مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكره بالرد على راى نيابة النقض فى قضية سلاح

مـــكـتــــب
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
بالنقض والدستورية العليا
ت: 0121095120  –  4910121
 

 
 
 
 
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة بالرد على مذكرة النيابة
 
مقدمة من /  =======                           ( متهم  – طاعن  )
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……………………………                 ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الطعن المقيد بجدول محكمة النقض برقم === لسنة 86 ق
الرد على مذكرة النيابة
أولا : بشان نعى الدفاع على الحكم الطعين بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب
لما كان البين من مذكرة نيابة النقض الجنائى فى معرض ردها على النعى المبدى من الطاعن بشأن عدم تعرض محكمة الموضوع بالرد  لما أبداه دفاع الطاعن بشأن عدم توافر ركن العلم فى حق الطاعن بالسلاح المضبوط حال كونه قد نازع منذ البداية فى كون السيارة ذاتها وما تحمله فى حوزته و علمه بما تحويه بما أعلنته من الاطمئنان لما أورده الحكم المطعون فيه بشأن توافر أركان الجريمة تحت مسمى أن القانون لم يصغ شكلا محددا لتسبيب الواقعة و بيان أركانها
 
وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن دفع جوهرى ساقه دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية مؤداه أنعدام علم الطاعن بوجود السلاح محل الجريمة ومنازعته فى كونه هو من كان يحوز السيارة التى قيل بضبط السلاح بها و بخاصة و أنه بفرض كونه كان يقود السيارة وقت الواقعة فقد نازع الدفاع كذلك فى أنه لم يكن يعلم بأحتواء السيارة على السلاح المضبوط حيث قدم الدفاع أوراق تثبت كون السيارة مملوكة لأخر و قد سلمتها النيابة العامة لمالكها ومن ثم فان منازعة الدفاع فى معرفة الطاعن بوجود السلاح فى السيارة جوهرية .
بيد أن الحكم الطعين لم يحفل بالرد على هذا الدفاع الجوهرى المطروح بين يديه بما يدحضه ويفنده حال كون عماد جريمة حيازه السلاح بدون ترخيص ثبوت علم الحائز بوجود السلاح فإذا أنتفى عنه هذا العلم حال حيازته أنتفت عنه الجريمة وبخاصه وأن العلم والقصد الجنائى لا يفترضا على الحكم أن يورد بأسبابه تدليلاً سائغاً على أن الطاعن على علم بأن السيارة كانت تحوى السلاح
وكان الحكم الطعين لم يورد بمدونات قضائه ما يبين منه علم الطاعن يعلم بتواجد السلاح فى السيارة المملوكة لأخر يقينا بالاوراق وقد نازع فى ذلك بما كان يستوجب ثبوت علم الطاعن بالجريمة بالأوراق بدليل سائغ.
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضه ، فقالت محكمه النقض :-
” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .
( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )
 
 
وقضت بأنه :-
 ” القصد  الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .
( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 )
وقضت بأنه :-
” الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ” ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59  ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ، وقضت بأنه :- ” القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً . ( نقض 1/2/1993 – الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 4 – قاعده رقم / 10 – س 45 ) وقضت بأنه :-  ” الدفع بعدم  العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً  لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى  من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً “.
نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379
نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677
نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
لما كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة أحراز سلاح نارى بغير ترخيص إلى عدم صلاحية ذلك السلاح لعدم ضبطه وكان ماذهب إليه الحكم فى هذا الشأن سائغاً يؤدى إلى ما رتبه عليه , لإان منعى الطاعنه عليه فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .
الطعن رقم 2310 لسنة 50 ق جلسة 9/3/1981 س 32 ق36 ص221
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض و كان العلم ركناً فى الجريمة لا قيام له بدونها و قد تمسك دفاع الطاعن بأنعدام علمه بما تحمله السيارة بما يخرجه من نطاق التأثيم قانوناُ و أنعدام علمه
وكان هذا الدفاع مما قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى بشأن قيام جريمة حيازة السلاح التى دين بموجبها الطاعن وأوقعت عليه عقوبتها بما يصم الحكم الطعين بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور ويتعين معه نقضه .
 
ثانيا : بشان نعى الدفاع على الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالاوراق
كذلك فقد أطاحت النيابة بمذكرتها بما أبداه دفاع الطاعن من قصور ومخالفة للثابت بالاوراق حال كون الدفاع قد قدم حوافظ مستندات تثبت أنقطاع صلة الطاعن بالسيارة التى جرى ضبط السلاح النارى فيها و أنه لم يكن قائدا لها وقت الواقعة بتقديمه طى حافظته صورة رسمية من المحضر رقم 5547 لسنة 2013 أدارى المنتزه أول والمتضمن بلاغ محمد فتحى محمد عمر يتهم فيه المدعو أحمد حسن محمد قناوى بقيام الاخير بأستأجار السيارة رقم س أ م / 3491 ملاكى منه لمدة شهر من 5/3/2013 وحتى 4/4/2013 ولم يقم باعادة السيارة إليه و عندما علم المالك المشار إليه بضبط السيارة فى الجناية الماثلة طلب استلام السيارة وقدم المحضر سالف البيان ومستندات الملكية وعقد الايجار .
كما قدم محضر أخر محرر من مستأجر السيارة احمد حسن محمد قناوى يحمل رقم 6040 لسنة 2013 أدارى المنتزه أول يتهم فيه المدعو / محمد فتحى محمد عمر مالك السيارة  لعدم  قيامه بأحضار مستندات الملكية للقسم لاستلام السيارة لانه أثناء سيره بمنطفة الدخيلة تم ضبط السيارة منه يوم 19/3/2013 لعدم حمله الترخيص .
كما قدم الطاعن برقيات تحوى أستغاثة بشان ضبطه أمام مكتبه و أقوال شهود النفى
و احجمت محكمة الموضوع عن أيراد ثمة ذكر لفحوى تلك المستندات و شايعتها نيابة النقض فى هذا المسلك الخاطىء مع جوهرية ما حملته تلك المستندات من دفاع قصد به أنقطاع صلة الطاعن بالمضبوطات وتكذيب أقوال شاهد الاثبات التى رفع لها الحكم الطعين لواء التأييد بشان واقعة القبض برمتها لكون السيارة ملك لاخر ومؤجرة لشخص ضبطت معه و أستغلت فى تلفيق الاتهام للطاعن الذى قبض عليه من أمام مكتبه وهذا الدفاع يقتضى التعرض لمضمون المستندات المؤيدة له أيرادا لها و ردا عليها وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات  – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35 – 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24-260-1280-  طعن 753/43 ق
نقض 19/1/1991 – س 42 – 191- طعن 313/59 ق
كذلك المستندات فهى بدورها جزء لا يتجزء من الدفاع المكتوب ، بل هى عماده وسنده وعموده الفقرى ، ومع أن دفاع الطاعن كان مؤيداً بالمستندات التى أحال  اليها الدفاع وتمسك بها ،- ألا أن الحكم لم يعرض لها بتاتاً لا أيراداً ولا رداً – وهذا قصور وإخلال  جسيم بحق الدفاع .
وقد قضى كذلك بان :
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى  فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور “.
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146
فغذا ما تقرر ذلك وكانت تلك المستندات الواضحة الدلالة و المتساند إليها من قبل الدفاع لنفى صلة الطاعن بالواقعة برمتها وتكذيب شهود أثباتها لم تعرها محكمة الموضوع ألتفاتا ولم ترد بشانها ثمة أشارة أو ردا سائغ فأن ذلك عيتن القصور الذى يتعين معه نقض الحكم والاحالة .
ثالثا : بشان نعى الدفاع على الحكم الطعين قصور الحكم فى التسبيب
كان دفاع الطاعن قد نازع فى واقعة الدعوى برمتها بدفاع قصد به تكذيب رواية شاهدها الوحيد ضابط الواقعة بتمسكه بأستحالة تصور الواقعة و قصور تحقيقات النيابة العامة بعدم معاينه موضع ضبط السلاح لبيان مدى أمكانية أستقراره فى المكان الذى أورى به شاهد الواقعة .
وكانت محكمة الموضوع قد ابدت ردا غير سائغ أو مقبول بهذا الشأن بتقريرها أن الطاعن قد سئل عن تفتيشه و العثور على السلاح أسفل مقعده  فـأجاب بأنه لم يحصل ولم يعلق بما ترى معه المحكمة أن النعى غير سديد .
وبدروها فقد أزرت نيابة النقض محكمة الموضوع فى توجهها الغير سديد حال كون الدفاع قد نازع فى أمكانية أستقرار السلاح فى هذا الموضع اسفل كرسى السيارة و أخذ على النيابة العامة  حال التحقيقات أنها لم تعاين بما يعنى أن المنازعة لا زالت قائمة بين يدى محكمة الموضوع بما يستتبع وجوب تعرضها لها بما يضحدها و لا يستقيم ذلك إلا بمعاينتها للسيارة المضبوطه للوقوف على مدى أمكانية استقرار السلاح فى الموضع المقال بضبطه فيه ما دام قد أبدى بين يديها هذه المنازعة ولو أمسك الدفاع عن طلب المعاينة إذ أن تحقيق الدفع ليس رهين بمشيئة الدفاع
قضت محكمه النقض بأنه :-
” لا يقدح فى أعتبار  دفاع الطاعن جوهرياً أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن وصراحة – ذلك أن منازعه فى تحديد مكان الحادث الذى وقع فيه يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده “.
” وأنه إذا الأصل أن المحكمه لها كامل السلطة التقديرية فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون تلك المسأله ليست من المسائل الفنيه البحت التى لا تستطيع بنفسها ان تشق طريقها لإبداء الرأى فيها “.
نقض 1/4/1973 – س 34 – 126 – 451 – طعن 11238 / 59 ق
نقض 17/5/1990 – س 41 – 92 – 727  – طعن 123/ ق
ولما كان ذلك وكان ما ابدى من رد بمدونات أسباب محكمة الموضوع بشان منازعة دفاع الطاعن فى أمكانية أستقرار السلاح أسفل المقعد غير كاف أو سائغ فان الحكم الطعين يعد قاصرا واجب النقض .
رابعا : بشان نعى الدفاع على الحكم الطعين الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب
كذلك فقد نعى دفاع الطاعن على الحكم المطعون فيه تناقضه الواضح الجلى فى بيان واقعة التلبس و أحداثها حين حصل أقوال شاهد الواقعة النثيب /محد حسين خالد البنهاوى تارة على نحو مضمونه أنه حال قيامه باعمال الكمين شاهد سيارة تسير عكس الاتجاه و لدى رؤية الكمين أستدر قائدها فى الاتجاه الصحيح فبادر لضبطه و عثر على السلاح المضبوط وتارة أخرى بمضمون مناقض فحواه أنه لدى قيامه بمعل الكمين فؤجىء بسيارة قادمة تقوم بالدوران و السير عكس الاتجاه فبادر لضبطه و عثر على السلاح المضبوط .
وهذا الذى أورده الحكم من تصور يناقض بعضه البعض على نحو يحول دون الوقوف على صحة أحد التصورين إلا بالرجوع لأوراق الدعوى و ينم دون جدال على عدم أستقرار تصور محدد لواقعة الدعوى وحالة التلبس وماهيتها فى يقين محكمة الموضوع و فحوى هذا التصور الذى نازع الطاعن فى صحته الامر الذى يعد تناقضا يستعصى على الموائمة وقد إستقر قضاء  النقض على أن :-
”  الحكم  يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى  ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
و إذ تعرض دفاع الطاعن بمذكرة طعنه لفحوى هذا التناقض إلا أن نيابة النقض قد ذهبت لكونه لا ينال من صحة أسباب الحكم المطعون فيه بالرغم من أن هذا التناقض يستحيل معه الوقوف على أى تصور حدث واقعا و فحواه وحالة التلبس وماهيتها الحقيقية و من ثم الوقوف على واقعة الدعوى برمتها بما ينبنى عليه كون هذا التناقض يعيب الحكم المطعون فيه بالتهاتر والفساد و يتعين معه نقضه .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
 
المحامى
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى