مذكرات جنائيموسوعة عدنان

مذكره تبديد مججوزات

 

مذكرة

مقدمة لمحكمة جنح
الغردقة

فى القضية رقم لسنة                    جنح
الغردقة

 

بدفاع السيد / =========”متهــــم

 

ضـــــــد

 

النيابة العامة                                                       ”
سلطة إتهام

 

 

 

الدفــــــــــاع
أولاً :

 أنعدام ركن العلم فى جانب المتهم

 أعمالاً لنص المادة 366 من قانون
المرافعات

أن الناظر بعين الأعتبار لصحيح القانون ليجد فى وضوح تام
لا لبس فيه ولا أبهام أن الركن المعنوى لجريمة التبديد متهاوى فى الدعوى الماثلة
ذلك أن الثابت بالأوراق أن ما تم  من
اجراءات بمعرفة المحضر المباشر للتنفيذ لم يثبت بأى وجه قانونى أو واقعى معترف به
أتصالها بشخص المتهم وعلمه بها و بمباشرتها فى مواجهته وذلك على النحو التالى :

1- الثابت أن المحضر قد أوقع حجزاً تنفيذياً قبل المتهم
بتاريخ0 28/7/2007غير موقع من جانب المتهم أو اى شخص أخر بتعيينه حارساً على
المحجوزات أثناء مباشرة أجراءات الحجز .

2- الثابت بالاوراق أن المحضر قد حدد موعداً لجلسة البيع فى
26/8/2007 ولم يقم بما أستوجبه القانون صراحة على وجه جازم باعلان المتهم خلال
أربع وعشرون ساعة من تحرير محضر الحجز حتى يعد مسئولاً عن تبديد تلك المحجوزات وعدم
تقديمها فى الموعد المحدد لجلسة البيع , ومن ثم فقد خلت الأوراق من ما يفيد بإى
وجه كان علم المتهم بتلك الأجراءات حتى يمكن مؤاخذته عن جريمة التبديد   .

3- الثابت بالأوراق أن قيام المحضر لأجراء البيع قد تم فى
16/8/2007 وهو موعد أخر خلاف المحدد بمحضر الحجز التنفيذى – وقد خلت الاوراق من
سبب لأرجاء البيع وعدم القيام به فى الموعد المحدد سلفاً بمحضر الحجز وهو
26/9/2006 – فى حين أنه لم يثبت بأى وجه كان علم المتهم كذلك بجلسة البيع المحدد
خلالها البيع أى كانت مع هذا التضارب المستعصى على الفهم من جانب المحضر المباشر
للتنفيذ أو أعلانه بها كى يقدم المحجوزات .

وغاية القصد
أنه منذ أن تم تحرير محضر الحجز التنفيذى فأن أوراق الدعوى قد أتت خلواً من ما
يفيد بإى وجه كان علم المتهم بأن بحدوث الحجز التنفيذى فى مواجهته و مضمونه , كما
لا يوجد ما يفيد علمه بجلستى البيع اللذين لا ندرى حقيقة أيهما قد تحدد خلالها
البيع .

ولا يقدح فى
ذلك ما يثبته عادة المحضر المباشر للتنفيذ كنموذج معمول به عادة من تواجد للمنفذ
ضده أثناء الحجز التنفيذى و أمتناعه عن التوقيع على المحضر , إذ أن ذلك غير سائغ
فى العقل والمنطق إذ كيف يتأتى له العلم بأن الحاضر الممتنع عن التوقيع على المحضر
هو ذاته المنفذ ضده وهل أطلع على بطاقته الشخصية , وهذا الأمر ذاته هو ما حدى
بالمشرع الحصيف إلى أن قام بأضافة نص المادة 366 من قانون المرافعات وما تستلزمه
من وجوب الاعلان بالحجز للمنفذ ضده خلال 24 ساعة إذ أن الواقع العملى قد كشف له
مدى أستهانة بعض المحضرين بالقيام بواجبهم و تحرير محاضر تنفيذ وهمية ومكتبية من
خيالهم لإثبات إجراءات لم تحدث فى الواقع بإجراء حجز وتواجد المدين و أمتناعه عن
التوقيع ثم الانتقال للبيع فى الجلسة المحددة و تحرير محضر بالتبديد وكل ذلك دون
أن يترك المحضر مكتبه ومن ثم فقد أشترط المشرع القيد الوارد بالمادة أنفة البيان
على سبيل الوجوب و من ثم فإن أعمال أثارها يؤدى لأنتفاء ركن العلم و أنهيار
الأتهام .      

ومن المستقر عليه قانوناً بنص المادة
366 من قانون المرافعات والتى جرى النص فيها على أنه :

( يوقع الحارس على
محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن إمتنع عن التوقيع على محضرالحجز أو رفض إستلام
صورته وجـــب على المحضر أن يسلم صورة الحجز فى اليوم ذاته  إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال
أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل وعلى  المحضر
إثبات كل ذلك فى حينه فى المحضر )

كما أن المشـــــــرع قد إستلزم لإعتبار
المدين مبدداً للأشياء المحجوزة إتصال علمه بمحضر الحجز وبكونه حـارساً على
الأشياء المحجوزة حتى يتحقق العلم اليقينى لديه بذلك وقد ساند ذلك أراء أئمة الفقه
إذ قيل فى ذلك أنه

       (
يقوم الحارس بعد تعيينه بالتوقيع على محضر الحجز فإذا إمتنع عن التوقيع أو  رفض إستلام صورته وجب على المحضر أن يسلم
صورة محضر الحجز فى اليوم  ذاته إلى جهة
الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربعة وعشرين ساعة بكتاب  مسجل وعلى المحضر إثبات كل ذلك فى حينه فى
المحضر )

( راجع التنفيذ وفقاً لنصوص قانون المرافعات – د/ أحمد مليجى –
ص 675 )

 

ويقول الفقه فى وضو ح تام
بأنه :

( كشف التطبيق
العملى عن بعض صور التحايل عن طريق تصوير تعيين المدين حارساً على الأشياء
المحجوزة دون علمه وذلك بإثبات إمتناعه عن التوقيع على محضر الحجز  أو إثبات رفضه إستلامها وتسليمها لجهة الإدارة
الخاصة وذلك للتحايل بقصد الإستفادة من 
تحميل المدين الإلتزامات المترتبة على تعيينه حارساً ومايترتب على الإخلال
بها من أثار قانونية قد تعرضه للمسئولية الجنائية كوسيلة لإجباره على أداء الدين
المحجوز من أجله  ولمواجهة هذه الحالات من
التلاعب رؤى تعديل نص المادة 366 تعديلاً من شأنه ضمان علم الحارس بتعيينه حارساً
وتفادى ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات
…………

( راجع التنفيذ وفقاً لنصوص قانون المرافعات – د/ أحمد مليجى – ص 680 ، 681
)

وفد
قضت محكمة النقض بأنه :

يشترط
للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد
للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . ومن ثم فإن
الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى
عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم دونه ، ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد ، والا
كان حكمها قاصراً .

( الطعن
رقم 3403 لسنة 31ق جلسة 21/5/1962 س 13 ص 476 )

(
والطعنان رقما 1082 ، 1091 لسنه 32 جلسة 15/10/1962 )

وقضى
كذلك :

يشترط
للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات ان يكون المتهم عالما علماً حقيقياً باليوم
المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى اطراحه دفاع الطاعن بعدم علمه بيوم البيع
على انه اعلن به فى ذات العنوان الذى اعلن فيه بالحكم المنفذ دون ان يعرض لما هو
ثابت بالاوراق من ان اعلان يوم البيع قد سلم لجهه الادارة ، وما قرره صهر
الطاعن  للمحضر فى يوم البيع من ان الطاعن
لا يقيم معه فى ذلك العنوان ودون ان يجرى تحقيقاً للتثبيت من قيام الطاعن بإستلام
الاخطار الذى ارسله اليه المحضر بطريق البريد فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما
يستوجب نقصه

( الطعن
رقم 8760 لسنة 39ق جلسة 10/11/1969 س 20 ق 245  ص 476 )

 

والمقرر
بقضاء النقض أنه :

” الدفع بعدم  العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما
يثبت توافره فعلياً  لا إفتراضياً وأن
القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض
العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى  من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا
إفتراضياً “.

نقض
19/2/1991 – س 42 – 51 – 379

نقض
29/10/1962 – س 13 – 167 – 677

نقض
22/5/1967 – س 18 – 136 – 699

        بل وقضت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه
القرائن القانونيه التى أفترضت العلم فى النصوص التشريعيه ذاتها ، فقضت بعدم
دستورية ما ورد بالماده / 121 من قانون الجمارك من ” إفتراض ” علم
” الحائز لبضائع أجنبيه بتهريبها إذا لم يقدم المستندات الداله على سداد
الضريبه الجمركية ، وأن الأصل أن تتحقق المحكمه بنفسها وعلى ضوء تقديرها للأدله من
علم المتهم بحقيقه الأمر فى شأن كل واقعه تقوم عليها الجريمه وان يكون هذا العلم
يقيناً فعلياً لا ظنياً أو
أفتراضياً
( الحكمه الدستوريه العليا – جلسه
2/2/1992 ، الدعوى رقم 13  لسنه 12 ق
دستوريه عليا – منشور بالجريده الرسمية – العدد / 8 – فى 20/2/1992 ) كما قضت
المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه ما نصت عليه الفقره / 1 من الماده / 82 من
القانون 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن فيما تتضمنته من إفتراض علم المؤجر
بالعغقد السابق الصادر للمكان من نائبه او من أحد شركائه أو نائبيهم ، وأنه من ثم
لا يجوز للعقاب ( عن كتابه أكثر من عقد ) بمقتضى المادتين 82 ، 84 من قانون
الإيجارات 49/1977 ” إفتراض علم ” المؤجر بالعقد السابق المحرر من غيره
من خلال قرينه قانونيه ينشئها المشرع إعتسافاً ، وأنه يتعين ان يكون العلم علماً
فعلياً يقيناً ، لا ظنياً ولا أفتراضياً ” ( المحكمه الدستوريه العليا – جلسه
3/1/1998 – فى الدعوى رقم / 29 لسنه 18 ق دستوريه عليا ) كما قضت المحكمه
الدستورية العليا – جلسه 20/5/1995 فى الدعوى رقم / 31 لسنه 16 ق دستوريه عليا ،
قضت بعدم دستوريه نص الفقره / 2 من البند / 1 من الماده /2 من قانون قمع الغش
والتدليس رقم 48 لسنه 1991 فيما تضمنته من إفتراض العلم بالغش أو الفساد إذا كان
المخالف من المشتغلين بالتجاره  أو الباعه
الجائلين ، وذلك على سند أنه يتعين ان يكون العلم علماً فعلياً يقيناً ، لا ظنياً
ولا أفتراضياً .

( حكم
المحكمه الدستوريه العليا – جلسه 20/5/1995

فى
الدعوى 31/6 ق دستوريه عليا ) .

وقالت
محكمه النقض بأنه :-


الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .

( نقض
13/4/1970 – س 21 – 140 – 586

وهديا بتلك المباديء المستقرة التي درج
عليها الفقه والقضاء علي السواء وكان المتهم ينعي علي اجراءات الحجز التي تمت بأنه
لم يخطر بمحضر الحجز التنفيذي وفقا لصحيح القانون 
كما لم يخطر ايضا بمحضر تعينه حارسا علي المحجوزات ولا حتى بجلستى البيع
الوارد ذكرهما بأوراق الدعوى الأمر الذي ينتفي معه ركن العلم والقصد الجنائي لدي
المتهم في جريمة التبديد 

 

 

ثانياً : أنتقال المحضر إلى غير محل أقامة المتهم
وعدم أعلانه .

الثابت من محضر الحجز أن المحضر قد
أنتقل إلى سوبر ماركت يونس وأوقع عليه حجزاً تنفيذياً فى حين أن هذا المكان الذى
جرى عليه أتخاذ الاجراءات  ليس خاصاً
بالتمهم ولا علاقة له به فلا هو محل أقامته ولا هو سوبر ماركت خاص به ولا يمت إليه
من قريب أو بعيد وأنما هو مملوك لشقيقه أحمد يونس الذى لا صلة له بما أتخذ من
اجراءات ومن ثم فأن السيطرة المادية للتهم على المحجوزات لا تتحقق قانوناً , فضلاً
عن أن عوار هذا الأجراء مبناه أن المحضر لم ينتقل فى الواقع إلى محل الحجز ولم
يلتقى بالتنهم وا،ما أبتدع من عنده هذه الأاجراءات ونسجها من خياله والدليل انه لم
يطلع على بطاقة هذا الذى ادعى بمحضره أنه المتهم ولم يعلنه بمحضر الحجز لأنه ليس
محل أقامته  ( راجع حافظة مستنداتنا)

بناء عليه

 

نلتمس براءة المتهم مما أسند إليه

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى