موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 9194لسنه 55 ق

 

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمة القضاء الادارى

الدائره السادسه

—–

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل  نائب ريسمجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / سعيد حسين المهدى النادى   نائب رئيس مجلس الدوله

                                                     / محمد فتحى حراز                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / فتحى عطيه السيد                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                              / طارق عبد العليم تركى            أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

فى الدعوى رقم 9194لسنه 55 ق

المقامة من :-

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ” بصفته “

ضد :-

رئيس مجلس ادارة الشركة العامة لمنتجات الجوت ” بصفته “

 ——-

الوقائع

—-

          اقيمت هذه الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/7/2001 طلب المدعى بصفته فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ 1684.3 جنيه للهيئة المدعية مع الفوائد القانونيه بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائيه حتى تمام السداد مه الزامة بالمصاريف وأتعاب المحاماة 0

          وقال المدعى بصفته شرحا لدعواه أن الشركة المدعى عليها مدينة للهيئة المدعية بمبلغ 1684.3 جنيه قيمة مطبوعات تمت لحسابها بناء على طلبها وقد قام مندوبها باستلامها بموجب اشعارات تسليم وأرسلت اليها الفاتورة رقم 3035 فى نوفمبر 1995 والفاتوره رقم 1249 فى سبتمبر 1997 واشعارات تسليم مؤرخه 7/11/1995 ، 9/9/1997 واضاف المدعى بصفته ان الهيئه المدعيه طالبت المدعى عليها بضرورة سداد مستحقاتها اكثر من مرة دون جدوى وانه تم عرض الامر على لجنة فضى المنازعات بوزارة قطاع الاعمال العام وقيد الطلب برقم 33 لسنه 2001 وبجلسه 42/3/2000 اصدرت اللجنه توصيه بالزام المدعى عليها بان تؤدى للهيئه المدعية المبلغ المطالب به الا انه لم يتم تنفيذ التوصيه 0 وخلص المدعى بصفته فى ختام الصحيفة الى طلباته سالفة البيان 0

          وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضرها وفيها قدم وكيل الهيئه المدعية حافظه مستندات طويت على صوره من ملف لجنة فضى المنازعات وصورة من بيان حساب مستحقات الهيئة المدعية لدى الشركة المدعى عليها وصور اذون تسليم المطبوعات وصور الفواتءر 0

          واودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكى وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ 1684.300 جنيه والفوائد القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد وبالمصروفات والاتعاب 0

          وتحدد لنظر الدعوى جلسه 3/11/2002 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 28/11/2004 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين الا انه لم يودع ايا من الخصوم ثمه مذكرات وفيها صدر حيث اودعت مسودته مشتمله على اسبابه عند النطق به 0

تابع الدعوى رقم 9194/55

———————————  

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 0

          ومن حيث ان المدعى بصفته يطلب الحكم بالزام الشركه المدعى عليها بان تدفع له بصفته مبلغ 1684.3 جنيه والفادة القانونيه لهذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه وحتى تمام السداد وبالزامها بالمصروفات0

          ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الثابت من الاوراق ان الهيئه المدعية قد تقدمت بطلب الى لجنة فضى المنازعات بتاريخ 25/2/2001 قيد برقم 33 لسنه 2001 وبجلسه 24/3/2001 قررت اللجنة التوصية بالزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى للهيئة المدعية المبلغ المطالب به 0

          ومن حيث ان الدعوى الماثله من دعاوى الاستحقاق ومن ثم فلا تتقيد بالمواعيد والاجراءات المقررة بشان رفع دعوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكليه الاخرى المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبوله شكلا

          ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فانه المقرر ان العقد غير المكتوب وسيله فيه مالوفة فى المجال الادارى الاانه لايزال يؤدى دورا مكملا لبعض انواع العقد الادارية وقد نصت المادة 148 من القانون المدنى على انه ” يجب تنفيذ العقد طبقا لما استمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية “

 وكان من المقرر انه ” يجب على الادارة وفقا للعقد وجوب تنفيذه بحسن نية وفقا لما استقر عليه العمل فلاى تنفيذ العقود الادارية من وجوب قيام الادارة بسداد مستحقات المقاول اولا باول حسب تقدم الاعمكال وتنفيذها ولا تمتنع عن سداد مقابل ما تم منة اعمال بدون مبرر ” ( حكم المحكمه لاداريه العليا فى الطعن رقم 4483 لسنه 41 ق جلسه 6/5/1997 ) وكان من المقرر ايضا انه ” اذا لم يتفق الطرفان فى عقد المقاوله على تحديد مقدار الاجر رغم اتفاقهما على تحديد موضوع المقاوله فيتم تحديد الاجر وفقا لاحكام المادة 659 من القانون المدنى الذى يقدر الثمن على اساس قيمه العمل ونفقات المقاوله ” ( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 924 لسنه 36 ق جلسه 20/7/1991 )

          ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان وجود عقد مقاولة غير مكتوب بين الهيئه المدعية والشركة المدعى عليها بشان قيام المدعية بتصنيع فواتير ومطبوعات للمدعى عليها لم يكن محل نزاع بين طرفى الدعوى وكان الثابت بالاوراق او وكيل الشركة المدعى عليها قد اقر امام لجنة فض المنازعات بصحه مديونيه الهيئه المدعية وكان الثابت من المستندات المقدمة من المدعية لاسيما القاتوره الصادرة عنها رقم 3035 المؤرخه نوفمبر سنه 1995 بمبلغ 1532.3 جنيه والفاتوره رقم 1249 المؤرخه سبتمبر 1997 بمبلغ 152 جنيه ومن اذونات تسليم  المطبوعات الخاصة بالمدعى عليها والموقع عليها بالاستلام من مندوب المدعى عليها ان الهيئه المدعية تستحق مبلغ 1684.3 جنيه فى ذمه الشركة المدعى عليها والتى لم تقم بسدادها رغم انذارها على يد محضر بسداد هذه المديونيه بالاتنذار المؤرخ 19/4/2000 الامر الذى تكون معه مطالبه المدعية بسداد المبلغ المطالب به قائمه على سند صحيح من القانون ويتعين من ثم اجابتها الى طلبها بالزام المدعى عليها بسداده 0

          ومن حيث ان الماده 226 من القانون المدنى قد نصت على انه ” اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتاخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بان يدفع         على سبيل التعويض عن التاخير فوائد قدرها اربعة فى المائه فى المسائل المدنية وخمسه فى المائه فى المسائل التجاريه وتسرى هذا الفوائد من تاريخ المطالبه القضائيه بها “

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان محل المطالبة فى الدعوى الماثله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ومستحق الاداء وقد تاخرت الشركة المدعى عليها فى الوفاء به ومن ثم تستحق الهيئه المدعية فائدة قانونيه قدرها 4% سنويا من قيمه المبلغ المطالب به وقدره 1684.3  جنيه من تاريخ المطالبه القضائيه وحتى تمام السداد اعمالا  لحكم المادة 226 من القانون المدنى سالفه الذكر 0

         

 

 

تابع الدعوى رقم 9194/55

———————–     

من يخسر الدعوى يكون ملزما بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات لذا فالمحكمه تلزم المدعى عليها وقد خسرت الدعوى بالمصروفات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره

1684.3 جنيه الف وستمائه واربعة وثمانون جنيها وثلاثون قرشا  والفائدة القانونيه لهذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه وحتى تمام السداد وبالزام المدعى عليها بالمصرفات 0

             سكرتير المحكمه                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

علا …..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى