مذكرات طعن بالنقض جنائي
مذكره طعن بالنقض – قتل
مذكره طعن قتل عمد مع سبق اصرار وترصد
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ========…..( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها فى القضية رقم =====والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة غيابياً للأول وحضورياً للثانى أولا : بمعاقبة =====بالسجن المؤبد عن ما اسند إليه عن التهمة الاولى والثانية والرابعة وبراءته من الثالثة
وبمعاقبة ======بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه عن التهمة الاولى والثانية والرابعة وبراءته من الثالثه وبمصادرة المضبوطات و ألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
ثانيا: وفى الدعوى المدنية باحالتها للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها “
الواقعات
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن وأخر انهما فى يوم 4/5/2014 بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية
1-قتل عمداً مع سبق الاصرار المجنى عليه / ====بان بيتا النية و عزم على قتل كل من يعترض طريقهما بخصوص وضع يدهما على قطعة ارض وحال معاتبة المجنى عليه لهما قام المتهم الاول بالتعدى عليه بالضرب باستخدام منشار كهربائى قاصدين من ذلك قتله ووقف المتهم الثانى على مسرح الحادث بشده من ازره فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى الخاص به و التى اودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
2- و قد اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى وهى فى ذات الزمان و المكان شرعاً فى قتل المجنى عليه / =====و ذلك مع سبق الاصرار بات بيتا النية و عقد العزم على قتل كل من يعترض طريقهما بخصوص وضع يدهما على قطعة ارض و بالتواجد المجنى عليه الاصرار برفقة المجنى عليه الاول قام المتهم الاول بالتعدى عليه باستخدام : منشار كهربائى ” قاصد من ذلك قتله ووقف التانى على مسرح الجريمة للشد من ازره فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى و لكن خاب اثر جريمتهما بسبب لا دخل لارادتهما فيه و هو مداركته بالعلاج .
3-حاز و احرز سلاحاً نارياً اداة مما تستخدم فى التعدى على الاشخاص ” منشار كهربائى ” و احالتهم الى هذه المحاكمة طبقاً لمواد الاتهام
وبتاريخ 8/2/2015 أصدرت محكمة جنايات بنها حكماً قضى فيه بالمنطوق الاتى ” ” حكمت المحكمة غيابياً للأول وحضورياً للثانى أولا : بمعاقبة ====بالسجن المؤبد عن ما اسند إليه عن التهمة الاولى والثانية والرابعة وبراءته من الثالثة .
وبمعاقبة =======بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه عن التهمة الاولى والثانية والرابعة وبراءته من الثالثه وبمصادرة المضبوطات و ألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
ثانيا: وفى الدعوى المدنية باحالتها للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها “
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الاخلال بحق الدافاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / =====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الاول
فساد الحكم فى الاستدلال
ومخالفة الثابت بالاوراق
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بانقطاع صلة المتهم بالجريمة وعدم اسهامه فيها باى وجه من اوجه المساهمة الجنائية ركوناً الى ما ثبت من واقع قرار الاحالة وادلة الثبوت التى تساندت اليها النيابة العامة واخصها اقوال شاهدى الواقعة المجنى عليه الثانى / ===والشاهد / =====والتى قطعت فى وضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام بان الطاعن لم يقارف الجريمة ولم يقم بالاعتداء على المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله / =====او على المجنى عليه الثانى / ====وانما عزت الجريمة الى المتهم الاول / ====ى كما تمسك الدفاع صراحة بانعدام الاتفاق الجنائى بين الطاعن والمتهم الاول مرتكب الجريمة وانقطاع صلته بالواقعةو عدم تواجده على مسرح الاحداث حال حدوث الواقعة .
واذ بالحكم الطعين يتنكب جادة الصواب القانونى ويحيد عنها ليسند الى الطاعن ارتكاب الفعل المادى للجريمتين المرتبطين زاعماً ان الطاعن هو من أستخدم المنشار الكهربائى فى أرتكاب الواقعة الاعتداء على المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله / ====وعلى المجنى عليه الثانى / ====مهدراً لإدلة واضحة مطروحة بأوراق الدعوى بين يديه و ليرسم لواقعة الدعوى صورة اخرى ابعد ما تكون عن ادلتها كما وردت بالاوراق
و إذ به قد أعرض ونأى بجانبه عن مؤدى أقوال شاهد الرؤية الوحيد المجنى عليه الثانى /===== -التى حصلها بمدوناته- معلناً عدم اطمئنانه لمؤدى تلك الشهادة التى اورى بها شاهد الرؤية الوحيد والمجنى عليه الثانى فى جريمة الشروع فى القتل المرتبطة وكان الحكم الطعين قد حصل مؤى تلك الشهادة فى الاتى : –
” كما شهد ===== انه توجه برفقة المجنى عليه و الشاهد الثالث بالسيارة قيادته الى قطعة الارض محل الحادث فؤجى قيام بعض الاشخاص المتواجدين بها باطلاق وابلة من الاعيرة النارية و قام المجنى عليه بالتوجه الى المتهم الاول والاستطلاع الامر الوقوف على سبب دخوله الارض وتشوين مواد بناء قام المتهم الاول بالتعدى على المجنى عليه بمنشار كهربائى الى كبير الحجم فى حضور المتهم الثانى مما احدث به الاصابات التى اودت بحياته وقد اسرع الى مكان الحادث فى محاولة لاسعافه تعدى عليه ذات المتهم بالضرب بالمنشار على ضهره قاصداً قتله “
وكانت محكمة الموضوع فى سبيل إدانة الطاعن بإعتباره الفاعل الاصلى للجريمة قد عمدت إلى تلك الشهادة التى حصلت مؤداها أنف البيان فتناولتها تفنيداً وتجريحاً مبدية بشأنها اسباب اعراضها عنها معددة اسباب ذلك بقالتها بحصر لفظه بصفحة 6 من من أسبابها على النحو التالى: –
” ….. وحيث ان ما ينعاه الدفاع من قالة انتفاء صلة المتهم بالواقعة و ان مرتكبها شخص اخر بدلالة عدم وجود ثمة دليل قبله بالاوراق فمردود عليه ان وزن اقوال الشهود وتقرير الظروف التى يؤدون فيها بشهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى سلطة هذه المحكمة بحسبانها محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه كما لها ايضا ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى مادام كان استخلاصها و تقديرها سائغاً له معينة الصحيح من الاوراق كما لها ان ترد الواقعة الى صورتها الصحيحة كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج و الاستقراء توقيت النتائج على المقدمات اذ ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض و منها مجتمعة فى ينظر الى دليل بعينة لمناقشته على حدة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى قناعة المحكمة واطئنانها الى ما خلصت اليه ومتى كان ذلك و كان الواقع الذى سجلته الاوراق وما جاء باقوال شهود الاثبات و تحريات الشرطة و المحكمة تطمئن اليها تمام الاطمئنان و قد اجمعوا على ان المتهم الاول قد رسم خطته الاجرامية و سولت له نفسه السلوك الاجرامى و استعان المتهم الثانى وقد اشتهر عنه باعمال البلطجة والشغب و بحكم عمله ومهنته لديه منشار كهربائى واخرين مسلحين باسلحة و بنادق الية مما لا يحوز الترخيص بها لمؤازراته وتنفيذاً لغرضه و قصده الاجرامى وحمايته فى دخول الارض محل النزاع و مكثوا بها ليلة كاملة حتى اذا ادركه الصباح وحضر المجنى عليه لاستطلاع الامر ومعرفة سبب دخوله وعصبته وتشوينه مواد بناء عليها واثناء المناقشة وطبقاً لطبائع الامور رفع المجنى عليه يده اليمنى لمخاطبته فاذا بالمتهم الثانى الذى لديه دراية فى تشغيل المنشار الكهربائى الالى وتنفيذاً لغرض وما قصده المتهم الاول باغت المجنى عليه وقام بوضع الة المنشار اسفل الابط الايمن وقام بضغط زرار التشغيل و قد دارت التارة وهى حديدية ذات حافة حادة فى سرعات متتالية مستمرة ادت الى تمزقات فى الشرايين والاوردة الابطية التى كشف عنها تقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته ولم يكف عن ذلك بل تمادا عنفهما وفعلهم الاجرامى اذ حاول مرافقه اسعافه و نقله قام المتهم الثانى ايضاً تنفيذاً لما قصده المتهم الاول وما اضمره فى نفسه بالتعدى عليه بذات الاداة قاصداً قتله واحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبى على ظهره وقد خاب اثر اتمام جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو مداركته بالعلاج و هروبهما من مكان الحادث خوفاً من بطش اهلية و ذوى المجنى عليه تلك هى الصورة التى وقعت عليها الحادث
و لا ينال من ذلك ما اورده الشاهد ====من قيام المتهم الاول بقتل المجنى عليه و الشروع فى قتله ذلك انه لم يذهب صحبة المجنى عليه فى بداية الواقعة بل ظل بالسيارة و توجه المجنى عليه بمفرده فضلاً عن انه لم يذهب الا بعد ان سقط المجنى عليه صريعاً ارضاً لمحاولة اسعافه فقد اختلط عليه الامر سيما وانه لم يعرف المتهمان …………”
وواقع الحال ان قضاء الحكم الطعين قد ألزم نفسه بما افصح عنه من اسباب عدم تعويله على اقوال الشاهد كما ابداها بمدوناته وقد كان له بماله من سلطة تقديرية ان يعرض عنها ويعلن عدم الاطمئنان اليها بمجرده وتركها ليأخذ بسواها من الادلة -ان وجدت- لكنه اثر ان يورد اسباب اطراحه لما قرره المجنى عليه الثانى بشأن شخص المعتدى عليه وعلى المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله وبشأن الاسناد الجنائى برمته زاعماً ان اطراحه لها لكون الشاهد الاول / ====لم يكن بصحبة المجنى عليه الاول القتيل حال الاعتداء عليه او قريب منه فى بداية الواقعة وانما ظل بالسيارة بعيداً عنه ولم يبصره الا بعد ان سقط صريعاً و انه اختلط عن الامر بشأن شخص المعتدى لكونه لم يعرف المتهمان ” الطاعن ” ” والمتهم الاول ” من قبل ليتعرف حقيقة على محدث اصابته و اصابة المتوفى الى رحمة الله .
واذ باوراق الدعوى التى بين يدينا قد جاء خلواً من صدى لهذه المزاعم التى سطرها الحكم الطعين بمدوناته لادانة الطاعن بوصفه الفاعل الاصلى للجريمة ومرتكبها وحامل المنشار الكهربائى والمعتدى على كلا من المجنى عليهما ومحدث اصابتها لنجد ان ما قرره المجنى عليه الثانى / ====بالتحقيقات بهذا الصدد يناقض تماماً جملة وتفصيلاً هذا الذى سطره الحكم الطعين بمدوناته وحعله اساساً لقضائه بالادانة للطاعن بأعتباره فاعلاً اصلياً للجريمة واطراح الادلة الواضحة والقضاء على غير هدى من الاوراق ويكفينا ان ننقل فحوى اقوال المجنى عليه الثانى على النحو التالى بصفحة بالصفحات 6,5,4من تحقيقات النيابة العامة ممثلاً فى الاتى :اً
س – كيف تسنى لك معرف شحض المدعو / =====؟
ج-هو كان بيشتغل فى المقاولات فى البلد و انا عارفه من كده
س- وما هى الافعال التى اتاها المدعو / عون البقوشى انذاك ؟
ج – هو كان ماسك منشار كهربائى لتقطيع النخيل
س- وما هى المسافة التى كانت تفصل بينك وبين المشكو فى حقه والمتوفى الى رحمة الله ؟
ج-حوالى ثلاثة او اربع امتار
س- ما هى علاقتك بالمتهم / ======وهل من خلافات ؟
ج- هو كان صحبى فى الدراسة ومفيش خلافات
مما مفاده ان أقوال المجنى عليه / =====الذى التمس له الحكم الطعين العذر فيها ومن ثم اطرحها لكونه كان بعيداً حال الاعتداء على المجنى عليه الاول وعن مكان الواقعة ولا يعلم اى من المتهمين سابقاً اذ باقواله تؤكد انه كان على بعد ثلاثة امتار من الواقعة وان المعتدى باستخدام المنشار الكهربائى ومرتكب واقعة القتل المتهم الاول والذى كان يحمل منشار و يستخدمه فى تقطيع النخل وانه يعلمه يقيناً لكونه زميل دراسته ويعلم الطاعن لكونه مقاول من بلدته ولا يمكن ان يخلط بينهما مطلقاً
وغاية القصد ان الحكم الطعين قد ساق رواية على لسان الشاهد الاول المجنى عليه الثانى فى واقعة الشروع فى القتل عمر اسماعيل لا سند لها باوراق الدعوى و اتخذ من هذه الرواية والفروض التى ابتكرها من لدنه سنداً لاطراح اقوال شاهد الرؤية الوحيد حال كونها تخالف الثابت بالاوراق بما يصم الحكم الطعين بالخطأ فى الاسناد والفساد فى الاستدلال والمقرر بقضاء النقض انه :-
من المقرر فى قضاء محكمه النقض إنه وإن كان لمحكمه الموضوع ان تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن وأن تجزئها وتأخذ منها ما تراه وتطرح ما عداه ان تكون ملزمه ببيان اسباب إطراحها لما أطرحته وأخذها بما أخذت به . إلا أنه متى أفصحت المحكمه عن الأسباب التى من أجلها عولت أم لا تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمه النقض أن تراقب ما اذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها .
نقض 25/3/1973 – س 24 – 78 – 365
نقض 8/12/1981 – س 32 – 189 – 1063
نقض 8/6/1983 – س 34 – 147 – 738
نقض 31/1/1984 – س 35 – 19 – 95
وقضت كذلك بأن :-
” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد “.
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أهدر أقوال شاهد الرؤية الوحيد لواقعة القتل و المجنى عليه فى واقعة الشروع فى القتل و أطرحها جانباً بشأن أسناد الاتهام بإرتكاب الجريمة إلى المتهم الاول متسانداً فى ذلك إلى أسباب محددة نسبها للشاهد بأقواله أدعى خلالها أنه لم يشاهد الواقعة الاولى وكان بعيداً عنها و أنه لا يعلم أى من المتهمين قد قام بالأعتداء عليه وهو عيب فى الاساس يمس سلامة أستنباطه إذ أنه لو فرض جدلاً بأن الشاهد الوحيد لا يدرك شخصية أى من المتهمين لكان من الواجب مواجهة الشاهد بالطاعن والمتهم الاول لصحة الاسناد إذ أن قوام الاسناد الجنائى و المسئولية الجنائية الجزم و اليقين الذى لا يقوم إلا بأستعراف المجنى عليه على محدث أصابته إلا أن الحكم الطعين إذ أورد هذا الزعم الذى بمجرده يصيب مدونات أسبابه بالعوار والقصور لم يفطن لحقيقة أن الشاهد المذكور كان تواجداً لاعلى مسرح الاحداث وقريب من الواقعة الاولى و أنه يعلم يقيناً شخصية كلا المتهمين ” الطاعن والمتهم الاول” وقد قرر بذلك بالتحقيقات خلافاً لمذهب الحكم الطعين الذى ينم عن أنه قدبنى حول نفسه صرحاً من الخيال الذى ليس له ثمة أثارة من واقع حال سرده لواقعة الدعوى الامر الذى أصابه هوى به إلى حمأة الفساد فى الاسناد الجنائى حين أورد بشأنه ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى و التحقيقات بما يعيبه ويوجب نقضه
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ========…..( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها فى القضية رقم =====والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة غيابياً للأول وحضورياً للثانى أولا : بمعاقبة =====بالسجن المؤبد عن ما اسند إليه عن التهمة الاولى والثانية والرابعة وبراءته من الثالثة
وبمعاقبة ======بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه عن التهمة الاولى والثانية والرابعة وبراءته من الثالثه وبمصادرة المضبوطات و ألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
ثانيا: وفى الدعوى المدنية باحالتها للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها “
الواقعات
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن وأخر انهما فى يوم 4/5/2014 بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية
1-قتل عمداً مع سبق الاصرار المجنى عليه / ====بان بيتا النية و عزم على قتل كل من يعترض طريقهما بخصوص وضع يدهما على قطعة ارض وحال معاتبة المجنى عليه لهما قام المتهم الاول بالتعدى عليه بالضرب باستخدام منشار كهربائى قاصدين من ذلك قتله ووقف المتهم الثانى على مسرح الحادث بشده من ازره فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى الخاص به و التى اودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
2- و قد اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى وهى فى ذات الزمان و المكان شرعاً فى قتل المجنى عليه / =====و ذلك مع سبق الاصرار بات بيتا النية و عقد العزم على قتل كل من يعترض طريقهما بخصوص وضع يدهما على قطعة ارض و بالتواجد المجنى عليه الاصرار برفقة المجنى عليه الاول قام المتهم الاول بالتعدى عليه باستخدام : منشار كهربائى ” قاصد من ذلك قتله ووقف التانى على مسرح الجريمة للشد من ازره فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى و لكن خاب اثر جريمتهما بسبب لا دخل لارادتهما فيه و هو مداركته بالعلاج .
3-حاز و احرز سلاحاً نارياً اداة مما تستخدم فى التعدى على الاشخاص ” منشار كهربائى ” و احالتهم الى هذه المحاكمة طبقاً لمواد الاتهام
وبتاريخ 8/2/2015 أصدرت محكمة جنايات بنها حكماً قضى فيه بالمنطوق الاتى ” ” حكمت المحكمة غيابياً للأول وحضورياً للثانى أولا : بمعاقبة ====بالسجن المؤبد عن ما اسند إليه عن التهمة الاولى والثانية والرابعة وبراءته من الثالثة .
وبمعاقبة =======بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه عن التهمة الاولى والثانية والرابعة وبراءته من الثالثه وبمصادرة المضبوطات و ألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
ثانيا: وفى الدعوى المدنية باحالتها للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها “
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الاخلال بحق الدافاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / =====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الاول
فساد الحكم فى الاستدلال
ومخالفة الثابت بالاوراق
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بانقطاع صلة المتهم بالجريمة وعدم اسهامه فيها باى وجه من اوجه المساهمة الجنائية ركوناً الى ما ثبت من واقع قرار الاحالة وادلة الثبوت التى تساندت اليها النيابة العامة واخصها اقوال شاهدى الواقعة المجنى عليه الثانى / ===والشاهد / =====والتى قطعت فى وضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام بان الطاعن لم يقارف الجريمة ولم يقم بالاعتداء على المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله / =====او على المجنى عليه الثانى / ====وانما عزت الجريمة الى المتهم الاول / ====ى كما تمسك الدفاع صراحة بانعدام الاتفاق الجنائى بين الطاعن والمتهم الاول مرتكب الجريمة وانقطاع صلته بالواقعةو عدم تواجده على مسرح الاحداث حال حدوث الواقعة .
واذ بالحكم الطعين يتنكب جادة الصواب القانونى ويحيد عنها ليسند الى الطاعن ارتكاب الفعل المادى للجريمتين المرتبطين زاعماً ان الطاعن هو من أستخدم المنشار الكهربائى فى أرتكاب الواقعة الاعتداء على المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله / ====وعلى المجنى عليه الثانى / ====مهدراً لإدلة واضحة مطروحة بأوراق الدعوى بين يديه و ليرسم لواقعة الدعوى صورة اخرى ابعد ما تكون عن ادلتها كما وردت بالاوراق
و إذ به قد أعرض ونأى بجانبه عن مؤدى أقوال شاهد الرؤية الوحيد المجنى عليه الثانى /===== -التى حصلها بمدوناته- معلناً عدم اطمئنانه لمؤدى تلك الشهادة التى اورى بها شاهد الرؤية الوحيد والمجنى عليه الثانى فى جريمة الشروع فى القتل المرتبطة وكان الحكم الطعين قد حصل مؤى تلك الشهادة فى الاتى : –
” كما شهد ===== انه توجه برفقة المجنى عليه و الشاهد الثالث بالسيارة قيادته الى قطعة الارض محل الحادث فؤجى قيام بعض الاشخاص المتواجدين بها باطلاق وابلة من الاعيرة النارية و قام المجنى عليه بالتوجه الى المتهم الاول والاستطلاع الامر الوقوف على سبب دخوله الارض وتشوين مواد بناء قام المتهم الاول بالتعدى على المجنى عليه بمنشار كهربائى الى كبير الحجم فى حضور المتهم الثانى مما احدث به الاصابات التى اودت بحياته وقد اسرع الى مكان الحادث فى محاولة لاسعافه تعدى عليه ذات المتهم بالضرب بالمنشار على ضهره قاصداً قتله “
وكانت محكمة الموضوع فى سبيل إدانة الطاعن بإعتباره الفاعل الاصلى للجريمة قد عمدت إلى تلك الشهادة التى حصلت مؤداها أنف البيان فتناولتها تفنيداً وتجريحاً مبدية بشأنها اسباب اعراضها عنها معددة اسباب ذلك بقالتها بحصر لفظه بصفحة 6 من من أسبابها على النحو التالى: –
” ….. وحيث ان ما ينعاه الدفاع من قالة انتفاء صلة المتهم بالواقعة و ان مرتكبها شخص اخر بدلالة عدم وجود ثمة دليل قبله بالاوراق فمردود عليه ان وزن اقوال الشهود وتقرير الظروف التى يؤدون فيها بشهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى سلطة هذه المحكمة بحسبانها محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه كما لها ايضا ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى مادام كان استخلاصها و تقديرها سائغاً له معينة الصحيح من الاوراق كما لها ان ترد الواقعة الى صورتها الصحيحة كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج و الاستقراء توقيت النتائج على المقدمات اذ ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض و منها مجتمعة فى ينظر الى دليل بعينة لمناقشته على حدة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى قناعة المحكمة واطئنانها الى ما خلصت اليه ومتى كان ذلك و كان الواقع الذى سجلته الاوراق وما جاء باقوال شهود الاثبات و تحريات الشرطة و المحكمة تطمئن اليها تمام الاطمئنان و قد اجمعوا على ان المتهم الاول قد رسم خطته الاجرامية و سولت له نفسه السلوك الاجرامى و استعان المتهم الثانى وقد اشتهر عنه باعمال البلطجة والشغب و بحكم عمله ومهنته لديه منشار كهربائى واخرين مسلحين باسلحة و بنادق الية مما لا يحوز الترخيص بها لمؤازراته وتنفيذاً لغرضه و قصده الاجرامى وحمايته فى دخول الارض محل النزاع و مكثوا بها ليلة كاملة حتى اذا ادركه الصباح وحضر المجنى عليه لاستطلاع الامر ومعرفة سبب دخوله وعصبته وتشوينه مواد بناء عليها واثناء المناقشة وطبقاً لطبائع الامور رفع المجنى عليه يده اليمنى لمخاطبته فاذا بالمتهم الثانى الذى لديه دراية فى تشغيل المنشار الكهربائى الالى وتنفيذاً لغرض وما قصده المتهم الاول باغت المجنى عليه وقام بوضع الة المنشار اسفل الابط الايمن وقام بضغط زرار التشغيل و قد دارت التارة وهى حديدية ذات حافة حادة فى سرعات متتالية مستمرة ادت الى تمزقات فى الشرايين والاوردة الابطية التى كشف عنها تقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته ولم يكف عن ذلك بل تمادا عنفهما وفعلهم الاجرامى اذ حاول مرافقه اسعافه و نقله قام المتهم الثانى ايضاً تنفيذاً لما قصده المتهم الاول وما اضمره فى نفسه بالتعدى عليه بذات الاداة قاصداً قتله واحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبى على ظهره وقد خاب اثر اتمام جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو مداركته بالعلاج و هروبهما من مكان الحادث خوفاً من بطش اهلية و ذوى المجنى عليه تلك هى الصورة التى وقعت عليها الحادث
و لا ينال من ذلك ما اورده الشاهد ====من قيام المتهم الاول بقتل المجنى عليه و الشروع فى قتله ذلك انه لم يذهب صحبة المجنى عليه فى بداية الواقعة بل ظل بالسيارة و توجه المجنى عليه بمفرده فضلاً عن انه لم يذهب الا بعد ان سقط المجنى عليه صريعاً ارضاً لمحاولة اسعافه فقد اختلط عليه الامر سيما وانه لم يعرف المتهمان …………”
وواقع الحال ان قضاء الحكم الطعين قد ألزم نفسه بما افصح عنه من اسباب عدم تعويله على اقوال الشاهد كما ابداها بمدوناته وقد كان له بماله من سلطة تقديرية ان يعرض عنها ويعلن عدم الاطمئنان اليها بمجرده وتركها ليأخذ بسواها من الادلة -ان وجدت- لكنه اثر ان يورد اسباب اطراحه لما قرره المجنى عليه الثانى بشأن شخص المعتدى عليه وعلى المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله وبشأن الاسناد الجنائى برمته زاعماً ان اطراحه لها لكون الشاهد الاول / ====لم يكن بصحبة المجنى عليه الاول القتيل حال الاعتداء عليه او قريب منه فى بداية الواقعة وانما ظل بالسيارة بعيداً عنه ولم يبصره الا بعد ان سقط صريعاً و انه اختلط عن الامر بشأن شخص المعتدى لكونه لم يعرف المتهمان ” الطاعن ” ” والمتهم الاول ” من قبل ليتعرف حقيقة على محدث اصابته و اصابة المتوفى الى رحمة الله .
واذ باوراق الدعوى التى بين يدينا قد جاء خلواً من صدى لهذه المزاعم التى سطرها الحكم الطعين بمدوناته لادانة الطاعن بوصفه الفاعل الاصلى للجريمة ومرتكبها وحامل المنشار الكهربائى والمعتدى على كلا من المجنى عليهما ومحدث اصابتها لنجد ان ما قرره المجنى عليه الثانى / ====بالتحقيقات بهذا الصدد يناقض تماماً جملة وتفصيلاً هذا الذى سطره الحكم الطعين بمدوناته وحعله اساساً لقضائه بالادانة للطاعن بأعتباره فاعلاً اصلياً للجريمة واطراح الادلة الواضحة والقضاء على غير هدى من الاوراق ويكفينا ان ننقل فحوى اقوال المجنى عليه الثانى على النحو التالى بصفحة بالصفحات 6,5,4من تحقيقات النيابة العامة ممثلاً فى الاتى :اً
س – كيف تسنى لك معرف شحض المدعو / =====؟
ج-هو كان بيشتغل فى المقاولات فى البلد و انا عارفه من كده
س- وما هى الافعال التى اتاها المدعو / عون البقوشى انذاك ؟
ج – هو كان ماسك منشار كهربائى لتقطيع النخيل
س- وما هى المسافة التى كانت تفصل بينك وبين المشكو فى حقه والمتوفى الى رحمة الله ؟
ج-حوالى ثلاثة او اربع امتار
س- ما هى علاقتك بالمتهم / ======وهل من خلافات ؟
ج- هو كان صحبى فى الدراسة ومفيش خلافات
مما مفاده ان أقوال المجنى عليه / =====الذى التمس له الحكم الطعين العذر فيها ومن ثم اطرحها لكونه كان بعيداً حال الاعتداء على المجنى عليه الاول وعن مكان الواقعة ولا يعلم اى من المتهمين سابقاً اذ باقواله تؤكد انه كان على بعد ثلاثة امتار من الواقعة وان المعتدى باستخدام المنشار الكهربائى ومرتكب واقعة القتل المتهم الاول والذى كان يحمل منشار و يستخدمه فى تقطيع النخل وانه يعلمه يقيناً لكونه زميل دراسته ويعلم الطاعن لكونه مقاول من بلدته ولا يمكن ان يخلط بينهما مطلقاً
وغاية القصد ان الحكم الطعين قد ساق رواية على لسان الشاهد الاول المجنى عليه الثانى فى واقعة الشروع فى القتل عمر اسماعيل لا سند لها باوراق الدعوى و اتخذ من هذه الرواية والفروض التى ابتكرها من لدنه سنداً لاطراح اقوال شاهد الرؤية الوحيد حال كونها تخالف الثابت بالاوراق بما يصم الحكم الطعين بالخطأ فى الاسناد والفساد فى الاستدلال والمقرر بقضاء النقض انه :-
من المقرر فى قضاء محكمه النقض إنه وإن كان لمحكمه الموضوع ان تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن وأن تجزئها وتأخذ منها ما تراه وتطرح ما عداه ان تكون ملزمه ببيان اسباب إطراحها لما أطرحته وأخذها بما أخذت به . إلا أنه متى أفصحت المحكمه عن الأسباب التى من أجلها عولت أم لا تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمه النقض أن تراقب ما اذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها .
نقض 25/3/1973 – س 24 – 78 – 365
نقض 8/12/1981 – س 32 – 189 – 1063
نقض 8/6/1983 – س 34 – 147 – 738
نقض 31/1/1984 – س 35 – 19 – 95
وقضت كذلك بأن :-
” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد “.
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أهدر أقوال شاهد الرؤية الوحيد لواقعة القتل و المجنى عليه فى واقعة الشروع فى القتل و أطرحها جانباً بشأن أسناد الاتهام بإرتكاب الجريمة إلى المتهم الاول متسانداً فى ذلك إلى أسباب محددة نسبها للشاهد بأقواله أدعى خلالها أنه لم يشاهد الواقعة الاولى وكان بعيداً عنها و أنه لا يعلم أى من المتهمين قد قام بالأعتداء عليه وهو عيب فى الاساس يمس سلامة أستنباطه إذ أنه لو فرض جدلاً بأن الشاهد الوحيد لا يدرك شخصية أى من المتهمين لكان من الواجب مواجهة الشاهد بالطاعن والمتهم الاول لصحة الاسناد إذ أن قوام الاسناد الجنائى و المسئولية الجنائية الجزم و اليقين الذى لا يقوم إلا بأستعراف المجنى عليه على محدث أصابته إلا أن الحكم الطعين إذ أورد هذا الزعم الذى بمجرده يصيب مدونات أسبابه بالعوار والقصور لم يفطن لحقيقة أن الشاهد المذكور كان تواجداً لاعلى مسرح الاحداث وقريب من الواقعة الاولى و أنه يعلم يقيناً شخصية كلا المتهمين ” الطاعن والمتهم الاول” وقد قرر بذلك بالتحقيقات خلافاً لمذهب الحكم الطعين الذى ينم عن أنه قدبنى حول نفسه صرحاً من الخيال الذى ليس له ثمة أثارة من واقع حال سرده لواقعة الدعوى الامر الذى أصابه هوى به إلى حمأة الفساد فى الاسناد الجنائى حين أورد بشأنه ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى و التحقيقات بما يعيبه ويوجب نقضه