مذكرات مدني

مذكره – شيك

 

 

محكمة جنح مدينة نصر اول

مذكرة

 

بدفاع/ =============” متهم

ضــــد

النيابة العامة                                         
” سلطة اتهام “

 

فى القضية رقم               
لسنة            جنح م نصر اول

والمحدد لنظرها جلسة         
الموافق  

نلتمس براءة المتهم تأسيساً على

1- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفقاً
للمادة 32 من قانون العقوبات

2- الدفع بانقضاء الدعوى
الجنائية بالتقادم عملاً بنصي المادة 15 ، 17    
من                 قانون الإجراءات
الجنائية0

الدفاع

أولاً : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات

حيث أن المتهم يرتبط بالشركة المدعية بالحق المدنى
بعلاقة عبارة عن عقد بيع بنظام التقسيط مؤرخ فى 11/3/2007 وقد ترتب على ذلك وفقاً
للبند الثالث من العقد أن قام بأعطاء الشركة المدعية بالحق المدنى عدة شيكات فى
تاريخ تحرير عقد البيع المذكور بباقى الثمن , وقد حركت الشركة المدعية بالحق
المدنى بهذه الشيكات عدد من الجنح السابقة و قد قضى فيها بأنقضاء الدعوى الجنائية
بالتصالح , الامر الذى يترتب عليه أحقية المتهم فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسلابقة الفصل فيها وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات

وقد أستقر قضاء محكمه النقض على أن  التاريخ المعطى كتابه لعدة شيكات اذا ما ثبت
انها واقعاً محرره فى تاريخ واحد لسبب واحد ، فتعبر فى هذه الحالة ووحدة واحده
تنقضى الدعوى الجنائيه بصدور حكم بالبراءه او بالادانه عن اى شيك من هذه الشيكات 0
فقد تواترت احكام محكمه النقض على أن :-

” قيام المتهم بأصدار عده شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص
واحد فى يوم واحد عن معامله واحده – أيا كان التاريخ الذى تحمله عنه ، وفقاً لما
تقضى به الفقرة الأولى من الماده 454 من قانون الأجراءات الجنائية ، بصدور حكم
نهائى ، واحد بالأدانه أو البراءه عن اصدار اى شيك منها

كما تواترت احكامها على ان الدفع بالأرتباط جوهرى ، وأنما يترتب على
الآرتباط اذا ما سبق الحكم فى  أحد الشيكات
المراتبطة من النظام العام ، وعلى أن مجرد طلب نظر الدعاوى معا هو دفع بقيام
الارتباط .

نقض
30/4/1972 – س 23 – 140 – 627

نقض
29/5/67 – س 18 – 145 – 730

نقض
17/5/76 – س 27 – 111 – 497

نقض
27/5/1958 – س 9 – 149 – 582

نقض
29/11/71 – س 22 – 164 – 673

نقض
29/1/73 – س 24- 26 – 108

نقض
16/12/84 – س 35 – 199 – 901

نقض
30/4/84 – س 35 – 107 – 488

نقض
2/11/65 – س 16 – 150 – 792

 

ثانياً :

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عملاً بنصي
المادة 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية

 

      لما كان الثابت من أوراق الدعوى المطروحة
بين يدى المحكمة الموقرة من واقع عقد البيع المقدم  طي حافظة مستندات المتهم أن الشيك الماثل وشيكات
أخرى حررت لدى تحرير العقد فى عام 2007 وسلمت للشركة المدعية بالحق المدنى وكانت
الدعوى الجنائية فى الجنحة الماثلة قد تم تحريكها من جانب الشركة المدعية بالحق
المدني في عام 2012 الأمر الذى يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عملا
بنصي المادتين 15،17 من قانون الإجراءات الجنائية وفى ذلك قضت محكمه النقض  فى غير ما أبهام فى العديد من أحكامها بأن

:-

         ” الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظم
العام ويجوز إثارته لاول مره أمام محكمه النقض مادامت مدونات الحكم ترشح له
”    

نقض 22/4/1973 أحكام النقض س 24 ق 111ص 583

نقض 7/4/1969 س 20 ق
97 ص 468

وقضـــــــــــــــــــت أيضا بأنـــــــــــــــــــــــه :-

من المقرر يان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري
وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام .

نقض 8/2/79 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231

وقضـــــــــــــــــــى
أيضـــــــــــــــــــــا بان :-

 الدفــع بانقضاء الدعـــوى الجنائية
بالتقادم تجوز أثارته فى اية حاله كانت عليها الدعوى ، ولو لأول مره أمام محكمه
النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا انه يشترط ان يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا
الدفع .

نقض 6/5/1958 أحكام النقض س 9 ق 128 ص 475

وقضـــــــــــــــــــــى أيضـــــــــــــــــــــــــــا :-

آن مجال البحث  انقضاء الدعوى
الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمه النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها
أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيــه .

الطعن 1679 لسنه 31 ق لجلسه 20/3/1/1962 س 13 ص 256

 

وقضـــــــــــــى أيضـــــــــــــــــا بانــــــــه :-

من المقرر بان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية تجوز أثارته في اى حاله
كانت عليه الدعوى ولو لأول مره أمام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان
الثابت من مدونات المطعون فيه كما هو الحال فى الدعوى المطروحه ما بفبد صحته .

( الطعن رقم 3227 لسنه 57 ق جلسه 25/10/88 )

وقضى أيضا  بانــــــــــــــــــــه:-

يجوز
لمحكمه النقض أن تنظر من تلقاء نفسها في مسألة سقوط الجريمة بمضي المدة وان لم
يتمسك بها الخصم لأنها متعلقة بالنظام العام .

( نقض 31/12/1898 الحقوق س 14 ق 17 ص 249 )

فإذا
ما تقرر ذلك وكانت واقعة إعطاء الشيك هي واقعة ماديه تثبت بكافة طرق الإثبات ويبدأ
من تاريخها الحقيقي والفعلي حساب مدة انقضاء الدعوى العمومية ولا ينال من هذا
النظر القول بأن عدم وجود تاريخ علي الشيك هو تفويض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق
عليه لان الساحب لا يملك بهذا التفويض وقف أو تعليق مدة انقضاء الدعوى الجنائية
ولأن المستفيد من هذا التفويض لا يملك مدة انقضاء هذه الدعوى إلي ما شاء وقتما شاء
0

فان
المستقر عليه أن الدعوى الجنائية عن الشيك اياً ما كانت المسئولية والمسئول أنما
تنقضي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تحرير أو إعطاء الشيك للمستفيد دون النظر
للتاريخ الذى كتب على هذا الشيك لان العبرة بفعل الإعطاء , وليس للتاريخ الذى
يعطيه المستفيد للشيك , أي أن العبرة بالتاريخ الفعلي والحقيقي والواقعي الذى تم
فيه الإعطاء باعتباره مناط الجريمة التى يبدأ بها التقادم حسبما نصت على ذلك
المادة 337من قانون العقوبات0

 ” كل من أعطى شيكاً لا يقابله رصيد
0000000000000″ ففعل الإعطاء هو مناط التجريم وبه تبدأ الجريمة ويبدأ التقادم
وعلى هذا نصت المنادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية :-

 ” لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها
الدعوى الجنائية لاى سبب كان

حتى
ولو كان هذا السبب هو تحرير تاريخ غير صحيح أو متراخي عن عطاء الشيك ذلك أن قواعد
التقادم من النظام العام ولا تتعلق مطلقاً على مشيئة الأفراد فان حساب مدة التقادم
يبدأ من التاريخ الفعلي لتحرير وتسليم الشيك ( إعطاء الشيك ) ولا يمكن تحديد هذا
التاريخ الفعلي بالاعتماد على التاريخ المدون على الشيك , وإنما يتم ذلك بمعرفة
واقعة حصول إعطاء الشيك وهى واقعة خارجية يبدأ منها حساب مدة التقادم 0

  فكما أن بداية مدة التقادم أو الانقضاء يبدأ
حسابه من التاريخ الفعلي لواقعة التسليم ( فعل الإعطاء

) بغض النظر عن المدون بورقة الشيك لأنه واقعة خارجية , فان مدة الانقطاع هي
الأخرى تحسب بوقائع خارجية لا يظهر ولا يمكن آن يظهر لها اثر فى المدون بورقة
الشيك 0

وهو
نفس الوقائع الخارجية الغير مدونة بورقة الشيك التى تثبت بها وجود الارتباط الغير
قابل للتجزئة فى حالة إعطاء شيكات متعددة لسبب واحد ولمستفيد واحد يحمل كل شيك
منهما تاريخ مختلف عن تاريخ الشيكات الأخرى ولان حكم الارتباط بنص المادة 32
عقوبات من النظام العام كشأن التقادم والانقضاء 

    لا يخضع لمشيئة الأفراد المتمثلة فى وضعهم
تواريخ مختلفة لاستحقاق الشيكات خلافاً للواقع الفعلي – لذلك جرى قضاء محكمة النقض
على عدم الاعتداد بالتواريخ المدونة بالشيكات والاعتداد بالواقع الفعلي فقضت محكمة
النقض فى العديد من أحكامها:-

 

إعطاء
عدة شيكات لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معاملة واحدة اياً ما كان التاريخ الذى
يحمله كلاً منهما :- إنما يكونوا نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ تنقضي الدعوى
الجنائية بصدور حكم نهائي فى أحداها سواء بالبراءة أو الإدانة ما دامت هذه الشيكات
المرتبطة

0

 

نقض
8/6/1981-الطعن 183/51ق

     نقض 29/11/1971 –س 22-164-673

 نقض 17/5/1976-س 27-111-497

  نقض 30/4/1972 –س 23-140-627

نقض 27/5/1958 –س
9-149-582

نقض
29/1/1973-س 24-26-108

  نقض 29/5/1967 –س 18-145-730

 

وهذه
القاعدة جزء من قاعدة أصولية اعم هي أن العبرة فى القضاء الجنائي هي بحقيقة الواقع
لا سواه – مهما خالفه من اعتراف أو كتابة أو قول او حتى أحكام قضائية أخرى , فلا
تبنى الأحكام الجنائية إلا على الواقع الفعلي فلا يتقيد القاضي الجنائي بما
يتقيد  به القاضي المدن من قيود لما يترتب
على الأحكام الجنائية من أثار خطيرة تتعلق بالحرية والحياة0

( وسيط
السنهوري ج /2 –ط 1964 –ص / 29)

فلا
يتقيد القاضي الجنائي باى حكم صادر من المحاكم المدنية ( م / 457اج ) ولا باى حكم
صادر من اى جهة قضائية أخرى لان ” وظيفة المحاكم الجنائية على حد تعبير محكمة
النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء
آو يفلت مجرم وذلك يقتضى إلا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى
القانون “0

 نقض 21/11/1984 –س 35-180-
802 –س 22-19-78 , نقض 6/1/1969 –س 902 -38نقض 4/6/1956 –س س 7-228-824)

,
بل
ولا يتقيد القاضى الجنائي برأي ولا بحكم قاضى جنائي أخر احتراماً وتحقيقاً لواجبه
فى القضاء على حقيقة الواقع الفعلي على مقتدى العقيدة التى تتكون لديه هو مهما
تناقضت مع رأى أو حكم سواه 0

      نقض 9/5/1982 –س 33-163 -516 ,

   نقض 
10/4/1984-س 35-88-404

 نقض 8/5/1984-س 35-108-491

    نقض 23/10/1962-س 13-166-672

    نقض 7/11/1961 –س12-177-888-

نقض 7/3/1966-س
17-45-233 )

 

وكذا
من تطبيقات وجوب التزام القضاء الجنائي بحقيقة الواقع , ما جرت عليه أحكام القضاء
فى أحكام النقض من أن العبرة هي حقيقة الواقع فلا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على
اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للواقع ”

 

نقض
19/3/1981-س32-45-268

نقض 8/6/1975-س
26-166-497

 

وغنى
عن البيان أن انقضاء الدعوى الجنائية  بمضي
المدة وفقاً للمواد 15-18من قانون الإجراءات الجنائية يتعلق بالنظم العام ولذلك لا
يلزم أن يدفع به المتهم بل يتعين أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى اى مرحلة
للدعوى0

 

  نقض 8/2/1979-س30-46-231

            نقض 22/4/1973-س 24-111-538

            نقض 27/12/1976 –س 27-231-1052

  نقض 6/4/1970-س 21-132-557

نقض 7/4/1969 –س
20-97-468

نقض 6/5/1958 –س
9-128-475

 

وغنى
عن البيان انه تبعاً لكون التقادم من النظام العام , فانه لا يخضع لمشيئة الأفراد
, ولا يجوز للمتهم نفسه أن يتنازل عنه فلا يقبل من المتهم التنازل عن انقضاء
الدعوى بمضي المدة 0

د0محمود محمود
مصطفى 0الاجراءت ط 11-1976-رقم 108

ص
143ط12-1988-رقم 108-ص 145

د0أحمد فتحي
سرور الوسيط فى الإجراءات –ط1980 –فقرة /122-ص 229

    

  ولما كان ذلك
وكان الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم متعلقاً بالنظام العام  قرره المشرع مراعاة لضرورة الأستقرار القانونى
وعدم أضطراب مصالح الأفراد بسبب تهديدهم بالدعوى الجنائية لفترة طويلة ، وبأعتباره
تعبيراً عن ضرورة حسم الدعوى الجنائية فى زمن معين مهم كان الأمر وهو بتلك المثابة
غمرهون بمشيئة الخصوم فى الدعوى بتحريك الدعوى الجنائية وقتما يحلو لهم ,انما هو
ضابط أورده المشرع متعلقاً بالنظام العام وبحقيقة الواقع الذى هو قوام عقيدة القاضى
الجنائى ومن ثم فأن الدعوى الجنائية فى الجنحة الماثلة تنقضى بمضى ما يزيد عن خمس
سنوات منذ وقوع الجريمة – أن صح تسميتها كذلك – وحتى تحريك الدعوى الجنائية من
جانب المدعى بالحق المدنى 

فإذا ما تقرر ذلك وكانت واقعة إعطاء الشيك هي واقعة
ماديه تثبت بكافة طرق الإثبات ويبدأ من تاريخها الحقيقي والفعلي حساب مدة انقضاء
الدعوى العمومية

بناء عليه

يلتمس الدفاع

1-  اولاً : عدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات

2- انقضاء الدعوى الجنائية
بالتقادم عملاً بنصي المادة 15 ، 17     من
                قانون الإجراءات الجنائية0

 وأحتياطياً : أحالة
الدعوى للخبراء لأثبات هذا الدفاع أو أحالة الدعوى للتحقيق .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى