مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكره بالطعن الجنائى-احتجاز بدون وجه حق

 
 
 
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / =======
                                                ( المتهم– طاعن  )
عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )
 
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم == لسنة 2017 التجمع الخامس المقيدة برقم ==== لسنة === كلى بجلسة 15 مارس 2018 والقاضى منطوقه :حكمت المحكمة :حضورياً للأول والثانى وغيابياً لكل من الثالث والرابع والخامس والسادس بمعاقبة كل من ========بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند اليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وامرت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بالمصاريف  
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي الطاعن و أخرين
لأنهم فى يوم 21/3/2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس محافظة القاهرة .
حازوا واحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن “فرد خرطوش” على النحو المبين بالتحقيقات .
-احرزوا وحازوا ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى انف البيان دون ان يكون يرخص له بحيازته او احرازه على النحو المبين بالتحقيقات .
احتجزوا بدون امر احد الحكام المختصين المجنى عليه/ ——ويدون وجه حق بأن شلوا حركته وقيدوه بالحبال وقاموا بوضعه بداخل احدى الغرف ومنعوه من مبارحتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
احرزوا سلاح ابيض “مطواه” بدون مسوغ من الضرورة المهنية او الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات
وقد احيل المتهم الى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
وبتاريخ15 مارس 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة  بالمنطوق الأتى :
حكمت المحكمة :حضورياً للأول والثانى وغيابياً لكل من الثالث والرابع والخامس والسادس بمعاقبة كل من =============بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند اليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وامرت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بالمصاريف 
 
 
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم     بتاريخ    /      /        وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
فساد الحكم فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بأنتفاء أركان جريمة أحراز السلاح النارى بالاوراق وذلك لعدم ضبط ثمة سلاح بحوزة أى من المتهمين أو العثور على فوارغ طلقات بمكان الواقعة تؤكد حمل السلاح المزعوم من قبل المتهمين فيها , وقد تصدت محكمة الموضوع لهذا الدفع المتعلق بنفى تلك الجريمة بالرد الاتى نصا :
“………..وحيث انه عن قاله الدفاع بعدم وجود ثمه احراز سلاح او طلقات او فوارغ فإن ذلك فمردود بما هو مقرر ان وجود جسم الجريمة ليس شرطاً اساسياً لإدانه المتهم مادام القاضى بما له من جريمة فى تكوين اعتقاده من جميع الادلة والقرائن التى تعرض عليه قد انتهى الى الادانه التى رسمت فى يقينه نتيجة استخلاص سائغ من واقعة الدعوى وادله الثبوت فيها ولما كان ذلك وكان الثابت من اقوال الشهود والتى تطمئن اليهم المحكمة ان المتهمين كانوا يحملون اسلحة نارية وبيضاء وقت التوجه الى مسكن المجنى عليه الشاهد الاول وقاموا بإطلاق اعيره نارية لإرهابه بما يكون قد رسخ فى يقين المحكمة بما لا يجعل له مجال للشك فى عدم وجود اسلحة حيث لم يضبط اسلحة مع المتهمين حال ضبطهما وبالتالى فإن مجرد عدم ضبط السلاح النارى او وجود ثمه فوارغ لا يمنع من عدم وجود سلاح نارى حيث انه لا يشترط ضبط السلاح النارى فى جريمة احراز سلاح نارى او ذخائر طالما ان المحكمة قد اقتنعت بوجود السلاح النارى وقت الجريمة بما يكون ما ارتكن عليه الدفاع فى ذلك قول غير سديد وتلتفت عنه المحكمة .”
و قد أختتم الحكم الطعين مدوناته بان عاقب الطاعن وباقى المتهمين عن جريمة حيازة و أحراز سلاح نارى غير مشخشن “فرد خرطوشمطرحا هذا الدفاع بما أبداه أنفا بمدوناته من أسباب .
وواقع الحال أن مدونات الحكم الطعين على طولها قد خلت فى تحصيلها لمؤدى أقوال جميع شهود الواقعة من ثمة أشارة لنوع السلاح المستخدم فى الواقعة من الاساس تماما ووصفه وتحديد نوعه حتى  يمكن الأرتكان لدليل من واقع أقوال شهود الواقعة يشهد بأن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة فرد خرطوش كما سطر الحكم بمدوناته و أنتهى فى عقابه بل اقتصر التحصيل على ذكر حمل سلاح نارى خلال الواقعة دون تحديد لماهيته أستخدم فى اطلاق أعيرة نارية .
وقد أثار الدفاع فى منازعته الجدية بشان وجود سلاح نارى من عدمه إلى حقيقة فنية متعارف عليها  من الكافة مفادها وجود بعض أشباه الأسلحة من محدثات الصوت التى لها مظهر السلاح النارى الخارجى وتحدث صوت شبيه به فى حين انها ليست من قبيل الاسلحة النارية المجرم حيازتها وقد خلت الاوراق من ثمة ما يؤكد نوعية السلاح ووصفه وعجز الحكم بدوره عن الاتيان بدليل قولى على حقيقة نوعية السلاح المستخدم فى الاطلاق فى غيبة دليل فنى يبنى على ضبط السلاح أو الفوارغ الناشئة عنه .
وينبنى على ذلك حقيقة مفادها أن الحكم الطعين حين أسند إلى الطاعن وباقى المتهمين حيازة سلاح نارى غير مشخشن فرد خرطوش فقد ساق هذا التصور كفرضية من لدنه لم يستطع أن يورد لها تأصيلا من واقع أقوال شهود الواقعة التى حصلها جميعا فى قالة حيازة أسلحة نارية دون تحديد لما هية السلاح .
و أغلب الطن بل أكبر اليقين ان الحكم الطعين قد عمد إلى نسبة السلاح غير المشخشن تحت مظلة ما يمكن تسميته أصطلاحا بأقل قدر يمكن تصوره من الاسلحة النارية المقرر لها عقوبة وهو أمر لا يتوائم مع أصول التسبيب الصحيحة التى تستلزم أن يقوم الاسناد على دليل جازم قاطع الدلالة على ماهية السلاح المستخدم دون الركون إلى الفروض الظنية مع منازعة الدفاع فى كون السلاح المستخدم- أن صحت الواقعة جدلا- من محدثات الصوت ومن ثم فلم يترك خلفه فارغ طلقات أو يجزم بماهيته من قبل شهود الواقعة وكان المقرر بقضاء النقض أن :
الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .

  • نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
  • نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
  • نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
  • نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
  • نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
  • قضت محكمه النقض بأنه :-
  • ” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإعتبارات المجرده “.
  • نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
  • نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق

وإذ خلت أوراق الدعوى وشهادة شهودها و تحصيل الحكم الطعين لمضمونها من ما يؤازر ما ذهب إليه الحكم الطعين من تحديد لماهية السلاح النارى المستخدم فى الواقعة بأطلاق الاعيرة النارية فى الهواء بما يؤكد ان عقيدة الحكم الطعين بهذا الشان قد ابتنيت على أفتراض لنوعية السلاح وقد غضت الطرف عن تمسك الدفاع الجازم بانعدام الدليل على كون السلاح المقال به أن صح سلاح نارى من عدمه ولم تستطع بدورها أن تقيم ثمة دليل على ذلك سواء الدليل القولى أو الفنى الامر الذى يعد فساد فى الاستدلال و قصور يوجب نقض الحكم الطعين .
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بدفع جوهري قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى باطلاق تمثل فى الدفع ببطلان القبض والتفتيش  لحدوثه قبل صدور أذن النيابة العامة بما يستتبع ذلك من أثار اخصها بطلان الدليل المستمد من القبض الباطل و شهادة القائم عليه بشأن ما أسفر عنه من أدلة .
و تصدت محكمة الموضوع لهذا الدفاع الجوهرى تصديا حاسما  بركونها إلى مضمون الواقعة كما سطرت بالاوراق من قبل ضابط الواقعة بالاتى نصه:
“…..وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من اجراءات او اى حالة تلبس يتم القبض المبدئ من الدفاع مع المتهم الاول فإن الثابت من الاوراق انه عقب قيام الشاهد الرابع النقيب محمود ثروت محمد بكر بإجراء تحرياته المبدئية حول الواقعة وتجميع المعلومات حولها فقد افرغ تلك التحريات فى محضر عرضه على النيابة العامة التى امرت بضبط واحضار المتهمين الثلاث الاول ومن ضمنهم المتهم الاول ونفاذاً لهذا الامر فقد انتقل الى جهة محال اقامه المتهم الاول وذلك بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية حيث تم ضبط المتهم منه وبمواجهته بالتحريات اقر بالواقعة بما يكون الضبط والاحضار تم بناء على امر من النيابة العامة بما يكون ما ارتكن عليه الدفاع فى ذلك قول غير سديد تلتفت عنه المحكمة ….”
 
وقد أفصحت محكمة الموضوع بهذا الرد عن أنها لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تحط بمضمونها ومحتواها من الاوراق و سند الدفع و أساسه القانونى حين أوردت هذا الرد الذى لم تواجه خلاله أساس هذا الدفاع وسنده الوارد بين يديها بالاوراق وركنت إلى مضمون ما سطر من إجراءات هى بذاتها محل المنازعة الجدية من قبل دفاع الطاعن بين يديها .
وكان الدفاع قد قدم طى حوافظ مستنداته تأييدا لدفعه صورة رسمية من المحضر رقم4574 لسنة 2017 ادارى مركز الخانكة ومضمونه بلاغ محرر فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم 22/3/2017 من قبل شقيق الطاعن والذى تضمن واقعة حضور المجنى عليه و شقيقه الاخر للتشاجر مع الطاعن فى مسكنه و حضور افراد من الشرطة “المباحث” و ألقائهم القبض على الطاعن بعد تلك المشاجرة بأقل من ساعة  فى حين أن أمر القبض الصادر من النيابة العامة فى الواقعة قد صدر فى تمام الساعة الرابعة عصرا من ذات التاريخ بما يعنى أن القبض سابق على توقيت صدور الإذن بالقبض والتفتيش بما يزيد عن ست ساعات يقينا تمثل الفارق بين توقيت المحضر والأذن مع الاخذ فى الاعتبار كون فحوى البلاغ عن واقعة القبض من قبل شقيق الطاعن قد أورد خلالها أن القبض قد حصل قبل ذلك بيوم كامل بتاريخ 21/3/2017  بما يعنى أن القبض سابق لا محالة على الإذن به وعلى توقيت تحرير المحضر بالضبط من قبل ضابط الواقعة فى جميع الاحوال بما يؤدى بطريق اللزوم العقلى لاهدار الدليل المستمد من شهادته على واقعة القبض والاقرار الذى عزى به إلى الطاعن بمحضره وتبنته محكمة الموضوع فى مدوناتها كأحد أدلة ثبوت الاتهام قبل الطاعن كمقر لضابط الواقعة خلال القبض عليه بضلوعه فيها محرضا ومتفقا مع باقى المتهمين.
ولم تكترث محكمة الموضوع بالنظر لأوراق الدعوى وتناست ما ابداه الدفاع و قدمه كدليل على كذب واقعة القبض والاقرار التى اتخذتها ضمن أدلتها برمتها وراحت تعلن تأييدها لتلك الوقائع دون أن تتصدى بالرد بشأن المحضر المقدم من دفاع الطاعن وما حواه من جزم بكون القبض على الطاعن كان سابقا على صدور الإذن من النيابة العامة بما يكذب الواقعة برمتها و الاقرار المنسوب للطاعن بمحضر الضبط وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه :
 لما هو مقرر بأن الدفع بحصول المتهم قبل صدور الإذن من سلطة التحقيق جوهرى قصد به الدفاع تكذيب شهود الإثبات ويترتب عليه لو صح أن تتغير وجه الرأى فى الدعوى ولهذا كان لازماً  على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجربه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه – أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الإطمئنان لأقوال هؤلاء الشهود غير سائغ لما ينطوى عليه من مصالدره للدفاع قبل ان ينحسم فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره مخلاً بحق الدفاع بالفساد المبطل الموجب للنقض .
نقض 10/5/1990 – س 41 –   رقم 124 – 714  – طعن رقم 3023 / 59 ق
نقض 14/2/1991 – س 42 – 44- 332 – طعن 160/60 ق
كما قضت :
” بأن التفتيش الباطل لا تقبل شهاده من أجراء لأنه يشهد بصحة أجراء قام به من أجراه على نحو مخالف للقانون ويعد فى حد ذاته جريمة “.
نقض 3/1/1990 – س 41 – 4 – 41 طعن 15033 / 59 ق
نقض 19/6/1957 – س 8 – 184 – 681 – طعن 438 لسنه 27  ق
ومن المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً  بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
وتقول محكمه النقض :-
” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه  من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.
نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66

وقضت محكمه النقض بأنه :-

وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان دفاع الطاعن قد أثار بين يدى محكمة الموضوع الدفع بكون القبض والتفتيش قد حصلا قبل صدور أذن النيابة العامة بالقبض و أسس دفاعه على سند واضح الدلالة و قاطع ببلاغ رسمى يؤكد تدبير الواقعة وتلفيقها برمتها من قبل المجنى عليه وان القبض قد حدث قبل أذن النيابة العامة بما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان شهادة القائم على الضبط وما اسفر عنه من أقرار عزى إلى الطاعن بمحضر الضبط إلا أن محكمة الموضوع قد عمدت إلى هذا الدفع الجوهرى بالنكران و أقامة عماد قضاءها على الاستدلال بفحوى الإجراءات محل النعى ذاتها ولم تتصدى بالتحقيق لمؤدى الدفع و سنده بما يؤكد عدم فطنتها للمستندات المقدمة بالاوراق أو إلى اساس الدفاع الامر الذى يعيب الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب .
السبب الثالث
فساد الحكم فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق
أعتمدت محكمة الموضوع فى قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال المجنى عليه و كذا شاهدى الاثبات كلا من رفيق معتمد صليب جرجس والمسمى بمدوناتها بالشاهد الثانى و كذا أقوال شقيقة المجنى عليه امال عبد الفتاح سيد احمد .
وكان دفاع الطاعن قد تصدى لاقوال هولاء الشهود بالتجريح و التفنيد لما ران عليها من تناقض و عدم معقولية وصولا لتكذيب مؤدى تلك الأقوال و اختص بالنعى أقوال الشاهد الثانى رفيق معتمد صليب حين قرر الدفاع بانه شاهد مستـأجر لم يكن على مسرح الواقعة أصلاو قدم فى ختام التحقيقات لتأييد الواقعة المصطنعة من قبل المجنى عليه ولم يجرى أستعراف فيما بينه وبين المتهمين حتى يصح الاستدلال بأقواله فى حقهم  .
وإذ بمحكمة الموضوع تعمد لأصطناع صلة بين الشاهد الثانى المشار إليه و شقيقة المجنى عليه المبلغة عن الواقعة فى طيات مدوناتها حين قررت بالاتى
“…  وشهدت امال عبد الفتاح سيد احمد شقيقه الشاهد الاول بتحقيقات النيابة بأنها تلقت اتصال هاتفى من الشاهد الاول ابلغها فيه بأنه تعرض لواقعة اختطاف من المتهمين بمنزله وذلك لمدة دقيقة واحدة ثم انقطع الاتصال واضافت بأنها عقب ذلك توجهت لتوها الى فيلا الشاهد الاول شقيقها فلم تجده ونمى الى علمها من الماره قيام مجموعة من الاشخاص بإقتياده بإحدى السيارات وأنطلقوا به مسرعين واوضحت بأنها توجهت لصحبه الشاهد الثانى للابلاغ عن الواقعة بقسم شرطه التجمع الخامس….”.
وكانت تلك الواقعة المصطنعة من قبل محكمة الموضوع بدورها لا ظل لها بالاوراق واقوال شقيقة المجنى عليه التى لم تقل مطلقا أنها قد قابلت الشاهد الثانى وتوجهت بصحبته للأبلاغ عن الواقعة بل لم تورد له ذكرا أو وصفا من الاساس و أنما قدمه للشهادة فى ختام التحقيقات المجنى عليه ذاته وكأن المحكمة تسبغ على مؤدى شهادته هالة من المصداقية الزائفة قصد من وراءها التصدى لمنعى الدفاع بشأنها و يكفينا أنم ننقل فحوى أقوال الشاهدة بشان من قابلت من العمال واخبرها بالوقعة على النحو التالى  :
س/ ومن تحديدا الذى قام بابلاغك بتلك اللمعلومات تحديدا ؟
ج/  انا معرفش أسم حد فيهم
بما يعنى ان المبلغة شقيقة المجنى عليه لم تنتقل بصحبة أى من الموجوين بمكان الواقعة وبطبيعة الحال الشاهد الثانى بذاته للابلاغ ولا تعرف أى منهم وليس لها صلة به بما يعد معه ما أورده الحكم الطعين على لسانها من أقوال محض أختلاق تأييدا لاقوال الشاهد الثانى التى أختصها دفاع الطاعن بالتفنيد
مؤازرة لشهادته و تعضيدا لها بما لا سند له بالاوراق وقد قضى بأنه :
إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
وقضت أيضاً فى غير ما أبهام : –
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم  على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677  – طعن 2743 لسنه 54  ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أزر اقوال الشاهد الثانى و عضدها بالزعم بانه قد توجه للأبلاغ منذ البدء بصحبة الشاهدة الثالثة المبلغة عن الواقعة و نسب إليها هذا الزعم مع خلو أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات و كذا التحقيقات من ثمة اشارة لحضر الشاهد الثانى أو سواه بصحبتها للأبلاغ و كان الدفاع قد أشار لكون هذا الشاهد لم يكن موجودا على مسرح الاحداث و انما قدم من قبل المجنى عليه ذاته لتأييد روايته الهزلية فى حتام التحقيقات و نازع فى وجوده إلا أن محكمة الموضوع قد تبرعت بأن بإيراد وجود له على مسرح الاحداث على لسان الشاهدة الثالثة التى لم تقل ذلك مطلقا و كان لا يعرف مبلغ الاثر لهذا الاستدلال الفاسد المخالف للثابت بالاوراق فى عقيدة محكمة الموضوع وبخاصة لو فطنت لعدم صحة هذا التقرير الذى أوردته فى تكوين عقيدتها بالإدانة وتصديق أقوال هذا الشاهد من عدمه الامر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
السبب الرابع
قصور الحكم فى التسبيب
اعتصم دفاع الطاعن ببطلان التحريات وتزويرها وانعدامها حال كونها محض أقوال مرسلة وترديدا لفحوى البلاغ المقدم من المجنى عليه و أنسياق خلف مزاعمه ومزاعم شقيقته المبطلة و قد ساق الدفاع بين يدى محكمة الموضوع  حقيقة أن التحريات أخطأت فى تعيين بيانات جوهرية لازمة لصحتها ومن بينها التوصل لنوع السلاح المستخدم و ضبطه و تحديد نوعية و بيانات السيارة الاخرى المستخدمة فى الحادث و التى تضارب شهود الواقعة فى تحديد نوعها تماما ولم تتوصل لمكان أحتجاز المجنى عليه المزعوم وملكيته وهى أهم البيانات التى تكشف عن دور التحريات فى الواقعة و الوقوف على صحتها من عدمه على نحو يكشف عن كونها غير قائمة على معلومات جدية تظاهر ما اسند إلى الطاعن و باقى المتهين من وقائع بل قرر الدفاع أن محضر التحريات المزعوم قد جرى تحريره بعد تمام القبض على الطاعن بما يعنى تزويره  .
وبدورها أطرحت محكمة الموضوع هذا الدفاع الجوهرى  ولم تورد له ثمة رد أكتفاء منها فى غير موضع بالاخذ بمضمون التحريات و مؤداها معلنة تأييد ما جاء بها من وقائع ولم تورد لما أثاره الدفاع بشان تزوير التحريات لثمة أشارة مطلقا ولم تواجه أو تبدى بشأنها ثمة رد وكأنها أبديت فى دعوى اخرى خلاف المطروحة بين يديها مع جوهرية تلك العناصر والاسس القائمة عليها فى بيان بطلان التحريات و انعدامها بل أتخذت من الاقرار المعزو للطاعن الناشىء عن واقعة القبض سنده فى أطراح كل منعى على التحريات و أقوال مجريها بالرغم من أنه أثر لتلك التحريات التى هى المقدمات له وفقا لما جرى عليه قضاء النقض إذ قضت بتأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، – (نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 ) ،-
وقضت بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه
(نقض 4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )
*نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555
*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350
*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 – طعن 640/ 47 ق
*نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008
*نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350
*نقض 2611/78 – س 29 – 170 – 830
*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 214
*نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
قضت كذلك بأن :-
” تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الاذن بالقبض  والتفتيش الذى صدر بناء عليها .
نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق
والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض  كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه –
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
وهدياً بما سبق وكان من المتعين أن تعرض محكمة الموضوع لهذا الدفع وأن تبدى بشأنه أسباب سائغه ومقبوله عقلاً ومنطقاً بالتعرض لعناصر التحريات بالبحث والتحقيق لها ومن ثم فانها إذ أغفلت بحث عناصر التحريات و ادلة النفى التى ساقها الدفاع بشأنها أكتفاء بأعلان التأييد لها أمر يصم الحكم بالقصور  .
السبب الخامس
قصور اخر فى التسبيب
واقع الحال أن الاسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد وتفريد وبخاصة وان الاشتراك الجنائى يتعين التدليل عليه وكانت محكمة  الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعن و باقى المتهمين قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الوقائع محل الاتهام  ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض أقوال مرسلة و أفتراضات ظنية يعوزها الدليل على وجود هذا الاتفاق كما لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل متهم على حدة فى الجريمة ودوره بل أسند الجريمة إليهم جميعاً ككتلة واحدة دون بيان دور كل منهم فى الوقائع وتداخله فيها تداخل يجد صداه بأوراق الدعوى و مظاهر أتفاق المتهمين على أرتكاب الواقعة .
ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن  وجود هذا الإتفاق  الذى يشمل الطاعن وباقى المتهمين على أرتكاب الجرائم موضوع الأتهام حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها دون الاستناد لمجرد المصلحة المحتملة للطاعن فى ارتكاب الجريمة
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله ”
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
كما قضى كذلك بأن :
(( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .
( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد تحديد لما قارفه الطاعن و كيف نشأ ومتى تم الاتفاق الجنائى مع باقى المتهمين و لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل منهم فى الجريمة و تداخله فيها و أنما عاملهم ككتلة واحدة و أسند إليهم جمبعاً ولم يورد الحكم تصور الواقعة أصلاً ولم يبين أسهام كل متهم فيها من الحاضرين وكان ذلك أثر واضح لخلل التسبيب بأن أورد الواقعة على نحو مجمل لا يمكن الوقوف على كبفية حدوثها من واقعه و لا ما جرى من أحداث الامر الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين .
السبب السادس
الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن على ما انتهى إليه بمدوناته من ما نسبه للطاعن من  إقرار بمحضر الضبط بمقارفته للجريمة المسندة إليه بما يصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون.
ذلك أن الحكم الطعين قد نسب الى الطاعن الإقرار بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار  بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة التى سبق وحصلها  الحكم بمدوناته باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال  بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة تحريات غير جدية  – وبخاصة وكونها لم تكشف عن بيانات جوهرية ظلت غائبة عن الاوراق حتى تمام الحكم فى الدعوى ومن ضمنها مكان الاحتجاز للمجنى عليه و بيانات السيارة الملاكى المستخدمة فى الخطف والتى تضارب بشانها الشهود بما يؤكد ان الاقرار المذكور ليس سوى كلام مرسل من ضابط الواقعة .
ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط  أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان  إليها بما يستقر بوجدانه 0
بيد أن انقضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .
وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا  من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0
وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
الاقرارغير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف  وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة  مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن  وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084
 
وقد قضى كذلك بأنه :-
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية
نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق
وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .
نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر  ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
 
واغلب الظن بل اكبر اليقين أن الحكم الطعين حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكار بأقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن  الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :
 
الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية  يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً                 نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –
فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه  وكان ما ذكره الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان تقرير قضاء الحكم الطعين بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم  فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه“.
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
 
 
 
السبب السابع
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعن  له أسرة يعولها أضيرت من جراء التنفيذ قبله ولا يمكن معه أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن         :
أولاً :  قبول الطعن شكلاً
ثانياً :  وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن
ثالثاً :  وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
                                                                                 وكيل الطاعن
 
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى