مذكره طعن بالنقض الجنائى
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من===========
( المتهمان الاول والثانى – طاعنين )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور فى القضية رقم======= بجلسة 20 مايو 2017 والقاضى منطوقه :
” حكمت المحكمة حضوريا للاول والثانى والثالث والرابع والخامس و السابع والثامن و الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر و العشرين والواحد وعشرين والاثنين والعشرين و الرابع والعشرين و الثانى و الثلاثون وغيابيا للباقين
أولا : بمعاقبة كلا من =====بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات و تغريمهم مبلغ عشرة ألاف جنيه عما أسند إليهم
وثانيا : بمعاقبة كلا من ======بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات و تغريمه مبلغ ثلاثة أللاف جنيه عما أسند إليهم والأزمت المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية و مصادرة الاسلحة النارية والذخيرة المضبوطين
ثالثا :ببراءة كلا من ==========ما اسند إليهم
الوقائع
حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين لأنهم في يوم 25/9/2016.
بدائره مركز أبو المطامير محافظة البحيرة.
المتهمون من الأول حتي الثاني عشر :-
1 – اشتركوا واخرون مجهولون في تجمهلا الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي علي الاشخاص وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال كونهم محرزين وحائزين لأسلحة نارية وبيضاء من شأنها احداث الموت اذا استعملت بطبيعتها وذلك بان اتحدت ارادتهم علي التوجه بجموعهم الي مكان الارض محل النزاع للعمل علي فرض سيطرتهم عليها وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الاتيه:-
2 – استعرضوا واخرون مجهولون القوه ولوحوا بالعنف واستخدموهما قبل افراد عائلة ===وذلك بان تجمع المتهمون واخرون مجهولون حاملين أسلحة نارية وأسلحة بيضاء بقصد فرض السطوة وما ان ابصروا سالفي الذكر حتي تعدوا عليهم بتلك الاسلحة مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم واخرين وسلامتهم وأموالهم وتكدير الامن والسكينه العامة.
وقد أقترنت بالجريمة السابقة جناية قتل عمد ذلك في ذات المكان والزمان سالفي البيان:
1 – قتلوا عمدا المجني عليه/ ====بغير سبق اصرار أو ترصد بان أطلق المتهم الاول وابلا من الاعيرة النارية صوبه من السلاح الناري (بندقية الية) والذي كان محرزا له فأحدث أصابة المتوفي الثابتة بتقرير الصفة التشريحية خاصته المرفق بالتحقيقات قاصدا من ذلك ازهاق روحه واودت تلك الاصابة لوفاته حال تواجد باقي المتهمين مرافقيه علي ذات مسرح الجريمة للشد من أزره علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقد أقترنت جناية القتل انفة البيان بالجناية التالية ذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:
2 – شرعوا في قتل المجني عليه /===== بغير سبق اصرار أو ترصد بان أطلق المتهم الاول عيارا ناريا صوبه من السلاح الناري (بندقية خرطوش) والذي كان محرزا اياها قاصدا من ذلك ازهاق روحه فاحدث به الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبي حال تواجد باقي المتهمين مرافقيه علي ذات مسرح الجريمة للشد من أزره الا ان خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو مدراكته بالعلاج علي النحو المبين بالاوراق.
3 – حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز ترخيصها (أسلحه الية).
4- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (أسلحه خرطوش).
5 – حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في الاسلحة سالفة البيان محل الوصفين السابقين دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو أحرازها (الية،خرطوش).
6- حازوا واحرزوا ادوات (عصي) مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغ قانوني من الشخصية المهنية أو الحرفية.
7 – أطلقوا داخل قرية أبو العدا اسلحه نارية علي النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون من الثالث عشر الي الاخير:-…………………………..
وبتاريخ20 مايو 2017 قضت محكمة دمنهور بالمنطوق الأتى :
” حكمت المحكمة حضوريا للاول والثانى والثالث والرابع والخامس و السابع والثامن و الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر و العشرين والواحد وعشرين والاثنين والعشرين و الرابع والعشرين و الثانى و الثلاثون وغيابيا للباقين
أولا : بمعاقبة كلا من =====بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات و تغريمهم مبلغ عشرة ألاف جنيه عما أسند إليهم
وثانيا : بمعاقبة كلا من =====بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات و تغريمه مبلغ ثلاثة أللاف جنيه عما أسند إليهم والأزمت المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية و مصادرة الاسلحة النارية والذخيرة المضبوطين
ثالثا :ببراءة كلا من =========================ما اسند إليهم
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الخطأ فى تطبيق القانون و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما / ========بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم , بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن بالنقض
السبب الاول
فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب
وتناقض أسبابه
تساند الحكم الطعين فى قضاءه بادانة الطاعنين الاول والثانى على تحصيله لمؤدى أقوال شاهد الاثبات/===== بشأن واقعة مقتل نجله المتوفى إلى رحمة الله وكذا أقوال الشاهد الثانى =====بشأن اصابته والتى حصل جماعها على النحو التالى :
” .. فقد شهد =====بانه أبصر المتهم الاول =====حال احرازه لسلاح نارى بندقية ألية و أن اطلق صوب مجله المتوفى إلى رحمة مولاه ====حال تواجده بالطريق الترابى المؤدى إلى عين النزاع عدة أعيرة مما نجم عنها اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته وأن تعذر عليه أسعاف نجله لاطلاق كل من المتهمين التاسع والثانى عشر الاعيرة النارية قبله وقبل كل من تسول له نفسه محاولة أنقاذ نجله وان قصدهم هو قتل المجنى عليه ……………
وإذ شهد مفتاح =====بوجود خلافات سابقة بين أهليته و بين اهلية المتهم الاول وعلى اثر تلك الخلافات وبتاريخ الواقعة تربص به المتهم رفقة اخرين مجهولين أمام مسكنه محرزا لسلاح نارى “بندقية خرطوش” وعقب رؤيته له أطلق صوبه عيار نارى من ذلك السلاح فأحدث اصابته برسغ اليد اليسرى قاصدا من ذلك قتله ”
وكان الحكم الطعين قد حصل مؤدى التقارير الطبية المتعلقة بأصابة سالفى الذكر و المؤازرة لدليل الدعوى القولى المشار إليه بتحصيله بعاليه على النحو التالى
” و إذ ثبت من نقرير الصفة التشريحية للمتوفى إلى رحمة مولاه =====أن الوفاة تعزى إلى الاصابة النارية باعلى الفخذ الايسر من عيار نارى واحد معمر من سلاح نارى مششخن الماسورة بما أدت إليه من تهتك بالاوعية الدموية ونزيف دموى وصدمة ويجوز حصول الاصابة النارية الموصوفة من أى من السلاحين الناريين المضبوطين ………………….
و إذ ثبت من التقرير الطبى الخاص بالمصاب ====أنه مصاب بكسر بالرسغ الايمن مصاب وبجرح هرسى نتيجة أدعاء طلق نارى ومدة العلاج أكثر من عشرين يوما ….. ”
وقد صدفت محكمة الموضوع فى سبيل هذا التحصيل عن ما أثاره دفاع الطاعنين بين يديها من تناقض واضح بين مؤدى تقارير الطب الشرعى انفة الذكر وبين الاصابة المدعاة من قبل كلا الشاهدين حال كون الشاهد الاول قد أدعى أن الاصابة ناشئة عن أصابة مباشرة أطلقها الطاعن الاول نحو نجله وصفها التقرير بانها أطلقت من الامام إلى الخلف ولم يرد باقواله بالتحقيقات ثمة ذكر لوجود أية عوائق بين المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله وبين الطاعن الاول أدت لاصطدام الأعيرة النارية بها بل اكد أن المسافة كانت عشرون مترا خالية من العوائق كافة.
بيد أن تقرير الصفة التشريحية قد أورى كذلك بان تشريح جثة المجنى عليه الاول نجل الشاهد الاول قد أثبت كون الطلقة التى أودت بحياته عبارة عن مقذوف متطور يستحيل تحديد عياره نتيجة لما اصابه من تفتت وانبعاج و هو ما يعنى فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن العيار المطلق لم يكن مباشر فى الاتجاه و أنما نشأ عن أصطدام بعائق أدى إلى أنبعاج و تحور العيار الذى اصاب المجنى عليه و ترتب عليه وفاته .
وقد تمسك الدفاع بأن مؤدى تقرير الطب الشرعى يتناقض مع أقوال الشاهد الاول باعتبار أن أقواله قد اوضحت أن الاصابة مباشرة على مسافة عشرون مترا كما قرر بالتحقيقات دون وجود أى عوائق بينهما فى حين أن طبيعة المقذوف المتطور الذى أودى بجياة نجله يشى بأنه مرتد من أصطدام بعائق لم يستطع تجاوزه أدى لأنبعاجه وتفتته بما يعنى أنه من اصابة غير مباشرة تتناقض مع أقوال الشاهد الاول بشان كيفية الاصابة ووصولا إلى أن تمسك الدفاع بانقطاع صلة الطاعنين بالواقعة و أستحالة نسبتها إليهم وفقا لهذا التصور.
كما تمسك الدفاع بان طبيعة الاصابة التى عزاها الشاهد الثانى إلى الطاعن الثانى المتمثلة فى تسببه بجرح هرسى ناشىء عن الاعتداء عليه بأطلاق عيار نارى مستحيل الحدوث لكون الجرح الهرسى ينشأ عن أصابات أخرى مغايرة قدم بِشأنها تقرير أستشارى يفيد بان الجرح الهرسى متعلق بالاصابات الخاصة بالانهيارات و حوادث السيارات و يستحيل أن تنشأ عن أطلاق عيار نارى ولا يمكن حدوثها بذات الكيفية وأن اصابة المجنى عليه مفتاح قاسم محمد لا يمكن أن تحدث بالكيفيه التى إدعاها وهذا ما قطع به الدليل الفنى الوارده باقوال الطبيب الشرعى بمحضر جلسه20/5/2017 .
وكانت محكمة الموضوع قد استدعت الطبيب الشرعى للمناقشة و قد أدلى باقواله بين يديها بما يطابق ما نعاه دفاع الطاعن على الدليل القولى من تناقض مع الدليل الفنى تماماً بما ننقله حصرا عن مدونات الحكم الطعين ممثلا فى الاتى : -” … كما طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعى و الذى مثل و شهد بان معنى المقذوف المتطور هو تغير الشكل المعتاد للمقذوف بدرجاته المختلفة من محددا اثناء أو أنبعاج أو تبطيط إلى الانشطار الكامل أو أجزاء صغيرة مفتتتة سواء الغلاف أو لب الرصاص وان المقصود بالاصابة الغير مباشرة أن المقذوف لم يدخل جسم الانسان مباشرة وأنما أصطدم بجسم صلب خارجى أو احد العظام القوية بجسم الانسان و ان الاصابة التى حدثت بالمجنى عليه المتوفى إلى رحمة مولاه عبارة عن جزء من غلاف نحاسى و جزئين من لب رصاص ويدل ذلك على ان المقذوف قد أصطدم بجسم صلب قبل دخوله جسم المجنى عليه و ان الطلقة أرتدت من جسم ثم تحولت إلى جسم المجنى عليه و ان المقصود بالجرح الهرسى يحدث نتيجة تهتك شديد بالانسجة ويحدث من المصادمة بسيارة او ألات كهربائية ولا يحدث من اطلاق نار …”
بيد أن الحكم الطعين قد التفت عن هذا الدفاع الجازم وكأنه قد أبدى فى دعوى أخرى و أعلن رفعه لواء التأييد دون قيد او شرط لمؤدى الدليلين المتناقضين بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام ولم يعنى بالرد على تأكيد الطبيب الشرعى بشهادته على أن الاصابات تناقض التصور .
ولما كان قضاء الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفع الجوهرى المتعلق بالدليلين الفنى والقولى ولم يعنى بإزلة هذا التناقض بين الدليلين القولى والفنى بل خالف الرأى الفنى الواضح بين يديه بأقوال الطبيب الشرعى بالتحقيقات التى أجريت بمعرفة محكمة الموضوع والتى اكد خلالها على حقيقتين لا يقبلان شكا الاولى أن الاصابة غير مباشرة وانما ناشئة عن أصطدام طلقة و أنحرافها نحو المتوفى إلى رحمة الله وهو ما يناقض اقوال الشاهد الاول والده بالتحقيقات برمتها والثانية ان الجرح الهرسى المدعى من قبل كلا من مفتاح قاسم لا يمكن حدوثها مطلقا من اطلاق عيار نارى أى كان نوعه
وكان الحكم الطعين لم يستطع ان يجمع بين الدليلين الفنى والقولى ببيان وجه المشابهة بين العيار المؤدى للوفاة والذى يؤكد أن الاصابة غير مباشرة وفقا لتقرير الصفة التشريحية و بين اقوال شاهديه التى قصد من الدفع تكذيب أقوالهما والتى عدل عنها بين يدي المحكمة بالتحقيقات فأثر الحكم إلا يورد لهذا الدفع ذكرا مكتفياً بأيراد مضمون تقرير الطب الشرعى وحده كدليل على أدانة الطاعن وإذا تقول محكمه النقض فى الطعن رقم 638 / 31 ق جلسة 30/10/61 19س 12ص 852
( التقارير الطبية لاتدل بذاتها على نسبه أحداث الإصابات الى المتهم ولا يصح الاستناد اليهاالا ان تؤيد اقول الشهود فى هذا الخصوص 0
كما قضت محكمه النقض بأن :-
” الحكم الذى لا يرد على الدفع علاقه السببيه ، يكون قد سكت على دفاع جوهرى يقوم على إنتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه “.
نقض 1/10/1962 – س 13 – 147 – 587
وقد قضى بأن ”
متى كان دفاع الطاعن قد قام على وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت جثة المجنى عليه فيه ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينه من عدم وجود أثار دماء فى مكانه رغم أن المجنى عليه أصيب بعدة جروح طعينه بالرأس والوجه وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة ذلك – وهو فى صوره الدعوى دفاع جوهرى لما يبنى عليه – ولو صح – النيل من أقوال شاهدى الأثبات مما كان يقتضى من المحكمه ان تفطن اليه وتعنى بتحقيقه أو أن ترد عليه برد سائغ ينقصه أما وقد أغفلت الرد عليه جمله فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه والأحالة .
22/1/1973 – س 24 – 21 – 87 – طعن 1345 / 52 ق
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .
” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
كما قضت محكمه النقض :-
بأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
” إذ أوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين فى ظاهرهما وأخذت بهما معا وجعلتهما عمادها فى ثبوت إدله المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهى تقضى فى الدعوى كانت منتبهه له فمحصته وأقتنعت بعدم وجوده فى الوقائع فإنها تكون قد إعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها كأنه يجعل حكمها غير مسبب متعينا نقضه ”
نقض 2/1/1939 مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 4 – 324 – 422
وقضى ايضا بانه
إذا إعتمد الحكم على شهادة شاهد الرؤية الوحيد على الواقعة و على تقرير الصفة التشريحية معاً ، و كان الشاهد قد قرر أن العيارين قد أطلقا على المجنى عليه من الخلف فى حين أن التقرير أثبت أن أحد العيارين أطلق من الأمام ، و ذلك دون أن يفسر هذا التناقض بما يرفعه و يسوغ فى العقل الإستناد إلى هذين الدليلين – كان هذا الحكم قاصراً ، إذ كان من المحتمل أن المحكمة قد تنتهى إلى غير الرأى الذى إنتهت إليه لو أنها كانت قد تنبهت إلى هذا التناقض .
( الطعن رقم 360 لسنة 21 ق ، جلسة22/10/1951)
وقضى كذلك بان :
متى كان الحكم قد إعتمد ضمن ما إعتمد عليه فى ثبوت نية القتل لدى الطاعن على موضع الإصابة الرضية من جسم المجنى عليه بإعتبارها ناشئة عن العيار النارى الذى أطلقه على المجنى عليه ، و كان الحكم لم يبين كيف حصل الكدم الرضى الذى أثبت وجوده بصدر المجنى عليه من العيار النارى الذى أطلقه الطاعن مع كون طبيعة العيار النارى أن يحدث إصابة نارية لا رضية و أن الجرح الرضى يحدث عادة من آلة راضة ـ متى كان ذلك فإن الحكم يكون قاصر الإستدلال مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 294 لسنة 23 ق ، جلسة 20/10/1953 )
ولما كان الحكم الطعين لم يعنى بالرد على هذا الدفع الجوهرى و أخذ بالدليلين المتعارضين ودون ان يبدى بشأنه ببيان شاف وواف وكاف يبين من خلاله كيف أطمئن يقينه لكون التصور المطروح للأصابة بالدليل القولى المستقى من أقوال شاهدى الاثبات يتوائم مع العيار النارى المتطور الذى أصاب المجنى عليه الاول نتيجة أصطدامه بجسم صلب يمكن أن يعزى لقالة تصف أصابة مباشرة بأطلاق عيار نارى وكيف اطمئن لأن أطلاق عيار نارى أخر من الطاعن الثانى قبل الشاهد الثانى ====يمكن ان يؤدى إلى جرح هرسى مع أفادة الطبيب الشرعى بين يديه بمحضر الجلسة بان الجرح الهرسى يحدث من المصادمة بالسيارة او اللات لكهربائية و يستحيل ان يحدث من أطلاق نار و كيف استحلت محكمة الموضوع أن تخالف تلك لافادة الصادرة من ذوى الفن والتخصص و الممنوع عليها الخوض فيها إلا على هدى من الرأى الفنى للخبراء و الذى أكد أستحالة الاصابة بالامر الذى يصمه بالفساد فى الاستدلال و بالقصور .
السبب الثانى
الخطأ فى تطبيق القانون و تأويله ومخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال
تمسك دفاع الطاعنين بين يدى محكمة الموضوع بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس والمال بواقعة الدعوى حال كون الثابت بالاوراق أن الطاعنين قد أشترو قطعة الارض محل النزاع ملك لأسرة الطاعنين بمستندات رسمية قدمت بين يدى محكمة الموضوع تثبت الملكية لم يمارى الحكم الطعين فى صحتها باى وجه كان بل ركن فى تحصيله لواقعة الملكيه.
وقد قدم دفاع الطاعنين كذلك عدة محاضر حررت من قبلهم تثبت أن الطرف الثانى قد دأب على محاولة الاعتداء على حيازتهم وملكيتهم للعين و أفتعال المشاجرات بما دعى الطاعنين لتحرير محاضر بالوقائع وارسال فاكسات استغاثة قبل الواقعة للجهات الرسمية لوقف الأعتداء.
وقد تمسك الدفاع بما ثبت من معاينة قسم الأدلة الجنائية بالبحيرة وكذا معاينة النيابة العامة لمنزل وائل مرسى زايد و لمكان الواقعة “الزرعة” واللذين حصل الحكم الطعين مؤداهما بمدوناته بتعرض العين المملوكة للطاعنين لأطلاق أعيرة نارية سريعة من الخارج إلى الداخل بكثافة أخترق بعضها الأسوار و أصابته فى عدة مواضع أدت إلى ثقوب بالبوابة الخارجية و الداخلية و تحطم جزء من الاعمدة الخرسانية و بالعثور على مقذوفات بالاسوار مستقرة وبجدران المسكن و كسر بالنوافذ و جميع تلك المظاهر تشى بأعتداء عنيف ممنهج من عدة أشخاص .
وقد نادى الدفاع بأن العدوان قد بدأ من قبل الطرف الثانى على ملكيتهم باطلاق الاعيرة النارية وهو ما اظهرته المعاينة بالاوراق و أن الطاعنين لم يبادروا بالاعتداء باى وجه كان و أنما كانوا داخل ملكيتهم فى توقيت الواقعة وقيام الطرف الثانى بأطلاق الاعيرة النارية نحو مسكنهم بما يكذب أقوال شهود الاثبات التى أدعت قيام الطاعنين بالتربص بهم و الأعتداء عليهم أمام مساكنهم .
وقد حصل الحكم الطعين ما يؤكد توافر حالة الدفاع الشرعى باعلانه الاطمئنان لاقوال كلا من سلامة حافظ محمد زايد ’ حمدى زكى شعبان عبدالله زايد والتى اكدت تجمع أعداد غفيرة من افراد عائلة السعيطى قدروا بنحو خمس وثلاثون شخصا قاموا باطلاق الاعيرة النارية عليهم داخل المزرعة و أحدثوا الاصابات التى لحقت بالمجنى عليهم من أقارب الطاعنين .
وبدوره تصدى الحكم الطعين لهذا الدفع الجوهرى مبديا بشانه ردا غير مقبول ولا سائغ أعتراه الفساد فى الأستنباط و القصور فى البيان بقالته:
” وحيث انه عما ينازع فيه الدفاع من توافر الدفاع الشرعى فى حق المتهمين =====و =====فمردود عليه بما هو مقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الاصرار وانعقاد الاتفاق السابق على أيقاعها او التخطيط لارتكابها أنتفى حتما موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً على عدوان حال دون التدبير له واعمال الخطة فى أنفاذه , ولما كان ذلك وكان الثابت حسبما أستخلصته المحكمة سلفا أنه هناك خلافات سابقة ما بين عائلة زايد والتى ينتمى إليها المتهمان الاول والثانى وعائلة ====والتى ينتمى إليها المتهمان الثالث والرابع على قطعة أرض زراعية قام افراد الطرف الاول بشرائها من ملاكها ويرغب افراد الطرف الثانى فى اقتسامها معهم ولرفض أطراف الطرف الاول ذلك وفشل كل محاولات الصلح لغرض الوصول إلى حل سلمى وتم عقد اكثر من من جلسة عرفية بواسطة مركز شرطة ابوالمطامير مستعينا بأهل العقل والفكر والتى انتهوا فى الجلسة الاخيرة قبل الواقعة باقتسام قطعة الارض إلا ان افراد عائلة ===رفضو ذلك الحكم و انسحبوا من الجلسة فأتجه افراد العائلتين إلى أستعراض القوة و التلويح بالعنف وتجميع اهلية كل منهم من كل حدب وصوب وتجميع الاسلحة النارية والبيضاء والعصى وصولا إلى حماية ما يزعم إليه أفراد العائلتين انه حق لهم وتم التشاجر بين افراد العائلتين و استخدام الاسلحة النارية فيها اودت احدها إلى وفاة المجنى عليه واصابة الاخيرين مما تستخلص معه المحكمة انه هناك اتفاق سابق ومصمم عليه بين افراد كل عائلة على استخدام الفوة و العنف فى حال تعدى افراد العائلة الاخرى عليهم مما ينتفى فى حق المتهمان الاول والثانى موجبات الدفاع الشرعى ويكون ما ينازع فيه الدفاع غير سديد ”
وكان ما أورده الحكم الطعين من تقرير بان كلا الطرفين أعد العدة لرد الاعتداء من قبل الاخر لحماية ما يظن أنه ملك له لا يمنع من قيام حالة الدفاع الشرعى وفقا لتلك الفرضية التى لا قيام لها بالاوراق من الاساس ما دام قد ثبت أن الحق فى الملكية للطاعنين وفقا للمستندات التى غض الحكم الطعين الطرف عنها ولم يفطن لمحتواها ولم يسعه الوقوف على حقيقة ان ملكية العين للطاعنين ثابته من الاوراق المقدمة بين يديه وان لهم الحق فى الدفاع عن أنفسهم و عن ملكيتهم من أعتداء الطرف الاخر و قد ألتئم ذلك الدليل الواضح مع ثبوت أن اطلاق الاعيرة النارية كان على مسكن ومزرعة الطاعنين وفقا لمعاينة قسم الأدلة الحنائية و النيابة العامة لمكان الحادث بما يقطع بان الطاعنين هم الطرف المعتدى عليهم فى ملكهم وقد اطلقت الاعيرة النارية على مسكنهم وهم بداخله
ولو فطن الحكم كذلك لدلالة المستندات المقدمة بين يديه لعلم بأن الطاعنين ليسوا هم البادئين بالعدوان يقيناً لسبق شكايتهم للجهات الرسمية إلا أنه لم يفطن لتلك المستندات الجازمة واقام أود قضاءه على فرضية التشاجر بين الطرفين وأعداد الاسلحة دون معين بالاوراق ولم تقف محكمة الموضوع على أساس الدفع والمستقر عليه بقضاء النقض انه
” تعذر معرفة من الذي بدأ بالعدوان بسبب إنكار المتهم التهمة لا يصح أن يبنى عليه حكما القول بأنه لا بد أن يكون هو المعتدى ولا يبرر وحده الأخذ بأقوال فريق المجني عليه لأن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرفه لا بالاحتمالات والفروض المجردة “.
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 861 – 824
وقضى أيضا بأنه:
” لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يستمر الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس ” وأن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر إعتبارى ، ولا يلزم أن يكون الفعل المتخوف منه خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره ، وتقدير ذلك يتجه وجهة شخصيه تراعى فيه الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى الهادىء البعيد عن تلك الملابسات “.
نقض 24/6/1968 – س 19 – 152 – 765
كما حكمت أيضاً بأن :-
” حق الدفاع الشرعي قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أي إصابات كما لا يشترط أن يقع الاعتداء بالفعل ، بل يكفى قيام حالة الدفاع الشرعي أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة “.
نقض 21/12/1954 – س 6 – 111 – 342
نقض 6/3/1950 – س 1 – 128 – 380
كما حكمت أيضاً :-
” الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعي ، والرد على الدفع بحاله الدفاع الشرعي بأن الاعتداء بسيط وبأن المتهمين كان في وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذي بدأ عليهما – غير كاف ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه “.
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 858 – 821
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
” التشاجر إذا كان مبدأه بعدوان من أحد وردا له من الآخر تصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ” .
نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976
ذلك أن المشاجرة ليست صوره واحده تبدأ من طرفين في جميع الأحوال ، ولا يجوز افتراض ذلك حال كون العبرة بالواقع الفعلي الذي على المحكمة أن تبحثه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لتتعرف وتحدد من الذي بدأ بالاعتداء ومن بالتالي كان فى موقف الدفاع الشرعي ، وقد قضت محكمه النقض بأن ” التشاجر ” إذا كان مبدأه بعدوان وردا له من الأخر تصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس .
( نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976 )
وفى حكم آخر تقول محكمه النقض :-
” من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس –وأما أن يكون مبدأة بعدوان فريق ورد له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ( نقض 12/5/1988 – س 39 – 105 – 707 )
بل وقضت محكمه النقض بأنه ” لما كان الحكم قد استخلص من واقعه الدعوى أنه حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه ، مما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها ، حتى ولو لم يدفع الطاعن بقيامها “.
نقض 14/11/1984 – س 35 – 170 – 767
كما حكمت أيضاً :-
” حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره “ .
نقض 18/2/1974 – س 25 – 37 – 164
نقض 27/3/1966 – س 17 – 231 – 1412
نقض 27/3/1956 – س 7 – 130 – 451
كما قضت بأن:
إذا كانت المحكمة فى ردها على ما دفع به المتهم الثانى من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه قد إقتصرت على القول بأن كلاً من المتهمين إعتدى على الآخر مما أدى إلى إصاباتهما بإصابات تدل على الإعتداء المتبادل و ليس كما يدعى المتهم الثانى أنها وليدة دفاع عن النفس ، و ذلك من غير أن تبين مم إستخلصت أن الإعتداء كان متبادلاً و توفق بين ذلك و بين ما سبق أن ذكرته من أن الأول و فريقه كانوا متربصين للطاعن الثانى مما جعلها تدين الأول بجريمة إحداث العاهة المستديمة مع سبق الإصرار ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه
( الطعن رقم 1178 سنة 22 ق ، جلسة12/1/1953)
وغاية القصد أن الحكم الطعين قد أحاط نفسه بيقين يخالف الثابت بالاوراق حين قرر بأن اعداد كلا الطرفين على حد قوله ما يزودد به عما يعتقد أنه حق له يجعلهما سواء فى المراكز القانونية وفاته أنه قد حصل أدلة عدة تؤكد على قيام حالة الدفاع الشرعى بمدوناته لم يفطن لدلالتها مجتمعة أمامه من واقع اقوال المجنى عليهم من عائلة الطاعنين والتى حصلها على نحو يؤكد حدوث هجوم من قبل عائلة ا=== عليهم فى املاكهم و احداث أصابتهم وثبوت أثارهذا التعدى على الافراد والاملاك بمعاينة النيابة العامة و قسم الادلة الجنائية لمسكن ومزرعة الطاعنين وكون محل الواقعة مملوك لهم دون مراء وفقا لاوراق الدعوى و تعدد شكايتهم السابقة ولجؤهم للجهات الرسمية للتحصن بها دون أن يكون لذلك ثمة اثر وقد جاءت مدوناته لتقرر بان هجوم من عدد يربوا عن الثلاثون شخصا من عائلة ا=== قد حدث على الطاعنين فى ملكيتهم وهو أمر كافى للتخوف من هذا الأعتداء و محاولة منعه بكافة الوسائل المتاحة لو صح جدلا ان الطاعنين قد دفعوا هذا الاعتداء ولم يقف الحكم على موجبات الدفاع الشرعى القائمة بمدوناته ذاته اكتفاء بالتساند لوجود الخلافات السابقة و عدم التوصل لحل لها و أزماع كل طرف الوقوف فى وجه الاخر بما يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب واجب النقض .
السبب الثالث
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
الحكم الطعين وقد أنتهى لمعاقبة الطاعنين عن جريمة التجهر وفقا لمواد القانون رقم10 لسنة1914 والتى احيل بموجبها للمحاكمة الطاعنين الاربع الماثلين وباقى المتهمين من عائلة ===حتى المتهم الثانى عشر بوصفهم قد اشتركوا فى تجمهر الغرض منه التعدى على الاشخاص باستعمال القوة حال كونهم محرزين اسلحة نارية وبيضاء و فى سبيل ذلك فقد أطاح الحكم الطعين بمدوناته بما اثاره دفاع الطاعنين بين يديه بتمسكه بعدم توافر أركان جريمة التجمهر باعتبار أن الواقعة قد حدثت فى داخل مسكن ومزرعة الطاعنين و ليست على قارعة الطريق فى مكان مكشوف للعامة و انتفاء القصد الجنائى فى حقهم معلنة الاطمئنان لتوافر أركان جريمة التجمهر بقالته بحصر لفظه :
” وحيث انه عما ينازع فيه الدفاع بانتفاء جريمتى التجهمر والبلطجة فى حق المتهمين من العائلتين فمردود عليه بما هو ثابت عما استخلصته المحكمة من ماديات الدعوى ان افراد عائلة زايد و أفراد عائلة=== قد تجمعوا جميعا بعد ان جمع افراد كل عائلة أهليته من كل مكان استعداد للقاء أفراد الطرف الاخر حال حملهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص و ادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص ” عصى ” وذلك بقصد فرض سيطرة أفراد كل أسرة على الاخرى وانهم أستخدموا تلك الاسلحة النارية بان قاموا باطلاق اعيرة نارية صوب بعضهم البعض اثبته ذلك معاينة النيابة العامة وكذا تقرير المعمل الجنائى الذى ثبت بوجود اطلاق اعيرة نارية من خارج منزل أفراد عائلة زايد و العكس والتى أودت ذلك إلى أصابة المجنى عليه ====والتى أودت بحياته و أحداث اصابة المجنى عليهم الحاضرين الامر الذى تتوافر فى حق افراد العائلتين أركان الجريمتين سالفى البيان ويكون ما ينازع فيه الدفاع غير سديد ”
بيد أن الحكم الطعين سرعان ما نكل عن تصوره السابق بالرغم من كونه تصورا معتلا فى اساسه أثبت خلاله حقيقة ان الطاعنين كانوا فى مسكنهم ولم يكن اى منهم فى الخارج حال اطلاق النار ومن ثم فلم تتوافر فى حقهم اركان جريمتى التجمهر والبلطجة باستعراض القوة فى مواجهة العامة أو فى مكان يمكن لهم أن يرقبوه ليزيد الطين بله بما اورده بمدوناته بصدد اسباب قضاءه ببراءة باقى المتهمين وعلى الاخص المتهمين من عائلة ====من الخامس حتى الثانى عشر بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه على النحو التالى :
” …. وحيث ان المحكمة وهى بصدد وزن الادلة التى أعتمدت عليها النيابة العامة فى اقامة صرح هذا الاتهام قبل المتهمين الماثلين تجد أنهلا قد جاءت متهاترة وران عليها الضعف والوهن و أكتنفها الشك و الغموض مما يستعصى معه على المحكمة أدانة المتهمين على رسالها و اية ذلك كيدية الاتعهام قبل المتهين الماثلين وتلفيقه والثابت من ماديات الدعوى ما استخلصته من وقائعها ان هناك خلافات ما بين عائلتى ===على قطعة ارض زراعية وان اللدد فى الخصومة بينهم وصل إلى مساواه وان أتهام افراد العائلتين لبعضهما البعض أنما جاء بقصد الانتقام من افراد الطرف الاخير والزج به فى الاتهام لكونه ينتمى إلى افراد العائلة الاخرى دون ثمة سند من الواقع او القانون سيما و أن الشاهد التاسع عندما انتقل إلى مكان الواقعة أبصر المتهمين الاربع السابق الحكم عليهم هم وحدهم من كان بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وتم ضبطهم أثناء الوافعة وأنه قد قام بضبط الاخرين من العائلتين لمجرد تواجدهم بمكان الواقعة دون ثمة دور لهم فى الواقعة بل انه قام بالقبض على بعض المتهمين لمجرد أنهما كانوا يمرون بالطريق وقت حصول الواقعة وهم لم ينتموا إلى اى من أفردا العائلتين ولما كان من سلطة المحكمة تجزئة اى دليل ولو كان اعترافا والاخذ بما تطمئن إليه ………….”
وكان البادى من التسبيب انف البيان أن محكمة ىالموضوع من حيث لا تدرى لم تقم بمدوناتها أركان جريمة التجمهر بل على العكس تماما نفتها برمتها حين عزت إلى الطاعنين كونهم كانوا فى مسكنهم حال اطلاق الاعيرة النارية من الخارج إلى الداخل عليهم ومن ثم فلا التجمع فى أى مكان يمكن الناس أن يروا المتجمعين فيه فينزعجوا ، أو يمكن العامة بمجرد مشيئتهم الانضمام غليه وفقا لمراد المشرع من تجريم التجمهر.
وكانت الطامة الكبرى حين عاقبت محكمة الموضوع أربعة اشخاص دون سواهم و براءة ساحة الباقين “اثنين من عائلة زايد و اثنين من عائلة السعيطى” وقررت فى غير ما ابهام ان الثابت لديها كون من سواهم لا صلة لهم بالواقعة وتواجدوا على مسرح الاحداث عرضا ولمن يكن لهم دورا ومن ثم فان الحكم قد جزم بان من نسب إليه التجمهر من الطرفين مجتمعين لا يزيدون عن اربعة افردا لا غير وهو ما لا يترتب عليه توافر أركان جريمة التجمهر فى حقهم جميعا لعدم أكتمال نصاب الجريمة العددى و كون الطاعنين على وجه الخصوص فى مكان غير مراى للعامة داخل مسكنهم كما ساق الحكم الطعين باسبابه ووفقا للمقرر بقضاء النقض من انه :
حددت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها ، و أن مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض . و ما دامت قد خلصت – فى حدود سلطتها التقديرية – إلى عدم قيام الدليل على توافر العناصر القانونية لجريمة التجمهر ، و إستندت فى ذلك إلى أن المجنى عليه الأول أصيب قبل إكتمال النصاب العددى اللازم لتوافر حالة التجمهر و أن من قدم بعد ذلك من الأهلين إنما كان مدفوعاً بعامل الفضول و حب الإستطلاع دون أن يتوافر الدليل على أن حضورهم كان مقروناً بأى غرض غير مشروع مما تنص المادة الثانية من قانون التجمهر على وجوب توافره و علم المتجمهرين به أو قيام التوافق بينهم على تنفيذه ، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الصدد يكون صحيحاً .
الطعن رقم 2190 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 72
بتاريخ 4-2-1963
وقضى كذلك بان :
إن المادة 207 عقوبات تعاقب كل من إشترك فى التجمهر المنصوص عليه فيها و لو لم يحصل منه شخصياً أى إعتداء على أحد من المجنى عليهم . فمن الواجب إذن أن يدلل الحكم على توفر جميع أركان هذه المادة ، كيما تستطيع محكمة النقض أن تطمئن إلى أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً . و إذن فإذا كان كل ما ثبت بالحكم هو أن الذين إشتركوا فى التجمهر و الإعتداء كانوا أربعة فقط ، و أن ثلاثة منهم إشتركوا فعلاً فى الضرب ، و لم يرد بالحكم دليل على حصول الضرب من الرابع بحيث لم يكن فى الإستطاعة أن يناله الحكم بعقاب لولا تطبيق المادة 207 ع ، فإن هذا البيان الذى لا يكفى وحده لتطبيق المادة 207 عقوبات يجعل الحكم مستوجب النقض بالنسبة لجميع المحكوم عليهم ، و ليس فقط بالنسبة لذلك الطاعن الذى لم يرد بالحكم دليل على إشتراكه فعلاً فى الضرب و كان هو وحده صاحب المصلحة الظاهرة فى الطعن . ذلك لأن ترابط الوقائع المكونة للحادثة ، و إتصال بعضها ببعض مما يستوجب عدم تجزئة الحكم ، و خصوصاً أن المادة المطبقة هى المادة 207 التى تقتضى – لإمكان الحكم بها – توافر شروط خاصة من حيث عدد المتهمين الخ .
( الطعن رقم 995 لسنة 4 ق ، جلسة16/4/1934)
وليس هناك من شك فى ان هذا التسبيب المعيب ينم عن تناقض وتهاتر اسباب الحكم الطعين بعضها مع البعض وعدم مطالعته أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة بما اسلسه إلى الأستدلال الفاسد المخالف لصحيح القانون فعجز عجزاً واضحا عن الوقوف على أركان جريمة التجمهر ولم يفطن لكون ما أورده من اسباب لا يتأتى معه قيامها قانونا الامر الذى يوجب نقضه
السبب الرابع
بطلان الحكم الطعين لتناقض أسبابه
البين من مطالعة الحكم الطعين كونه قد شابه التناقض والتهاتر بشان واقعة الدعوى ومادياتها وكيفية مقارفتها فقد حصلت مؤدى واقعة الدعوى كيفما وقرت فى يقينها و استقرت فى وجدانها من واقع أقوال الشهود فى الاتى نصه ” وحيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمئن غليها ضميرها و ارتاح غليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات و مادر بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه …………. قام افراد من عائلة زايد كلا من المتهمين سلامة مرسى حافظ عبدالله زايد باحراز سلاح نارى وذخيرة مما لا يجوز الترخيص به ” بندقية الية” و أبراهيم جمعة عبدالحميد زايد محرز لسلاح نارى وذخائر بدون ترخيص “بندقية خرطوش ” ….. حال تواجد المتهم أبراهيم جمعة عبدالحميد زايد على مسرح الاحداث محرزا السلاح النارى سالف البيان مطلقا منه أعيرة نارية صوب عائلة السعيطى محدثا أصابة المجنى عليه مفتاح قاسم محمد السعيطى بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالاوراق ….”
بيد انه لدى تحصيل الحكم الطعين لمؤدى اقوال المجنى عليه مفتاح قاسم محمد السعيطى بصدد أصابته ومحدثها إذ به يورد تصور اخر خلافا لسابقه يتمثل فى الاتى نصاً :
” .. وإذ شهد مفتاح قاسم محمد قاسم بوجود خلافات سابقة بين أهليته و بين اهلية المتهم الاول وعلى اثر تلك الخلافات وبتاريخ الواقعة تربص به المتهم رفقة اخرين مجهولين أمام مسكنه محرزا لسلاح نارى “بندقية خرطوش” وعقب رؤيته له أطلق صوبه عيار نارى من ذلك السلاح فأحدث اصابته برسغ اليد اليسرى قاصدا من ذلك قتله ”
وليس هناك من شك فى ان مضمون التحصيل الاول يخالف الثانى تماما فقد عزى الحكم الطعين فى التصور الاول أصابة المجنى عليه المذكور غلى الطاعن الثانى فى حين نكل عن هذا التصور برمته وعزى بتلك الاصابة إلى الطاعن الاول دون ثمة ذكر للطاعن الثانى بما ينم عن مدى تهاتر وتناقض الحكم الطعين بشان محدث اصابة المجنى عليه
والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن أى من الطاعنين قد أحدث اصابة المجنى عليه مفتاح قاسم و وضع تصور للاعتداء و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة
السبب الخامس
بطلان الحكم لتناقض أخر فى اسبابه
كذلك فقد تردى الحكم الطعين فى تناقض أخر ظاهر بمدوناته ينم عن كونه لم يمحص اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يجتزء الادلة المطروحة بين يديه بما يتوائم مع عقيدته التى أستقرت فى وجدانه بل حملها بين يدينا بجملتها و تردى فى حمأة البطلان لتعدد مواضع التناقض طى مدونات أسبابه على نحو يحول دون الوقوف على مؤدى الواقعة ودور كل متهم فيها وما قارفه من أفعال تعد أسهاماً منه فى الجريمة و من هم شخوصها من واقع أدلة الثبوت التى أعتنقها وهو الأمر الذى بلغ فيه الحكم الطعين شأن بعيد فى التناقض و التهاتر .
وكان ذلك حال كونه قد حصل مؤدى اقوال الشاهد الأول===== بصدد حديثه عن واقعة مقتل نجله و من شارك فيه ووجه أسهامه خلالها على النحو التالى :
” .. فقد شهد =======بانه أبصر المتهم الاول سلامة مرسى حافظ عبدالله زايد حال احرازه لسلاح نارى بندقية ألية و أن اطلق صوب مجله المتوفى إلى رحمة مولاه =====حال تواجده بالطريق الترابى المؤدى إلى عين النزاع عدة أعيرة مما نجم عنها اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته وأن تعذر عليه أسعاف نجله لاطلاق كل من المتهمين التاسع والثانى عشر الاعيرة النارية قبله وقبل كل من تسول له نفسه محاولة أنقاذ نجله وان قصدهم هو قتل المجنى عليه ……………”
مما مفاده ان المتهمين التاسع والثانى عشر قد أسهما فى الجريمة و حمل كلا منهما السلاح النارى و اطلق خلال الواقعة اعيرة نارية منه للحيلولة دون قيام الشاهد الذكور باغاثة نجله المتوفى بما يعد ضلوعا فى الجريمة أشتراكا و اتفاقاً متجمهرين وحائزى اسلحة و ضالعين فى القتل لا محالة نزولا على هذا التصور الواضح الدلالة .
وإذ بالحكم الطعين يغض الطرف عن مضمون تلك الشهادة التى حصلها ولم يجتزءها و اعلن الاطمئنان لمؤداها بل عدها احدى أهم دعائمه الرئيسية فى نسبة جريمة القتل العمد للطاعنين ليعلن فى ختام مدوناته تبرءة ساحة المتهمين التاسع والثانى عشر من جميع الاتهامات التى أسندت إليهما وفقا للأسباب التى سبق و أوردناها نقلا عنه بالسبب الثالث من هذه المذكرة حين نفى كونهم قد حمل اى منهم سلاحا ناريا ووصم كل قالة نسبت إليهم الضلوع فى الجريمة بالكيدية والتلفيق بقصد أصرار كل طرف بالاخر بما فيها حتما تلك الاقوال التى حصلها على لسان الشاهد الاول فأى تناقض وتهاتر حمل الحكم الطعين مدوناته به و اكتنفته من كل جانب ما بين اسبابه بعضها مع البعض واسبابه ومنطوقه والمقرر بقضاء النقض أنه :
من المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى .
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن رقم 940 / 46 ق
نقض 11/6/1985 – س 36- 136 – 769
كما قضى بانه:
إنه و إن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد على قول للشاهد و أن تطرح قولاً آخر له إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق إذا كان الحكم بعد أن أسس إدانة المتهم على رؤية شاهد إياه فى مكان الحادث يعتدى على إثنين من المجنى عليهم عاد فنفى حضوره فى مكان الحادث وقت أن أصيب جميع المصابين و أسس على ذلك قضاءه ببراءة متهم آخر ، فإن هذا تخاذل و تناقض يعيبان الحكم بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 376 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/15 )
وينبنى على ذلك أنه قد أضحى من غير الموثوق به فى مدونات الحكم الطعين ماهية شخوص الواقعة و ادوارهم فيها لما حمله من تناقض لا يقيم أوده فبعد أن نسب للمتهمين التاسع والثانى عشر الضلوع فى الجريمة و أطلاق الاعيرة النارية إذ به ينتهى إلى تلفيق هذا الاتهام و تكذيب شاهده الوحيد بشانه ثم فى معرض رده على دفاع الطاعنين الجوهرى بانتفاء نية القتل فى حقهم إذ به يبرز لهم تلك الشهادة من جديد معولا عليها فى رفضه لهذا الدفع الجازم بتقريره أن المتهمين قد رفضوا وقف اطلاق النار حتى يتمكن الشاهد الاول من أنقاذ أبنه المتوفى إلى رحمة الله ليعود من جديد للاحتجاج بتلك القالة التى نسبها للمتهمين التاسع و الثانى عشر بأقوال الشاهد الاول الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالتناقض المبطل و يوجب نقضه .
السبب السادس
بطلان الحكم لتناقض أسبابه
كذلك فقد عول الحكم الطعين فى قضاءه بأدانة الطاعنين على شهادتين متناقضتين فى مضمونهما و أعتنقهما معاً بمدوناته دون ان يعنى بأزالة ما ران عليهما من تضارب ظاهر بين يديه حال تحصيله لمؤدى أقوال كلا من العقيد / عبدالغفار عبدالرحمن الديب رئيس فرع البحث الجنائى بغرب النوبارية و كذا مضون اقوال النقيب / ماجد محمد الحبشى رئيس مباحث مركز أبو المطامير على النحو التالى :
” و إذ شهد العقيد شرطة /عبدالغفار عبدالرحمن الديب رئيس فرع البحث الجنائى بغرب النوبارية بان تحرياته السرية اسفرت عن وجود خلافات بين كلا من المتهمين وائل مرسى حافظ عبدالله زايد ………… وأن المتهم الاول هو محدث اصابة المتوفى إلى رحمة مولاه سالف الذكر قاصدا من ذلك ازهاق روحه و أنه قد تم ضبط بعض الاسلحة النارية و أليه وخرطوش وكذا ذخيرة مع طرفى الواقعة ………………………….. و إذ شهد نقيب شرطة / ماجد محمد الحبشى رئيس مباحث مركز أبوالمطامير بنشوب مشاجرة بين كل من عائلة زايد و السعيطى , انتقل على اثرها وتمكن من ضبط كل من الاول حتى الرابع ومن الخامس عشر حتى السابع عشر و الثانى و الثلاثون وبحوزتهم أسلحة غليه وخرطوش وكذا ذخيرة مما تستعمل على تلك الاسلحة وكذا ادوات “عصى” وأضاف بأن قصدهم من ذلك فرض سطونهما كل منهما على الاخر ”
وكان الحكم الطعين قد انتهى بمدوناته إلى أن نسب إلى الطاعنين جريمتى القتل العمد والشروع فى القتل للمجنى عليهما بعد أن نحى جانبا تحصيله أنف الذكر لمؤدى اقوال شاهد الاثبات النقيب/ ماجد محمد الحبشى رئيس مباحث مركز شرطة ابوالمطامير والتى أكد خلالها ان تحرياته قد توصلت إلى كون الواقعة برمتها بقصد فرض السطوة والسيطرة بما يناقض اقوال سابقه و ما انتهى إليه الحكم الطعين بمدوناته و شتان الفارق بين أنعقاد نية القتل لدى الجانى حال أرتكابه الواقعة وبين محاولة فرض السيطرة و السطوة بما يعنى ان الحكم الطعين ليس لديه تصور جازم حول واقعة الدعوى والقصد من وراء ارتكابها و دوافع الجناة فيها فأورد أدلة متعارضة مضمونها يستحيل معها الوقوف على حقيقة قصد الطاعنين من ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهما جدلا و استدلال محكمة الموضوع بشأنه فى تخبط واضح وظاهر ما بين قصد فرض السطوة وقصد القتل وهو تناقض ينم عن أختلال فكرة محكمة الموضوع حول واقعة الدعوى و ادلتها و أجمالها وعدم بسط سلطانها على مضمون أقوال الشهود بما يناسب حقيقة ما استقر فى عقيدتها وفقا لمذهب محكمة النقض فى قضائها بأـن :
التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .
الطعن رقم 313 لسنة 25 مكتب فنى 6 صفحة رقم 986
بتاريخ 16-5-1955
كما قضت كذلك بان :
إذا كان ما أوردته المحكمة من أسباب حكمها يناقض بعضه بعضاً ، مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى على غير حقيقتها فجاء حكمها مضطرباً بحيث لا يعرف منه من هو الفاعل و من هو الشريك فى الجريمة و لا ما قصدت إليه من إدانة أى المتهمين ، و كان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى لا يؤثر فى سلامة الحكم ، بل تجاوزه إلى عدم فهم الواقعة على حقيقتها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض و التخاذل و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 468 لسنة 29 ق ، جلسة23/6/1959)
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد ساق دليلين متعارضين بشان نية الطاعنين من ارتكاب الجريمة فحصل اولهما على نحو أكد فيه توافر نية القتل فى حقهم لدى أرتكاب الجريمة المسندة إليهما و فى سردها للدليل الثانى أكدت على ان القصد ينصب على محاولة فرض السطوة بين الفريقين بما يعنى ان نية القتل الخاصة منتفيه فاوقعت المطالع لمدوناتها فى حيرة من أمره بصدد اى القصدين أسندت إلى الطاعنين و ليس ذلك سوى لكونها قد أتخذت من اقوال الشهود فى جملتها سندا لقضاءها ولم تفطن لتعارضها فى مجملها الامر الذى يوجب نقض الحكم لتناقضه و الاحالة .
السبب السابع
فساد الحكم فى الاستدلال و قصره فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق
عول الحكم الطعين فى قضاءه بمعاقبة الطاعنين عن جريمتى القتل العمد والشروع فى القتل على ما وقر فى يقينه واستقر فى وجدانه بشان ثبوت نية القتل الخاصة فى حقهم بتسانده إلى وجود خلافات سابقة بين الطرفين و كون الطاعنين قد استعملا سلاحا قاتلا بطبيعته وزعمه رفضهما أيقاف اطلاق النار كما اورد باقوال الشاهد الاول الامر الذى وصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب فضلا عن مخالفة الثابت بالاوراق .
ذلك ان الحكم الطعين لم يفطن لكون وجود خلافات سابقة حول قطعة الارض لا يرشح قيام الطاعنين بارتكاب الواقعة وتوافر نية القتل فى حقهم وبخاصة وقد قدم بين يديه أوراق عدة تنادى بأن الطاعنين قد تعددت شكايتهم إلى الجهات الادارية ولم يكلف نفسه مؤنة الرد على تلك المستندات الجوهرية التى تؤكد كون مسلك الطاعنين لا يؤدى إلى قيامهم بارتكاب الواقعة وكان مجرد تساند الحكم الطعين لطبيعة السلاح المستخدم فى حد ذاته لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى غلى توافر نية ازهاق الروح فى حقهم وقد أعتصم دفاع الطاعنين بأنقطاع صلتهم بتلك الاصابات التى لحقت بالمجنى عليهما و كون أصابة المجنى عليه الاول المتوفى إلى رحمة الله ناشئة من عيار مرتد من حاجز و ليس بعيار مباشر وقد نشأ عن اعتداء اهليته على الطاعنين ولكنه يدل بذات القدر على أنه عيار طائش غير مشمول بقصد من مطلقه ان صح جدلا نسبته للطاعن الاول .
و كان الحكم الطعين قد خالف الثابت بالاوراق حين زعم ان الطاعنين قد حالا بين الشاهد الاول وبين أسعاف نجله المتوفى إلى رحمة الله و هى قالة نسبها المذكور باقواله للمتهمين التاسع و الثانى عشر اللذين قضت المحكمة بالبراءة بشانهما ونفت عنهما الضلوع فى الجريمة ومقارفتها او الاتفاق الجنائى مع الطاعنين ومن ثم فان ما أورده الحكم الطعين من اسباب لأثبات توافر نية القتل فى حق الطاعنين لا قيام له وفقا لاصول التسبيب الصحيح وما قضت به محكمة النقض من أنه:
متى كان الثابت فى الحكم الذى أدان المتهم فى جناية شروع فى قتل عمد أنه إستدل على توفر نية القتل فى حق المتهم بقوله ” إن نية القتل توافرت لدى المتهم وهى مستفادة من إستعماله مطواة كبيرة طول نصلها 8 سم و هى مشحوذة و مدببة الطرف و طعنه بها المجنى عليه فى الجنب و البطن و هى مواضع قاتلة و إحداثه بها إصابات خطرة ” و كان الكشف الطبى الموقع على المجنى عليه كما هو ثابت فى الحكم يدل على غير ذلك – فإن الحكم يكون قد أخطأ فى الإستدلال بما يعيبه و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1825 لسنة 20 ق ، جلسة 19/3/1951 )
وقضى ايضا بأن :
متى كان الحكم لم يبين من ظروف الدعوى و أدلتها و ما إستند إليه لإثبات أن المتهم حين أطلق العيار على المجنى عليه و أصابه فى إبهام يده كان قاصداً القتل ، و كان ما قاله من إستعمال المتهم سلاحاً نارياً قاتلاً و رغبته فى إستعادة زوجته بالقوة لا يلزم منه حتماً أن المتهم عد إطلاق العيار كان قاصداً قتل المجنى عليه لا مجرد إصابته ، فإن ما ذكره الحكم تدليلاً على توافر قصد القتل و الشروع فيه يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 1194 لسنة 27 ق ، جلسة25/11/1957)
والمقرر بقضاء النقض أنه :
” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره “.
نقض 16/11/1982 – س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه52ق
نقض 12/11/1972 – س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق
نقض 16/1/1977 – س 28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 – س 7 – 285 – 1042
وقضت محكمه النقض بأن :-
” مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى إثبات قيام هذا القصد ”
نقض 21/1/1958 – س 9 – 20 – 79
وقضت كذلك بأنه :-
” لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نيه القتل فى قوله : ” أن نيه القتل ثابته فى حق المتهم الأول من تعمده إطلاق عدم أعيره على المجنى عليه وإصابته بإحداهما فى مقتل الأمر الذى يقطع فى توافر نيه هذا المتهم فى إزهاق روح المجنى عليه ” . ولما كان ذلك ، وكانت جنايه القتل تتميز قانوناً . فى غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم . لما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن اطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى أزهاق روحه لإحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحاله مجرد الإرهاب أو التعدى ، كما أن إصابيه المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابه قد تتحقق دون أن تتوافر نيه القتل
نقض 26/5/1980 – س 31 – 131 – 676
وقضت محكمه النقض بأن :-
” تتميز القتل العمد والشروع فيه . بنيه خاصه هى قصد إزهاق الروح ، وجوب إستظهار الحكم له وإيرادها ما يدل على توافره ، الحديث عن الأفعال الماديه ” لا ينبىء بذاته عن توافره .
” صعود المتهم بالسيارة عن أفريز الطريق ومداهمه المجنى عليه ومعاوده ذلك ، لا تنبىء بذاتها على توافر قصد إزهاق الروح ”
نقض 12/6/1978 – س 29 – 115 – 598
وقضت محكمه النقض بأن :-
” يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاصه هو أن يقصد الجانى من أرتكاب الفعل أزهاق روح المجنى عليه – ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحه الحكم بإدانه متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمه بالتحدث عنه إستقلالاً وأن تورد الأدله التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين أرتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذا كان ذلك – ومن إطلاقه عياراً نارياًً من بندقيه وهى سلاح قاتل بطبعته قاصداً إصابه إصابه أى من أفراد عائله المجنى عليها وهو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها وإحداث إصابتها لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل .
نقض 24/2/1974 – س 25 – 39 – 180
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” لما كان إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نيه القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجنى عليه فى مقتل – لا يفيد سوى تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل “.
نقض 2/3/1965 – س 16 – 44 – 206
كما قضت بأن :-
” مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاه – وهو الصعق بالتيار الكهربائى – ” عدم كفايته تدليلاً على توافر قصد إزهاق الروح لديه ”
نقض 21/4/1974 – س 25 – 89 – 419
كما قضت بأن :-
” ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان “.
نقض 21/12/1964 – س 15 – 165 – 840
كما قضت بأن :-
” ما ذكره الحكم من أن ( نيه القتل ثابته فى حق المتهمين من الحقد الذى ملاً قلوبهم ومن إستعمال أسلحه ناريه قاتله ) لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، ولو كان المقذوف قد أطلق عن قصد ”
نقض 9/1/1962 – س 13 –9 – 35
وقضت كذلك بأن
” جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنيه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق الروح ، لا يكفى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل “.
نقض 17/11/1958 – س 9 – 227 – 930
وقضت كذلك بأنه :-
” من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ويتعين على القاضى أن يعنى بالتحدث عنه أستقلالاً وأستظهاره بإيراد الأدله التى تدل عليه وتكشف عنه ، فإذا كان ما ذكمره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه النية من حمل الطاعنين أسلحه ناريه معمره بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابه هذا الأخير بعيارين فى رأسه أوديا بحياته – وهو مالا يكفى فى استخلاص نيه القتل
نقض 16/11/1964 – س 15- 133- 675
كما قضت كذلك بأن :-
” تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به قانوناً جنايه القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس ، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى الجرائم الأخرى ، لذلك كان لزاماً على المحكمه التى تقضى بإدانه متهم فى جريمة قتل عمد أن تعنى فى حكمها باستظهار نيه القتل وتورد العناصر التى استخلصتها منها – ولا يكفى فى هذا الصدد أن تكون الإصابه جاءت فى مقتل من المجنى عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجانى تعمد إصابه المجنى عليه فى هذا المقتل ، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه “.
نقض 27/2/1939 – مج القواعد القانونيه ج 4 – عمر – 352 – 476
وقضت كذلك بأن :-
” تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق روحه ، كما أن إصابه إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منهها نية القتل
نقض 15/4/1957 – س 8 – 111 – 411
و إذ أعتد الحكم المطعون فيه بزعم أن الطاعنين حالا بين الشاهد الاول و أغاثة نجله الموتفى و عد ذلك من دلائل توافر نية القتل فى حقهما فى حين ان الشاهد المذكور قد عزى هذا الفعل للمتهمين التاسع والثانى عشر وكليهما قضى ببراءتهما الاتهام بما يعد معه الحكم الطعين مخالفا للثابت بالاوراق و المقرر بقضاء النقض انه :
ذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677
كما قضى أيضا بأن :
” لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها “.
نقض 25/12/1974 – س 25 – 165 – 765
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتمد فى ثبوت نية القتل فى حق الطاعن على قرائن ليس بها ثمة صدى لها ولا تلازم بينها فى العقل و المنطق وبين النتيجة التى أستقاها لحكم الطعين منها كما أن الحكم الطعين إذ أعتمد فى أثبات نية القتل على طبيعة الاداة المستخدمة و الأصابة ذاتها و موضعها و وجود خلافات سابقة و أعتمد على قالة عزى اثرها إلى الطاعنين على غير ما قصده الشاهد فأنه يعد فاسداً فى الاستدلال و قاصراً فى التسبيب ومخالفا للثابت بالاوراق بما يوجب نقضه.
السبب الثامن
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع يعدم توافر الاتفاق الجنائى ومظاهره بين المتهمين جميعا و ان الواقعة لا تعدوا كونها مشاجرة بين الطرفين قامت على التشاحن و الاحتقان اللحظى بين الطرفين و لم يسبق تلك الوقائع المتتابعة ثمة أعداد او اتفاق بين المتهمين سيما وان الطاعنين كوا فى حالة دفاع شرعى داخل مسكنهم عن النفس والمال حال قيام الطرف الثانى ” عائلة السعيطى” بمحاولة الاعتداء عليهم فى ملكيتهم.
بيد أن محكمة الموضوع قد أطرحت هذا الدفاع الجوهرى المطروح بين يدييها حين قررت بعبارات عامة تصلح لكل قضية بان الاتفاق هو نية داخلية وسرية بين أطرافه على أرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن ورتب على ذلك تضامنهم فى المسئولية عن الجرائم المسندة إليهم أنتهى إلى ان قرر بوجود أتفاق فيما بين الطاعنين الاول والثانى على أرتكاب الوقائع المسندة إليهما .
وما تقدم ذكره عين الفساد فى الاستدلال من قبل محكمة الموضوع حال كون المحكمة قد خلطت خلطا واضحا و جليا بين الأتفاق الجنائى و القصد الجنائى حال كون الأخير أمر داخلى تنم عنه الافعال اللاحقة و يمكن استنتاجه من خلالها فى حين أن الاتفاق الجائى يتعين أن يقوم فى عالم الواقع بابراز أن المتهمين قد جمعهم أتفاق على أرتكاب الواقعة فيمابينهم و قام كل منهم بأرتكاب دوره المرسوم فى الوقعة اما أن تتحد الغايات والقصود بين مجموعة من المتهمين عرضا دون هذا الأتفاق فأن ذلك يعد من قبيل التوافق على ارتكاب الجريمة فيضمرها كل من المتهين فى نفسه على حدة إلا ان كلا منهم يعاقب على فعله خلالها منفردا وما اسفر عنه وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر او الأوهام والظنون – كما انه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق مج الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4
” وان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت أن المساهم قصد الإسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله “.
نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818
نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108
ذلك أن الأتفاق الجنائى وسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات ليس محضر توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات فهو جريمه تحتاج قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه الخارجية التى يتجسد فيها ” الاتحاد ” تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك ” الأتحاد ” على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال فإذا ماتساند الحكم الطعين إلى أعتبار الأتفاق أمر داخلى خفى كالنية فى حين ان الاتفاق يستلزم أنعقاد الأارداة بين المتهمين على أرتكاب الفعل فى عالم الواقع و إذ عجز الحكم الطعين عن تبيان ذلك وفهمه فأنه يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب .
السبب التاسع
قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع
اعتصم دفاع الطاعنين بين يدى محكمة الموضوع بدفع جوهرى قوامه بطلان
القبض وما أسفر عنه من دليل وبطلان شهاده القائم عليه من قالة ضبطه
للطاعنين حائزين للأسلحه موضوع الاتهام (بندقيه أليه وبندقيه خرطوش)
وقد أصل الدفاع منعاه بركونه إلى كون الثابت بالأوراق أن واقعه الضبط
قد جرت بعد إنتهاء المشاجرة بمده زمنيه تزيد على ساعتين يستحيل معها أن
يظل أى من المشاركين فيها فى مكانه حائزا للأسلحه الناريه فى انتظار القبض عليه وتقديم دليل إدانته مع إمكانية تخلصه من هذه الأسلحة سيما وأن
الدفاع قد نازع منذ البدايه أن اصابة المجنى عليهما ناشئه عن فعلهما حين
تمسك أن اصابه المتوفى إلى رحمه الله حدثت من طلقه مرتده من البوابه
الحديديه صادره من احد أفراد اسرته القائمين بالتعدى (======)
واضاف الدفاع أن اصابة المجنى عليه الثانى ====من المستحيل أن
تحدث من سلاح نارى من الاساس كونها جرح هرسى وأضاف الدفاع انه
ينازع فى حيازته او احرازه لأى أسلحه وارتكارب الواقعه برمتها وكان
الدفاع قد وصم ماسطره مأمور الضبط القضائى بالتلفيق والبطلان وقدم
حوافظ مستندات غضت المحكمه الطرف عنها وألتفتت عنها كلية رغم ما
تحويه من اشاره واضحه إلى تلفيق واقعه القبض واسناد تهمه حيازه او
احراز الأسلحه الناريه, ومهما يكن من أمر فإن المحكمة بدورها قد أغفلت
هذا الدفاع كليه وتنكبت طريق الرد عليه بما يوجبه عليها القانون
ولم تبدى ردا عليه وصدفت عنه وأعلنت إطمنانئها لأقوال من قام بإجراءات
القبض والمستندات الداله عليه والتى تقطع بأن واقعه القبض قد تمت بعد
إنتهاء واقعه المشاجره المزعومة بأكثر من ساعتين كاملتين مع جوهرية هذا
الدفاع بإعتباره متعلق بصحة أو فساد الدليل الرئيسى فى الدعوه وشهادة القائم
عليه كون الدفاع المتعلق ببطلان إجراءات القبض والتفتيش من الدفوع
الرئيسية التى تستوجب الرد عليها بما يطرحها ,
أما وأن هذا الحكم قد أحجم الرد على هذا الدفاع الجوهرى ولم يفطن حتى
إلى وجوده الأمر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب والاخلال الجسيم بحق
الدفاع بما يستوجب نقضه.
ولا يفوتنا عجز الحكم الطعين عن رده على دفاع الطاعنين أنهما لم يكونا
بادئين بثمة عدوان وقد سلم الحكم لهما بذلك حين قطع أن ملكية الأرض
والفيلا ثابته لعائله ===وأن المشاجرة قد تمت عدوان على منزلهم الكائن
بذات الأرض حين بادر أفراد عائلة السعيطى بالذهاب والهجوم عليهم فى
منزلهم حاملين أسلحه وأدوات وأنهم من بادروا بالتعدى وكان الدفاع قد
أعتصم بأن الأصابات التى حدثت للمجنى علية المتوفى هى أصابات حدثت
حسبما أورى بها التقرير الفنى بطلقه مرتده عللها الدفاع بأنها أطلقت على
البوابة الحديدية المؤمنة لسور المنزل الخارجى إرتدت لتصيب المجنى عليه
وهو ضمن فريق المعتدين محدثة وفاتة وهو ما أكده الطبيب الشرعى من
خلال شهادتة المدونة بمحضر جلسه 20/5/2017 وأن اصابة المجنى عليه
=====يستحيل أن تحدث نتيجه طلق نارى لكونها اصابة هرسيه بما
يؤازر دفاع الطاعنين أنهما لم يكونا حائزين لأسلحه نارية على الأطلاق وهذا
يؤكد ويعزز أن القبض عليهما قد وقع باطلا وهذا ما حوته حوافظ مستندات
الدفاع وأطرحته محكمة الموضوع
وقد أعتصم الدفاع فضلا عن بطلان القبض والتفتيش بإنتفاء اركان جميع
الجرائم التى نسبت للطاعنين لا سيما إنتفاء القصد الجنائى لعدم وجود أى
دافع أو باعث على إرتكاب ثمه جرائم وقد تعسفت محكمه الموضوع فى
إستخلاص هذا القصد بما ليس له أصل فى أوراق الدعوى على النحو السابق
تجليته فيما سلف من أسباب الطعن بهذه المذكره والتى أهدر الحكم الطعين الرد عليها مع جوهريتها
الأمر الذى يصمه بالقصور والإخلال الجسيم بحق الدفاع ويوجب نقضه
السبب العاشر
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعنين يعولان أسرة كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و ليس لهما من مورد رزق سوى عمله وكسب يدهما وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعنين :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة