مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

مذكره بالرد على اسباب الطعن بالنقض – ايجارات


محكمة النقض
القسم المد نــى
مذكــره
بالرد على أسباب
ا لطعن بالنقض رقم 9198 لسنه 77 قضائيه مدنى
مقدمه من الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد – المحامى المقبول أمام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيد/ ===– المطعون ضده الأول وذلك بموجب التوكيل الرسمي العام رقم لسنه توثيق ، وبصفته وكيلا عن السيد/ ===– المطعون ضده الثانى وذلك بموجب التوكيل الرسمي العام رقم لسنه توثيق والمودعين مع ضده المذكرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى أمام محكمة النقض بمكتبه الكائن 94أ ش الشهيد أحمد عصمت – عين شمس – 
ضــــــد
السيدة / ===== ” طــاعـن “

وذلــــك
في الحكم الصادر من محكمه استئناف عالي القاهرة – مأموريه شمال القاهرة بجلسه297/3/2007 فى الاستئناف رقم3525 , 3378 لسنه10 ق 0الدائره(21) أيجارات والقاضى فى منطوقة حكمت ألمحكمه أولا : – بعدم جواز نظر الأستئناف رقم 3525 لسنة 10 ق وألزمت المستأنف عليها المصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0 
ثانياً : بقبول الاستئناف رقم3378 لسنه10 ق القاهرة شكلا وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكمى المستأنفين وألزمت المستأنفالمصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0
ثانيا : – فى الاستئناف رقم6628 لسنه8ق بقبوله شكلآوفى الموضوع برفضه وألزمت ألمستأنفه المصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

وكانت محكمة شمال القاهرة قد قد قضت فى الدعوى رقم 5505 لسنة 2002 أيجارات كلى شمال القاهرة بجلسة 26/2/2006 بالمنطوق الأتى ” حكمت المحكمة أولاً : بقبول تدحل سامية فهمى مصطفى شكرى بصفتها وصية على نجلها القاصر أحمد عبد الوهاب الحريرى تدخلاً هجومياً فى الدعوى شكلاً .
ثانياً : فى الدعوى الأصلية برفضها وألزمت المدعى بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة “

الرد على أسباب الطعـن
الرد على السبب الاول :
النعى بقصور الحكم فى التسبيب وفساد الاستدلال 
نعى الطاعن على قضاء الحكم المطعون فيه ما زعمه قصور فى التسبيب وفساد فى الأستدلال من عدة أوجه انصبت جميعها ودارت فى فلك الجدل الموضوعى البحت حول ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود سواء ما ورد منها أمام الخبير المنتدب فى الدعوى أو تلك التى سمعت بالتحقيقات التى جرت بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى متناسياً كون المقرر قانونا بأن تقدير أقوال الشهود مما تستقل به محكمه الموضوع , ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر , أوبأقوال واحد او اكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن اليه وجدانها من غير ان تكون ملزمه ببيان أسباب ترجيحها لما اخذت به واطراحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك . 
كما ان لها ان ترجح شهاده على اخرى من غير ان تكون ملزمه ببيان اسباب هذا الترجيح مادام انها لم تخرج بها عن مدلولها . ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب غير جدير بالنظر قانونا على النحو التالى 

الرد على الوجه الاول 
ادعى الطاعن بصحيفته أن اقوال شاهدى المطعون ضده الثانى قد شابها التناقض والضعف , وقد اتخذ من اقوال الشاهد محمد اكرم محمد عبد المجيد مثالا فى هذا الوجه على مزاعمه تلك حين استنكر ما قرره الشاهد من أن المطعون ضده الثانى كان يقيم مع والده وزوجته الثانية حال حياة والده وقبل ذلك كان يقيم مع والده ووالدته قبل الطلاق بدعوى ان المطعون ضده الثانى مولود فى 1985 وان والدته طلقت فى 1986 فى حين ان التعاقد على الشقه فى 1988 وقد تساند فى مزاعمه تلك لصوره الدعوى رقم 769 لسنه 1989 شرعى مصر الجديدة المقامة من مورث المطعون ضدهم ” المستأجر الأصلى ” قبل والدة المطعون ضده الثانى لتمكينه من رؤيته .
ولما كانت تلك المزاعم مبطله ومجافيه للحقيقة والواقع ولا تخلو من مغالطه مفضوحه واية ذلك يتمثل فى الاتى :

1 – انه زعم الطاعن ان والدة المطعون ضده الثانى قد طلقت من والده المستأجر الاصلى فى 1986 لا يسانده دليل من الاوراق من قريب او من بعيد وانما ليست سوى فرضيه ابتدعها من عندياته ركن فيها الى ما قدمه بدعوى الرؤيه فى حين ان حقيقه الواقع ان والدة المطعون ضده الثانى قد طلقت فى منتصف التسعينيات وان دعوى الرؤية كانت خلال فتره خصام عادى بين الزوجين وكان ينبغى أن يقدم الدليل على صحة زعمه .

2 – ان الاساس القانونى لامتداد عقود الايجار فى ظل قوانين ايجار الاماكن المتعاقبه تستلزم ثبوت الاقامة مدة سابقة على الوفاه او الترك بقصد اتخاذ المسكن مأوى دائم للمستفيد من احكام الامتداد القانونى ولا عبره بعد ذلك فى ما اذا كان قد ظل بعد تحقق الامتداد داخل العين على وجه الدوام او اذا كان يتردد عليها فى بعض الاحيان ما دام قد تحقق الشرط الموجب للامتداد القانونى , كما لا يشترط الاقامه طوال فتره التعاقد وانما يكفى تحقق الاقامة التى عناها المشرع على النحو السابق , وما دام الحكم المطعون فيه قد اطمئن لاقوال الشاهد واستخلص منها ما يكفى لتكوين عقيدته فلا مساغ لما يزعمه الطاعن بهذا الشأن 

الرد على الوجه الثانى : 
انساق الطاعن بصحيفته فى جدل موضوعى اخر بهذا الوجه من النعى حول تقدير المحكمه لشهاده الشاهد الثانى بدعوى انه قد اكد فى أقواله أن المطعون ضده الثانى كان يقيم مع والده باستثناء يومين فى الأسبوع كان يتم خلالهما تواجده مع والدته فى مسكنها عقب الطلاق وانه بعد وفاة المستأجر الأصلى والد المطعون ضده الثانى فقد كان يقيم مع زوجه والده المتوفاه بعين
التداعى لكون والدته تسافر الى السعوديه وانه كان يتابع دراسته لديها بالشقه وقد خلص الطاعن مما سبق الى انه لا يرى من وجهة نظره ان ذلك يستقيم مع المجرى العادى للامور والعقل والمنطق .
بيد انه قد تناسى كون ان القانون يحتم لامتداد عقود الايجار ان تكون مستمره قبل الوفاه , او الترك للمستأجر الاصلى بالنسبه للاولاد والزوجه ان تكون الاقامه مستقره اى كان مدتها , ولا يحول دون توافر شروط الامتداد انقطاع الاقامه بسبب عارض ما دام لم يكن هناك قصد لانهاء الاقامه مع المستأجر الاصلى , ومما لا شك فيه ان اقامه المطعون ضده ليومين اسبوعين مع والدته وباقى الاسبوع مع والده حال حياته لا يعنى انه قد ترك العين متخليا عن الاقامه فيها والمستقر عليه بهذا الشأن أنه :
مؤدى نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 ، عدم إنتهاء عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر و بقائه سارياً لصالح أولاده ماداموا مقيمين بالعين المؤجرة حتى تاريخ الوفاة ، و لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص من عناصر الدعوى إستخلاصاً سائغاً إقامة المطعون عليها بعين النزاع مع والدتها منذ بدء العلاقة الإيجارية و حتى تاريخ وفاتها و عدم إعتبار مصاحبة المطعون عليها لزوجها فى مقر عمله بالأردن مدة عمله المحدودة تخلياً منها عن إقامتها بتلك العين ، و هذه النتيجة التى إنتهى إليها الحكم هى التى يؤدى إليها تطبيق نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 .
( الطعن رقم 13 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/23 )

وهو يعنى فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن ما استخلصه الحكم المطعون فيه من وا قع اقوال الشاهد وفقا لمدونات قضاء محكمه الدرجه الاولى المؤيده بقضائه حين قرر بان المطعون ضده الثانى كان يتردد على والدته حال اقامته مع والده المستأجر الاصلى يومين أسبوعياً يتوائم مع صحيح القانون ولا يعنى أنه لا يتخذ من عين التداعى محل لأقامته الدائمة , وباعتبار ان استخلاص توافر الاقامه ونيتها وتقدير أقوال الشهود مما يستقل به قاضى الموضوع فان نعى الطاعن فى غير محله بما يتعين معه رفضه .

الرد على الوجه الثالث : 
حاصل القول ان ما أبداه الطاعن بهذا الوجه من النعى على الحكم المطعون قبوله لشهادة الشاهد الثانى بالرغم من انه ذو قربى للمطعون ضدهم تمنعه من الشهاده على حد زعمه 
بيد أن الطاعن على ما يبدوا لم يفطن لكون زعمه يصطدم مع صريح الماده 82 من قانون الاثبات والتى نصت على انه ” لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم الإ أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض او لاى سبب اخر” 
والمقرر بقضائكم من قديم بهذا الشان انه : – 
قرابه الشاهد باحد الخصوم لا تمنعه من اداء الشهاده , النعى فى ذلك , جدل موضوعى لا يجوز اثارته امام محكمه النقض 
نقض 26 / 5 / 1981 – الطعن رقم 792لسنه 45 ق

ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى اطار سلطه التقدير الموضوعيه لأقوال الشهود قد اطمئن وجدانه لصحة ما أبداه الشاهد من أقوال بالتحقيق الذى اجرته المحكمه ومن ثم فان منعى الطاعن على الوجه المتقدم يفتقر الى سنده القانونى الصحيح .

الرد على الوجه الرابع 
كان الطاعن قد اخذ على قضاء الحكم المطعون فيه تسانده ضمنا إلى ما جاء بتقرير الخبير من اقوال حصلها لكلا من السيدة / سناء السيد , والسيدة / دعاء زهير والتى اوردت بان أقامه المطعون ضده الثانى ووالدته المتدخله بعين التداعى قبل طلاقها فى بدايه التسعينيات , وانه كان يقيم مع والده عقب ذلك حتى الوفاة وبعدها كان يتردد على العين بدعوى المتدخله انضماميا ” والده المطعون ضده الثانى ” قد طلقت قبل واقعه التأجير بعامين كما أخذ على تلك الاقوال كونها تناقض ما ورد بالمحضر الادارى رقم 10978 لسنه 2002 ادارى مصر الجديده والذى ورد به شهاده نسبة لبعض الجيران , والدعوى رقم 769 لسنه 1989 شرعى مصر الجديده .

والحق الذى لا مريه فيه ولا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان ما يورده الطاعن من جدل موضوعى عقيم ومهاترات لا سند لها من الصحة وكان ينبغى ان لا تثار بين يدى قضاء محكمه النقض وليس لها سند من الواقع او القانون وذلك على النحو التالى : – 
1 – بشأن الزعم ان المتدخله انضماميا والده المطعون ضده الثانى لم تكن تقيم بعين التداعى لكونها قد طلقت قبل التعاقد بعامين , فليته قد اقام الدليل على صحه اقواله تلك والا لكان الحكم معيبا الا انه لم يقدم ثمه دليل على واقعه التطليق قبل التعاقد وانما فرضها من عندياته واعتبرها فى حكم الواقع المعول عليه واجب الاحترام متناسيا انه لم يقد سندا لما يدعيه يستوجب على المحكمه تمحيصه والمقرر بهذا الشان انه : – 
لا على الحكم ان هو التفت عن دفاع الطاعن العارى عن الدليل 
نقض 12 / 12 / 1974 – الطعن رقم 500 لسنه 36 ق
وقضى كذلك بإنه : 
من المقرر ان المحكمه غير ملزمه بالرد على الدفاع لم يثبت صحته , والنعى على حكمها بالقصور لاغفال الرد عليه غير مقبول .
نقض 13 / 12 / 1982 – الطعن رقم 669 لسنه 46 ق

ولما كانت حقيقة الواقع أن والدة المطعون ضده الثانى المتدخله أنضماميا لم تطلق من والده المستأجر الأصلى سوى فى بدايه التسعينيات وبعد واقعه التاجير بسنوات وكان الطاعن لم يقدم للمحكمه ما يثبت عكس ذلك هذا مساغ لا يعيب عليها بوجود تناقض فيما بين اقوال الشهود امام الخبير والمستندات الرسميه بما يستلزم رد المحكمه .
2 – وبشأن ما زعمه الطاعن من ان الحكم الطعين قد ايد ما جاء بمحضر اعمال الخبير ونتيجته واقوال الشهود وكان حرياً به ان يأخذ بما ورد بالمحضر رقم 1097
8 لسنه 2002 ادارى مصر الجديده والذى تم خلاله سماع أقوال بعض الشهود فيه , فمرده بانه ما دام الحكم المطعون فيه قد اورد انه قد فطن لوجود هذا المستند الذى سرده وماورد من مستندات بين يديه من قبل طرفى النزاع وكان المقرر بان المحكمه غير مكلفه بتتبع الخصوم فى مختلف اقولهم بالرد عليها استقلالا على كل قول أو حجه أثاروها , مادامت الحقيقة التى اقتنعت بها واوردت دليلها – تحمل الرد الضمنى المسقط لأقول او الحجج التى أبداها خصمه وكانت الاسباب التى استند اليها الحكم سائغه ومن شانها ان تؤدى للنتيجه التى انتهى اليها فأن النعى يكون فى غير محله . 
نقض 16 / 2 / 1993 – الطعن رقم 213 لسنه 58 ق
نقض 20 / 4 / 1950- الطعن رقم 111 لسنه 18 ق
نقض 16 / 5 / 1935 – الطعن رقم 105 لسنه 4 ق
وقد قضى كذلك بأنه :ا
المقرر فى قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته أما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه ، و لما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على سند من القول بأن المطعون عليها تركت الإقامة مع والدتها بعين النزاع بعد زواجها و أقامت مع زوجها بالأردن فى حين أنكرت المطعون عليها ذلك تمسكاً منها بالإستمرار فى الإقامة فى عين النزاع قبل الزواج و بعده و عدم تخليها عن الإقامة فيها حتى الآن ، فإن المطعون عليها تكون بذلك قد تمسكت بالثابت أصلاً فلا تكلف إثباته ، و لا يقدح فى ذلك إبداءها الإستعداد لإثبات تلك الإقامة لأن الحكم المطعون فيه و قد وجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته لا يكون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ملزماً بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق .
الطعن رقم 13 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2003
بتاريخ 23-12-1978
فضلا عما سبق فانه يكفينا بهذا الصدد ما اناطه المشرع وقضائكم الموقرمن حريه للمحكمه فى الاطمئنان لاقوال شاهد دون اخر مما يعد معه ما يثيره الطاعن بهذا الشان غير موافق لصحيح القانون .

الرد على الوجه الخامس : – 
اثار دفاع لطاعن بهذا الشان جدلا موضوعيا أخر لا محل لأابداءه بين يدى قضائكم الموقر بشان استخلاص المحكمة أقامه المطعون ضده الثانى بعين التداعى من اقرار وكيل الطاعن بذلك بمحضر اعمال الخبير فى الدعوى رقم 13188 لسنه 1996 شمال القاهره والتى قرر خلالها ان المقيم بالعين زوجه المستأجر الاصلى ” سهير محمد توفيق وابنه المطعون ضده الثانى ” وكذا تصحيح شكل الدعوى الذى تم عقب وفاة المستأجر الاصلى باختصام المذكورين باعلاه دون سواهم بدعوى أن هذا التصحيح قد تم على عجل لكون محاميه لا يعرف باقى الورثه وان ما ورد على لسانه بمحضر الاعمال اقوال مرسله كما شرح بصحيفته باسهاب وليس هناك من مقتضى لا عادة سرده .

وبدورنا نذكر الطاعن ان ما ابداه من مبررات حدت به للاقرار بصحه اقامه المطعون ضده الثانى فى أعلان رسمى بالدعوى لا مجال لتقييمه من قبل المحكمه الموقره لكونه تحدث فى موضوع الدعوى وتقدير مبرراته التى يسوقها بشأن أن هذا الأجراء قد تم فى عجالة متروك لقاضى الموضوع وما دام قد استخلص الاقرار فى اطار مدلوله الصحيح استخلاصا سائغا فلا مجال لما يتذرع به الطاعن للمستقر عليه بهذا الشأن : – 
الاستخلاص السائغ لدلاله لاقرار والظروف والملابسات يستقل به قاضى الدعوى بلا رقابه من محكمه النقض
نقض 12 / 6 / 1981 – الطعن رقم 438 لسنه 46 ق

ولما كان ذلك وكان ما يجادل فيه الطاعن بشان اقراره السابق بتواجد المطعون ضده الثانى وحيازته للعين فى الدعوى رقم 13188 لسنه 1996 شمال القاهره قبل وفاة والده وأختصامه دون غيره من الورثة فى الأعلان بتصحيح شكل الدعوى أمر يستقل باستخلاصه محكمة الموضوع وقد اقامته على سنده الصحيح من واقع مسلكه فى الدعوى المذكوره بعاليه بما يتعين معه رفض ما يبديه .

الرد على السبب الثانى : – 
” النعى على الحكــــــم بالخطـأ فى تطبيق القــانون وتأويله “

– حاصل هذا النعى ومبتغاه ان الطاعن يرى ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون حين تساند للأدلة التى ساقها المطعون ضده الثانى واقوال شهوده وما جاء بشهادتهم بدعوى انها تناقض الثابت باوراق الدعوى بما يعد ذلك خطأ منه فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال . 
وقد جادل فى ذلك باقوال لاسند لها من حيث الواقع وعدها أولى بالرعايه والاهتمام بقضاء الحكم لمطعون فيه من تسانده لاقوال الشهود ومحضر اعمال الخبير المنتدب فى الدعوى . 
ومما لا شك فيه ان ما يجادل فيه الطاعن بهذا الشان متعلق بما للقاضى من سلطه تقديريه للموازنة فيما بين الأدله المطروحه وليست فيه من قريب او بعيد خطأ فى تطبيق القانون و فساد فى الاستدلال باعتبار ان اولهما هو العمل فى الدعوى بقاعده قانونيه لا تنطبق عليها او بتطبيق القاعده على نحو يؤدى الى نتيجه مخالفه لتلك التى يريدها القانون . اما ثانيهما وهو الفساد فى الاستدلال فالمراد به ان لا يكون الدليل مقبولا او غير صالح للاستدلال به من الناحيتين الاجرائيه و الموضوعيه , وان لا يؤدى فى العقل والمنطق الى تلك النتيجه التى انتهى اليها الحكم وفقا لمقدمات صحيحه تؤدى اليها فى محصله الاقتضاء عقلى ومنطقى من هذة المقدمات . وقد عرفته محكمه النقض بانه : 

استناد المحكمه فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها او عدم فهم العناصر الواقعيه التى ثبتت لديها , او استخلاص الواقعه من حضور لا وجود له او موجود ولكنه مناقض لما اثبته 
نقض 22 / 6 / 1998 – الطعن رقم 222 لسنه 64 ق

وهديا بتلك المبادىء الراسخه بقضائكم قديما وحديثا وكان ما ينعاه دفاع
الطالبه بشان اخذ المحكمه بما اورده شهود المطعون ضده الثانى من أقوال تثبت الأمتداد القانونى للمطعون ضده الثانى و ما ورد بتقرير الخبير كأدله مجتمعه متأزرة منطقيه تؤدى الى النتيجه التى استخلصتها دون ان تنتهى لترجيح ما ابداه من دفاع لم تطئن اليه فان نعيه غير قائم على سند صحيح من الواقع و القانون .
بنــــاء عليــــه
يلتمس المطعون ضدهم 
رفض الطعن وألزام الطاعن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضى 

وكيل المطعون ضدهم 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى