مذكره طعن بالنقض الجنائى – ضرب افضى الى موت
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ====و====== و
( المتهمون من الاول و حتى الثالث – طاعنين )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات ===ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم16 لسنه 2015 جنايات قسم ا= المقيدة برقم == لسنة 2015 كلى بجلسة ==نوفمبر 2017 والقاضى منطوقه :” حكمت المحكمه : حضوريا أولا: ببراءة سيد شعبان جمعة جاد مما نسب إليه ثانيا : بمعاقبة كل من 1-==== 2- =====3-===== بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك عن التهمة الاولى وبمعاقبتهم لمدة ثلاثة اشهر عن التهمة الثانية . ثالثا: بالزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية”
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي المتهمين لانهم فى يوم 25/8/2012 بدائرة قسم المجر
ضربوا المجنى عليه / ===عمدا بأن قام المتهمين الاول والثانى والثالث بكيل له الضربات باستخدما عصى أثناء تواجد الرابع معهم على مسرح الحادث للشد من أزرهم محدثين أصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكونوا قاصدين من ذلك قتله لكن الضرب أفضى إلى الموت وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ضربوا المجنى عليها / ====فادثوا بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى لمرفق والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة أكثر من واحد وعشرين يوما وكان ذلك بأستخدام عصا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاح ابيض عصى على النحو المبين بالتحقيقات ..
وبتاريخ22نوفمبر 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى :
“ حكمت المحكمه : حضوريا أولا: ببراءة ====مما نسب إليه ثانيا : بمعاقبة كل من 1-==== 2- =====3-==== بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك عن التهمة الاولى وبمعاقبتهم لمدة ثلاثة اشهر عن التهمة الثانية . ثالثا: بالزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية”
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهم /1-==== 2- ======3-==== بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم , , بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الأول
بطلان الحكم لتناقض أسبابه
لما كان الحكم المطعون فيه قد جعل عما قضاءه بإدانة الطاعنين ركونه لمؤدى أقوال المجنى عليها الثانية /== وفقا لما سطره بمدوناته والتى اورد مؤادها على النحو التالى بحصر لفظه
” و استمعت المحكمة إلى شهادة المجنى عليها ===فشهدت بأنه حال تواجد المجنى عليه لديها بالمنزل الساعة السادسة صباحا للاتفاق على أعمال الكهرباء حضر المتهمون وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب بايديهما ثم جاءت ضربة فى رأسها أفقدتها الوعى ….”
وكان تحصيل الحكم المطعون فيه لمؤدى أقوال المجنى عليها ينطوى على
تناقض وتضارب يستعصى على المؤائمة مع أدلة الدعوى الاخرى التى أعتنقتها المحكمة و رفعت لها لواء التأييد و أقامت عليها صرح قضاءها على غير عمد يقيمه وفقا لما حصله الحكم الطعين لواقعة الدعوى بصدر مدوناته على النحو التالى :
” حيث ان واقعات الدعوى حسبما أستقرت فى يقين ووجدان المحكمة وارتاح لها ضميرها مستخلصة من مطالعة اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وا دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أن المجنى عليها ===تشتهر بسوء السمعة و السلوك وقد ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع المجنى عليه المتوفى ===وهو فى ذات الوقت زوج نجلة شقيقة المجنى عليها وقد تواعدا فى العقار المملوك لها فى ساعة مبكرة ليوم الواقعة و قد علم المتهمون ======وهم شقيق و أبنا عمومة زوج المجنى عليها أبراهيم شعبان جمعة فتوجهوا ثلاثتهم حاملين عصى وقاموا بضبطهما و تعدوا عليهما بالضرب بأماكن متفرقة من جسدهما تأديبا لهما على تلك العلاقة الاثمة فأحدثوا بهما الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية …..”
وواقع الحال أن محكمة الموضوع قد حصلت كذلك مؤدى أقوال الشاهد الرائد / محمد رضوان على بشأن مضمون تحرياته على نحو أكد فيه أن تواجد المجنى عليه رحمة الله مع الشاهدة المجنى عليها الثانية كان بقصد الزنا و انهم كانوا فى وضع بين وواضح و دال على مقدماته متمثل فى كون المجنى عليه عاريا من الملابس بما يعنى ان الحكم الطعين قد أطمئن لتلك الصورة فى حين أنه فى معرض تحصيله انف البيان لاقوال المجنى عليها الثانية يؤكد أن المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله ما كان متواجدا فى مكان الواقعة إلا للأتفاق على بعض أعمال الكهرباء لصالحها لاغير فإى الروايتين أعتنقها الحكم.
وليت أمره قد اقتصر عند هذا الحد من التضارب البين فى مدوناته إذ أن الحكم الطعين بعد أن أعتنق مضمون أقوال مجرى التحريات المشار إليها و التى أكد خلالها على أن الاصابة التى أدت لوفاة المجنى عليه كانت بأستخدام العصى و أزر ذلك بأن حصل مؤدى تقرير الطب الشرعى بشان أصابة المجنى عليهما و الادوات المستخدمة فى احداثها والتى تتماشى مع رواية مجرى التحريات إذ به ينكص على عقبيه متناقضا مع هذا التحصيل ليقرر وفقا لرواية الجنى عليها ===ان الضرب والاعتداء كان بأستخدام الايدى بما يناقض تصوره الاول برمته مطيحا بالدفع الجازم بتناقض الدليلين الفنى مع القولى المبدى بين يديه من قبل دفاع الطاعنين بما يحول بين المطالع لمدونات حكمه و الوقوف على ماهية الاداة المستخدمة فى الاعتداء وهل هى العصى أم الايدى الفارغة وهل التقرير الفنى يتماشى مع كليهما أم أحدهما بما يعدتناقضا يستعصى على المؤائمة وقد إستقر قضاء النقض على أن :-
” الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
كما قضى كذلك بأن:
اذا اوردت المحكمة فى حكمها دليلين متعارضين فى ظاهرهما واخذت بهما معاً وجعلتهما عمادها فى ثبوت ادانه المتهم دون ان تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد انها وهى تقضى فى الدعوى كانت منتبهه له ومحصتة واقتنعت بعدم وجوده فى الوقائع فانها تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعيناً نقضه .
نقض 2/1/1939 مجموعة القواعد القانونية
– ج ع – 324 – 422
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن ومكانه و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال
ومخالفة الثابت بالاوراق
اقام الحكم الطعين عماد قضاءه على تحصيله لمؤدى أقوال شقيق المجنى عليه / ==بشأن واقعة الدعوى والتى حصلها الحكم المطعون فيه على النحو التالى بحصر لفظه :
” وحيث شهد ===شقيق المجنى عليه انه قد ورد إليه أتصال من المتهمين أخبروه بالحضور لاستلام شقيقه فتوجه إلى العقار المملوك للمجنى عليها زوجة شقيق المتهم الاول و ابصره عارى من الملابس مقيد وبه أصابات عديدة وقد فارق الحياة ”
وقد أتخذ الحكم المطعون فيه من تلك الشهادة دليلا على مقارفة الطاعنين للجريمة لمجرد كون الشاهد قد تلقى نبأ الجريمة عن طريقهم حال كون هذا الافتراض المبدى من الحكم الطعين بمدوناته لا يمكن عده دليلا على ارتكاب الطاعنين للجريمة ونسبتها إليهم لكون ورود اتصال لشقيق المجنى عليه من اى من الطاعنين لا يعنى بالضرورة انهم هم من قاموا بضربه واحداث الاصابات الموصوغة بتقرير الصفة التشريحية.
و قد قضت محكمه النقض بأن :-
” الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت لديها “.
نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق
نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 –
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ركن إلى مضمون اقوال شقيق المجنى عليه عدها دليلا على ارتكاب الطاعنين للجريمة بالرغم من انها لا يمكن عدها دليلا على ثبوت الجريمة فى حقهم أو كونهم فاعلين لها إذ ان تلقى نبأ وفاة شقيقهم من أى من الطاعنين بفرض حدوثه لا يعد دليلا أو قرينة منتجة فى الدعوى ترشح كونهم من أعتدوا عليه بالضرب و أحدثوا به الاصابات التى أودت بحياته الامر الذى يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال .
الوجه الثانى :
لما كان الحكم الطعين قد نسب إلى الطاعنين كونهم قد أتصلوا بشقيق المجنى عليه رحمه الله و أخبروه بأصابته و الحضور لأستلامه وعد ذلك ضمن أدلة ثبوت ارتكابهم للواقعة فى حين أن تحصيله أنف البيان يخالف الثابت بالاوراق من واقع أقوال الشاهد المذكور والتى نسب خلالها الاتصال الهاتفى إلى المتهم الرابع المقضى ببراءته من قبل محكمة الموضوع دون سواه ولم يشر إلى أن أى منهم قد تواصل معه حتى تؤخذ أقواله كدليل أو قرينة على أرتكاب الطاعنين للواقعة .
ولما كان الحكم الطعين قد أخذ بما لا ظل له بأوراق الدعوى ويخالف مؤداها ودان بموجبه الطاعنين معتدا به فى مواجهتهم ومتساندا إليه معتبراً أنهم هم من اتصلوا بشقيق المجنى عليه للتدليل على تواجدهم على مسرح الواقعة فى توقيت حدوثها السابق على وصول شقيق المجنى عليه لمكانها ومطرحاً بذلك أطرح دفاع الطاعنين القائم على التمسك بأن الاعتداء على المجنى عليهما سابق على وصولهما إلى مكان الواقعة من قبل الاهالى الذين قاموا بضبط المجنى عليهما متلبسين بأرتكاب جريمة الزنا مستدلا بالاتصال الهاتفى المنسوب إليهم على أنهم مرتكبى الواقعة فى حين أن اقوال الشاهد تؤكد ان الاتصال به كان من المتهم الرابع المقضى ببراءته ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يعد مخالفاً للثابت بالاوراق والمقرر بقضاء النقض انه:
” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى ،،،
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد حصل مؤدى أقوال الشاهد على احمد نصار على نحو نسب فيه للطاعنين انهم اتصلوا به للحضور لاخذ شقيقهم بعد الاعتداء عليه فى حين أن الاتصال المشار إليه وفقا لاقوال الشاهد قد صدر عن المتهم الرابع المقضى ببراءته ومن ثم فلا صلة لهم به و قد أستدل بذلك على واقعة الاعتداء منهم الامر الذى يصم الحكم الطعين بمخالفة الثابت بالاوراق .
السبب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب
ذلك أن الحكم المطعون فيه قد ركن فى أدانة الطاعنين إلى تحصيله لمؤدى أقوال مجرى التحريات الرائد / محمد رضوان على و الى حصل مؤداها على النحو الأتى نصا:
” وحيث شهد الرائد/ محمد رضوان على بأن تحرياته اسفرت عن وجود علاقة أثمة بين المجنى عليهما وبتاريخ الواقعة تبين للتهمين أهلية زوج المجنى عليها تواجد المجنى عليهما فى وضع مخل بالعقار المملوك للمجنى عليها فقام المتهمين بالتعدى عليهما بالعصى قاصدين تأديبهم مما اسفر عنه وفاة المجنى عليه …”
وإذ ركن الحكم الطعين لمضمون اقوال مجرى التحريات فى ثبوت الواقعة كدليل كامل معول عليه و عدته دليلا كاملا لايصح الركون إلى مؤاده فى نسبة الواقعة للمتهمين فى حين أن شهادة مجرى التحريات لا يمكن عدها من قبيل الادلة و لا تعدوا كونها ليست بأكثر من استدلال يشير يعزز دليلا يشير إلى الفاعل مباشرة .
إذ أنه من المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا غناء للإسناد الجنائى ، عن دليل واحد على الأقل ، قد يعزز – وقد لا يعزز – بقرائن أو أستدلالات .. ولكن ” الدليل ” شرط لازم لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسناد بغير دليل .
يقول الدكتور محمود مصطفى فى كتابه :” الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارت ” ج 1النظرية العامه – ط 1.( 1977 ) – ص 43 وتحت عنوان ” الفصل الأول ” ، الإستدلال والدليل “يقول ما نصه :- ” من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمه بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الإدانة على مجرد إستدلال ، فالإستدلال قد يدعم الأدلة ، ولكنه لا يصلح وحده سنداً للإدانة !! ويقول الدكتور محمود مصطفى أيضاً ، فى كتابه ” شرح قانون الإجراءات الجنائية ” ط 11 ( 1979 ) – ص 416 – 417 – تحت عنوان :- ” ما يقيد حرية القاضى فى الإقتناع ” – يقول ما نصه :- ” غير أن حرية القاضى الجنائى فى الإقناع تتقيد بما يأتى :-
أولاً :- ليس للقاضى أم يبنى حكمه إلا على أدلة ( نقض 12 أبريل 1957 – مج أحكام النقض – س 8 – رقم 93 – ص 352 ) – فيجب أن يتوافر لدليه دليل كامل على الأقل ، ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بإستدلالات ( نقض 3 أكتوبر 1990 – مج أحكام النقض – س 11 – رقم 122 – ص 652 ) فيكون حكمه معيباً إذا إستند على إستدلالات وحدها . ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب صفه الدليل إلا بها .
ويورد الأستاذ الدكتور محمد زكى ألفو عامر . ( الإجراءات الجنائية – ط 1984 – ص 897 وما بعدها ) – يورد أن حرية القضاء الجنائى فى الإقتناع محكومه بأن يكون الحكم مبيناً على ” أدله ” – ” وضعية ” – صحيحة ” بمعنى أنه ” يلزم أن يكون إقتناع القاضى قائماًعلى ” دليل ” ومعناه – فيما يورد – أن محض ” القرينة ” ( أو الإستدلال ) لا يجوز إبتناء الحكم عليها ، وإن جاز تعزيز الأدلو بها ” وهو بعد أن تحدث عن أنواع الأدله .. الكاملة والناقصة ، والبسيطة والمركبة . – قفى بقولة : – ومن هذا يتضح أن القاضى الجنائى مقيد قانونا ببناء إعتقادة على ” دليل ” أى على أثر أو مجموعة أثار مادية أو نفسية ” تقطع ” بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا ” القطع ” فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها بإعتبارها مجرد ” قرينة ” أو دليل “ ( يضم الدال ) أو الأستدلال ” . – فهى وأن جاز تعزيز الأدله بها ، إلا أنها لا تقوم مقامها فى الإدلة . ( أحكام النقض التى أستشهد بها ص 898 ).
ويورد الدكتور / عمر السعيد رمضان ( مبادىء قانون الإجراءات الجنائية – ط ثانية 1984 – ص 89 – 90 ) ، أنه : ” يجب أن يكون إقتناع القاضى مبنياً على أدله صحية ” . ويكفى أن يتوافر لدية دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملاً . أما إذا هو إستند الى الاستدلالات وحدها . كان حكمه معيبا
(أيضا الدكتورة فوزيه عبد الستار – شرح قانون الاجراءات –ط 86 – ص 514)
وقضاء محكمه النقض ،-تجرى فيه الاشارة ضمنا الى و جوب الاعتماد على ” الدليل”مع سلامة الاسدلال 0
- فتقول محكمة النقض انه :-
“وأن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن “يدلل” القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه “بأدلة ” ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خضأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل ”
* نقض 2/4/1957- س 8-93-352
- ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من ” أدلة”0
- فقضت – مثلا – بأنه:-
” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة “0
- نقض 3/10/1960- س 11- 122-652
فإذا ما تقرر ذلك وكانت جملة الادلة المطروحة فى الدعوى لا تشير إلى شخص الفاعل للجريمة أو تسندها إلى الطاعنين بوجه جازم فى حين أعتمد الحكم الطعين فى أدانة الطاعنين على تحصيله لمؤدى أقوال مجرى التحريات دون سواها و اعتد بها بمفردها بأعتبارها تشير إلى أرتكاب الطاعنين الواقعة دون أن يعى لكونها ليست سوى جرد أستدلال قائم على تحرى ضابط الواقعة بشأنها من مصادر مجهولة لم تقف عليها محكمة الموضوع للوقوف على حقيقتها ولم يقدم مجرى التحريات ثمة شاهد رؤية ومن ثم فأن شهادته لا تعدوا سوى رأى لقائلها بأن الطاعنين هم مرتكبى الواقعة فى حين أن جماع الادلة الاخرى التى أعتنقها الحكم المطعين لا تشير إلى كون الطاعنين قد أرتكبوا الواقعة وفقا للتصور المعتنق من قبل محكمة الموضوع ومن ثم فأن الحكم الطعين قد أقيمت عقيدته على تلك التحريات والتى لا تصلح بذاتها لأقامة أود قضاءه الامر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور والفساد ويوجب نقضه .
السبب الرابع
قصور أخر فى التسبيب
أعتصم دفاع الطاعنين منذ فجر الدعوى بالدفع بعدم وجود ثمة أتفاق جنائى سابق بينهم على أرتكاب الواقعة و شيوع الاتهام بما يستوجب أن يسأل كل منهم عن فعله المسند إليه بحيث يسأل من قارف الضرب البسيط عن ما أحدثه من اصابة الذى قارف الفعل الذى ترتب عليه وفاة المجنى عليه عن فعله وبخاصة وان التقرير الفنى قد جزم بان الاصابة بالراس قد سببت الوفاة دون سواها .
بيد أن الحكم الطعين قد اطاح بهذا الدفع المتعلق بالأسناد الجنائى ومواد العقاب واجبة التطبيق والتى تتطلب أن يورد الحكم من واقع أوقال الشهود دور كل متهم فى الواقعة ووجه أسهامه فيه ولم يبدى له ثمة ردا بل حملت مدوناته فى طياتها أجمالا فى الاسناد بغير تحديد أو تفريد يبين من خلاله فحوى الجريمة حتى أن تحصيله لمؤدى أقوال الشاهد الاول شقيق المجنى عليه رحمة الله بشأن الاتصال التليفونى نسبه إلى جميع الطاعنين بغير تحديد على نحو مجمل يؤكد أن عقيدته فى الأدانة قائمة على أتبار الطاعنين فردا واحدا وكان المقرر بقضاء النقض أنه :
( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52
واقع الحال أن الاسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد وتفريد وبخاصة وان الاشتراك الجنائى يتعين التدليل عليه
وكانت محكمة الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعنين قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الوقائع محل الاتهام ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض أفتراضات ظنية يعوزها الدليل على وجود هذا الاتفاق كما لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل متهم على حدة فى الجريمة ودوره بل أسند الجريمة إليهم جميعاً ككتلة واحدة دون بيان دور كل منهم فى الوقائع وتداخله فيها تداخل يجد صداه بأوراق الدعوى و مظاهر أتفاق المتهمين على أرتكاب الواقعة .
ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن وجود هذا الإتفاق الذى يشمل الطاعن وباقى المتهمين على أرتكاب الجرائم موضوع الأتهام حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله ”
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
كما قضى كذلك بأن :
(( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .
( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد تحديد لما قارفه كلا من الطاعنين من وقائع تعد مكونه لأركان الضرب الذى أفضى لموت المجنى عليه و لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل منهم فى الجريمة و تداخله فيها و أنما عاملهم ككتلة واحدة و أسند إليهم جمبعاً مادياتها ولم يورد الحكم تصور الواقعة أصلاً ولم يبين أسهام كل متهم فيها من الحاضرين وكان ذلك أثر واضح لخلل التسبيب بأن أورد الواقعة على نحو مجمل لا يمكن الوقوف على كبفية حدوثها من واقعه و لا ما جرى من أحداث الامر الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين .
السبب الخامس
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعنون يعولون أسر كبيرة و ليس لهم من مورد رزق سوى عملهم وكسب يدهم وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذون بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعنين :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وكيل الطاعنين