مذكره خيانة امانه
94 أ الشهــــيد أحمد عصمت – عين شــمـــــس
ت :
4910121 موبيل 5169230/010
مذكـــــــــــــــــــــــــــره
***
بدفــــــــــــاع / السيد========= ( متهـــم )
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد /========= (
مدعى بالحق المدنى )
فى
القضيه رقم لسنه
جنح
مستانف المطريه – المنظوره لجلسه
الموافق / /
الواقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
***
بطريق الأدعاء المباشر أقام المدعى
بالحق المدنى دعواه على سند من القول أنه قد سلم للمتهم مبلغ 150000 جنيه فقط مائه
وخمسون الف جنيه على سبيل الأمانه بموجب أيصال
أمانه وانه قد أختلسها لنفسه أضراراً بالمدعى بالحق المدنى وأنتهى فى صحيفه
دعواه إلى طلب عقاب المتهم بنص الماده 341
عقوبات . وألزامه بأن يؤدى مبلغ 51 جنيه
على سبيل التعويض الموقوت . وبجلسه
المحاكمه طعن الدفاع الحاضر عن المتهم على أيصال الأمانه بالتزوير .
وجاءت نتيجه
الطب الشرعى حاصلها أن صلب الإيصال محل
الطعن محرر بخط يختلف عن خط المتهم وأن التوقيع
المزيل للأيصال هو توقيع المتهم وأن الصلب تم تحريره فى ظرف كتابى لاحق على
التوقيع . ومن حيث ان الأتهام برمته محل نظر وبعيد عن الصواب والحقيقه والواقع فأنه
لا يسع المتهم سوى أن يبدى دفاعه علــــــــى
النحــــــو
الأتــــــــــــى : –
1- أنتفاء أركان جريمة خيانه الأمانه .
2- مدنيه النزاع
وكيديه الأتهام وتلفيقه .
الدفـــــــــــــــع
الأول
أنتفـــــــاء
أركان جــــــــــريمة خيانه الأمانـــــــه
***
من المستقر عليه قضاء أنـــــــــــــه :-
” لما كان من المقرر أنه لا تصح
أدانه متهم بجريمه خيانه الأمانه إلا أذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من
عقود الأئتمان الوارده على سبيل الحصر فى الماده 341 من قانون العقوبات وكانت
العبره فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب أنما هى
بالواقع بحيث لا يصح تأثيم أنسان ولو بناء على أعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان
ذلك كان مخالفاً للحقيقه ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أما العلاقه التى تربطه
بالمجنى عليها ليس مبناهاالايصال المقدم وانه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته ( أبنه
المجنى عليها ) وكانت دفاع على هذه الصوره تعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه للتحقيق
الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فأن
المحكمه اذا لم تفطـــــــــن لفحواها وتقسطــــــــــــــه حقه وتعنى بتحقيقه
بلوغاً الى غايه الأمر منه كان حكماً معيباً بالقصور ” .
( 25/2/ 1986 أحكام النقض س 37 ق 63 ص 358 )
” لما كان من المقرر أنه لا تصح
أدانه متهم بجريمه خيانه الأمانه ألا أذا أقتنع القاضى أنه تسلم المال بعقد من
عقود الأئتمان الوارده على سبيل الحصر فى الماده 341 من قانون العقوبات ، وكانت
العبره فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب هى بالواقع
بحيث لا يصح تقسيم أنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك
مخالفاً للحقيقه ” .
لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام
المحكمه الأستئنافيه يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى
بحيث اذا صح يتغير رأى الدعوى فيها فأن المحكمه اذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه
وتعنى بتحقيقه بلوغاً الى غايه الأمر منه فأن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب
نقضه والأحاله .
( 19/3/1981 أحكام النقض س 32 ق 45 ص 268 )
وهديا ً بهذه المبادىء المستقره التى درج عليها الفقه
والقضاء على السواء فإن أركان جريمة خيانه
الأمانه لا تتوافر فى حق المتهم إذا أبت إراده الله العلى القدير إلا أن يحصحص الحق بكلماته
عندما ظهرت حقيقه العلاقه التى بين المدعى بالحق المدنى وبين المتهم
وطبيعتها جليه واضحه ساقتها عنايه الله على لسان المدعى بالحق المدنى ذاته فى محضر رسمى مؤرخ فى 18/5/2002 والمرقوم 3756
لسنه 2002 أدارى المطريه .
فبذلك التاريخ ذهب المدعى بالحق المدنى
فى صحبه محاميه و المدعو / أحمد حسن على حسن
المقال أنه طرف أيصال الأخر . وذلك لعمل بلاغ ضد محامى المتهم يتهمون أياه
بالسب والقذف وحال إدلاءهم بأقوالهم فى المحضر
عن طواعيه وأختيار منهم إذ بثلاثتهم يقرون أن إيصال الأمانه المرفوع به
الدعوى الماثله من المدعى بالحق المدنى نظير معاملات تجاريه بيننهم متمثله فى قطعه
أرض فضاء بالقلج وحسبنا فى ذلك أن نورد
قاله المدعى بالحق المدنى فى محضره
س / ………
ج / إللى حصل بأنى
توجهت الى مكتب الأستاذ سمير السمنى المحامى ومعى أحمد حسن على محمد
وذلك لرفع دعوى جنحه خيانه أمانه ضد
المدعو / جمال سيد أبراهيم حسن الكرداسى
بموجب إيصال أمانه بمبلغ 150000
جنيه مائه وخمسون ألف جنيهاً وذلك نظير
معاملات التجاريه بيننا متمثله فى أرض فضاء بالقلج وفوجئنا أن هذه الأرض زراعيه وغير صالحه للبناء ……… ( ص 5 من
المحضر المذكور المقدم طى حافظة مستنداتنا ) . وأزر ذلك قول من نصب نفسه طرفاً أخر
لعقد الأمانه المزعوم . أذ قال فى أقواله بحصر اللفظ :-
س : ………
ج : اللى حصل أن يوجد بينى أنا والمدعو/ صالح محمد
عفيفى والمدعو / جمال سيد أبراهيم خلاف
حول قطعه أرض زراعيه بالقلج وعليها قام بتحرير أيصال أمانه بمبلغ قيمة الأرض وهو
مبلغ مائه وخمسون الف جنيه لا غير ثابت
بايصال إستلام المدعو جمال سيد
أبراهيم من المدعو صالح محمد عفيفى مبلغ مائه وخمسون الف جنيه لا غير لتوصيلهم إلى ………..
( راجـــــــــع
ذات المستنــــــــد ص 6
( وبذات المضمون شهد محاميهم الأستاذ / سمير حسن
السمنى )
الأمر الذى يؤكد عدم توافر أركان جريمه
خيانه الأمانه وأن المتهم لم يتسلم هذا المبلغ المضمون بالأيصال من المدعى بالحق
المدنى وكانت العبره بحقيقه الواقع بصدد العقاب على جريمة خيانه الأمانه وما إذا
كان المتهم قد تسلم المبلغ على سبيل الأمانه من عدمه الأمر الذى يؤكد أنتفاء أركان
الجريمة . خيانه الأمانه برمتها .
الدفع
الثانى
مدنيه
النزاع وكيديه الأتهام وتلفيقه
***
اولاً :- البــــــين من
مطالعه المحضر المذكور أن العلاقه بين
المتهم والمدعى بالحق المدنى الى علاقه مدنيه بحته تتمثل فى نزاع على قطعه أرض بين المدعى بالحق المدنى والمتهم وأن هذا الخلاف قد دفع المدعى بالحق
المدنى الى تحرير هذا الأيصال سابغاً عليه
صيغه عقد الأمانه حتى يتمكن من النيل من المتهــــــــــم والأضـــــــــــــرار به
.
ثانيا :- ويؤكد ذلك ما ورد بتقرير قسم
أبحاث التزييف والتزوير الذى أثبت أن صلب الأيصال محرر بخط مغاير لخط المتهم وأنه
لم يقم بتحرير صلب الأيصال . وأن التوقيع
سابق عن الصلب .
ومن جماع ما تقدم يتضح كيديه الأتهام
وتلفيقه من قبل المدعى بالحق المدنى وأن أركان جريمة خيانه الأمانه لا تتوافر فى
الأتهام المسند اليه نظراً لمدينه العلاقه
بين أطراف الإيصال المزعوم بشهاده المدعى بالحق المدنى نفسه والطرف الأخر للأيصال
.
بنــــــــــــــاء
عليـــــــــــــــه
نلتمس براءه المتهم مما نسب
اليه ورفض الدعوى المدنية .
وكيل المدعـــــــــى
المحامى