مذكره طعن بالنقض المدنى
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من :
1) ————-
2)————– 3)——
4)——
(المتهمان المتهمون من الثامن وحتى الحادى عشر – طاعنين)
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسماعلية ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسماعلية فى القضية رقم 958 لسنة 2016 جنايات القنطرة غرب المقيدة برقم 779 لسنة 2016 كلى الاسماعلية 15 مارس 2018 والقاضى منطوقه :” حكمت المحكمه : حكمت المحكمة ” غيابياً للأول وحضورياً للرابع وحضورياً بتوكيل للثانى والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر أولاً:- بمعاقبة/ ==============بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريم كل مائه جنية عما اسند اليه وبمصادره السلاح المضبوط والذخيرة بوضع المتهمين جميعاً تحت المراقبة لمدة العقوبة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية .
ثانياً:- ببراءه محمد احمد رمضان مما اسند اليه .
ثالثاً:- بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي المتهمين لانهم فى يوم 8/2/2016 بدائرة مركز القنطره غرب محافظة الاسماعيلية
المتهمون من الاول الى السابع :-
استعملوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليهم كلاً من/ ======وكان ذلك حال حيازتهم لسلاح نارى (فرد خرطوش) وذخيرة بأن اطلقوا اعيرة نارية صوبهم بقصد ترويعهم وكان من شأن تلك الافعال إلقاء الرعب فى نفوسهم .
وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجرائم الاتية :-
-حازوا بدون ترخيص سلاح نارى غير مششخن (فرد خرطوش) على النحو المبين بالاوراق .
-حازوا بدون ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح النارى آنف البيان على النحو المبين بالاوراق .
-ضربوا عمداً المجنى عليه / عبد ====بأن اشهروا فى وجهة اسلحه بيضاء (سكين) وتعدوا بها عليه فأحدثوا اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق والتى اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً .
-حازوا سلاح ابيض (سكين) دون مسوغ من الضرورة المهنية او الحرفية
المتهمون من الثامن الى الحادى عشر :-
استعملوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليهم كلاً من/ هشام ===, محمد====, اشرف====, جازيه ====وكان ذلك حال حيازتهم لسلاح نارى (فرد خرطوش) وذخيره بأن أطلقوا اعيرة نارية صوبهم بقصد ترويعهم وكان من شأن تلك الافعال إلقاء الرعب فى نفوسهم .
وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجرائم الاتية:-
-حازوا بدون ترخيص سلاح نارى غير مششخن (فرد خرطوش) على النحو المبين بالاوراق .
-حازوا بدون ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح النارى آنف البيان على النحو المبين بالاوراق .
-ضربوا عمداً المجنى عليهم / هشام====, محمد===, اشرف===, جازيه =====بأن أطلقوا اعيرة نارية من السلاح موضوع التهمة الاولى فأحدثوا اصابتهم الموصوفه بالتقارير الطبية المرفقة والتى اعجزتهم عن اشغالهم الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً .
وبتاريخ15 مارس2018 قضت محكمة الاسماعلية بالمنطوق الأتى :
” حكمت المحكمه : حكمت المحكمة ” غيابياً للأول وحضورياً للرابع وحضورياً بتوكيل للثانى والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر أولاً:- بمعاقبة/ ========بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريم كل مائه جنية عما اسند اليه وبمصادره السلاح المضبوط والذخيرة بوضع المتهمين جميعاً تحت المراقبة لمدة العقوبة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية .
ثانياً:- ببراءه محمد احمد رمضان مما اسند اليه .
ثالثاً:- بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الخطأ فى تطبيق القانون و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم , بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
فساد الحكم فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق
حصل الحكم الطعين بمدونات قضاءه مؤدى أقوال الشاهد / محمد أحمد رمضان بشأن واقعة الدعوى و أصابته ومحدثها على النحو التالى ذكره :
” وشهد محمد احمد رمضان بأنه بناء على أتصال هاتفى من أحدى السيدات توجه للأرض لبناء سور وبوصوله أبصر المتهم صلاح عبدالعليم مجاهد محرزا سلاح نارى ” طبنجة” و يطلق منها أعيرة نارية فحدثت أصابته بطلق نارى بالساقين والموصوفة بالتقرير الطبىالشرعى ”
وقد جاء هذا التحصيل انف البيان حاملا فى طياته أيعازا للمطالع لمدونات الحكم الطعين ممن لم يطالع اوراق الدعوى وتحقيقاتها من قبل لا يحتمل ثمة لبس أو شك بأن محدث تلك الاصابة هو الطاعن الاول ” المتهم الثامن” بأطلاق الاعيرة النارية من سلاحه المشار إليه بهذا التحصيل لمؤدى الواقعه من واقع اقوال الشاهد كما استقرت فى يقين محكمة الموضوع واطمئن إليه وجدانها .
بيد ان الحكم الطعين سرعان ما يبدى ما يناقض ذلك التصور لمؤدى اقوال شاهد الاثبات المذكور لدى تحصيله لمؤدى الاصابات التى لحقت بالاخير وماهيتها ووصفها و نوع السلاح الذى أحدثها بقالته : ” وحيث ثبت بتقرير الطبىالشرعى أن اصابة المجنى عليه محمد احمد رمضان بالطرفين السفليين وهى ذات طبيعة نارية رشية ومدة العلاح لا تجاوزعشرون يوما ..”
وكان دفاع الطاعنين قد ابدى دفعا أختص به الطاعنين الاول و الثانى ” المتهمان الثامن والتاسع” بعدم توافر اركان جريمة الضرب العمد فى حقهما وابدت تجاهه محكمة الموضوع رداً غير مقبول أو سائغ أوردت خلاله ما نقتطع عنه ما يخص هذا الوجه من الدفع بقالتها ” … وحيث انه الدفع من دفاع المتهمين الثامن والتاسع بعدم توافر اركان جريمة الضرب العمد باقرار المجنى عليهم بالتحقيقات بالنسبة للمتهمين الثامن والتاسع وعدم التعويل بتقارير الطب الشرعى لعدم أثبات أن الاصابات معاصرة لتاريخ الواقعة فأنه فى غير محله ذلك ان الثابت من اقوال الشهود التى اطمأنت إليها المحكمة بقيام المتهمين بأحراز أسلحة نارية و أكد التقارير الطبية الشرعية أن اصابة المجنى عليهم نارية رشية وذلك على اثر خلافات على قطعة ارض كائنة عزبة احمد جابر دائى مركز القنطرة غرب ومن ثم فقد ثبت للمحكمة توافر اركان جريمة الضرب ……..”
و حاصل القول ان جماع هذا التحصيل المبدى من محكمة الموضوع يؤكد على كون الطاعن الاول قد احدث تلك الاصابات الواردة بالتقارير الطبية الشرعية المشار إليها و اخصها اصابة المجنى عليه محمد احمد رمضان كما حصل الحكم الطعين مؤدى شهادته على واقعة الدعوى و جماع هذا التسبيب ينادى بأن محكمة الموضوع قد شاب قضاءه جملة معايب فى تلك الجزئية تمثلت فى الاوجه الاتية :
الوجه الاول :
إذ نادى الحكم الطعين بان الطاعن الاول قد أحدث اصابة المجنى عليه المذكور/ محمد أحمد رمضان وفقا لصراحة ما نص عليه بمدونات قضاءه من تحصيل واضح وجلى لأقوال الاخير ونسب إليه فعل الضرب العمد المحدث لتلك الاصابة و أصابة باقى المجنى عليهم الرشية التى وردت بمضمون تقارير الطب الشرعى فقد عجز عن أيراد وجه الصلة بين السلاح المنسوب حمله بمدوناته للطاعن الاول ” المتهم الاول ” المتمثل فى طبنجة عيار 9 ملم و بين اصابة رشية تحدث حتماً من سلاح خرطوش لاصلة للطاعن بها وبتلك المثابة فأن الحكم الطعين فى حقيقة الامر قد جاءت أسبابه مضطربة بصدد أيراد واقعة الدعوى ومشوبة بالتناقض والتضارب والتهاتر المبطل له إذ أسند إلى الطاعن أحداث أصابة المجنى عليهم المتمثلة فى أصابات رشية بخرطوش بواسطة سلاح نارى مفرد ” طبنجة ” بما يحول دون الجماع بين الدليلين الفنى والقولى لديه ويحيله إلى تناقض بين للعيان موجبا لنقضه وفقا لما استقر عليه قضاء النقض من انه :
” يستحيل مع تغاير واختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صورة للواقعة فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضوعين الاخرين ,- مما يشكل فى ذاته تهاترا وتناقضا تتماحى به الاسباب ,- فان ذلك كله يكشف ايضا عن قصور واختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشانها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على اى اساس اقام قضاءه ويعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى اوردها الحكم وايراده اكثر من صورة للواقعه فضلا عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بيانا كافيا ,- مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت المحكمة عقيدتها وحكمت فى الدعوى ” .
نقض 9/1/1977- س 28- 9- 44
نقض 11/6/1985- س 36- 136- 769
نقض 4/11/1982- س 33- 174-
كما قضى كذلك بان:
الدفع بقيام التعارض بين الأدله القولية والفنيه بمايستعصى على المواءمة والتوفيق من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه تحقيقها بواسطه الخبير الفنى المختص وحده لما يترتب عليها لوصحت – من تغيير وجه الرأى فى الدعوى ويكون الحكم معيباً إذا أقامت المحكمه قضاءها بالإدانة بالإستناد إلى الدليلين معاً رغم ما بينهما من تعارض وتناقض لمجافاة ذلك الأصول المنطقية السديدة والمنطق القضائى الصحيح .
نقض 28/5/1972 – س 23 – 180 – 796 – طعن 321/ 42 ق
نقض 2/3/1964 – س 15 – 35 – 173 – طعن 2046 لسنه 33 ق
وإستقر قضاء النقض على أن :-
” الحكم يكون معيباً، إذا كان ماأوردته المحكمه يناقض بعضها لبعض الآخروفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لايمكن معه إستخلاص مقوماته ،سواء منها ماتعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصرالتى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذىي جعلها فى حكم الوقائع الثابته،مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
وإذ غاب عن تحصيل الحكم الطعين التوفيق بين الدليلين الفنى والقولى حال نسبته الصريحة للطاعن أحداث أصابة المجنى عليه/محمد احمد رمضان و نسب إليه احداث الاصابات الرشية به وبباقى المجنى عليهم المصابين بذات الكيفية بسلاح لا يؤدى لاحداث تلك الاصابة و شابه تناقض وتضارب فى هذا التحصيل يحول دون الجمع بين الدليلين فى قضاءه الامر الذى يتعين معه نقضه
الوجه الثانى :
لما كان الحكم الطعين قد اورد هذا التحصيل لأقوال الشاهد بالمخالفة لحقيقة مضمونها الوارد جزما باوراق الدعوى والتى لم يشر خلالها إلى كون الطاعن له ثمة صلة باحداث اصابته بل لقد قرر فى وضوح تام لا لبس فيه ولا بهام أن الطاعن قد اطلق أعيرة نارية فى الهواء وان أخر لا يعرفه احدث اصابته بما ننقله عن أقوال بتحقيقات النيابة العامة بصفحة 50 ومابعدها ممثلا فى الاتى بحصر لفظه:
س/ وما الذى حدث عقب ذلك؟
ج/ مفيش لحظة إلا ولقيت الاستاذ صلاح جاى وماسك فى أيده سلاح نارى طبنجة وكان بيضرب فى الهواء م الارض.
س/ ومن هو محدث اصابتك تحديدا ؟
ج/ انا معرفش .
س/ وبأى شىء أحدث اصابتك؟
ج/ هو الاصابات اللى فى من سلاح خرطوش
س/ وهل تعلم شخص محدث اصابتك؟؟
ج/ لا
س/ وماهو وصف الشخص الذى قام باطلاق الاعيرة النارية صوبك؟؟
ج/ هو شخص رفيع وطويل وده اللى شفته لأنه كان بعيد عنى شوية .
وغاية القول أن الشاهد قد قطع بأن الطاعن الاول قد قام بأطلاق الاعيرة النارية فى الهواء ومن ثم فلم يحدث ثمة اصابة وبواسطة سلاح نارى ” طبنجة” لا صلة لها بالاصاباتالتى أوردها تقرير الطب الشرعى بشان المصابين وقد أكد على أن محدث اصابته شخص عاينه ووصفه بالاوراق مجهول الهوية بالنسبة إليه ولم يستعرف عليه من ضمن المتهمين بما يقطع الصلة بين الطاعن الاول والاصابات .
وقد قارفت محكمة الموضوع عيب التدخل فى اقوال الشاهد لتنحو بها منحاً قصد به ادانة الطاعن بتصرفها فى مضمون الشهادة على غير حقيقة مؤداها بمسخ وبتر وتحريف لها وجمعها مع دليل فنى غير ملتئم معها مخالفة للثابت بالاوراق .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
” لا يجوز للمحكمه أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها ، ـ أو أن تقيم قضاءها على فروض تناقض صري روايته ، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هىإطمأنت إليها أو أن تطرحها إن لم تثق بها ” .
نقض 21/6/1979 – س 30 – 152 – 717
نقض 7/5/1972 – س 23 – 141 – 649
نقض 30/4/1963 – س 14 – 76 – 385
كما قضت محكمه النقض بأن :-
” إذا كانت المحكمه على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهاده الشاهد على غير ما يؤدى إليها محصلها الذى أثبتته فى الحكم وإستخلصت منها مالاتؤدى إليه وإعتبرته دليلاً على إلإدانه فهذا فساد فىالإستدلال يستوجب نقض الحكم “.
نقض 14/4/1953 – س 4 – 260 – 720
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان من حق المحكمه أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد فإن حد ذلك ومناطه أن لا تحيد عن المعنى المفهوم لها ، وأنع إذا لم تكن المحكمه ملمة إلماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليه الشهاده مع أنها لو تبينه على واقعه لكل من المحتمل أن يتغير وجك رأيها فى الدعوى فإن الحكم يكون بقصور فى البيان أدى إلى فساد الأستدلال بما يستوجب نقضه .”
نقض 25/11/1974 – س 25 – 765
قد قضت محكمه النقض بأنه :,
إذا كان الحكم المطعون فيه فى مجال التوفيق بين الدليلين القولى والفنى قد إفترض من عنده إفتراضات ليستقيم له تصحيح رواية شاهدىالحادث ، وجهد فىالمواءمهوالملاءمه بين الصورتين المختلفتين بعبارات عامه مجرده لا تصدق فى كل الأحوال ، وكان أفتراضه فى هذا الصدد لا سند له ولا شاهد عليه حسبما أثبته الحكم وبينه فى مدوناته ، وكانت الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإعتبارات المجرده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فاسد الإستدلال معيباً “.
نقض 13/1/1969 – س 20 – 26 – 124
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” لا يجوز للمحكمه أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها ، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته ، بل كل مالها أن تأخذ بها إذا هى إطمأنت إليها أو تطرحها أن لم تثق بها ، ولما كان الحكم قد أقام قضاءه بإدانه الطاعن على إفتراض صدور حركات لا إرادية بأستداره المجنى عليه وهو فى منطقى اللاشعوريه وهو مالا سند له من أقوال شاهدى الإثبات كما بسطها الحكم ، فإنه يكون قد تدخل فى روايتهما وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو مالا يجوزك له ويبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولى والفنى لما يرفع ، ولا ينال من ذلك أن يكون أحد الشاهدين قد قرر بجلسه المحاكمه أن المجنى عليه كان قد عمد إلى الإستدارة ساعه إطلاق العيار مادام ان الحكم يجعل سنده فى رفع التناقض هذه الأقوال بعد تمحيصها والإطمئنان إليها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .”
نقض 15/6/1970 – س 21 – 208 – 880
إستقر قضاء النقض على إنه :-
إذا كان من حق محكمه الموضوع أن تجزىء قول الشاهد أو المتهم فتأخذ ببعض منه دون بعض ، فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه ، – فإذا فاتها ذلك مما إدى إلى عدم إلمامها إلماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليه تلك الشهاده مع أنها لو تبتته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ، – فإن الحكم يكون معيباً بقصور بيانه إدى إلى فساد فىإستدلاله بما يتعين معه نقضه
نقض 25/11/1974 –س 25 – 165 – 765 – طعن 891 لسنه 44 ق
و ينبنى على ذلك أن محكمة الموضوع قد جاء قضاءها مشتملا على عيبى التناقض بين ادلته و مخالفة الثابت بالاوراق و الخطأ فى الاسناد وقد كرس تلك المعايب فى سبيل أدانة الطاعنين و اطراح دفاعهم الجوهرى النافى اللجريمة بركنيها المادى والمعنوى لا لشىء سوى عقيدة مسبقة بالأدانة سيطرة على وجدانه دون معين صحيح من اوراق الدعوى وسلامة الاستنباط والادلة الجامعة للادانة بما يتعين معه نقضه .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
نازع دفاع الطاعنين “المتهمين من الثامن حتى الاخير” فى واقعة الدعوى برمتها بمنازعته فى نسبة الاصابات التى لحقت بالمجنى عليهم من الطرف الثانى إليهم وقد اقام منازعته تلك على حقيقة واضحة حملها الدليل الفنى الوارد بالاوراق بعدم أفادته بشان معاصرة الاصابات لتاريخ الواقعة وصولا لكون الاصابات مفتعلة و أطراح جريمتى الضرب العمد و حيازة و احراز السلاح النارى المنسوبة إليهم.
وتصدت محكمة الموضوع لتلك المنازعة الجوهرية برد غير سائغ لا يقوم به أطراحا لهذا الدفاع بقالته :
” … فقد ثبت للمحكمة توافر أركان جريمة الضرب من ركن مادى وهو الايذاء والمساس بسلامة الجسد بعلاقة السببية والتى دل عليها تقارير الطب الشرعىالتى أطمأنت إليها المحكمة ولا ينال من سلامتها عدم اثبات أن الاصابات معاصرة لتاريخ الواقعة إذ بمفهوم المخالفة إذا كانت الاصابات غير معاصرة لتاريخ الواقعة لأثبت التقرير ذلك وطالما لم يذكر فلا محل لتلك الفرضية فضلا عن توافر القصد الجنائى …….”
و اغلقت محكمة الموضوع بهذا التسبيب المعيب منعا جوهريا طرحه الدفاع بين يديها متعلق بالدليل الفنى الوارد بالاوراق لا سبيل لأطراحه سوى باستدعاء أهل الفن من المختصين وسؤالهم أما ما ذهب إليه الحكم الطعين من تساند إلى حديث ظنى بحت و فروض مجردة مألها التخمين و ليس اليقين والجزم بأن سكوت التقارير عن هذا البيان يعنى المعاصرة فلا مساغ له فى حالة كان يتعين معها أستدعاء المختصين لبحثها و المقرر بقضاء النقض بهذا الشأن أنه :
وقد أستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-
” منازعه المتهم فى وقوع الحادث استناداً إلى مظاهر التيبس الرمى التى وجدت عليها الجثة وفى حالة لا تتفق مع الوقت المحدد لوقوع الحادث وفق أقوال شهود الإثبات دفاع جوهرى يتعين على المحكمه تحقيقه بلوغاً لغايه الأمر فيه إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأى فى الدعوى – وذلك يندب الطبيب الشرعى لإبداء رأيه الفنى فى تلك المنازعه ولا يجوز إطراحها بقاله الإطمئنان إلى أقوال شهود الإثبات مادامت بذاتها محل النعى بعدم الصحة والتى رماها الطاعن بالكذب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً لقصورة واخلاله بحق الدفاع متعيناً نقضه
نقض 30/12/1981 – س 23 – 219 – 1220 – طعن 2290/51 ق
نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730
وقد جرت احكام محكمه النقض على أن الأحكام الجنائية لا تؤسس على الظن ولا على الفروض والاعتبارات المجردة ولا القرائن الإحتمالية .
نقض 24/1/1977 – س 28 – 132
نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180
نقض 12/11/1973 – س 24 – 27 – 114
نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120
نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 –
قضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال الأن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر و لا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإعتبارات المجرده “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
وقد جاء مؤدى أطراح هذا الدفاع من قبل محكمة الموضوع يحمل فى طياته أشارة واضحة إلى أنها قد فطنت لكون مؤدى الدفاع يستوجب استدعاء الطبيب الشرعى لسؤاله عن مدى معاصرة الاصابة لتوقيت الحادث وأن المحكمة قد أرتأت إلى عدم جدوى ذلك الامر لكون سكوت التقرير عن هذا البيان يعنى فى أستنباطها الفاسد الدلالة أن الاصابة معاصرة للحادث وفاتها أن ذلك الظن الذى أوردته بمدوناتها مصادرة منها على المطلوب أبت محكمة النقض إلا ان تتصدى له فى احكامها الغراء فقضت بأن:
لامحل للقول فى هذاالصدد بأن الطبيب الشرعى لن يخالف ما جاء بتقريره وسينتهى إلى ذات الرأى الذى أبداه بذلك التقرير – لأنه لايجوز للمحكمه أن تبدى رأياً فى دليل لم يطرح عليها بالجلسه عوقب لأن تسمعه وتحققه بنفسها ولأن الإستماع إلى شهاده الطبيب الشرعى أثناء تحقيق ذلك الدفاع وما يدلى من إجابات رداًعلى إسئله المحكمه وتساؤلات الدفاع قد تسفرعن إقتناع المحكمه بعقيده تخالف ماإقتنعت به قبل سماعه ولأن المحكمه هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن يفتح بابها دائماً لتحقيق دفاع المتهم ولايغلق فى وجه طارقه والقول بغيرذلك مماتتأذى به العداله أشدالإيذاء .
نقض 12/10/1985 – س 36 – 141 – 801 – طعن 1605 / 55 ق
وغاية القصد ان محكمة الموضوع قد اطرحت دفع متعلقا بنفى الاتهام برمته بأثبات ان الاصابات غير معاصرة لتوقيت الواقعة و كونها مفتعلة و اعدت لها من قبل أستدراجا للطاعنين لحلبة الاتهام من قبل المجنى عليهم بما يطرح جريمة الضرب العمد و كذا جريمة احراز و جيازة السلاح الخرطوش المقال باستخدامه فى الواقعة مع عدم ضبطه خلالها مطلقا و يؤول ذلك فى منتهاه لنفى جريمة استعراض القوة بالتبعية لمظاهر الجرائم السابقة و إذ قعدت محكمة النقض عن أيراد يقين من الاوراق يؤكد معاصرة الاصابة لتوقيت الواقعة و استدلت فى ذلك باستنباط ظنى مؤداه ان سكوت التقرير يعنى المعاصرة و من ثم فلا يلزم التحقيق للدفاع أو الرد الجازم فأن قضاءها يعد مشوبا بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و اجب النقض .
السبب الثالث
بطلان الحكم الطعين لتناقض اسبابه
البين من طالعة مدونات الحكم الطعين أنه إذ قضى بادانة الطاعن الثانى ” المتهم التاسع” عن جرائم أستعراض القوة و التلويح بالعنف وحيازة سلاح نارى و الضرب العمد فقد أورد فى معرض استدلاله بشان نسبتها إليه ادلة متعارضة يستحيل الجمع بينها و المؤائمة بمكان و يشوبها التهاتر والتضارب المبطل .
وكان ذلك حين أعلن الحكم الطعين بمدوناته أبتداء تصور الواقعة كيفما استقرت فى يقينه ووجدانه ساردا أحداثها المتتابعة على نحو يؤكد ان الطاعن الثانى مجنى عليه ولا دور له فى الواقعة بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلا فى الاتى نصا :
” حيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة من مطالعة اوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى انه بتاريخ 8/2/2016 الساعة الخامسة والنصف على اثر خلافات قطعة ارض كائنة عزبة احمد جابر دائرة مركز القنطرة غرب بين كل من المتهمة / جازية عبد الحميد عمر السيد طرف اول والمتهم الثامن/ صلاح عبد العليم مجاهد طرف ثانى وحال تواجد المتهم التاسع/ عبد الرحمن عبد الحكيم عبد العليم بالارض موضوع النزاع فوجئ بالمتهمة السابعة والمتهمين / احمد عطوه محمد عوض , السيد السعيد رضوان محرز سلاح ابيض (سكين كبير) وهشام السيد السعيد رضوان , اشرف محمد سعد رمضان , عبد الهادى سليمان على سالم حال احرازهم اسلحة نارية وبيضاء ويقومون بتشوين مواد بناء فى حضور محمد احمد رمضان محمد يعمل عامل بناء فهاتف عمه المتهم الثامن الذى حضر محرز مسدسه المرخص واطلق اعيرة نارية فى الهواء وبصحبته كل من المتهمين العاشر والحادى عشر / حمزه عبد الحكيم عبد العليم , عبد الحكيم عبد العليم مجاهد محرزين اسلحة نارية ونشبت بينهم مشاجره تبادلوا خلالها التعدى واطلاق الاعيرة النارية
وقد ثنى الحكم الطعين هذا التصور بتحصيله لمؤدى أقوال الطاعن الثانى بصدد أدانة المتهمين من الطرف الأخر فى أحداث اصابته على نحو يؤكد انه لم يكن يحمل ثمة سلاح نارى و ان تواجده عرضا بمكان الواقعة وقد فؤجىء بحضور المتهمين من الطرف الاخر ” من الاول وحتى السابعة” يحضرون إلى الارض ويقومون بالاعتداء عليه و أحداث اصابته وقد اقتصر دوره على مهاتفة الطاعن الاول للحضور لنجدته حين حصل أقوال الطاعنين الاول والثانى بشان و اقعة الدعوى بقوله التالى
” شهد صلاح عبد العليم مجاهد بأن الشاهد الثانى هاتفه وابلغ بقيام المتهمون / احمد عطوه محمد عوض , السيد السعيد رضوان , هشام السيد السعيد رضوان , اشرف محمد سعد رمضان , عبد الهادى سليمان على سالم , جازيه عبد الحميد عمر السيد بالتعدى عليه بأسلحة نارية وبيضاء فتوجه اليه ابصرهم محرزين اسلحة نارية وبيضاء احدثوا اصابته سحجات متفرقه بالجسم الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق .
شهد عبد الرحمن عبد الحكيم عبد العليم بأنه حال وجوده بالارض خاصتهم فوجئ بالمتهمين احمد عطوه محمد عوض , السيد السعيد رضوان , هشام السيد السعيد رضوان , اشرف محمد سعد رمضان , عبد الهادى سليمان على سالم , جازيه عبد الحميد عمر السيد يتعدون على الارض بتشوين مواد بناء حال وجود عامل البناء محرزين اسلحة نارية وبيضاء وتعدوا عليه فأحدثوا اصابته جرح قطعى خلف الكتف الايسر وجروح سطحية متفرقه بالوجه كدمه بالركبة والموصوفه بالتقرير الطبى المرفق …….”
بيد ان الحكم الطعين سرعان ما تبنى وجهة نظر مغايرة متقمصا شخصية اخرى محت ما سبق و دونه باسباب قضاءه من وقائع تؤكد على ان تواجد الطاعن فى مكان الواقعة سابق على نشوب المشاجرة ذاتها و كونه هو من أستقبل المعتدين السبع من الطرف الاخر واستغاث بالطاعن الاول ليورد تصور اخر تماما حملته أقوال المتهمة ” الشاهدة ” جازية عبدالحميد عمر السيد وحصلها على النحو التالى :
” وشهدت جازيه عبد الحيمد عمر السيد بأنها وحال وجودها فى ارضها لبناء سور فوجئت بالمتهم/ صلاح عبد العليم مجاهد محرز سلاح نارى (طبنجه) يرافقه عبد الرحمن عبد الحكيم عبد العليم , حمزه عبد الحكيم عبد العليم , عبد الحكيم عبد العليم مجاهد محرزين اسلحة نارية ( فرد خرطوش ) واطلقوا صوبها اعيرة نارية واحدثوا اصابتها بالقدمين والموصوفه بالتقرير الطبى الشرعى المرفق
و حين دان كافة الطاعنين عن تلك الجرائم حصل مؤدى أقوال أقوال المتهم ” الشاهد” / هشام السيد السعيد رضوان بما يجافى ما سبق بقالته :
” وشهد هشام السيد السعيد رضوان بأن وحال عودته مسكنه ابصر المتهمين/ صلاح عبد العليم مجاهد محرز سلاح نارى (طبنجه) يرافقه عبد الرحمن عبد الحكيم عبد العليم , عبد الحكيم عبد العليم مجاهد محرزين اسلحة نارية (فرد خرطوش) واطلقوا صوبه اعيرة نارية واحدثوا اصابته جرح تهتكى بالصدر وسحجات وجروح تهتكيه صغيرة بالساق الايمن والموصوفه بالتقرير الطبى الشرعى المرفق
و لسنا ندرى أى تلك التصورات العدة اعتنق الحكم الطعين مع تناقضها و تضاربها ونفى بعضها البعض وهل محكمة الموضوع مجرد سارد للأقوال و ناقلا نقلا امينا عنها دون ان تحصل حقيقة الواقعة من خلالها و تستنبط الحقائق من طياتها دون ان تورد أقوال الشهود بتعارضها وتضاربها ولا تقول قولا فصلا فيها ألم تفطن المحكمة لكون وجود الطاعن الثانى بالارض وحضور المتهمين السبع الاول إليه و مباشرتهم الاعتداء عليه بل وتقرير الحكم الطعين فى موضع تال بان الطاعن الاول قد استخلصه منهم حتما وجزما يناقض كونه قد حضر رفقة باقى الطاعنين وباشر بدوره اعتداء على المتهمين السبعالاول وفقا لما حصله من اقوال للشاهدة جازية والشاهد هشام ألم تفطن كذلك إلى أن مضمون شهادة الطاعنين الاول والثانى تؤكد ان الشاهد / هشام حضر مع رفقاءه للأعتداء بمكان الواقعة ” ارض النزاع” و كان يحمل سلاحا ناريا فى حين تعلن محكمة الموضوع أن الشاهد / هشام قد أحدثت أصابته بواسطة الطاعنين أجمالا خلال توجهه إلى مسكنه و كأنه شخص أخر فى سيناريو مخالف وواقعة أخرى تماماً , ألم يكن يكفى الحكم الطعين أن يورد فى تحصيله أن الشاهد قد أورد بان اصابته قد حدثت بواسطة المتهمين هذا او ذاك دون أن تشير لكونه متوجها لمسكنه ولم يكن بمكان الواقعة فى حين سبق واكدت انه قاصدا وعازما على الاعتداء ومتوجها إلى ارض النزاع و ليس مسكنه فأي تلك الاقوال نصدق وأيها يعد دليلا معولا عليه وماهو تصور الواقعة وكيفية الاعتداء ؟؟؟
أن ذلك ينبىء بإختلال فكرة الحكم الطعين عن واقعة الدعوى و أحداثها وشخوصها و ادوارهم و وجه مساهمتهم فيها و عقيدة مسبقة بأدانة جماعية و عدم توافر تصور محدد جامع لواقعة الدعوى بيقين محكمة الموضوع يحمل الحقيقة كما راتها بعيدا عن تبريرات الخصوم وتصوراتهم المتضاربة مع بعضها وقد قضت محكمة النقض بأن:
” الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
وإذ ساق الحكم الطعين صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى يستحيل المؤائمة بينها كلا منها مستقى من أقوال فريق يعادى الاخر ولم ينفرد بتحصيل بمنأى عن هذا التناقض والتضارب فى الواقعة وهو أمر ليس ببعيد أو مستصعب إلا أنه لم يفصح عن عقيدة مستقلة ونما نقل عن الأوراق ما تحمله من حقائق وتراهات متضاربة مع بعضها البعض بما يحول دون المطالع لمدوناته والوقوف على حقيقة تصور الواقعة مع تضارب ادلته بما يتعين معه نقضه .
السبب الرابع
فساد الحكم فى الأستدلال و قصور اخر فى التسبيب
أعتصم دفاع الطاعنين بين يدى محكمة الموضوع بالدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس والمال وفقا لما ثبت بأوراق الدعوى من وقائع لم يمارى الحكم الطعين فى مؤداها كون الطاعن الثانى كان متواجدا بالارض ملك الطاعنين و حيازتهم وفؤجىء بقيام المتهمين من الاول وحتى السابعة بالهجوم على الارض يحملون أسلحة نارية واخرى بيضاء و تعدوا عليه واحدثوا اصابته وأستغاث هاتفيا بالطاعن الاول الذى حضر واطلق بسلاحه المرخص بضع طلقات فى الهواء وهو ما أثبته الحكم الطعين بمدوناته لدى تحصيله لواقعات الدعوى كما استقرت فى يقينه ووجدانه بقالته :
” حيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة من مطالعة اوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى انه بتاريخ 8/2/2016 الساعة الخامسة والنصف على اثر خلافات قطعة ارض كائنة عزبة احمد جابر دائرة مركز القنطرة غرب بين كل من المتهمة / جازية عبد الحميد عمر السيد طرف اول والمتهم الثامن/ صلاح عبد العليم مجاهد طرف ثانى وحال تواجد المتهم التاسع/ عبد الرحمن عبد الحكيم عبد العليم بالارض موضوع النزاع فوجئ بالمتهمة السابعة والمتهمين / احمد عطوه محمد عوض , السيد السعيد رضوان محرز سلاح ابيض (سكين كبير) وهشام السيد السعيد رضوان , اشرف محمد سعد رمضان , عبد الهادى سليمان على سالم حال احرازهم اسلحة نارية وبيضاء ويقومون بتشوين مواد بناء فى حضور محمد احمد رمضان محمد يعمل عامل بناء فهاتف عمه المتهم الثامن الذى حضر محرز مسدسه المرخص واطلق اعيرة نارية فى الهواء
وفى تقديرنا “الموافق لسلامة الاستنباط و تطبيق القانون” فأن ما أبداه الحكم الطعين بمدوناته أنفة البيان بذاته كاف لتوافر حالة الدفاع الشرعى كما عناها المشرع لولا أن كان لمحكمة الموضوع رأى أخر خلافاً لذلك حين تصدى لهذا الدفع مطيحا به و بعناصره التى حصلها هو بذاته و اعلن أطمئنانه لوقائعها حين أورد الاتى نصا :
” وحيث انه عن الدفع المبدى من المتهم الثامن بعدم توافر اركان الاتهام الاول فى حق المتهم الثامن كونه فى حاله دفاع شرعى وتمسك بالمادة 61 من قانون العقوبات فإنه فى غير محله وكان من المقرر قانوناً ان الدفاع الشرعى وصفه احد اسباب الاباحه التى استثنها المشرع الجنائى يتطلب توافر شرطين معاً اساسيين هما الخطر وفعل الدفاع لا يشترط فى اولهما ان يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس او المال بل يكفى ان يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ولا يلزم فى الفعل المتخوف منه ان كون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره شريطه ان يكون لهذا التخوف اسباب معقوله بوجود خطر حال وقائم على نفسه او على نفس غيره او ماله وتقدير توافر تلك الحالة يعد من مسائل لواقع الموضوع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وكان الثابت للمحكمة وجود خلافات على قطعة ارض كائنة عزبة احمد جابر دائرة مركز القنطرة غرب بين كل من المتهمة جازية عبد الحميد عمر السيد طرف اول والمتهم صلاح عبد العليم مجاهد طرف ثانى على اثره قام المتهمين احمد عطوه محمد عوض , السيد السعيد رضوان , هشام السيد السعيد رضوان , اشرف محمد سعد رمضان , عبد الهادى سليمان على سالم , جازيه عبد الحميد عمر السيد التاوجد بالارض محرزين اسلحة نارية (فرد خرطوش) فأعترضهم المتهم/ عبد الرحمن عبد الحكيم عبد العليم فتعدوا عليه بالضرب فأستنجد بعمه صلاح عبد العليم مجاهد الذى حضر محرز مسدسه المرخص واطلق اعيره نارية فى الهواء وبصحبته كل من المتهمين العاشر والحادى عشر حمزه عبد الحكيم عبد العليم , عبد الحكيم عبد العليم مجاهد محرزين اسلحة ناريه ونشبت بينهم مشاجره تبادلوا خلالها التعدى واطلاق الاعيرة النارية فأحدثوا اصابتهم متى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة زوال الخطر بتمام اعتداء على المتهم عبد الرحمن عبد الحكيم عبد العليم من ثم فإن رد فعل المتهم صلاح عبد العليم مجاهد ضد المجنى عليهم مصدر الخطر هو محض جزاء وقعه على التعدى او نوع من الانتقام منه لتعديه على نجل شقيقه ومن ثم اضحى الخطر غير قائم وينفى معه حاله الدفاع الشرعى ويكون الدفع فى غير محله جدير بالرفض اما فيما يخص اعمال المادة 61 من قانون العقوبات فى شأن حالة الضرورة التى تعدم المسئولية التى ألجأته الظروف لدفع خطر عن نفسه او غيره لأرتكاب الجريمة وكان الثابت بأقوال المتهم صلاح عبد العليم مجاهد ان نجل شقيقه استنجد به لتعدى افراد الطرف الاخر عليه وانه تمكن من تخليصه منهم ومن ثم فقد انتفت حالة الضرورة والخطر الحال الذى يعدم المسئولية وان ما ارتكبه هو محض اعتداء ومن ثم ترفضه المحكمة …..”
وإذا كان تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى من الامور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك وشرطه خضوع هذا التقدير واسبابه لرقابة محكمة النقض للوقوف على مدى سلامة الاستنباط و كفايته وكليهما غابا عن مدونات الحكم الطعين فى رده أنف البيان بل شمله تناقض فى الاسباب كعادته على طول مدوناته إذ أن الحكم الطعين حين حصر حالة الدفاع الشرعى فقط فى أنقاذ الطاعن الثانى واولها على أساس أن الاعتداء عليه قد تم قبل ومن ثم فأن تدخل الطاعنين يعد أنتقام و عقوبة على الاعتداء ولم يفطن لكونه قد سلم أبتداء بأن الارض المعتدى عليهم فى حيازة الطاعنين وملكيتهم و بتلك المثابة فأن حضور المتهمين من الاول وحتى السابعة للاعتداء على تلك الحيازة بالقوة و الاعتداء على من فى الارض من الطاعنين يبيح حتما حالة الدفاع الشرعى و يوفر أركانها وشرائطها القانونية .
وتناقض الحكم و تضاربت اسبابه حين أدعى كون الطاعن الثانى قد اصيب قبل حضور الطاعنين إلى الارض فى حين قرر تأييدا لأقوال الطاعن الاول بأنه تمكن من تخليص الطاعن الثانى من أيديهم أى أنه بأطلاق الأعيرة النارية قد أستطاع أنقاذه وإلا لترتب على الاعتداء وفاته –لا قدر الله- وهو ما يتوافر به حالة دفاع شرعى حتما بمحاولة أستخلاص الشاهد الثانى من الجناة الذين يحملون أسلحة معهم بما يعنى كون ما أبداه الحكم الطعين من أسباب لاطراح دفع الطاعنين بتوافر حالة الدفاع الشرعى يؤدى إلى نقيض ذلك بأثبات توافرها سواء من تحصيله للواقعة او ما أبداه من رد على الدفع وقد قضت محكمة النقض بأن :
تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء و ما إذا كان ذلك يدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع – إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى – كما أثبتها الحكم – تدل بغير شك على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى ، و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، فإنه يكون من حق محكمة النقض أن تتدخل و تصحح هذا الإستخلاص بما يقضى به المنطق و القانون .
( الطعن رقم 867 لسنة 26 ق ، جلسة 30/10/1956 )
والمقرر بقضاء النقض انه :
” لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يستمر الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس ” وأن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر إعتبارى ، ولا يلزم أن يكون الفعل المتخوف منه خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره ، وتقدير ذلك يتجه وجهة شخصيه تراعى فيه الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى الهادىء البعيد عن تلك الملابسات “.
نقض 24/6/1968 – س 19 – 152 – 765
كما حكمت أيضاً :-
” حق الدفاع الشرعي قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أي إصابات كما لا يشترط أن يقع الاعتداء بالفعل ، بل يكفى قيام حالة الدفاع الشرعي أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة “.
نقض 21/12/1954 – س 6 – 111 – 342
نقض 6/3/1950 – س 1 – 128 – 380
كما حكمت أيضاً :-
” الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعي ، والرد على الدفع بحاله الدفاع الشرعي بأن الاعتداء بسيط وبأن المتهمين كان في وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذي بدأ عليهما – غير كاف ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه “.
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 858 – 821
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
” التشاجر إذا كان مبدأه بعدوان من أحد وردا له من الآخر تصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ” .
نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976
ذلك أن المشاجرة ليست صوره واحده تبدأ من طرفين في جميع الأحوال ، ولا يجوز افتراض ذلك حال كون العبرة بالواقع الفعلي الذي على المحكمة أن تبحثه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لتتعرف وتحدد من الذي بدأ بالاعتداء ومن بالتالي كان فى موقف الدفاع الشرعي ، وقد قضت محكمه النقض بأن ” التشاجر ” إذا كان مبدأه بعدوان وردا له من الأخر تصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس .
( نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976 )
وفى حكم آخر تقول محكمه النقض :-
” من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس –وأما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورد له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ( نقض 12/5/1988 – س 39 – 105 – 707 ) بل وقضت محكمه النقض بأنه ” لما كان الحكم قد استخلص من واقعه الدعوى أنه حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه ، مما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها ، حتى ولو لم يدفع الطاعن بقيامها “.
نقض 14/11/1984 – س 35 – 170 – 767
كما حكمت أيضاً :-
” حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره “ .
نقض 18/2/1974 – س 25 – 37 – 164
نقض 27/3/1966 – س 17 – 231 – 1412
نقض 27/3/1956 – س 7 – 130 – 451
وغاية القصد أن الحكم الطعين قد أحاط نفسه بيقين يخالف ما أورده بمدوناته من وقائع فى حقيقتها تؤدى لتوافر حالة الدفاع الشرعى بتقريره الجازم بان المتهمين من الاول وحتى السابعة حضروا إلى الارض التى بحوزة الطاعنين يحملون أسلحة نارية و بيضاء وقاموا بالتعدى على الطاعن الثانى والذى استغاث بالطاعن الاول الذى حضر برفقة باقى الطاعنين و قام بأستخلاص الطاعن الثانى من بين أيديهم وهو بمجرده ما يتوافر به حالة الدفاع الشرعى بوجهيها عن النفس و المال معا بما يعد معه منطق الحكم الطعين غير سائغ أو ملتئم مع ادلة الدعوى التى أعتنقها و تصوره للواقعة و تسبيبه قاصرا إذ لم يعرض لحالة الدفاع عن المال الامر الذى يكون معه الحكم الطعين واجب النقض .
السبب الخامس
قصور الحكم فى التسبيب
لما كان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعن فيه أنه قد شابه الاجمال فى تحصيل الواقعة وعجز عجزا واضحا عن بيان دور كل مساهما فها من الطاعنين ووجه أسهامه و عاملهم بأعتبارهم كتلة واحدة معاقبا لهم عن جرائم حيازة السلاح والذخيرة والضرب العمد و أستعراض القوة مع كون مدوناته قد جاءت قاصرة فى بيان توافر الاتفاق الجنائى حال كون الواقعة وليدة اللحظة ولم يعد لها من قبل الطاعنين بأعتبار أن الحكم الطعين قد أطمئن لتصور مؤداه أستغاثة الطاعن الثانى بالطاعن الاول منفردا للحيلولة دون المتهمين من الاول وحتى السابعة والاعتداء عليه وعلى الارض ملكية الطاعنين و قد حضر هؤلاء الطاعنين دون أتفاق أو أعداد للواقعة و التى لا تعدوا سوى مشاجرة بين الطرفين سيما وان الطاعنين كانو فى حالة دفاع شرعى داخل عن النفس والمال حال قيام الطرف الثانى بمحاولة الاعتداء عليهم فى ملكيتهم.
بيد أن محكمة الموضوع قد قصرت فى بيان اللمساهمة الجنائية لكل من الطاعنين فى الجريمة مع كون بعضهم لم ينسب إليه ثمة أصابة مثل الطاعن الاول الذى أطلق اعيرة فى الهواء ولم تصب ثمة شخص وفقا للتقارير الفنية بالاوراق و أطرحت هذا الدفاع الجوهرى المطروح بين يدييها بالرغم من عقابه جميع الطاعنين عن الافعال المنسوبة بالاوراق سواء أسهموا فيها أم لا فى تصور جمعى دون بيان لمظاهر أتفاق جنائى سابق
وما تقدم ذكره عين القصور فى التسبيب من قبل محكمة الموضوع حال كون المحكمة قد خلطت خلطا واضحا و جليا بين الأتفاق الجنائى و القصد الجنائى حال كون الأخير أمر داخلى تنم عنه الافعال اللاحقة و يمكن استنتاجه من خلالها فى حين أن الاتفاق الجائى يتعين أن يقوم فى عالم الواقع بابراز أن المتهمين قد جمعهم أتفاق على أرتكاب الواقعة فيمابينهم و قام كل منهم بأرتكاب دوره المرسوم فى الوقعة اما أن تتحد الغايات والقصود بين مجموعة من المتهمين عرضا دون هذا الأتفاق فأن ذلك يعد من قبيل التوافق على ارتكاب الجريمة فيضمرها كل من المتهين فى نفسه على حدة إلا ان كلا منهم يعاقب على فعله خلالها منفردا وما اسفر عنه وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر او الأوهام والظنون – كما انه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق مج الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4
” وان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت أن المساهم قصد الإسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله “.
نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818
نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108
ذلك أن الأتفاق الجنائى وسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات ليس محضر توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات فهو جريمه تحتاج قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه الخارجية التى يتجسد فيها ” الاتحاد ” تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك ” الأتحاد ” على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال فإذا ماتساند الحكم الطعين إلى أعتبار الأتفاق أمر داخلى خفى كالنية فى حين ان الاتفاق يستلزم أنعقاد الأارداة بين المتهمين على أرتكاب الفعل فى عالم الواقع و إذ عجز الحكم الطعين عن تبيان ذلك وفهمه فأنه يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب .
السبب السادس
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعنين يعولون أسر كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار وبعضهم فى وظائف عامة ومستين وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنهم يلوذون بالمحكمة العليا الموقرة وبطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعنين :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وكيل الطاعنين