مذكرة طعن – مخدرات – اذن نيابه ةتحريات
محكمة
النقض
الدائرة
الجنائية
مذكرة
باسباب
الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ========( المتهم الاول –
طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
…………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم
الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى قضية النيابة العامة رقم === سنة 2016 جنايات الطالبية
المقيدة برقم==== لسنة 2016 كلى بجلسة 25
مارس 2017 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبه ====بالسجن المشدد لمدة
سبع سنوات و تغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عن التهم الثلاث الاولى و بالسجن المشدد
لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة ألاف جنيه عن التهمتين الرابعة و الخامسة و بمصادرة
المضبوطات و ألزمته المصروفات الجنائية “
الوقائع
وحيث أن
النيابة العامة أتهمت الطاعن لانه فى يوم 29/9/2016 بدائرة قسم الطالبية محافظة
الجيزة
أحرز بقصد
الاتجار جوهر مخدر “ترامادول” فى غير الاحوال المصرح بها قانونا
احرز بقصد
الاتجار اقراص مخدرة لعقار” البتروهيكسول ” فى غير الاحوال مصرح بها قانونا
احرز بقصد
الاتجار مادة مخدرة ” البتروديازين” فى غير الاحوال مصرح بها قانونا
أحرز بغير
ترخيص سلاح نارى غير مشخشن” محدث صوت معدل”
احرز بغير
ترخيص ذخيرة مما تستعمل على السلاح سالف الذكر
وبتاريخ 25
مارس 2017 قضت محكمة جنايات الجيزة
بالمنطوق الأتى : ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبه ====بالسجن المشدد لمدة سبع
سنوات و تغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عن التهم الثلاث الاولى و بالسجن المشدد لمدة
ثلاث سنوات وتغريمه خمسة ألاف جنيه عن التهمتين الرابعة و الخامسة و بمصادرة
المضبوطات و ألزمته المصروفات الجنائية “
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه التنقض
المبطل والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى
ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / =====بالطعن عليه
بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم
بتاريخ / /
وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الاول
بطلان الحكم لقصور اسبابه
اوردت محكمة الموضوع فى صدر حيثيات قضاءها بأدانة الطاعن
تحصيلها لمؤدى واقعة الدعوى وفقا لما وقر فى عقيدتها ووجدانها من وقائعها وتتابع
احداثها وما تم فيها من إجراءات على النحو التالى :
” وحيث أن واقعة الدعوى حسبما أستقرت فى يقين
المحكمة وأطمأن إليها وجدانها و ارتاح إليها ضميرها مستخلصة من سائر ما تم فيها من
تحقيقات و مادار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى انه بتاريخ 29/9/2016 تم
ضبط المتهم ====محرزا المخدر التزامادول و أقراص مخدرة لعقار البنزوهيكسول
وجوهر المخدر البنزوديازبين واحرز سلاحا ناريا وكذا ذخيرة مما تستعمل على السلاح
تم الضبط بمعرفة النقيب احمد صبرى عبدالجواد وذلك بناء على معلومات من احد المصادر
السرية بقيام المتهم بالنشاط الاجرامى بالمواد المخدرة وبأجراء
التحريات أكدت صحة تلك المعلومات فاستصدر إذنا من النيابة العامة ؟؟؟ بنى
على تحريات جدية ومسوغة لاصداره ونفاذا لهذا الاذن فقد انتقل لمكان تواجد
المتهم ؟؟ وبضبطه تم العثور معه على الاقراص المخدرة و السلاح النارى ؟؟؟ ..”
وكان الحكم الطعين قد حصل مؤدى أقوال شاهد الاثبات وضابط
الواقعة على النحو التالى :
فقد شهد بتحقيقات النيابة العامة النقيب احمد صبرى
عبدالجواد معاون مباحث الطالبية من أنه ونفاذا لإذن النيابة العامة بضبط و تفتيش
المتهم فقد انتقل على رأس قوة من رجال الشرطة السريين والنظاميين وتمكن من ضبط
المتهم و بحوزته الاقراص المخدرة و كذا سلاحا نارى طبنجة غير مششخنة أقر المتهم
بحيازتها عند مواجهته بها .
كما شهد النقيب أحمد حسن حسن بدوى معاون مباحث الطالبية
؟؟؟ إلى صحة الواقعة كما جاءت على لسان الشاهد الاول .
ومهما
يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى
وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر
الدعوى الجوهرية المميزة لها عما سواها و التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة
الطاعن والتى ليست سوى عبارة عن سلسلة
من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها من حيث توقيت التحرى و توقيت الإذن وفحواه
و جهة اصداره وهل صدر على شخص الطاعن أم على شخصه ومسكنه و مكان الضبط الذى قصده لتنفيذ
الإذن وهل هو فى النطاق الزمانى والمكانى للإذن من عدمه وكيفية ضبط الطاعن و أين عثر بحوزته على المخدر
و موضع المخدر وما إذا كان ضبط لأحرازه الشخصى أم فى مسكنه وكمية هذا المخدر
المضبوط المجهلة بمدوناته وهل أباح الإذن المجهل الفحوى بمدونات الحكم تفتيش المسكن
من عدمه وبخاصة وقد تمسك دفاع الطاعن
بدفوع متعلقة ببطلان القبض تارة لكونه سابق على إذن النيابة العامة و تارة لكونه
فى غير حالة تلبس و تارة نازع فى موضع القبض وخلافه مع الوارد بالاوراق
وتلاحق الإجراءت بل نازع فى كون الاحراز المرسلة للمعمل تحتلف عن المضبوطة وسكت الحكم عن كافة تلك الدفوع ولم يورد عناصر
الدعوى الاساسية التى قد تتضمن الرد عليها و حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها
على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته وهو ما
إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :
( أن القانون
أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد
مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاًصحيحاً
على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )
نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806 الطعن رقم 26681 / 59 ق , نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن
رقم 2365 / 51 ق
و قضى أيضاً بأنه :
( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التى إنبنى
عليها الحكم – والمنتجة له
سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع
المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة
ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب
تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة
كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
وقضى
أيضا بان :
”
من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لإيضاح أن المحكمه حين قضت
فى الدعوى بالإدانه قد ألمت ألماماً صحيحاً بمبنى الأدله القائمة فيها وأنها تبينت
الأساس الذى تقوم عليه شهاده كل شاهد ، أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة فإنه لا
يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه
تطبيق القانون ”
نقض 22/3/1976
– س 27 – 337
نقض 29/1-1973
– س 24 – 27 – 114
نقض 27/4/1975
– س 26 – 83 – 358
نقض 29/1/1973
– س 24 – 27 – 114
نقض 12/1/1982
– س 33 – 4 – 26
كما
قضت محكمه النقض بأنه :-
يوجب
الشارع فى الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه أن يشتمل الحكم على الأسباب
التى بنى عليها وألا كان باطلاً والمراد تسبيب المفيد قانوناً هو تحديد الأسانيد
والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجه فيما أنتهى إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث
القانون “.
نقض 8/1/1973 –
س 24 – 17 – 72
ææ فإذا ماتقرر ذلك
وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من الأسباب الجوهرية و
البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة تصلح لكل دعوى ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما
وقر فى يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول
دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح
فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه
السبب الثانى
بطلان الحكم لتناقض أسبابه بعضها مع البعض
جاءت
مدونات أسباب محكمة الموضوع تحمل تناقضا يستعصى على المؤائمة بينها بما يحول
دون الوقوف على حقيقة الواقعة وتكييفها القانونى و مواد عقابها لتضارب تصور
المحكمة لحقيقة التهمة الموجهة للطاعن و عناصرها المشددة بشأنها حال كونه قد رفع
لواء التأييد الغير مشروط أبتداء لعناصر التحريات الجوهرية كاملة و أزر مجريها في
تصوره للواقعة بأن للطاعن نشاط أجرامى فى المواد المخدرة و السلاح وفقا لما سرده حول تصوره لواقعة الدعوى و نقلناه
عنه بصدر هذه المذكرة و كذا ما حصله فى عدة مواضع أخرى من مدوناته بما ننقله عنها
بحصر لفظه على النحو التالى :
“…وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم
وجود حالة من حالات التلبس فمردودة أن الاذن قد ابتنى على تحريات جدية وان حالة
التليس قائمة ومتوفرة وان التحريات اكدت نشاط المتهم فى المواد المخدرة مما يبيح
القبض عليه و التفتيش وان القبض و التفتيش صحيحا وفقا للقانون …… “
واستطرد الحكم الطعين للقول فى معرض الرد على الدفع
ببطلان القبض والتفتيش نعيا على التحريات بعدم الجدية للقول :
” .. وحيث
انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأبتنائه على تحريات غير جدية لانها أجريت
بمعرفة المصادر السرية فمردوده ……. وكان الثابت من محضر التحريات التى أجراها
الضابط المأذون له بالتفتيش دلت على قيام المتهم بالنشاط بالمواد المخدرة والسلاح النارى .…”
وكان مما لا شك فيه ان هذا الرد الذى أوردته محكمة
الموضوع فى غير موضع من مدوناتها لأطراح مناعى الطاعن بشان بطلان أذن النيابة
العامة لعدم جدية التحريات والتى من ضمنها منعاه بخلو التحريات من ثمة ما يؤازر
قصد الطاعن الاتجار فى المواد المخدرة لا يمكن عده إلا من قبيل تأييد التحريات فى
تلك المسألة خاصة وقد قرر الحكم فى غير ما أبهام ان التحريات قد صدقت و دلت على أن
للطاعن نشاط بالمواد المخدرة و السلاح النارى كأشارة صريحة لقصد الاتجار الذى
أسبغته التحريات على الطاعن ويويد ذلك مسلمة أن النشاط الاجرامى المقصود فى
المواد المخدرة يقصد به الجلب أو الاتجار أو التعاطى وفى دعوانا فقد ايد
التحريات و ما اسبغته النيابة العامة من قيد ووصف حول الواقعة من ان الحيازة كانت
بقصد الاتجار بصراحة عباراته المذكورة .
لكن محكمة الموضوع سرعان ما تنكل عن هذا التصور لتنهى
مدونات حكمها بما يناقضه برمته و يحيله إلى العدم فبعد أن أعلنت تسليما غير مشروط
بالتحريات و اقوال مجريها و مااسفرت عنه من نشاط الطاعن فى المواد المخدرة عادت من
جديد لتقرر بالاتى نصه
” وحيث
أنه عن القصد من احراز المتهم المخدر المضبوط فأن المحكمة لا تعول على ما اسبغته
النيابة العامة على هذا القصد ولا تعتد بما دلت عليه تحريات النقيب أحمد صبرى
عبدالجواد من أتجار المتهم فى تلك المواد كما تلتفت عما قرره فى هذا الخصوص منسوبا
للمتهم لما كان ذلك وكانت الاوراق قد خلو من الدليل اليقينى على هذا القصد ومن
ثم يكون قصد المتهم من الاحراز قد بات قصدا عاما محرزا من كل القصود المحددة
قانونا …”
وما تقدم ذكره لا يعنى سوى ان الحكم الطعين قد نفى
النشاط فى المواد المخدرة الذى سبق و أسبغه على الطاعن و أعتبر حيازته للمخدر دون
نشاط بعينه فيه وهو ما يؤكد أن الحكم الطعين قد تهاترت وتناقضت مدوناته وعجز عن
الرد على ما ابداه الطاعن بين يديه من دفاع ساقه بالاوراق فأحتجب عنه بأبتسار
واقعة الدعوى وفحواها و تأييده المطلق لمجرى التحريات فجاءة مدوناته تحمل هذا
التناقض الواضح فى طياتها بما يستحيل معه الوقوف على حقيقة الواقعة ووصفها والمقرر
بقضاء النقض انه:
إذا كان الحكم
قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على
اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي
يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض
معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967
–أحكام النقض س18ق178ص891
كما قضت محكمه
النقض بأنه :-
” يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل
صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم
عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن
ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة
الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات
الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز
محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على
حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت
المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
وإستقر
قضاء النقض على أن :-
”
الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض
الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه
التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق
بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى
، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب
العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ،
مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 –
174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 –
9 – 44 طعن 940 / 46 ق
وغاية القصد ان الحكم الطعين قد شابه
التهاتر فيما بين مدوناته وبعضها البعض الواضح للحكم الطعين فى مدوناته بهذا الشأن
فى تحصيله لواقعة الدعوى وهو ما ينبىء عن ان الحكم الطعين لم يحط بواقعة الدعوى عن
بصر وبصيرة وانها لم تستقر فى يقينه الاستقرار الكافي بما يجعلها فى حكم الواقعة
الثابتة فى يقينه بعناصرها الموضوعية
والقانونية و أنما تضارب و أبتسار و تهاتر للواقعة بما يوجب نقضه و الاحالة .
السبب الثالث
“القصور فى التسبيب“
تمسك الدفاع عن الطاعن بعدم جديه التحريات
التى أجراها شاهد الإثبات الأول التى سطرها بمحضر جمع الأستدلالات وقد خلص الدفاع
إلى بطلان أذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش و تمسك بان القبض سابق على أذن
النيابة العامة وفقا لما قدم من شهود النفى و اقوال الطاعن وأن الأذن قد صدر تأسيساً على تلك التحريات غير الجديه التى
قام بها المصدر السرى بمفرده دون مشاركة الضابط له فيه وبما يستتبع معه بطلان
شهادة من قام بالإجراء الباطل ممثلاً فى شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) لكونه يشهد بصحة
الإجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون .
وكانت محكمة الموضوع قد اطاحت بهذا الدفاع
بدعوى أنها تقر النيابة العامة فى مسوغات أصدارها للأذن بالقبض والتفتيش وكفاية ما
طرح بين يديها من عناصر لأصداره بما يعد
من جانبه مصادرة أخرى كذلك على المطلوب وينبىء عن أن المحكمة لم تطالع أوراق
الدعوى عن بصر وبصيره ولم تفطن لفحوى دفاع
الطاعن بشأنها ووصمت قضاءها بالقصور
سيما وأن التحريات كان مبناها تصور أن
الطاعن له مورد رزق من الأتجار فى المواد المخدرة وهو ما لم تطمئن إليه محكمة
الموضوع حين نفت أن كون حيازة المخدر من الطاعن بقصد الأتجار ولم تقر التحريات
بشأنها فى حين أنه لو اكتملت الصورة لديها و أنها قائمة على وشاية المصدر السرى
للضابط دون تحرى فعلى منه و مراقبة لانهارت عناصر التحريات برمتها وتهاوت واضحت
درباً من دروب الخيال حال كون الحكم الطعين كذلك فى معرض الرد على الدفع بعدم جدية
التحريات لم يورد فى مدونات قضائه ثمة أشارة إلى أنه قد فطن لهذه المناعى من
الدفاع و إذا كان أساس التحريات وذروة سنامها أن الطاعن يتخذ من الأتجار فى المخدر
حرفته الوحيدة كقالة المتحرى الحقيقى المصدر السرى ومن ثم فان فأنه العنصر الجوهرى
و الرئيسى فى التحرى عنه ومراقبة نشاطه الأثم المدعى به و لم يقر قضاء الحكم
الطعين مجريها على ما ذهب إليه بشأن أتجار الطاعن فى المادة المخدرة و أنه يتخذ
منها عمله الوحيد فأنها تنهار برمتها .
كذلك نعى الدفاع على التحريات كونها قد قصرت
عن عناصر أخرى جوهرية إذ لم تستطيع تلك التحريات أن تورد مصدر المواد المخدرة
التى بحوزة الطاعن أو أسماء عملائه كأدعاء التحريات بأنه يتجر فى المواد
المخدرة أو ضبط الشاهد للطاعن حال تسليمه المخدر
لأى عميل يتجر معه فى المواد المخدرة بما
يحيل تلك الأقوال الواردة بمحضر التحريات إلى مجرد أقوال لا دليل على صحتها أو
كونها وقائع حقيقية سيما وان الحكم الطعين قد أطاح بها كذلك غير معتداً بوجود قصد
الاتجار بالرغم من أنه اساس التحريات .
وينبنى على ذلك أن ما أوردته المحكمة رداً
على هذا الدفاع بإنعدام التحريات لا يصلح رداً لأن التحريات التى رفعت لها لواء
التأييد محل النعى بعدم الجديه والقصور والأنعدام وعدم الكفاية وبالتالى فلا يجوز
أتخاذها سنداً بذاتها لأطراح هذا الدفاع لما يعد معه ذلك مصادرة على المطلوب
لكونها تفتقر إلى مقوماتها الأساسية وعناصرها الجوهرية والتى لا قيام لجديتها
بدونها وأطراح الحكم الطعين هذا الدفاع الدال على قصور التحريات دون ثمه إشارة له
أو مناقشته أو إبداء لما حواه يعد دون مراء دليلاً على كونه لم يطالع أوراق الدعوى
عن بصر وبصيره وأن حكمه أبتنى على التعسف فى الأسباب التى ساقها لغض الطرف عن هذا
الدفع ومسوغاته وتلك الأسباب التى ساقها الحكم لا تصلح بحال تبريراً لرفض الدفع
ولا تؤدى إلى النتيجة المرجوه بل لا يعد سوى رداً شكلياً فارغاً من أسباب تحمله من
الناحية المنطقية والموضوعية .
ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة
تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة
وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لدلاله المناعى
المطروحة عليها إيراداً ورداً على عناصر
التحريات وما يكذبها من أوراق وبخاصة وأن التحريات هى المسوغ للتعدى على حريات
المواطنين ومساكنهم التى كفل الدستور لها الحماية وأنه ينبغى أن تورد المحكمة ما
ينبىء عن كونها قد أحاطت بما طرح بين يديها من أوراق تخالف ما ورد بالتحريات .
والمقرر بقضاء النقض أنه :-
أن العبرة فى الإجراء هو بمقدماته لا
بنتائجه ،- وأنه لا يجوز الإستدلال بالعمل اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه
التحريات ذلك أنه إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق الواجب رصده – فإن ذلك يؤكد
عدم جديتها ومن ثم بطلان أى إذن يصدر بناء عليها .
*نقض
18/3/1968 – س 19 – 62 – 334
*نقض
11/11/1987 – س 38 – 173 – 943
*نقض 3/4/1978
– س 29 – 66 – 350
وقضت محكمة النقض :-
بتأييد حكم
محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم
وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة
ضريبية ، – (نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 ) ،-
وقضت بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى
أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى
إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً
على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد
جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر
الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه
(نقض
4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )
*نقض 9/4/1985
– س 36 – 95 – 555
*نقض 3/4/1978
– س 29 – 66 – 350
*نقض 2611/78 –
س 29 – 170 – 830
وإستقر قضاء النقض على أن :-
“الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم
جدية التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول
كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها
الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر
التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من
سلطة التحقيق مع إنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه
تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال بما
يستوجب نقضه :-
*نقض 4/2/1980
– س 31 – 37 – 182
*نقض 3/4/1978
– س – 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنة 47 ق
وهدياً بما
سبق وكان من المتعين أن تعرض محكمة الموضوع لهذا الدفع وأن تبدى بشأنه أسباب سائغه
ومقبوله عقلاً ومنطقاً بالتعرض لعناصر التحريات بالبحث والتحقيق لها ومن ثم فانها
إذ أغفلت بحث عناصر التحريات و ادلة النفى التى ساقها الدفاع بشأنها أكتفاء بأعلان
التأييد لها أمر يصم الحكم بالقصور .
السبب الرابع
قصور اخر فى التسبيب و اخلال بحق الدفاع
أطاحت محكمة
الموضوع بدفع جوهرى جازم أبداه دفاع الطاعن بين يديها متعلقا باختلاف الحرز المرسل
إلى الجهة الفنية و النيابة العامة عن الحرز المضبوط بما يؤكد تعرض الحرز للعبث والتغيير ويقطع صلته
بالطاعن وقد كان مسلك محكمة الموضوع فى ذلك بتجاهل الدفع برمته وكأنه لم يطرح بين
يديها من الدفاع و كذا أيثار عدم أيراد ثمة ذكر لفحوى المضبوطات من حيث الكمية و
العدد أكتفاء بذكر نوعها تجنبا للدفع و تجاهلا له تماما .
وكان أعراض
الحكم الطعين عن دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق ومتعلق
بدليلها الرئيسى وموضع التأثيم المبتغى ولم يقسطه حقه أيرادا له وردا عليه وكأنه
قد طرح فى دعوى اخرى خلاف تلك الدعوى و لم يعنى بايراد ما يدحض هذا الدفاع حتى ولو
ضمنا فى مدونات قضاءه بذكر ماهية المضبوطات عددا وكمية بل أحجم عن هذا الذكر
تقصيرا أو عمدا فجاء قضاءه قاصرا فى التسبيب وقد قضت محكمه النقض بأن :-
الإختلاف
الملحوظ فى الوزن ودفاع الطاعن بأن عبثاً حدث بالأحراز المحتويه للمخدر أمر جوهرى
يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه ومن
ثم كان يتعين على المحكمه تحقيق هذا الدفاع بلوغاً لغايه الأمر فيه أو ترد عليه
بما ينفيه فإذا أغفلت هذا الرد فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض .
نقض
15/11/1976 – س 27 –204 – 902 – طعن 681 لسنه 46 ق
نقض
27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142 – طعن 813 – لسنه 39
فإذا ما تقرر
ذلك وكان الحكم الطعين لم يعر هذا الدفاع الذى طرح بين يديه ألتفاتا وعده من جملة
الدفوع التى لا تستأهل ردا حال تعلقه بجسم الجريمة ذاته و كان ثبوت وجود أختلاف فى
الحرز المضبوط ما يؤكد ان الحرز المرسل الذى جرى تحليله لا يخص الطاعن ومن ثم
تنتفى الجريمة أما وان الحكم الطعين لم ينتبه للدفع و جوهريته فأنه يعد قاصرا واجب
النقض .
السبب الخامس
قصور أخر فى التسبيب
كذلك فقد تمسك
دفاع الطاعن بإنعدام سيطرته على مكان الضبط الوارد بالاوراق وعدم إجراء معاينه
تثبت كيفية حدوث واقعة القبض على الطاعن وقد نعى الدفاع على هذا التصور بالكذب
والتلفيق وأنه لايمت للحقيقة و الواقع بأدنى صله إذ أن تحريات الواقعة القاصرة فى
الدلالة لا يمكن أن يقوم عليها أود الأسناد الجنائى للطاعن بعد أن ثبت بين يدى
محكمة الموضوع بشهادة الشهود أن لواقعة
القبض صورة اخرى
وكان ما ساقه
الدفاع على النحو المتقدم قد قصد به تكذيب أقوال ضابط الواقعة وشهادته والتصور
المطروح من لدنه برمته وما تم على يديه من إجراءات التفتيش والضبط للمخدر وأطراحه
جملة وتفصيلاً إلا أن الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع المسطور بين يديه
أكتفاء بالإعلان المطلق للإطمئنان لأقوال الشهود الذى قصد من وراء أبداء هذا
الدفاع تكذيبهم وتصورهم للواقعة برمتها وأنها تحمل صورة أخرى تخالف الوارد
بالأوراق بما ينطوى على مصادره على المطلوب بتحقيق لدفاع لا يتأتى إلا بالاستجابة
لدفاع الطاعن و إجراء المعاينة ما دام قد تمسك بعدم سيطرته على مكان ضبط المخدر و
نعى على ما تم من إجراءات بين يديها بالكذب و على التحقيقات بالقصور لعدم إجراء
معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى امكانية سيطرة الطاعن عليه من عدمه .
وهو ما يقتضى
من المحكمة ما دامت هى المكلفة بتقصى الحقيقة والكشف عنها وإثباتها على وجه يقينى
أن تعاين مكان الضبط المزعوم تحقيقاً لدفاع الطاعن الذى قصد منه تكذيب أقوال شهود
الإثبات حتى ولو سكت الدفاع عن هذا الطلب ما دام تحقيق الدفاع يقتضيه وما دام
الإسناد لا يستقيم إلا به .
والمقرر بقضاء
النقض أنه:-
إذا كانت
المحكمة قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى
تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها على جزء منها فحسب فأنها تكون قد بترت
الأدلة المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى عدم ألمامها إلماماً صحيحاً
بحقيقة الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع إنها لو تبينته على واقعة لكان من
المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان حكمها معيباً بالقصور أدى به إلى
فساد فى الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
(نقض
25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ 765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)
وقضى أيضاً :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة
المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين
عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على
نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت
بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه
الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص
المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة
على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما
يبطله “
نقض 6/6/1985 –
س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
” كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن
كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على
كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على
أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها
ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة
ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً
“.
نقض
10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981
– س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981
– س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979
– س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979
– س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979
– س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987
– س 29 – 84 – 442
والمقرر بقضاء النقض أنه:
تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها
واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو
المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .
الطعن رقم
2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138
فإذا ما تقرر
ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حوله
أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه وأكتفت بتأييد أقوال شهود الأثبات من الضباط دون
أن يعنى بإزاله الغشاوة عن أوراق الدعوى بمعاينة لمكان الضبط أو ردا سائغ على
الدفع الملقى بين يديه يبين من خلاله فطنة المحكمة لمكان الضبط وطبيعته و سيطرة
الطاعن عليه مع منازعه الدفاع الجديه فى صله الطاعن بالمخدر والمسكن فإن هذا يعيب
الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه .
السبب السادس
خطأ الحكم فى تطبيق القانون و تناقض أسبابه مع منطوقه
البين من
مطالعة مدونات قضاء الحكم الطعين كونه قد اعلن فى غير ما أبهام أن الجرائم التى
دان بموجبها الطاعن قد وقعت لغرض أجرامى واحد و أرتبطت ببعضها أرتباط لا يقبل
التجزئة يستوجب من محكمة الموضوع الحكم
بالعقوبة المقررة لاشدها عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات .
بيد أن منطوق
الحكم الطعين قد جاء مخالفا لاسبابه تلك ومخالفا للقانون حين عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات و تغريمه مبلغ
خمسين ألف جنيه عن التهم الثلاث الاولى و بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه
خمسة ألاف جنيه عن التهمتين الرابعة و الخامسة مفردا عقوبة لجريمة حيازة المخدر و
أخرى لحمل السلاح بعد ان أفصح عن كونها جميعا قد أكتنفها مشروع أجرامى واحد وانها
مرتبطة و يتعين أيقاع عقوبة أشدها فجاء قضاءه أبتداء مناقضا لمنطوقه بما ينبىء عن
حالة من التهاتر والتنافر بين الاسباب والمنطوق تشى بان محكمة الموضوع لم تكن على
ألمام كاف بماديات واقعة الدعوى المطروحة و تناقضت فى أسبابها مع المنطوق .
وكان اهدار
أثر الارتباط بين الجريميتين من بعد النص عليه فى الاسباب و أيقاع عقوبة مستقلة عن
كل جريمة يكون قد خالف القانون فى صريح حكمه و أغفلت محكمة الموضوع ما أوجبه عليها
المشرع من الاكتفاء بعقوبة الجريمة الاشد للجريمتين المرتبطتين وهو ما يعد خطأ بين
فى تطبيق القانون و المقرر بقضاء النقض
أنه :
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من
المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة
أفعال مكملة لبعضها البعض و جمعت بينها وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إجرامية غير
قابلة للتجزئة .
الطعن
رقم 1445 لسنة 42
مكتب فنى 24 صفحة رقم 120
بتاريخ
5-2-1973
وقضى كذلك بأنه :
إذا كون الفعل
الواحد جرائم متعددة و جب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون
غيرها مما يدل بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة
أوصاف يجب أعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القاونونى الاشد للفعل
والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الاوصاف الاخف
الطعن رقم 573
لسنة 51 ق جلسة 11/11/1981 مجموعة المكتب الفنى س 32 ص 875
و استقر ايضا قضاء النقض على انه :
لا يسأل
الجانى إلا على التكييف الاشد وحده دون الكيوف الاخرى الاخف فلا يطبق عليه أى جزاء
يقتضيه التكييف الاخف سواء كان اصليا او تبعيا او تكميليا .
نقض 24 فبراير
1988مجموعة الاحكام ص 39 ص 5
فإذا ما تقرر
ذلك وكان الحكم قد شابه تناقضا بين اسباب قضاءه و منطوقه حين قرر باعماله عقوبة
الجريمة الأشد دون سواها فى مواجهة الطاعن ث إذ به يفرد لكل جريمة عقوبتها
المستقلة بما يخالف القانون الموجب لأايقاع عقوبة الجرمة الاشد بما يصمه بالتناقض
والخطأ فى تطبيق القانون و يوجب نقضه .
السبب
السابع
عن
طلب وقف التنفيذ
الطاعن رب اسرة يعولها و ليس لاسرته مصدر رزق سوى عمله وفى
استمرار التنفيذ ما يلحق به و بهم بالغ
الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى
ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء
عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول
الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن