مذكرة هتك عرض جنايات احداث
محكمة
بنى سويف الإبتدائية
دائرة جنايات الأحداث
مذكــــــــــرة
بدفاع السيد / ========[
متــــــــــهم ]
ضـــــــــــــد
النيابة العامة [ سلطة إتهام ]
فى
القضية رقم لسنة جنايات أحداث
والمحجوزة
للحكم لجلسة / /
ومذكرات فى أسبوعين
الإتهـــــــــــــام
إتهمــــــــت النيـــابة العامة المتهم وأسندت إليه أنه فى يوم 6/4/2002
بدائرة مركز سمسطا
– محافظة بنى ســـــــــويف هتك عرض =====التى لم تبلغ ستة عشر سنة كاملة بأن
أرقــــدها على ظهـــــرها وخــــلع عنها بنـطالها وأدخل أصبعه بمكان عفتها فأحدث
بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى
الدفـــــــــــــاع
يلتمس الدفاع البراءة تأسيساً على :
[ 1 ] التناقض البين بأقوال الشهود مع ماورد بتصوير النيابة العامة
للواقعة
[ 2 ] إستحالة وقوع الجريمة على النحو الوارد بالأوراق
أولاً : تناقض أقوال المبلغة
البــــــين من مطالعة سائر أوراق الدعوى وبخاصة ماورد من أقوال على لسان
والدة المجنى عليها السيــــــدة / أنها قد طرحت
علينا ثلاثة روايات متناقضة حول كيفية حدوث الجريـــمة وإكتشافها لها بما يؤكد كذب
إدعاءاتها وكيدية الإتهام وتلفيقه وقد أتت رواياتها الثلاث على النحو الأتى :
الرواية الأولى
محضر شرطة سمسطا بتاريخ 6/4/2002
س : ماتفصيلات بلاغك ؟
جـ : اللى أنا كنت فى الغيط صباح اليوم ومعى إبنتى سامية وعقــــــــب عودتها
معى للمنزل تلاحظ لى إختفاءها
لمدة نصف ساعة ثم عادت مرة أخرى ووجدت البنطــــــلون الذى كانت ترتديه
نازل على رجليها ووجدت أثار دماء على فرجها وحين سألتها عن سبب تلك
الدماء..
الرواية الثانية
محضر النيابة العامة بتاريخ 7/4/2002
س : مامعلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
جـ : إللى حصل إن إمبارح الساعة إتناشر الظهر كنت فى الغيط بتــــــاع
أختى وكانت معاية
سامية وشفت محمد
سعد لملوم بيقول لســـــامية تعالى ياســــــامية جرى معايه البهايم
وأوصلك
ولقيته مشى لحد ما إختفت من قدامى وبعد نـــــــص ساعة لقيت
سامية داخله
عليه البيت بتعيط وخالعة
البنطلون ……
الرواية الثالثة
جلسة المحاكمة بتاريخ /
/ .
س : مامعلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
جـ : إللى حصــــــل إن أنا كنت قاعدة فى البيت قاعدة أنا وأولادى بنسمع
الفلم حوالى الساعة
1/2 1 الظهر وبعد ذلك
بنـــتى غابت حوالى 1/2 ساعة وبعد كده جت فأنا قلت لها أنتى
كنتى فين وهى كانت
لابسة لبسها …………….
ومماسبـــــــق يتضح مدى التناقض فى أقوال المبلغة حول كيفية إكتشاف
الواقعة بمايظهر أن
الحقيقة الجـــــــلية التى سعت إليها المبلغة لطمس معالمها تتمثل فى
إنتواء تلفيق الإتهامات الكيدية للمتهم
ففى حين
أنها بروايتـــــها الأولى تدعى أنها بعد عودتها للمنزل لاحظت غياب إبنتها
لمدة نصف ساعة حيث عادت إليــــها ووجدت أن بنطالها نازل على رجلها وأن المجنى
عليها أخبرتها بماحدث
لها على يد المتهم
فقد أبت فى الرواية الثانية
إلا أن تحـبك من نسج خيوط الإتهام التى تغزلها حول المتهم فأضافت
لأكاذيبها أنها كانت فى
الحقل عنـدما رأت المتهم وهو ينادى على إبنتها لمساعدته فى جر البهائم إلى
منزله ولاندرى
حقيقة أى مسـاعدة ترجى من فتاة دون الرابعة فى التعامل مع البهائم وسحبها
إلى البيت لكنها
الحبكة التى تستلزم هذه الإضافات حتى تكتمل الجريمة ” جريمة التلفيق
“
وكان لـــــزاماً لتدعيم هذه الرواية الجديدة أن يساق إلينا شاهد أخر
يؤيدها فإذا بنا نطالع خالة المجنى عليــها المدعوة / نادية حمدى بتحقيقات النيابة
العامة تحضر لتدلى بأقوالها فى محاولة مستميتة لتؤازر تلك الرواية ولتلبسها ثوب
الصحة على النحو التالى :
ٍس : مامعلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
جـ : إللى أعرفه إن اليــــوم ده من حوالى تســـعة أيام كنت جاية من الغيط
وكان معايه أختى
هدى وسامية بنتها ومحمد سعد وكنا ماشــــــــيين
فى طريقنا وراح محمد قلها ياسامية
روحى معايه البهايم وراح
واخدها ومشو …………………
والمحصلة
أن ثلاثتـهم كانوا فى الغيط معاً وأن المتهم إصطحب الطفلة تحت أعينهم من
الغيط ، والسؤال الذى يطـــــرح نفسه بإلحاح إلى أين إصطحبها .. ؟؟ مادام الجميع
مجتعون بأرض الخالة التى يدعى إرتكــــــاب الجريمة فيها ، وإنفصل عنهم المتهم
والمجنى عليها قاصدين منزله .. فأين
إرتكبت الجريمة …؟؟؟
وعادت وقررت من جديد
أنها كـــانت بمنزلها بتسمع الفلم وغابت البنت من تحت عينها ولدى عودتها
أخبرتها بماحدث والرواية الثــــــالثة تعنى أن المجنى عليها كانت بالمنزل وقت
الجريمة والعقل يملى والبديهة تقول أن المتهم إصطحب المجنىعليها من منزلها دون أن
تشعر المبلغة بذلك
والمحصلة النهائية
أننا أصبحـــنا لاندرى حقيقة واقع الجريمة المنسوبة للمتهم أو كيفية
حدوثها أو مكان إرتكابها أو حتى الدليل عليها .. الأمر الذى يستعصى معه تحديد
ماديات الجريمة
ثانياً : تناقض أقوال المجنى عليها مع
تصوير النيابة العامة
بالرغم من حــــــــــداثة سن المجنى عليها الذى لايمكن معه التعويل على
أقوالها كدليل إثبات أو نفــــــى على السواء أو إستغلال ماقد يشوب أقوالها من
تناقض مرده هذا الصغر .. إلا أنه
لايفوتنا فى هذا المــــــــقام أنها أدرى الناس بالجريمة بإعتبارها
المجنى عليها فيها التى تبنت
النيابة العامة تصويرها الوارد بتحقيقاتها فى أمر الإحالة حول ماديات
الجريمة التى إرتكبها المتهم .. وقد جاءت على النحو التالى :
1) الإتهام كما أوردته النيابة العامة
” رجاء مراجعته بصدر هذه
المذكرة “
2) أقوال المجنى عليها بتحقيقات النيابة العامة
س : ماهو موقعك من المتهم
بعداً ومستواً وإتجاهاً ؟
جـ : هو كان منيمنى
على ظهرى وكنا فى أرض خالتى نادية مزروعة برسيم …………
3) وقالت المجنى عليها عن الجريمة على لسان الأم ” بجلسة المحاكمة
”
س : ألم تبين لك المجنى عليها
ماذا فعل المتهم بعد ذلك ؟
جـ : هى قالتلى أخذنى وميلنى
إلى قدام ” وضع الركوع ” وسيحنى دم ……….
فأى الفريقــين نصدق فى التصوير ماورد بأمر الإحالة من إتهام وأقوال
المجنى عليها الأولى أم ما أدلى به للمـــــرة الأولى بجلسة المحاكمة بين يدى
المحكمة الموقرة .. ليس أمامنا سوى كذب بين لايستقيم معه معاقبة المتهم عن جريمة لم يرتكبها
ومن نافـــــــــــلة القول أن هذا التضارب قد إمتد حتى إلى مابعد ذلك من
فصول الرواية فبعد أن كررت المبــلغة ” والدة المجنى عليها ” لعدة مرات
القول أن إبنتها حين عادت إليها كانت بنطالها نازل ” المحضر – تحقيقات
النيابة ” إذا بها تقرر بين يــدى المحكمة أنها كانت لابسة
ملابسها
ولنا أن نتساءل
وبحق لماذا هذا التغيير فى الأقوال ؟؟؟؟؟
فضـلاً عما سبق عن التضارب أيضاً ليشمل مسرح الجريمة ووصفه فقيل فى
البداية أنه حقل
البرسيم ملـــك الخالة ثم من بعد ذلك حقل للقمح .. وكلاهما غذاءاً لأصناف
شتى من الكائنات وتأتى المجنى عليــها لتهدم كل ماسبق وتقرر أن الأرض لم تكن
مزروعة وإنما كانت جرداء
بمعنــى أنه يمكن رؤية مايحدث بها مع الأخذ فى الإعتبار أن الرواية
الجديدة تقول أنها كانت
واقفة فى وضع الركوع فى الأرض التى تقع عند مدخل القرية .
بقى لنا أن نجيب على تساؤلنا الذى طرحناه آنفاً .. لماذا التغيير فى
الأقوال ؟؟
والإجـــابة .. لتطويع الإتهام كى يتواءم مع مطامعهم فالشئ المؤكد أنهم
طالعوا مذكرة الدفاع
الأولى وعلـــموا مابها من أسانيد تفند مزاعمهم بل تؤكد إستحالة حدوث
الواقعة كما صورتها
مخيلتهم وطرحــــت على محكمة الدرجة الأولى فلا الجانب الفنى يستسيغ حدوث
الفعل كماورد
بأمر الإحالة بإعتبـــار أن وضع الرقود لايمكن أن يكون إتجاه الجرح فيه
قرين الساعة الثانية
عشرة .. ولا العقــــــل والمنطق يستسيغ أن تمشى الطفلة وملابسها حاسرة
عنها حتى منزلها
” رجاء
مراجعة مذكرة الدفاع الأولى “
لذلك جــــــــاءوا بالإفك فى أبلغ صوره حيث راحت الأم فى سرد الواقعة
الجديدة فى روايتها الثالثة …. والمحصـــــــلة أننا أمام أكاذيب ما أنزل الله
بها من سلطان من صنع مخيلة المبلغة التى تضمر فى نفسها أمراً للكيد للمتهم وتلفيق
الإتهام له بكافة السبل
ثالثاً:إستحالة وقوع الجريمة على النحو
الوارد بأقوال المجنى عليها وتقرير الطب الشرعى
أورد تقــــــرير الطب الشرعى أن غشاء بكارة المجنى عليها من النوع الحلقى
اللحمى الغائر وأنه وجـــــــــد به جرح مدمم مثلث الشكل قرين الساعة السادسة
حوافيه مقابل منطقة المهبل
وهذا الزعم
يتنــــافى مع القول بأن المتهم قد إستخدم أصبعه بأن أوضعه فى مكان عفة
المجنى عليها لأنه
لوحـدث ذلك فإن الجرح الذى يحدثه الإصبع لابد أن يكون قرين الساعة الثانية
عشرة بإعتبار أن الإصبع يدخل فى إتجاه عمودى أو لأعلى
وحتى يستقيم
ما أورده تقرير الطب الشرعى من حدوث الجرح فى إتجاه الساعة السادسة فلابد
وحسب هذا
التصوير أن تكون المجـنى عليها عارية تماماً من الملابس وأن تكون قدميها
مرفوعتين تماماً
عند رأسها وهو مالم تقــــــل المجنى عليها ولا والدتها حيث قررتا أنه لم
يخلى عنها سروالها
وبالتالى فإن الجريمة على النحـــــــو الوارد بالأوراق مستحيلة فلم يقل
أحد من المجنى عليها أو والــــدتها أن المتهم قد رفع رجلى المجنى عليها عند رأسها
وقام بإدخال أصبعه وفيما يلى
رسم توضيحى لما أورده الطب الشرعى
فضلاً عن ذلك
أورد تقــــــــــرير الطب الشرعى أنه لم يشاهد بظاهر جسم المجنى عليها أى
إصابات أخرى وهو أمر مستحـيل عقلاً ومنطقاً وقانوناً فالمجنى عليها صغيرة السن
وجهازها التناسلى لم يتم النضج بعد وأصــــبع المتهم كبيرة نسبياً ولو أدخل المتهم
بالفعل أصبعه دون أى ملينات لكان ذلك قد ترك سحجات واضحــة وتسلخات بالمجنى عليها
فلايعقل أن يقوم شخص بإدخال شئ
غريــــــــب وبطريق العنف بفــــرج طفلة ثم لايترك إصابات أو كدمات أو سحجات ظاهرة بالمجنى عليها إذا أخذ فى
الإعتــبار أن المجنى عليها طفلة وأن الفتحة فى فرج المجنى عليها
صغيرة جداً وأن الأصبع كبير بعـــض الشئ وأن المتهم لم يستخدم أية ملينات
فذلك كله يدعو إلى القول اليقين بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى
فضلاً عن ذلك
فإن إدعــــاء الطب الشرعى بالقول أنه وجد على ملابس المجنى عليها بقع من
الدماء وصف
إحداها بأن مســـــاحتها 10 × 7 سم يدل دلالة واضحة على أنه لابد أن يكون
قد حدث نزيف
للمجنى عليها فضلاً عن بقع الدماء الأخرى كل ذلك يؤكد يقيناً أحد أمرين :
أولهــــــــــــــما : أن يكون قد حدث نزيف
بالمجنى عليها فلايعقل أن تكون هناك عدة تلوثات
بالدماء
إحداها يبلغ حجم 10 × 7 سم ولايكون هناك نزيف بالمجنى عليها
وهو ما لم
يقـــل به المجنى عليها أو والدتها أو حتى تقرير الطب الشرعى
أما الأمر الثانى : وهو الذى يدعـــو إلى
التساؤل والدهشة وأن تقرير الطب الشرعى لم يقرر
أن بالمجنى
عليــــها أية جروح سوى الجرح المشاهد بمنطقة غشاء البكارة
فقــــــــط
وهذا الجرح لا يمكن بحال من الأحوال أن يحدث كل هذا النزيف
الوارد
بمـــلابس المجنى عليها فى تقرير المعمل والذى أورد ما يقطع يقيناً
بحدوث حالة
نزيف للطفلة المجنى عليها
ما إذا تقرر ذلك
وكــــان القضاء الجنائى قضاء الوجدان واليقين فإن الدليل القولى وقد
تناقض مع الدليل الفنى
وكذلك وقــــد تناقض تقرير الطب الشرعى مع تقرير المعمل مع التقرير
المعملى الوارد ذات مصلحة الطــــب الشرعى فإن ذلك يقطع فى إنتفاء الإتهام وعدم
معقولية تصويره على النحو
الوارد بالأوراق
بالإضافة إلى ذلك
أن تقرير المعمل قد إنتهى إلى نتيجة حاصلها ضرورة إرسال المجنى عليها
لإستكمال أبحاث
ومقــارنة الفصائل وذلك أمر طبيعى للوقوف على حقيقة الإتهام وبيان دليله
الفنى
ولكـــــــــــــــــن
لاذت المجـنى عليها بالفرار وغضت النيابة العامة الطرف عن إرسالها للطب
الشرعى الأمر
الذى يلقى بظلال كثيفة من الشك والريبة حول الواقعة المدعاة
بالإضافة إلى ذلك
أن أقوال والــــدة المجنى عليها قررت فى تحقيقات النيابة بأن إبنتها قد
جاءت إليها وسروالها
نازل عن قدميها بما يقطـــــــــع فى أن الكم الموجود من الدماء لايمكن
تصوره حتى فى حالة حدوث نزيف إلا إذا كانت المجــــــــنى عليها قد إرتدت سروالها
عقب إرتكاب الفعل مباشرةً أو أثناء إرتكابه بالكامل لأنه فى حالة عــــدم وجود
سروال فلايمكن أن يتصور القول بأن كل هذه الكمية من الدماء قد نزلت عليها
لما كان ذلك
وكــان لايتصور فى العقل والمنطق أن يقوم المتهم بإرتكاب مثل هذه الجريمة
والمجنى عليها مرتدية ملابسها
بـــــــــــــــــل
إن إرتكـــــــــابها على النحو الوارد بالأوراق لابد وأن تكون المجنى
عليها ملقاة على ظهرها وقدميها عند رأسها والقول بغير ذلك يستحيل قبوله فى العقل
والمنطق والقانون
فضلاً عن ذلك
فإن الدمـــــــاء الناتجة عن فض غشاء البكارة فضاً جزئياً لايمكن بحال من
الأحوال أن تكون بمثل هذه الغــزارة التى حد أنها تحدث بقع من الدم متعددة منها
بقعة واحدة عرضها 10 × 7 سم فذلك لا يمكــــــن تصوره عقلاً ومنطقاً مع ما أوردته
نتيجة الطب الشرعى من القول بأن ماحدث للمجنى عليـــها هو جرح بطول 3/4 سم فى غشاء
البكارة ذاته فغشاء البكارة لايمكن
أن ينتج عن فضه بالكامل مثل هذه الدماء الغزيرة
الدليل مصطنع
وغـــزارة هذه الدماء على الملابس وبهذا الكم المخيف يجعل الدفاع يقطع فى
يقين تام لا لبس
فيه ولا إبهــام أن الدليل فى الدعوى ملفق بمعرفة والدة المجنى عليها وأن
الدماء التى وجدت
على هذا البنطـــــال وباقى ملابس المجنى عليها وهى دماء مصطنعة بمعرفة
والدتها والدليل
على ذلك هو فرارها من مواجهـــه الطب الشرعى ورفضها إستكمال الأبحاث
بمعرفة فصيلة
الدم وعما إذا كانت تخص المجنى عليها أو غيرها
من جمـــــاع ماتقدم يبين بوضوح تام لالبس فيه ولا إبهام أن تناقضاً
واضحاً بين الدليل الفنى
الوارد بتقـــــرير الطب الشرعى وبين تقرير المعمل المركزى للطب الشرعى فى
صدد كمية
الدماء الموجودة على الملابس عدم معقولية حدوثها من مثل الجرح المذكور فى
تقرير الطب
الشرعى كـــــما أن هناك تناقضاً بين الدليل الفنى والدليل القولى فلايعقل
أن يدخل إنسان بالغ
أصبعه فى فــــــرج المجنى عليها حتى يطال هذا الإصبع غشاء البكارة الغائر
( أى العميق )
ويقوم بقطعه جـــزئياً ولايحدث هذا الإصبع مع عدم وجود ملينات ولايحدث هذا
أية سحجات
أو تسلخات أو ماشــــابه ذلك بجسم المجنى عليها فهو أمر يستحيل حدوثه إلى
جانب ذلك فإن ثمة تناقضاً بين ما أورده الطـــب الشـــــــرعى وبين ما قالت المجنى
عليها ولايعقل أن يكون الجرح قرين الساعة السادسة إلا إذا كانت المجـــــنى عليها
فى وضع معين وتم فض بكارتها
بطريقة معينة .. الأمر الذى يقطع ببراءة المتهم مما أسند إليه
رابعاً:عدم معقولية تصوير الواقعة على
النحو الوارد بالأوراق
المجــــــنى عليها والدتها وقد أقرت بأن المتهم قد قارف الفعل المسند فى
مكان بجوار مساكن
القرية التــــــــى يقطنون بها جميعاً وفى زراعة برسيم ( أى أرض مكشوفة )
للمارة والسابلة
وفى توقيت هذه الساعة الثــانية عشر ظهـــراً وعلى مسمع ومرأى من الناس
جميعاً وصراخ
وعويل المجنى عليها لا ينفك أن يستدعى النـــــاس من أراضيهم المجاورة
فذلك قول لايمكن
أن يقبله عقل أو منطق أو قانون سوى
فكيــــــــــــف
يمكن تصــــــديق هذه الرواية بهذا الحديث الغريب وحسبنا أن ننقل عن
تحقيقات النيابة أقوال
والدة المجـــــــنى عليها ( هى قالت أن إحنا كنا فى أرض مزروعة
برسيم ) ، ( وهى الدنــيا
كانت ظهر ) يعنى أن المكان
مكشوف وأن توقيت حدوث الجرم كان فى وقت الظهــــــــــيرة وجميع الفلاحين فى
أراضيــــــــــهم ولايعقل أو يتصور وقوع الجريمة على النحو التى أورد
به المجنى عليها أو الدتها
كـــــــــما لايمكن تصور أن يقوم المتهم بإرتكابه الفعل المؤثم بقصد
الإنتقام من المجنى عليها
كما صور والدة المجنى عليها حين واجهها المحقق :
س : وما قصد المتهم من ذلك ؟
جـ : هو قصده يبوظ شرف بنتى الصغيرة اللى طالعة للدنيا ……
فكيــــــف يسوغ فى العقل والمنطق أن يكون قصد المتهم هو الإنتقام والأم
نفسها حيث سؤلت
هل تمت خلافات فيما بينك وبين المتهم ؟ .. أجابت بالنفى
لذلك فإن هذا كله يقود إلى إنعدام الباعث على إرتكاب مثل هذه الجريمة
وكان من الواجب أن نلفت نظر المحكمة الموقرة إلى محاولة والدة المجنى
عليها على التأكيد
على وجود صلة قرابة بين المجنى عليها والمتهم حتى تستطيع أن توعز إلى
المحكمة وتهيئها
لقبول الواقعة على أنها جائزة الحدوث بين الأقارب المؤتمنين فيما بينهم
على أطفالهم
فيكون من الجائز أن يصطحب المتهم المجنى عليها إلى أى مكان بوصفه كمايدعون
عمها أو
إبن عمها
والحق أن هذا الإختلاق من جانب والدة المجنى عليها لتأييد مزاعمها
لايتواءم مع صحيح الواقع فكلا العائلتين على خلافات سابقة فيمابينهم وليست بينهم
أدنى صلة قربى لكون إسم المتهم / محمد سعد لملوم عبدالسلام محمد حسين لهلوبة ، فى
حين أن إبنة أخيه المدعاة
تحمل إسم / سامية السعدى على بريك السعدى عبدالجيد عبدالحميد
ومن ثم فلايسوغ تحويل النزاعات والخلافات إلى صلات قربى تزعم فيها الوالدة
أنها إئتمنت
المتهم على إبنتها
بالإضافة إلى ذلك
فــــــإن ماجاء بأقوال المجنى عليها بالتحقيقات التى أجريت بجلسة
المحاكمة والتى حملت فى طيـاتها ردة عما سبق من تصوير للواقعة وأجمعوا عليه حين
قالوا أن المجنى عليها كانت فى
وضع الركوع وهذا التصوير أيضاً لايستقيم مع حقيقة الواقع إذ أنه لا يعقل
أن تكون طفلة فى
هذا الوضــــع أثناء دخول شئ صلب فيها ولا تجفل أو تتحرك وتظل مستسلمة
للفعل المسبب
للألم .. وهذا الوضــــع يعطى لصاحبه حرية فى الحركة بعكس وضع الرقود
السابق تمسكهم به فى التصــــــــــــوير والذى لايسمح بحرية الحركة للمجنى عليها
عند إرتكاب الفعل .. هذا بالإضافة إلى عدم وجــــــــــــــــود أية إصابات
بالمجنى عليها تنم عن هذا العنف فى التعامل
ومما سبق بيانه يتضح أنه كيفما قــــلبت الدعوى على جميع الأوجـــــه الت
طرحت بين يدى المحكمة الموقرة وبكافة التصورات التى يسوقونها الواحد تلو الأخر
نجـــــــــد أن هذا الإتهام الكيدى ليس له ظل من الحقيقة والواقع
خامساً : قصور التحقيقات
تحقيــــقات النيابة العامة وقد خلت من
تمثيل الطفلة لكيفية وضعها ووضع المتهم كما قد خلت
هى وتقــــــرير الطب الشرعى من وجود ثمة أثار لنبات البرسيم كما خلت من
مناظرة المتهم
أو عرضه عـــــلى الطب الشرعى أوعلى الأقل طبيب الصحة لمناظرة العضة التى
قالت بها
المجنى عليها كـــما لم تبرز تحقيقات النيابة كيف كانت الصغيرة تسير وهى
ترتدى سروالين
كلاهما نازل على قــــــــــدميها كما لم تبين تحقيقات النيابة الأراضى
المجاورة لأرض شقيقة المجنى عليها وأسماء أصحـابها وعما إذا كانوا موجودين فى تلك
الأرض من عدمه ولاماهية
الزراعات المجاورة ولاكيفية وقوع الواقعة فى وقت الظهيرة وكل الناس فى
أراضيهم كما لم
تبين تحقيقات النيابة العــامة مواجهة والدة المجنى عليها بما تناقضت فيه
كما لم تسعى النيابة
العامة إلى تحقيق الدليل فـى الدعوى بإرسال المجنى عليها إلى مصلحة الطب
الشرعى القسم
المعملى لبيان عما إذا كان الـــــــــدم هو من فصيلة دم المجنى عليها من
عدمه كما لم توضح تحقيقات النيابة العامة عما إذا كـــــــانت الطفلة قد خلعت كامل
سروالها أم أنه كان نازل على رجليها كما قالت الأم كما لـــــم تـــــــواجه
النيابة العامة المجنى عليها ووالدتها شاهدى النفى
إكتفاء بتلك التحقيقات المبتثرة التى تنكبت النيابة العامة رأياً فيها شاذ
وهى البحث عن الإدانة
بين الأوراق حين قررت سؤالاً واحداً بصـيغ مختلفة وهى قيام المتهم بإدخال
عضو ذكره فى
دبرالمجنى عليها وهل لامس بعضوه الذكــــــرى وحمداً لله أن النتيجة كانت
بالنفى كما لم تقم
النيابة العامة بواجبها فى تحقيق الدليل فى الـــدعوى بمعاينة مكان إرتكا
الواقعة حتى تستطيع
الوقــــــوف على معقولية وإمكانية تصوير الواقعة من عدمه كما لم تسل
النيابة العامة ضابط المباحث عن تحرياته التى جاءت سلبية تؤكد عدم إهتداؤه كما لم
تواجه النيابة العامة المجنى
عليها بعدم وجود إصابات بها سوى إصابة غشــــاء البكارة فقط .. كل ذلك
يؤدى إلى قصور
التحقيقات .. الأمر الذى يحق معه للدفاع طلب مناقــــــــــــشة المجنى
عليها ووالدتها وخالتها
فضلاً عن ذلك فقد أتت تحريات المباحث خلواً مما يـــؤيد الواقعة وهو أمر
يثير الدهشة لكون
مثل هذا الحادث وفى مثل هذه البلدة يشيع أصداء من الأقــــــاويل بين
العامة من قاطنى البلدة
وقد تؤيد هذه الأقاويل الحادث أو تنفيه .. أما وقد أتت التحريــــــــات
عاجزة عن تأييد الواقعة
المزعومة فإن ذلك مما يعضد أنه ليس لتلك الواقعة ظلاً من الواقع
سادساً : الدليل
قد إستـــــــــــقر رأى أهل الخبرة من
الطب الشرعى أن هتك العرض بالأصبع لابد أن يكون مصحوباً بتكــــدم ( تورم ) ويشاهد
أثر لسحجات ظفرية ( من أظافر الأصبع ) بجدار المهبل
ووجود سحجــات خارجية عند عدم وجود ملينات على الأصبع خصوصاً فى حالة صغر
سن
المجنى عليها
(
راجع الطب الشرعى بين الإدعاء والدفاع .. الجزء الأول ط 1992 بمجموعة من أكبر علماء الطب الشرعى –
باب الإغتصاب وهتك العرض )
بل أن الطـــــــــب الشرعى لم يستبعد فى بعض الحالات المرضية أنها تؤدى
إلى تأكل غشاء البكارة وأوعز الطب الشرعى فى كثير من حالات تمزق غشاء البكارة
نتيجة أحوال عارضة
مثل سقوط المجـنى عليها من علو حالة كون ساقيها متباعدين مثل نط الطفلة من
مكان مرتفع
وقدميها مفتوحان فذلك يؤدى إلى تمزق بغشاء البكارة
(
الطب الشرعى – المرجع السابق )
وذلك كـــــــــله لايمنع من حدوث إصابة الطفلة الصغيرة من مثل هذه الأمور
أو نتيجة عبثها بأصابعها فى نفســــــها وقد أعز الطب الشرعى فى ذلك المرجع أن ذلك
سبباً فى تهتك غشاء البكارة فقال : (
قــــــد يحدث مثل هذا التمزق نتيجة إدخال
المجنى عليها نفسها لأصبعها
فى فرجها أو إدخال أجسام غريبة )
(
الطب الشرعى – المرجع السابق )
ولاشـــــك فى أن عدم وجود سحجات أو إصابات بالمجنى عليها يدل دلالة واضحة
على أنها
هى التى عبثت بنفسها وأحدثت ماتدعيه
سابعاً : إنتفاء أركان الجريمة المسندة
ثــــــــــابت من أقوال شاهدى النفى وهما كل من / مصطفى فتحى عبداللطيف ،
و / غرباوى إبراهيم عبداللطيف أن المتــــهم وقــــــت الواقــــــعة المدعاة كان
بصحبتـــــــهيما فى أرضه
الأمر الذى يستحـــــــــــيل معه مقارفة للجريمة بمايفضح فى نفى الإتهام
، ولماتراه المحكمة
الموقرة من أسباب أفضل إيماناً بأن خير مدافعاً عن المتهم هو وقاضيه
بناء عليه
يلتمس دفاعى إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام
والله ولى التوفيق
وكيل المتهم