مذكره طعن بالنقض الجنائى – مخدرات
مكتــب عدنـان محمـد عبـد المجيـد المحــامــى بالنقض و الدستورية العليا موبايل: 0121095120 ت : 24910121 |
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /==== (المتهم– طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى قضية النيابة العامة رقم 27947 لسنة 2016 العجوزة المقيدة برقم 6792 لسنة 2016 كلى بجلسة 27/5/2018والقاضى منطوقه “حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم/ =====بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائه ألف جنية مما نسب إليه ومصادره المواد المخدره المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية
الوقائع
- وحيث أن النيابه العامه أسندت الي الطاعن لأنه فى يوم 20/11/2016 بدائرة قسم شرطة العجوزة – محافظة الجيزة .
- -حاز وأحرز بقصد الأتجار جوهر الهيروين المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً .
- وقد احيل المتهم الى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
وبتاريخ 27/5/2018 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق اللاتى :
“حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم/ ====بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائه ألف جنية مما نسب إليه ومصادره المواد المخدره المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق و الإخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الأول
فساد الحكم فى الإستدلال و قصوره فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع
تصدت محكمة الموضوع للدفع الجازم المبدى من دفاع الطاعن ببطلان القبض و التفتيش وما أسفر عنه من أدلة وشهادة القائم عليه لحدوثه قبل صدور إذن من النيابة العامة فى غير حالة من حالات التلبس ووفقاً لتصور مخالف للثابت بالأوراق وصولاً لنفى التهمة برمتها عن الطاعن وقد جعل عمدتها فى هذا الرد ما ظنت فيه الكفاية لأطراحه و سنده بين يديها حين رددت فى مدوناتها الأتى نصاً :
” …….وحيث أنه عن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لوقوعها قبل الإذن فمردود عليه بأن المحكمة تطمئن الى ما سطر بمحضر الضبط وجاء شهادة ضابط الواقعة التى تطمئن لها المحكمة بيد أن القبض والتفتيش كان بتاريخ 20/11/2016 وعشرون دقيقة مساءاً إنفاذاً لإذن التفتيش الصادر صحيحاً الساعة الثانية ظهراً بذات التاريخ لا سيما وأن ما تساند إليه الدفاع فى هذا الشأن من التسجيلات بكاميرات المراقبة الموضوعة على باب البنك الأهلى المصرى فرع المتحف الزراعى فقد بان للمحكمة من مشاهدة فحواها أن قابضته لا يبين منه أوصاف السيارة ومستقليها حتى يمكن لها مطابقتها على السيارة محل الضبط والمتهم وشاهدى الاثبات ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد لا يصادق صحيح القانون والواقع متعيناً رفضه . …..”
وما تقدم ذكره كاشفاً عن أن محكمة الموضوع دون مراء لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و تحط بمضمون هذا الدفع على وجه الخصوص وأسانيده المطروحة بين يديه حال كون الطاعن بأقواله بالتحقيقات ومن وراءه الدفاع بمرافعته الشفوية المشفوعة بأدلة الدفع المتعددة قد قرر بأن القبض على الطاعن سابق على صدور إذن النيابة العامة بالأوراق وقد أستغل ضابط الواقعة قبضه على الطاعن فى تحرير محضر تحريات ضمنه بياناته الشخصية وبيانات السيارة التى كانت فى حوزته حين أكد على أن القبض قد جرى الساعة 12,45 ظهراً أمام البنك خلال توجه الطاعن لتغيير العملات التى كانت بحوزته فى حين أن إذن النيابة العامة قد تم بعد القبض بأكثر من ساعة ونصف وقد أشار الطاعن و الدفاع من بعد ذلك إلى أن الطاعن قد أصطحب من هذا المكان برفقة ضابط الواقعة إلى مدينة السادس من أكتوبر للقبض على شخص أخر وظل هاتفه المحمول مفتوح تؤكد الاشارة الخاصة به التى استعلم عنها فيما بعد تواجده وهاتفه فى دائرة مدينة السادس من أكتوبر حتى بعد الموعد المحدد المزعوم للقبض الباطل المقال بأنه حادث فى دائرة قسم شرطة العجوزة .
وكان الأدهى من ذلك و الأمر حين قدم الدفاع بتاريخ 26/9/2017 سنداً لدفاعه حافظة مستندات طويت على أستعلام رسمى من شركة فودافون بناء على تصريح من محكمة الموضوع بشأن الهاتف الخاص بالطاعن يؤكد تواجده بمدينة السادس من أكتوبر فى الفترة من 2,42 ظهراً وحتى 9,53 مساءً وتحديداً فى منطقة الشيخ زايد بل وتلقى مكالمات هاتفية , كما قدم الدفاع صورة من الجناية رقم لسنة الخاصة بالمدعو / ع===والذى أشار لتواجد الطاعن حال القبض عليه برفقة القوة القائمة بالقبض على المتهم المذكور .
وكان العجب أن قدم الدفاع لمحكمة الموضوع حافظة مستندات طويت على صورة من محضر تحريات يخص المتهم / ع=== محرر بخط يد ضابط الواقعة مؤكداً أن هذه الورقة قد سقطت فى السيارة التى تخص الطاعن خلال تواجده بصحبة ضابط الواقعة بمدينة السادس من أكتوبر
ومفاد ما سبق أن دفاع الطاعن قد أعتصم تأييداً لدفاعه بأدلة عدة تؤكد أمرين
أولهما أن القبض قد جرى قبل صدور إذن النيابة العامة على الطاعن وثانيهما أنه أقتيد من مكان الضبط إلى مدينة السادس من أكتوبر بصحبة مأمور الضبط و ظل هناك فى الفترة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى العاشرة مساءً بما يستغرق توقيت الإذن و توقيت القبض المزعوم و مكانه بحيث أنه من المستحيل بمكان أن يكون القبض قد جرى فى توقيته ومكانه وصولاً لتكذيب ضابط الواقعة فيما أدلى به من أقوال وما طرحه من أدلة بدوره .
وكان الدفاع قد أنتهى إلى أبداء طلب جازم بحتمية ضم الحرز الخاص بهاتف الطاعن المضبوط خلال الواقعة ومضاهات بالرقم والشريحة الصادر بشأنها الأفادة من شركة فودافون للتأكيد على أن هذا الهاتف بالشريحة و الرقم هو بذاته الذى كان يجول به ضابط الواقعة مصطحبا الطاعن فى توقيت الإذن والقبض المزعوم فى مدينة السادس من أكتوبر إلا أن محكمة الموضوع قد أمرت الدفاع بالترافع فى القضية .
وإذ أحال هذا التحصيل قضاء محكمة الموضوع إلى جملة معايب لم يؤثر بها ما أبداه من رد غير مقبول أو سائغ تتمثل فى الاتى :
الوجه الاول :
البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون أنه لم يقف حقيقة على فحوى دفاع الطاعن و أسانيده المطروحة بين يديه حين أكتفى بالتصدى لما أبداه الدفاع بشأن توقيت القبض ذاته وكونه قد جرى أمام إحدى البنوك وتم تصوير الواقعة بواسطة كاميرات البنك إكتفاء منه بعدم تيقنه من فحوى التصوير المطروح بين يديه ومحتواه دون أن يفطن لباقى هذا الدفاع ومرامه وأسانيده الجوهرية المطروحة بين يديه و غاب عنه أن كون الطاعن قد طرح هذا الدفاع بتلك الجرأة متمسكا [ان الكاميرلات قد صورت الواقعة ثم تـأتى الكاميرات لتصور حقيقة فحوى الواقعة دون فقط الوقوف على رقم السيارة ونوعه أو تبين وجوه القائمين بها بما يشى بصحة الدفع و صحة سنده ثم يأتى الإستعلام من شركة فودافون بشان الهاتف الخاص بالطاعن ليؤكد أن الهاتف المقال بضبطه خلال الواقعة وتحريزه كان متواجداً فى توقيتها المزعوم فى مكان أخر يبعد عنها بعشرات الكيلومترات و يقرر الطاعن باسم شخص بعينه أنه قد أصطحب إلى مدينة السادس من أكتوبر برفقة ضابط الواقعة خلال القبض عليه و يقدم صورة من محضر تحرى محرر بخط الضابط بشأن هذا الشخص بل يأتى هذا الشخص المقبوض عليه بالشيخ زايد الواقعة بمدينة السادس من أكتوبر ليؤكد أن الطاعن كان متواجداً هناك فى واقعة القبض عليه دون أن يعنى الحكم الطعين بأن يورد فحوى هذا الدفاع و مبتغاه و أسانيده ثم يبدى بشأنه ثمة ردا يؤدى لاطراحه بأى وجه كان بل لم يحط به علماً أو يفطن لحقيقته وهو ما ينبىء عن كونه لم يكن على بينه من أمر الدفع و سنده كاملاً و عمل إلى أبتساره فى صورة واحدة تعقبها برد غير سائغ أو كافاً لأطراحها ولم يشر إلى باقى الدفع و أسانيده المطروحة فلم تكلف نفسها مؤنة الاشارة إلى ما قدم من حوافط مستندات مؤيدة لهذا الدفع الجوهرى و المقرر بقضاء النقض انه :
” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.
نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66
وقضت محكمه النقض بأنه :-
وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35 – 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24-260-1280- طعن 753/43 ق
نقض 19/1/1991 – س 42 – 191- طعن 313/59 ق
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أفصح بمدوناته عن كونه لم يفطن لحقيقة هذا الدفع وحقيقة أسانيده التى أوردها الدفاع و حصرها فى وجه واحد عجز خلاله عن رؤية الصورة كاملة برمتها لهذا الدفع و أكتفى بأن تصدى لفحوى التسجيل المرئى الخالص بالبنك الذى يظهر واقعة القبض متعللا بعدم وضوح الصورة أو نوع السيارة أو رقمها أو الشخوص الظاهرين فيها دون أن يفطن لكون الطاعن ومن بعده دفاعه لم يكن يرجم بالغيب حين أكد منذ البداية على أن الواقعة قد جرت أمام البنك وجرى توثيقها بالتسجيل المرئى وكأنه كان يأمل أن يسفر التصوير عن واقعة مشابهة لما رواه وبالفعل يأتى التسجيل ليبين واقعة القبض وإن كان غير واضح كما زعمت محكمة الموضوع إلا أنها قد فسد أستدلالها حتما حين لم تتفهم مطابقته فى مجمله لرواية الطاعن و لم يقتصر عوار حكمها على هذا الفساد فى الإستدلال بل تعداه إلى أن غفل تماما عن باقى الأدلة المتساوقة التى أوردها الدفاع و قدم المستندات المؤازرة لها والتى تنادى بصحة روايته و انه قد قبض عليه و اصطحب إلى مكان يبعد عن مكان و اقعة القبض الاوارد بمحضر الضبط كيلو مترات عدة وظل هناك مع ضابط الواقعة حتى بعد توقيت محضر الضبط ذاته ولم يفطن لتلك الأسانيد الأمر الذى وصمه بالقصور فى التسبيب .
الوجه الثانى :
لما كانت محكمة الموضوع قد غضت الطرف عن الطلب المبدى من الدفاع و الذى لم يتنازل عنه” بضم حرز الهاتف المحمول الخاص به الطاعن لمضاهاته مع البيانات الواردة من شركة المحمول “والتى تؤكد كون الهاتف المحرز فى الواقعة كان متواجدا بمدينة السادس من اكتوبر فى توقيت الضبط المقال أنه بدائرة قسم العجوزة و طلبت من الدفاع الترافع فى الدعوى
إذ لم تشأ محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفاع الجازم الذى أعتصم به الدفاع ولم يتنازل عنه و أنتهت إلى قضاءها بالإدانة دون تحقيق هذا الدفاع الجوهرى وصولا لغاية الامر فيه وقد قضت المادة 82 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :-” يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعه ، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهرى ، وإن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه “.
تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :
” أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من القضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والإستبداد – لأنه كالعذر فيما يرتأونة يقدمونة بين يدى الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الإذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين – ولا تنفع الأسباب إذا كانت عبارتها مجملة لا تقنع أحداً ولا تجد محكمه النقض فيها مجالات لتبين صحة الحكم من فساده ”
´نقض 21/2/1939 – مج القواعد القانونية – عمر – رقم 170 – ص 178
طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظاهر وجه الحق فيها فإذا لم ترى المحكمة إجابته لعدم حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان “.
نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183
و قضى كذلك بأن :
” طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصيلياً وأحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة باجابته متى كانت لم تننه الى البراءة ” .
نقض 11/5/1982- س 33- رقم 119- طعن 1656 لسنة 52 ق
فإذا ماتقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع قد أحتجبت عن تحقيق هذا الطلب الجوهرى الذى وبحق تعلقت به أمال الطاعن و دفاعه وصولاً لكذب واقعة القبض برمتها وتكذيب القائم عليها وما تم على يديه من إجراءات وصدق رواية الطاعن بانه كان فى سبيله لتغيير العملات التى ضبطت معه و اقبض عليه من أمام البنك ظهرا و أقتيد مع ضابط إلى السادس من أكتوبر و خلال ذلك جرى القبض على متهم اخر فى واقعة أخرى وسقط من يد ضابط الواقعة محضر التحريات الخاص بهذا الشخص فى سيارة الطاعن و كان الدليل المستمد من أرسال الهاتف الخاص بالطاعن المحرز فى الواقعة و بحق دليل فنى يستوجب البحث والتنقيب و أستدعاء ذى الخبرة من شركة المحمول للوقوف على حقيقة الواقع بشانه ومضاهاة الهاتف المحرز و الرقم بالإستعلام والوارد من شركة المحمول وهو دفاع جوهرى سقط من الحكم الطعين ولم يفطن لوجوده بما يستتبع ذلك من إعتباره قاصراً فى التسبيب ومخلاً بحق الدفاع واجب النقض .
السبب الثانى
القصور فى التسبيب
ذلك أن دفاع الطاعن قد تمسك بالدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالقبض و التفتيش لإبتناءه على تحريات غير جدية وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان الإجراءات اللاحقة على صدور الإذن و بطلان الدليل المستمد منها سواء ضبط المادة المخدرة و شهادة من قام بالأجراء الباطل .
بيد أن محكمة الموضوع قد رفعت لواء التأييد للتحريات وكفايتها لإصدار إذن النيابة العامة معرضة عن ما أبداه دفاع الطعن بشأنها من مناعى يترتب عليها ثبوت عدم جدية التحريات وبطلان أذن النيابة العامة الصادر بالتساند إليها حال كونها أفتقدت كافة العناصر الجوهرية التى تدل على الجريمة ومرتكبها
وكان هذا القصور المبطل للتسبيب و الفساد فى الأستدلال الذى شاب الحكم الطعين يتمثل فيما ننقله عنه بحصر لفظه
” 0 وحيث ان عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لأبتنائه على تحريات غير جديه فمردود عليه فإنه من المقرر أن تقرير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الامر بالتقسيم هو من المسائل الموضوعية التى توصل منها الأمر الى سلطة التحقيق تحت اشراف كلية الموضوع وبما ان المحكمة تطمئن الى جديه تلك التحريات وكفايتها لتعد سوى لإصدار الاذن بالتفتيش اذ ان الثابت من محضر التحريات المؤرخ 20/11/2016 الساعة الحادية عشر صباحاً ان محرره ضمنه بيانات واقعة عن المتهم بذكر اسمه ومحل اقامته لأنه المقصود بالتحرى ونشاطه الإجرامى الأمر الذى يدعو الى اطمئنان المحكمة الى التحريات التى اجريت لكفايتها وجديتها وتصدق من اجراها مما يكون معه يكون الاذن الصادر من النيابة العامة فى هذا الشأن صادق صحيح القانون والواقع ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد حقيقياً الإلتفات عنه . 00000″
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه أن ما يظنه قضاء الحكم الطعين مواجهة من جانبه لعناصر التحريات وتقدير لكفايتها يعد وبحق ألتفات منه عن مدى عوار التحريات التى تكشف فى غير ما إبهام أنها لم تتم فى حقيقة الواقع على النحو المسطور بالأوراق .
ذلك أن دفاع الطاعن قد نعى على التحريات عدم جديتها فى رصد حقيقة الواقع وعدم كفايتها لإصدار إذن النيابة العامة حين قرر بان مجرى التحريات ” الشاهد الأول ” لم يحدد العناصر الجوهرية للجريمة والتى تسوغ إصدار الإذن بالقبض و التفتيش إذ أن مجرد علمه بأسم الطاعنين أو محل أقامته ليس بمجرده دليلاً على كونه تحرى أو أتخذ ثمة إجراءات جدية فى سبيل الوقوف على الجريمة التى يتحرى عنها إذ أن أسماء الأشخاص وعناوينهم من المعلومات العامة التى يستطيع الكافة الوقوف عليها بيسر وقد أستقاها من أطلاعه على أوراقه الشخصية بعد القبض إلا أنه عجز فى خضم عجلته نحو تلفيق الإجراءات عن الوصول لبيانات جوهرية أهمها ان الطاعن ليس بعاطل وله عم وحاصل على شهادات عليا و أن أقامته ليست فى دائرة قسم العجوزة كما قرر و انما فى دائرة قسم الدقى و أن السيارة التى يستخدمها تخص شقيقه ضابط الجيش و أن والده لواء متقاعد و من ثم يستحيل أن يتجر فى المادة المخدرة وبالطبع لم يستطع أن يبين مصدر المادة المخدرة و من أين يأتى بها – الأماكن و الأشخاص- ومن عملاءه أو بائعيه وتلك البيانات هى المعول عليها فى تقدير جدية التحريات وكفايتها و ليس الاكتفاء بالقول المجرد بأن شخص ما يتجر فى المواد المخدرة فى مكان ما
ولم تكترث محكمة الموضوع بتلك البيانات و أوجه العوار التى أثارها دفاع الطاعن جملة وتفصيلاً و أعلنت عدم أطمئنانها لهذه العناصر الجوهرية من التحريات والذى هو فى حقيقة الأمر اهم عناصرها إذ أن التحريات كانت قائمة على أن ضابط الواقعة راقب الطاعن وعلم بإتجاره فى المواد المخدرة فإذا أعلنت محكمة الموضوع عدم الاطمئنان لتوافر قصد الأتجار فأنها بلا ريب تعلن فى ذات الأن عدم الأطمئنان للتحريات برمتها التى ذروة سنامها الأتجار والوقوف عليه من شاهد الأثبات و بزواله تزول التحريات وهو الأمر الذى لم تستطع محكمة الموضوع مجابهته فلاذت بسلطتها التقديرية فى الوقوف على مدى صحة التحريات دون أن تفطن لأن لزوم تلك السلطة أن تجابه ما أورده الدفاع من مناعى محددة على عناصر التحريات بالقصور أو عدم الجدية او عدم مطابقة الواقع مظهرة ما بان لها من تكامل لعناصر التحريات لا أن تقف على أعلانها الأطمئنان للتحريات وكفايتها وكفاية ماورد بها فى حين أنها كانت أل من أعلن عدم أطمئنانه لهذه التحريات بأهدار زعمها بتوافر قصد الأتجار لقصور التحريات فى هذا الشأن بما يصم التحريات بالقصور وعدم الكفاية 0
وليس هذا فحسب فأن التحريات التى اجراها مكتب المخدرات ذو الأختصاص العام لم تحدد مكان تخزين المواد المخدرة ومصدرها بأعتباره النطاق المكاني الذى يباشر فيه الطاعن تجارته الآثمة .
بما يقطع بان التحريات برمتها مجرد أقوال جوفاء بان شخص يدعى كذا مقيم بقرية أو مدينة و منطقة كذا سنه حوالي كذا , يتجر فى المواد المخدرة لا أكثر أما العناصر الجوهرية المعول عليه فى التقرير بجدية التحريات فلا وجود لها ولم يستطع الحكم الطعين من جانبه التصدى لما أبداه دفاع الطاعن بشأنها على الرغم من ثبوتها يقيناً بل أعرض ونأى بجانبه عن حقيقة ما قرره الدفاع بشأن القبض وان ضابط الواقعة قد أطلع على البيانات التى حررت بمحضر الضبط من قبل الطاعن بعد القبض المسبق عليه وهى كافة عناصر التحريات التى أعتنقها الحكم والتى ليست إلا معلومات تتوافر للكافة ويصح قولها فى أى حالة ولا تسوغ فى ذاتها إصدار التحريات ولا يقيم أودها ما زعم من ضبط المواد المخدرة من قبل ضابطى الواقعة
ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لدلاله المستندات المطروحه عليها إيراداً ورداً على عناصر التحريات وما يكذبها من أوراق وبخاصة وأن التحريات هى المسوغ للتعدى على حريات المواطنين ومساكنهم التى كفل الدستور لها الحماية وأنه ينبغى أن تورد المحكمة ما ينبىء عن كونها قد أحاطت بما طرح بين يديها من أوراق تخالف ما ورد بالتحريات
وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :
ولا يجوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –
طعن 7079 – لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –
طعن 5590 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –
طعن 720 لسنه 47 ق
وقضت محكمة النقض :-
بتأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، –
(نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 ) ،-
وقضت بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه
(نقض 4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )
*نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555
*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350
*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 – طعن 640/ 47 ق
*نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008
*نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350
*نقض 2611/78 – س 29 – 170 – 830
*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 214
*نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
وإستقر قضاء النقض على أن :-
“الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع إنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه :-
*نقض 4/2/1980 – س 31 – 37 – 182
*نقض 3/4/1978 – س – 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنة 47 ق
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
وإستقر قضاء محكمه النقض على أن :-
” الدفع بعدم جدية التحريات التى إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهرى ويتعين على المحكمه أن تضمن حكمها رداً سائغاً يبرر إطراحة إذا شاءت الألتفات عنه وان تقول كلمتها فى التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ وإستلال مقبول وإلا كان حكمها معيباً باطلاً مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدلة التى أسفر عنها تنفيذه “.
نقض 4/2/1980 – سص 31 – رقم 37 – ص 182 – طعن 1547 لسنه 49 ق
نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق
وفى حكم لمحكمه النقض تقول :- ” لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل . “
نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428
فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت عن أوجه العوار الظاهرة بالتحريات والتي انحدرت بها إلى مرتبة الانعدام الكامل بما يؤكد أن مجريها لم يقم بالمراقبة ولا التحرى عن الطاعن وإلا لعرف واقع الحال الذى كشفت عنه الأوراق بشأن عمله وشهادته الجامعية و حقيقة مكان سكنه و ملكية السيارة التى يقودها، وكان تساند الحكم الطعين لما أبداه محضر التحريات من معلومات عامة يصح قولها فى كل دعوى وعن كل شخص و هى متاحة للكافة و يمكن معرفتها بيسر دون أدنى عناء وأحجام الحكم الطعين عن أبداء الرأى فيما أثاره دفاع الطاعن بشأن التحريات وألتفاته عنها يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه
السبب الثالث
قصور أخر فى التسبيب
كذلك فقد تمسك دفاع الطاعنين بعدم معقولية تصور الوقعة على النحو الوارد بالاوراق وقد أسس دفاعه على أن المكان المقال بضبط الطاعن فيه مكان مكتظ بشارع نوال وأن ضابط الواقعة قد اورد تصورين للواقعة يصمانها بعدم المعقولية جزماً لا محالة إذ قرر أن الطاعن قد أخرج هاتفه المحمول لإجراء مكالمة هاتفية وخلال ذلك أنقض عليه وقام بالقبض بما يعنى أن الهاتف لازال فى يد الطاعن وقت القبض عليه ثم لا يلبث فى الصفحة التالية أن الهاتف عثر عليه فى جيب الطاعن بما يعى أن تصوره الأول ليس صحيح وهو ما يؤكد عدم المعقولية و أمر غير متصور و يستحيل واقعاً.
وقد نعى الدفاع على هذا التصور بالكذب والتلفيق وأنه لايمت للحقيقة و الواقع بأدنى صله وقصد من اختلاق تلك الواقعة التعمية عن واقعة الضبط الحقيقية , وأن التصور الذى ساقه شاهدى الإثبات من ضباط الواقعة قد قصد به أن يحكم دليل الإدانه على الطاعن.
وكان ما ساقه الدفاع على النحو المتقدم قد قصد به التشكيك فى أقوال ضابطى الواقعة وشهادتهما والتصور المطروح من لدنهما برمته وما تم على أيديهم من إجراءات التفتيش والضبط للمخدر وأطراحه جملة وتفصيلاً إلا أن الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع المسطور بين يديه إكتفاء بالإعلان المطلق للإطمئنان لأقوال الشهود الذى قصد من وراءه أبداء هذا الدفاع تكذيبهم وتصورهم للواقعة برمتها وأنها تحمل صورة أخرى تخالف الوارد بالأوراق وعد هذا الدفاع من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم رداً بما ينطوى على مصادره على المطلوب.
وهو ما يقتضى من المحكمة ما دامت هى المكلفة بتقصى الحقيقة والكشف عنها وإثباتها على وجه يقينى أن تقوم بمعاينة لمكان الضبط و تضع تصور فى حضور ضابط الواقعة لكيفية حدوثه مثل المعاينة التصويرية فى حضرة ضابطى الواقعة و إرشادهما عن كيفية القبض ومكانه و تحقيقاً لدفاع الطاعن الذى قصد منه تكذيب أقوال شهود الإثبات حتى ولو سكت الدفاع عن هذا الطلب ما دام تحقيق الدفاع يقتضيه وما دام الإسناد لا يستقيم إلا به وبخاصة والمقرر بقضاء النقض أنه:-
إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها على جزء منها فحسب فأنها تكون قد بترت الأدلة المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى عدم ألمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع إنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان حكمها معيباً بالقصور أدى به إلى فساد فى الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
(نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ 765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)
وقضى أيضاً :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
” كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
والمقرر بقضاء النقض أنه:
تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .
الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حوله أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه وأكتفت بتأييد أقوال شهود الأثبات من الضباط دون أن يعنى بإزاله الغشاوة عن أوراق الدعوى بالوقوف على مدى أمكانية حدوث الواقعة كما وردت فى محضر الضبط مع منازعه الدفاع فى ذلك فإن هذا يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه .
السبب الرابع
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعن له أسرة أضيرت من تنفيذ الحكم الطعين بما يمكن معها أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وكيل الطاعن