى فرد خرطوش وكان بصحبته المتهم الماثل .

شهد/ —–يشهد بمضمون ماقرره الشاهد السابق .

شهد/ —–بأنه ابصر المتهم الماثل وكل من المحكوم عليهما —-, —–وكل منهم محرزاً سلاح نارى (بندقية شوجن وساقيه) وقاموا بإطلاق الاعيرة النارية وحدثت اصابة المجنى عليه جراء اطلاق النار اتجاهه من المحكوم عليه مصطفى عبده عبد اللاه .

النقيب/ عمرو محمد عزت الخطيب معاون مباحث المطرية يشهد ان تحرياته توصلت لقيام المتهم الماثل والاخرين السابق الحكم عليهما بإطلاق اعيرة نارية صوب المجنى عليه من سلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزة المحكوم عليه مصطفى عبده عبد اللاه اصابة المجنى عليه وأودت بحياته .

شهد/ النقيب/ محمد ابراهيم محمد المكاوى معاون مباحث المطرية ان تحرياته السرية دلت على احراز المتهم الماثل والاخرين السابق الحكم عليهما اسلحة نارية خرطوش واطلاق الاعيرة النارية اصابت احدهم المجنى عليه اودت بحياته .

ومؤدى هذا التحصيل كون سرد الحكم الطعين للواقعة أبتداء قد احجم عن ذكر كون الطاعن قد قام باستخدام ثمة سلاح فى اطلاق اعيرة نارية من الاساس ثم عاد الحكم ليحصل اقوال الشاهد الاول مسندا للطاعن اطلاق أعيرة نارية فى الهواء لارهاب المارة ثم يحصل اقوال الشاهد الثانى دون أن يرد بها كون الطاعن يحمل سلاحا اصلا و يحيل فى بيان مؤدى لاقوال الثالث إلى الثانى فى ذات التصور الذى خلا من ذكر حمل الطاعن سلاحا ناريا ثم يعرج إلى مؤدى أقوال النقيب / عمرو محمد عزت حول تحرياته ليقرر بأن الواقعة لم تحوى سوى سلاح واحد يحمله المتهم الاول دون سواه صراحة و يثنى بأقوال النقيب / محمد ابراهيم المكاوى عن الواقعة مسندا احراز السلاح والاطلاق لجميع المتهمين بما فيهم الطاعن لتكون المحصلة تضارب وتناقض فى بيان الواقعة عجز الحكم الطعين عن أزالته من واقع اقوال شهود الاثبات و أثر أن يورد كافة التصورات بما حوته من تضارب وتناقض يستححيل معه الوقوف على دور الطاعن و كونه يحمل السلاح أو قام باطلاق أعيرة من سلاحه من عدمه و من ثم فلم تستقر الواقعة على نحو يقينى فى عقيدة المحكمة بتصور محدد المعالم يبين من خلاله أسهام كل متهم ودور الطاعن فى الواقعة .

و لسنا مغالين فى القول بأن تحصيل المحكمة أنف البيان يحول دون ريب و الوقوف على حقيقة أستخلاصها لأدلة الثبوت او تصور جامع للأعتداء و كيفيته ما لا يبن منه ماهية الواقعة ومرتكبيها و أدوارهم فيها  بما يعيب الحكم بالتناقض بين أسبابه والمقرر بقضاء النقض انه :

” إذ أوردت المحكمه فى حكمها دليلين  متعارضين  فى ظاهرهما وأخذت بهما معا  وجعلتهما عمادها فى ثبوت إدله المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهى تقضى فى الدعوى  كانت منتبهه له فمحصته وأقتنعت بعدم وجوده  فى الوقائع فإنها تكون قد إعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا  يجعل حكمها كأنه يجعل حكمها غير مسبب متعينا نقضه ” .

نقض 2/1/1939 مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 4 – 324 – 422

والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891

و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص  من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .

نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018

نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965

نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950

نقض 27/10/80 – س 31- ص 917

نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847

فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعنين و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .

السبب الثالث

 مخالفة الثابت بالاوراق و الفساد الحكم فى الأستدلال و قصور الحكم فى التسبيب

عول الحكم الطعين فى قضاءه قد بادانة الطاعن عن جريمة قتل المجنى عليه  على ما وقر فى يقينه و استقر فى وجدانه بشأن ما نسب لمتهم الأول و الثانى من أستخدام سلاح نارى و تصويبه للمجنى عليه و أطلاق عيار نارى منه ولم يتركوه إلا جثة هامدة متخذا من هذه الظروف المحيطة بالواقعة وسيلته للاستدلال على توافر نية القتل العمد فى حق الطاعن بما ننقله عن موناته بحصر لفظه

“………… وحيث انه عن قصد القتل فإنه من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائى العام فى سائر الجرائم العمدية بعنصر خاص وهو ان يقصد الجانى ارتكاب الفعل هو ازهاق روح المجنى عليه وهذا القبض بطبيعته امر داخلى فى نفس الجانى وتستخلصه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها .

وحيث انه قد ثبت للمحكمة من اقوال شهود الاثبات وادلة الثبوت فى الدعوى قيام المتهم السابق الحكم عليه مصطفى عبده عبد اللاه بإطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه واصابة فى رأسه وسقط ارضا ولم يكتفى المتهمين بذلك بل قام المتهم السابق الحكم عليه محمد طارق عبد الحميد بإطلاق عيار نارى اخر صوب رقبه المجنى عليه حتى يتأكد من وفاته ولم يتركوه إلا جثة هامدة……”

ولسنا ندرى وبحق من أين جاءت محكمة الموضوع بأن الاعتداء اى كانت صورته قد اسفر عن ترك المجنى عليه جثة هامدة من اوراق الدعوى واين كانت محكمة الموضوع من دفاع الطاعن الذى تمسك بانقطاع رابطة السببية بين الفعل المعزو للمتهمين و بين وفاة المجنى عليه لكون المجنى عليه قد اتجه إلى قسم الشرطة وقام بالابلاغ عن الواقعة بنفسه و كان سليما معافا لم تجرى مناظرته لاثبات أصابته ثم توفى بعد ذلك بأكثر من خمسة عشر عاما أن هذا الاستنباط من قبل محكمة الموضوع لابلغ دليلا على كونها لم تحط بأوراق الدعوى و لا ادلة ثبوتها ولا مضمون دفاع الطاعن بشانها و انما أوردت نماذج محفوظة للرد على كل قضية مشابهة فزعمت خلافا للاوراق ان المجنى عليه لم يترك إلا جثة هامدة فى حين امد الله فى عمره وسعى فى الارض مدة خمسة عشر يوما كاملة .

وإستقر قضاء النقض وقضى :

     ” بأن الأحكام الجنائيه إنما تبنى على أسس صحيحه  من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على قول ليس له سند بالأوراق كان معيباً لإستناده إلى  أساس فاسد “.

نقض 15/1/1984 – س 35 – 8 – 50 طعن 2385 / 53 ق

نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240 – 1261 / 48 ق

نقض 16/5/1985 – س 36 – 677 – طعن 2743/54 ق

نقض 22/1/1986 – 37 – 25 – 114 – طعن 4958 / 55 ق

ومهما يكن من أمر فأن ما أورده الحكم بشأن توافر القصد الخاص للجريمة و نية إزهاق روح المجنى عليه على النحو أنف البيان غير كاف للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بمكان حال كون محكمة الموضوع لم تستظهر بمدونات قضائها توافر نية القتل السابق على الفعل و أتجاه نية الطاعن وباقى المتهمين لقتل المجنى عليه أو توافرها  قبل وحال الاطلاق .

سيما وأن الثابت بمدونات الحكم الطعين أن  الطاعن و باى المتهمين أنصرفوا من مكان الواقعة ولم يطلقوا اعيرة نارية إلا لمحاولة الفرار من مكان الواقعة أن صح جدلا تصورها  و بأسلحة نارية خلرطوش معروف للكافة صعوبة توجيه المقذوف بها نظرا لسعة انتشاره ومن ثم فان الحكم الطعين إذ أعتصم فى معرض تدليله على توافر نية أزهاق الروح بطبيعة الأداة المستخدمة و موضع الأصابة فقد شابه محض قصور فى التسبيب و فساد فى الأستدلال.

والمقرر بقضاء النقض أنه :

” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره “.
نقض 16/11/1982 – س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه52ق 
نقض 12/11/1972 – س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق 
نقض 16/1/1977 – س 28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 – س 7 – 285 – 1042

وقضت محكمه النقض بن :-
” مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى إثبات قيام هذا القصد “
نقض 21/1/1958 – س 9 – 20 – 79
وقضت كذلك بأنه :- 
” لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نيه القتل فى قوله : ” أن نيه القتل ثابته فى حق المتهم الأول من تعمده إطلاق عدم أعيره على المجنى عليه وإصابته بإحداهما فى مقتل الأمر الذى يقطع فى توافر نيه هذا المتهم فى إزهاق روح المجنى عليه ” . ولما كان ذلك ، وكانت جنايه القتل تتميز قانوناً . فى غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم . لما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن اطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى أزهاق روحه لإحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحاله مجرد الإرهاب أو التعدى ، كما أن إصابيه المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابه قد تتحقق دون أن تتوافر نيه القتل
نقض 26/5/1980 – س 31 – 131 – 676
وقضت محكمه النقض بأن :-
” تتميز القتل العمد والشروع فيه . بنيه خاصه هى قصد إزهاق الروح ، وجوب إستظهار الحكم له وإيرادها ما يل على توافره ، الحديث عن الأفعال الماديه ” لا ينبىء بذاته عن توافره .
” صعود المتهم بالسيارة عن أفريز الطريق ومداهمه المجنى عليه ومعاوده ذلك ، لا تنبىء بذاتها على توافر قصد إزهاق الروح ” 
نقض 12/6/1978 – س 29 – 115 – 598
وقضت محكمه النقض بأن :- 
” يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاصه هو أن يقصد الجانى من أرتكاب الفعل أزهاق روح المجنى عليه – ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحه الحكم بإدانه متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمه بالتحدث عنه إستقلالاً وأن تورد الأدله التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين أرتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذا كان ذلك – ومن إطلاقه عياراً نارياًً من بندقيه وهى سلاح قاتل بطبعته قاصداً إصابه إصابه أى من أفراد عائله المجنى عليها وهو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها وإحداث إصابتها لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل .
نقض 24/2/1974 – س 25 – 39 – 180

كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” لما كان إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نيه القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجنى عليه فى مقتل – لا يفيد سوى تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل “.
نقض 2/3/1965 – س 16 – 44 – 206
كما قضت بأن :-
” مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاه – وهو الصعق بالتيار الكهربائى – ” عدم كفايته تدليلاً على توافر قصد إزهاق الروح لديه “
نقض 21/4/1974 – س 25 – 89 – 419
كما قضت بأن :- 
” ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان “.
نقض 21/12/1964 – س 15 – 165 – 840
كما قضت بأن :-
” ما ذكره الحكم من أن ( نيه القتل ثابته فى حق المتهمين من الحقد الذى ملاً قلوبهم ومن إستعمال أسلحه ناريه قاتله ) لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، ولو كان المقذوف قد أطلق عن قصد “
نقض 9/1/1962 – س 13 –9 – 35
وقضت كذلك بأن :- 
” جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنيه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق الروح ، لا يكى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل “.
نقض 17/11/1958 – س 9 – 227 – 930
وقضت كذلك بأنه :- 
” من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ويتعين على القاضى أن يعنى بالتحدث عنه أستقلالاً وأستظهاره بإيراد الأدله التى تدل عليه وتكشف عنه ، فإذا كان ما ذكمره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه النية من حمل الطاعنين أسلحه ناريه معمره بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابه هذا الأخير بعيارين فى رأسه أوديا بحياته – وهو مالا يكفى فى استخلاص نيه القتل “.
نقض 16/11/1964 – س 15- 133- 675
كما قضت كذلك بأن :- 
” تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به قانوناً جنايه القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس ، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى الجرائم الأخرى ، لذلك كان لزاماً على المحكمه التى تقضى بإدانه متهم فى جريمة قتل عمد أن تعنى فى حكمها باستظهار نيه القتل وتورد العناصر التى استخلصتها منها – ولا يكفى فى هذا الصدد أن تكون الإصابه جاءت فى مقتل من المجنى عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجانى تعمد إصابه المجنى عليه فى هذا المقتل ، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه “.
نقض 27/2/1939 – مج القواعد القانونيه ج 4 – عمر – 352 – 476
وقضت كذلك بأن :- 
” تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق روحه ، كما أن إصابه إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نيه القتل”.
نقض 15/4/1957 – س 8 – 111 – 411
كما قضت بأنه :- 
” لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى “.
نقض 15/12/1974 – س 25 – 185 – 855

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتمد فى ثبوت  نية القتل فى حق الطاعن على زعمه أن المجنى عليه لم يترز إلا جثة هامدة فى حين ان المجنى عليه عاش وأبلغ عن الواقعة و لم يتوفى سوى بعدها بمدى زمنى كبير بجسب ما ثبت من اوراق الدعوى لأهمال اصابته بما يقطع بان الحكم لم يطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يقف على وقائعها  ولم يقف حتى على الدفع الجوهرى بانقطاع رابطة السببية وتساند إلى قرائن ليس بها ثمة صدى لها ولا تلازم بينها فى العقل و المنطق وبين النتيجة التى أستقاها لحكم الطعين منها كما أن الحكم الطعين إذ أعتمد فى أثبات نية القتل على طبيعة الاداة المستخدمة و الأصابة ذاتها و موضعها فأنه يعد  مخالفا للثابت بالاوراق وفاسداً فى الاستدلال و قاصراً فى التسبيب  بما يوجب نقضه .

السبب الرابع

فساد الحكم فى الاستدلال والقصور فى التسبيب

اطرحت محكمة الموضوع دفعا جوهريا ساقه الدفاع بين يديها بأنقطاع رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن وباقى المتهمين ووفاة المجنى عليه بقالتها :

“… وحيث انه عن الدفع بعدم توافر رابطه السببيه فانه من المقرر انه يثبت توافر علاقه السببيه بين فعل الجاني والنتيجه الاجراميه اذا ثبت انه لولا الفعل ما حدثت النتيجه وثبت ايضا انه كان في استطاعه الجاني ان يتوقعها وكان ذلك واجبا عليه ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق وما حوته من اقوال شهود الاثبات تواجد المتهم الماثل على مسرح الجريمة محرزاً سلاح نارى فرد خرطوش بالاشتراك مع المتهمين الاخرين وكان يطلق الاعيرة النارية مما يقطع بمساهمته فى الجريمة ومسئوليته عن فعل القتل جراء اطلاق الاعيرة النارية فى اتجاه المجنى عليه وحدوث اصاباته والتى من نتيجتها وفاته طبقاً لما انتهى تقرير الصفة التشريحية من ان وفاة المجنى عليه حدثت لنتيجة مضاعفات الاصابة النارية الرشية بأسفل العنق والصدر ….”

وما تقدم ذكره لم يصب مرام الدفاع من هذا الدفع الجوهرى وينبىء عن كون محكمة الموضوع قد فهمت الدفاع على غير حقيقة مؤداه و الوقائع التى تساند إليها بمرافعته الشفوية الثابته بين يديه بمحضر جلسة المحاكمة إذ أكد الدفاع على ان المجنى عليه قد أبلغ عن الواقعة بنفسه ولم يثبت بالمحضر ثمة مناظرة تثبت أصابته بطلقات نارية وان الوفاة كانت عقب ذلك بأيام طوال بما يؤكد كون الفعل المعزو للطاعن وباقى المتهمين لا صلة له بوفاته .

وإذ تناول الحكم الطعين دفاع الطاعن من وجه لم يرمه الدفاع أصلا إذ وقر فى يقينه خلافا للواقع المسطور بين يديه ان المجنى عليه سقط جثة هامدة بمكان الواقعه ومن ثم فقد ظن ان دفاع الطاعن متعلق بانقطاع صلة الطاعن بالاصابة ذاتها فاسندها إليه بالاتفاق مع الباقين فى حين أن الدفاع قد اقيم على ان الاصابة أى كان محدثها منهم ان صحت لا صلة لها بالوفاة و ان الوفاة نشأت عن حادث لاحق على الواقعة بما يؤكد ان محكمة الموضوع لم تحط بمضمون الدفاع و اساسه الواقعى .

وغنى عن البيان أن حرية محكمه الموضوع فى الأخذ بيما تراه – وإطراح ما عداه ، شروطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدله الثبوت والنفى فيها وأن تتفطن إليها وتوازن بينها ، وقد إستقر قضاء محكمه النقض على أم :- ” واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت  التى قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووزانت بينها وبين أدله النفى ، وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان “.

نقض 26/3/1973 – س 30 – 81 – 394

نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530

نقض 24/1978 – س 29 – 84 – 442

نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 399

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 25/3/81 ت  32 – 47 – 275

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – 1033نقض 25/3/1984 – س 35 – 72 – 338

وفى ذلك  قضت محكمة النقض :-

 ” يتعين على المحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تكون قد ألمت بكافة عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم لتأييده وذلك على نحو يبين منه أنها حين استعرضت تلك الأدلة وألمت بها إلمام شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها فى تحقيق البحث على وجه الحقيقة ـ فإذا خالفت المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النقض ”

(نقض 14/12/1982 ـ س 33 ـ 207 ـ ص 1000 طعن رقم 6047 لسنة 52 ق )

(النقض 3/1/1982 ـ س 33 ـ رقم 1 ـ ص 11 طعن رقم 2365 لسنة 81ق )

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يفطن لحقيقة الدفاع المطروح من دفاع الطاعن و اساسه الواقعى و من ثم فقد رد عليه بما لا ينال من الدفع و لا يطرحه ولو فطن للأساس الذى قام عليه الدفاع وقصده من طرحه لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى باطلاق الامر الذى يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب .

 عن طلب وقف تنفيذ الحكم

 الطاعن  له اسرة يعولها لا يمكن معها أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقه أشد الضرر واسرته من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن     :

أولاً : قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه براءة الطاعن

                                                                                 وكيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى