صحف استئنافمذكرات مدني

مذكره استئناف- ايجارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انه في يوم      الموافق   /   /

بناء على طلب كلاً من السيد/هاني عبد المجيد عبد المقصود, و السيدة/ فاطمة عبد المجيد عبد المقصود والمقيمان 7 شارع عبد القادر المغربى النزهة ومحلهم المختار مكــتب الأســـتاذ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والأساتذة/عبد العزيز أحمد عبد العزيز/  , مروة عدنان / هند حمدي / محمد حميد / أمين رجب / مصطفى محمد/ إسماعيل عدنان / هند عمر  المحامون بالقاهرة0

 

انتقلت أنا              محضر محكمة              الجزئية وأعلنت:-

1السيد/وليد عطا هاشم                مخاطبا مع

2_السيد/ زهير سعيد هاشم              مخاطبا مع    

والمقيمان 8شارع الشهيد إسماعيل فهمى مصر الجديدة0

 

وأعلنتهم بالاتي

استئناف الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة (33) إيجارات فى القضية رقم4870 لسنة 2006كلى شمال القاهرة بجلسة20/2/2007 والقاضي منطوقة “حكمت المحكمة”

” برفض  الدعوى وألزمت المدعيان المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة “

اقام المستأنفان دعواهما بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً للمستأنف ضدهما طلب فى ختامها الحكم بطرد المستأنف ضدهما من بين التداعى المبينة بعقد الإيجار واصل الصحيفة عملا بنص المادة17من القانون رقم136 لسنة1981 مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة000

 

وذلك على سند من صحيح القول بأنه بموجب عقد إيجار خاضع لقوانين أيجار الأماكن يستأجر المستأنف ضده الأول من المستأنفين الشقتين الكائنة بالدور الأول فوق الارضى بالعمارة رقم 8شارع الشهيد إسماعيل فهمي مصر الجديدة بقصد استعمالها سكناً خاصاً له, ولما كان المعلن إليه الأول فلسطيني الجنسية وقد ترك العين وانتهت أقامته فى مصر الأمر الذى يوجب إنهاء العلاقة الايجاريه لكون المستأنف ضده الثانى قد اقام بالعين دون سند من العين لعدم شموله بامتداد العلاقة الايجاريه الوارد بنص المادة 17 من القانون 136 لسنة1981 بما يوجب طردهما من العين .

 

وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسة حيث قدم المستأنفان حافظة مستندات طويت على اصل عقد الإيجار و بجلسة 16/1/2007 مثل وكيلاً عن المستأنف ضدهما وقدم حافظتي مستندات الأولى طويت على إنذار عرض أجرة مؤرخ16/9/2006 و صورة ضوئية من مصلحة الوثائق السفر والجنسية وصورة من إيصالات سداد للقيمة الايجاريه وصورة لجواز السفر المستأنف ضده وليد عطا هاشم صادر من مصلحه الجوازات والهجرة بتاريخ  24/5/2004 والتي يفيد ظاهرها أن أقامه المستأنف ضده الأول سارية حتى تاريخ 18/4/2009

 

ونظراً لان وكيل المستأنفين قد قرر بفقده اصل الصحيفة وطلب اجلاً للإطلاع على مستندات المستأنف ضدها فأن المحكمة قد ارجاءت قرارها لأخر الجلسة حيث قررت حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها انف البيان ولما هذا القضاء قد اعتراه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب الامرالذى يوجب إلغاءه للاسباب الاتيه

                               

السبب الأول

الفساد فى الاستدلال

 

كان قضاء الحكم المستأنف بجلسة 16/1/2007 قد اعرض ونأى بجانبه عن طلب دفاع المستأنف الإطلاع على ما قدمه المستأنف ضدهما من مستندات لعدم رضاء هيئة المحكمة عن ما أبداه دفاع المستأنفين بشان ضياع اصل صحيفة الدعوى لدى إعلانها وقررت المحكمة بان قرارها فى الدعوى مرجأ لأخر الجلسة حيث قررت حجز الدعوى وقضت بحكمها انف البيان تأسيسا على ما أعلنته من اطمئنانها لما حوته حوافظ مستندات المستأنف ضدها0

 

بيد أن الحكم المستأنف قد ألتفت عن نقطة جوهريه ظاهرة بين يديه مؤداها ان كافه ما قدم بين يديه من مستندات ليست سوى صور ضوئية لم تطلع المحكمة على أصولها وان دفاع المستأنفين يجحد تلك المستندات ويطالب المستأنف ضدهم بتقديم أصلها لهيئة المحكمة للتأكد من صحتها سيما وان بعضها أوراق عرفية تنسب للمستأنفين والباقي صور لأوراق رسميه خاص بإثبات أقامة المستأنف ضده الأول “مستأجر العين الوحيد” بجمهورية مصر العربية  وهى ليس لها أدنى حجية وفقاً لنص المادة 13 من قانون الإثبات لعدم إطلاع المحكمة على أصل المحررات الرسمية المقدم صورها وفى ذلك تقول محكمة النقض بأنه:_

إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدوا أن يكون صوراً شمسيه وخطيه غير رسميه يقول الطاعن أنها مكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة والحراسة الزراعية أصلها لم يقدم وقد اعترض المطعون ضده فى مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف على صلاحيتها لاثبات محتواها,وكانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها اى حجية لان الأصل انه لا حجية لصور الأوراق الرسمية الإ إذا كانت هذه الصورة بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين 392,393 من القانون المدنى , فانه النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج

نقض22/4/1972 لسنة23 ص747

وقضى كذلك بأنه:_

تقديم صورة ضوئية للأحكام والأوراق محل المخاصمة استبعاد المحكمة لها كدليل لأخطأ0

نقض 11/4/1993الطعن رقم 5519 سنة 1962ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان دفاع المستأنفين يطعن على ما تقدم من أوراق ضوئية  لم يتم مناظرة أصوله الرسمية و تقديمها بين يدى المحكمة  مصدره الحكم المستأنف والتي اتخذت منها اساساً لقضائها برفض الدعوى مع انعدام حجيتها قانوناً  ومنازعة المستأنفين بشأنها فان قضاءه يكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال 0

 

السبب الثانى

الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله

 

أورد نص المادة 18/1 من القانون رقم 136لسنة 1981حكماً عاماً بشأن حظر  التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وترك المكان المؤجر بصفة نهائية أو مؤقتة بمقابل  أو بدون مقابل  مادام بغير إذن كتابي صريح من المالك المستأجر  الاصلى باعتبار أن الحماية المقررة للمستأجر  بقوانين  إيجار  الأماكن المتلاحقة والتي تخول له الاستمرار فى شغل العين المؤجرة حتى بعد انتهاء مدة الإيجار قد تقررت اصلاً لحماية المستأجر للعين المؤجرة بسبب أزمة المساكن فان لم يكن للمستأجر حاجة الى العين وتنازل عنها وتركها للغير أو أجرها من الباطن لم يكن هناك مجالاً لحماية هذا المستأجر 0

ويحق لنا أن نقرر بهذا الشأن بان نص المادة انف لبيان يعد القاعدة العامة للإخلاء لترك العين وان نص المادة17 عن القانون رقم 136 لسنة1981 الخاص بإخلاء العين الحتمي لغير المصريين فى حالة ترك الإقامة بجمهورية مصر العربية يعتبر حالة خاصة لتطبيق نص المادة المذكورة0

 

والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان ترك العين للغير مسألة واقعية يحتاج إثباتها لكافه طرق الإثبات المقررة قانوناً ولا يسوغ عقلاً ومنطقاً أن يكون للاجنبى التارك للعين فعلاً والمتنازل عنها للغير من الحقوق بأكثر من ما للمواطن المقيم بالبلاد الذى قارف ذات الفعل من جانبه لمجرد انه يطرح بين يدى المحكمة مستند يدل على تجديد إقامته الصوري داخل البلاد مع عدم تسليمنا بصحة تلك المحررات المقدم صورها بما يعنى انه كان لزاماً على المحكمة أن تبحث ما إذا كان المستأنف ضده الأول قد ترك فعلاً العين مستأجره لشقيقه المستأنف ضده الثانى بقصد الاستغناء عنها من عدمه سواء تم تجديد إقامته بالبلاد من أم لا أعمالاً للقاعدة العامة الواردة بنص المادة أنفة البيان وبخاصة وأن هناك من الشواهد ما يؤازر طلب المستأنفين اخصها أن عرض القيمة الايجاريه بإنذارات العرض لا يتم الإ بواسطة المستأنف ضده الثانى منفرداً وهو حريص أن يقحم نفسه فى الإنذار متخذاً صفة ليست له بادعاء كونه مستأجر للعين مع شقيقه المستأنف ضده الأول بصدر إنذاره فى محاولة لإضفاء الشرعية على إقامته بالعين منفرداً , وباعتبار أن الترك مسالة واقعية قد تستلزم ندب خبير لفحص العين وسؤال الجيران وغيرها من وسائل الإثبات أو أحالة الدعوى للتحقيق ومن ذلك ما قضت به محكمة النقض من انه:_

 

استخلاص ترك المستأجر العين المؤجرة وتخليه عنها للغير هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع الإ أن ذلك مشروط بان تبين المحكمة فى أسباب سائغة سبيلها فيما خلصت إليه ودليله0

مجموعه الأحكام س28 ص1573

 

وهدياًَ بتلك المستقرة من قديم فان دفاع المستأنف يعتصم بكافه طرق الإثبات المقررة قانوناً الإثبات ترك المستأنف ضده الأول النهائي للعين مستأجرة للمستأنف ضده الثانى وأحقيه فى طرده من العين0

 

بنـــــــاء عـــلـــيـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وسلمتهما صوره من هــذا وكلفتها بالحضور استئناف عالي شمال القاهرة الكائن مقرها بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية  بجلستها المنعـقدة علنا صباح يوم           الموافق    /    /      فى تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها  لتسمع المعلن إليهما الحكم لصالح المستأنف : –

أولا : بقبول الاستئناف شكلا 0

ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطرد المستأنف ضدهما من عين التداعى المبينة بعقد الإيجار واصل الصحيفة مع ألزام المستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0

مع حفظ كافة حقوق المستأنفين الاخرى0

ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

                      

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى