مذكرات جنائيموسوعة عدنان

مذكره فى جنحة خيانة امانه -تبديد – حدود وكالة المحامى

محكمة جنح شبرا الخيمة

مذكرة

بدفاع الاستاذ/——                          “متهم ”

ضد

السيد / ——-” مدعى بالحق المدنى”

فى القضية رقم      لسنة       جنح شبر الخيمة

المحدد لنظرها جلسة 27/5/2015

الواقعات

حيث أقام المدعى بالحق المدنى الجنحة الماثلة بطريق الإدعاء المدنى المباشر على سند من القول المبطل و المجافى للحقيقة والواقع بأن المتهم بوصفه محاميه بموجب وكالة قضائية قد كلف من قبله بتحريك الدعوى الجنائية قبل من يدعى / ——بموجب أيصال امانة بمبلغ مائتى ألف جنيه مصرى

وحيث قام  المتهم بتحرير المحضر رقم 2774 لسنة 2009 جنح قسم أول شبرا و المستانفة برقم 11618 لسنة 2010 قبل المذكور بعاليه .

و أستطرد إلى حد الزعم أنه قد فؤجىء بالمتهم يقوم باستلام المبلغ قيمة الايصال من المدعو/ —–و أنه فور نزوله لمصر و توجهه إلى مكتب المتهم لأستلام قيمة الايصال بعد تنازله عن الجنحة رفض تسليمه المبلغ بما حدا  به لتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم الماثل .

ولما كان ذلك وكانت تلك المزاعم المبطلة لا سند لها من حيث الواقع أو القانون و ليست سوى محض تلفيق و إدعاء كاذب كيدى من قبل المدعى بالحق المدنى الامر الذى يدحضه المتهم بالدفوع الاتية .

الدفوع

  1. الدفع بأن الوكالة القضائية لا تبيح أستلام المبالغ المالية و أنما هى خاصة بمباشرة الإجراءات القانونية بما لا يتوافر معه أركان جريمة التبديد
  2. الدفع  بأنعدام الدليل على تسلم المتهم المبالغ محل الجنحة و عدم جواز أثبات ما يجاوز النصاب إلا بالكتابة وفقاً لقانون الاثبات  
  3. كيدية الاتهام وتلفيقه

الدفاع

اولا: الدفع بأن الوكالة القضائية لا تبيح أستلام المبالغ المالية و أنما هى خاصة بمباشرة الإجراءات القانونية بما لا يتوافر معه أركان جريمة التبديد .

لما كان المقرر فقهاً وقضاء أن مسائلة الوكيل جنائياً و مدنياً يتعين أن تكون  بشأن الاعمال الداخلة فى نطاق الوكالة الخاصة به وكان الثابت بالاوراق أن المدعى بالحق المدنى قد قرر بان الطاعن ليس سوى محام بوكالة قضائية تحمل رقم 301 ب لسنة 2008 عام شبرا الخيمة

وكانت مطالعة هذا التوكيل يتبين من خلالها أن المتهم غير موكل فى أستلام المبالغ المالية الامر الذى يكون معه الواقعة محل الأتهام لا تدخل فى نطاق عقد الوكالة المبرم بينه وبين المدعى بالحق المدنى اصلاً و لا يمكن معه أن يعاقب بوصفه وكيلاً تقاضى مبالغ بتلك الصفة و لم يقم بتسليمها إلى موكله – وهو مالم يحدث مطلقاً إذ لم يتسلم المتهم أى مبالغ من الغير تخص المدعى بالحق المدنى –  .

ولما كان المدعى بالحق المدنى قد قرر صراحة بأن واقعة الدعوى تتمثل فى أنه قد فؤجىء بالمتهم يقوم باستلام المبلغ قيمة الايصال من المدعو/ —-و أنه فور نزوله لمصر و توجهه إلى مكتب المتهم لأستلام قيمة الايصال بعد تنازله عن الجنحة رفض تسليمه المبلغ بما حدا  به لتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم الماثل .

مما مفاده ان واقعة الدعوى إدعاء من قبل المدعى بالحق المدنى بأن المتهم قد تسلم من خصمه قيمة الايصال البالغ مائتى ألف جنيه بموجب الوكالة المحررة له من المدعى بالحق المدنى فى حين أن الوكالة لا تتضمن أستلام مبالغ مالية لصالح المدعى بالحق المدنى ومن ثم فلا وجود لجريمة خيانة الامانة لكون الوكالة لا تشمل أستلام المبالغ

وكان مناط التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات ، يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته ، و ما جرت به نصوصه و إلى الملابسات  التى صدر فيها التوكيل و ظروف الدعوى .

الطعن رقم  413     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 7

بتاريخ 6-1-1970

ولما كان العقاب فى جريمة التبديد على الاخلال بأحد العقود الخمس الواردة حصراً بنص المادة 341 من قانون العقوبات و كان ذلك يقتضى أن يكون الفعل المنسوب إلى المتهم يدخل فى نطاق العقد بحيث تعد المخالفة المرتكبة بفرض جدلى والجدل غير الحقيقة – تشكل جريمة تبديد – بأعتبارها قائمة على أخلال المتهم بما يفرضه عليه عقد الامانة ” الوكالة فى حالتنا” أما وأن التوكيل الخاص بالمتهم قضائى لا يشمل تسلم المبالغ المالية وفقاً لنص المادة 702 من التقنين المدنى والتى نصت على أنه : ”  والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري “. فأن ذلك يترتب عليه عدم قيام الاسناد الجنائى فى حق المتهم و أركان الجريمة بما يوجب براءته

ثانيا: أنعدام الدليل على تسلم المتهم المبالغ محل الجنحة و عدم جواز أثبات ما يجاوز النصاب إلا بالكتابة وفقاً لقانون الاثبات  

نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-

” تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ، طرق الأثبات المقررة فى  القانون الخاص بتلك المسائل

” وتطبيقاً لهذا النص جرى قضاء محكمه النقض – الدوائر الجنائية – على أن :-

” المحاكم الجنائية تتقيد بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى اذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب الفصل فيها “.

” نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143

نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062

نقض 27/1/1941 – مج القواعد المدنية

محمود عمر – جـ 5 –199-380.

فالقاعده العامه ، أن كل ما توقف عليه الفصل فى الدعوى الجنائية – من مسائل مدنيه او غير جنائية ، تتقيد المحاكم الجنائية فى إثباتة بقواعد الأثبات المقرره فى القانون الخاص بتلك المسائل المدنيه أغير الجنائية عموماً .

     وقد وضع قانون الإثبات قيوداً فى الإثبات ، سواء فيما يتصل بإثبات ما  يجاوز نصاب البينة ، أم ما يتصل بإثبات ما خالف  أو جاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى .

فقط نصت الماده / 60 من قانون الإثبات المعدل بالقانون 23/1992 الصادر 1/10/1992 على أنه :-

     ” فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف االقانونى تزيد قيمتة على عشرين جنيه ( صارت مائه جنيه بالماده / 7 من القانون 23/1992 ) أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو أنقضائة مالم يوجد أتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ” .

* كما نصت الماده 61  أثبات على أنه :-

” لا يجوز الإثبات بشهاده الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ” ، وبمقتضى هذا النص الصريح لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه .

نقض مدنى 21/11/1967 – س 18 – 261 – 1733

نقض مدنى 24/5/1962 – س 13 – 102 – 676

نقض مدنى 5/4/1956 – س 7 – 66 – 496

ومن المقرر المتواتر فى قضاء الدوائر المدنية لمحكمه النقض ، أن ما جاوز نصاب البينة لا يجوز إثباته إلا بالكتابه ، وأن الثابت بالكتابه لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابه – وهذه القاعده الأصولية الملزمة المنصوص عليها فى المادتين 60/61 من قانون الإثبات 25/1968 ، ملزمة ايضاً للقاضى  الجنائى ، فلا يجوز للقاضى الجنائى – طبقاً للمادة / 225 أ . ج – أن يثبت بالبينة ما يجوز نصاب البينة ، ولا يجوز للقاضى الجنائى أن يثبت عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابة .

     وقد جرت أحكام محكمه النقض – الدوائر الجنائية ، عى وجوب الإلتزام بقواعد الإثبات بالكتابه فى كل ما أشترطه القانون المدنى او قانون الإثبات أو غيرهما من القوانين – إثباته بالكتابه ، طالما كانت المسأله المدنيه أو غير الجنائية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية .

” نقض 3/2/1959 ، نقض 9/12/1958 ، نقض 27/1/1941 سالفه الذكر

وتطبيقات هذه القاعدة الأصولية عديدة جداً ، ومتواترة فى قضاء الدوائر الجنائية بمحكمه النقض .

ففى واقعات التسليم فيما يجاوز نصاب البينة ، قضت محكمه النقض بأن

            ” الودائع التى تزيد قيمتها عن  ألف قرش ( صارت عشرين جنيهاً ثم مائة جنيه فى التعديل الذى أوردته م / 7 من القانون 23/92 ) لا يقبل أثباتها بالبيئة فى دعوى تبديدها أو أختلاسها أمام محكمه الجنح لأنه لا يجوز أثباتها بالبينة أمام المحاكم المدنيه “

نقض 13/2/1968 – س 19 – 80 – 242

وفى أثبات العقود عموماً ، ومنها عقد الأمانه ، قضت محكمه النقض بأنه

     ” إثبات وجود عقد الأمانه فى جريمة خيانة الأمانه يتعين الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة فى القانون المدنى “

نقض 19/1/1975 – س 26 – 15 – 65

نقض 16/10/61 – س 12 – 155 – 797

وتقول محكمه النقض :

     ” يتعين الإلتزام بقواعد الأثبات المقرره فى القانون المدنى لإثبات عقد الأمانه وتقول : ” فأذا قيد القانون القاضى بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لأثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة – فإنه يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى “

نقض 18/1/1970 – س 21 – 25-101

نقض 24/2/1974 – س 25-40-183

نقض 4/6/45 مج القواعد القانونية – محمود عمر جـ 6-590-726

كما حكمت محكمه النقض بأنه :-

لا يقبل اثبات عقد الوكاله الذى تزيد قيمته عن نصاب البينة بشهاده الشهود

نقض 4/2/1952 – س 3 – 250 – 676

فإذا ما تقرر ذلك وكان المدعى بالحق المدنى يزعم أن المتهم قد تسلم من المدعو / احمد اسماعيل مبلغ مائتى ألف جنيه مصرى و أنه توجه لأستلامه من المتهم إلا أنه لم يقم بتسليمه المبلغ و كانت الدعوى قد جاءت خلواً من ثمة ورقة منسوبة للمتهم تثبت أنه تسلم المبلغ المذكور من المدعو/ احمد اسماعيل ومن ثم يعتصم بعدم جواز أثبات ما يجاوز النصاب إلا بالكتابة نزولاً على نص المادة 60, 61 من قانون الاثبات بمجرد الزعم بأن المتهم تسلم هذا المبلغ لصالح المدعى بالحق المدنى إذ يتعين أن تثبت واقعة التسليم وفقاً لقواعد الاثبات المقررة قانوناً بدليل كتابى يثبت أنه تسلم المبلغ من المدعو / احمد اسماعيل  وبخاصة وقد اسلفنا القول بأن الوكالة المحررة لصالحه وكالة قضائية و لا تبيح له أستلام مبالغ مالية من الاساس بما يهدم أركان الجريمة و يثبت كيديتها و يتعين معه براءة المتهم من ما نسب إليه.

ثالثاً : كيدية الاتهام وتلفيقه .

لما كان المدعى بالحق المدنى يبتغى من وراء هذه الجنحة الكيد للمتهم و الاضرار به و أبتزازه بشأن أتعابه  فى قضاياه سيما و أنه غير مرة قد قام بعمل مثل هذه الجنحة لعدد من المحامين السابقين و كانت الدعوى خلوا من الدليل على الجريمة و أن المتهم قد تسلم اى مبالغ مالية و بخاصة و ان لم يقدم ثمة ورقة تؤكد تسلمه تلك المبالغ من المدعو / احمد اسماعيل أو ان الوكالة تجيز تسلمه المبالغ المالية من الاساس ولا يعقل أن يسلم هذا المبلغ للمتهم دون ورقة تثبت هذا التسليم .

المحكـــــــمه الموقره أن المتهم وقد أبرز كل ما جادت به أوراق الدعوى من دفاع ودفوع فأنه يلوذ بالمحكــمه  الموقره إيماناً منه بأنها هى خير مدافع عن المتهم وأن الدعوى بين أيدٍ أمينه وصفها الله بصفه من صفاته  فقال سبحانه :-

” اذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل “

صدق الله العظيم

مع خـــلو الـــــــدعوى من أى دليل يؤازر أقوال المدعى بالحق المدنى التى حاقت بها الشكوك والريب وأن الشــــــــــــك يفسر لمصلحه المتهم وأن ما قام عليه الأحتمال سقط به الإستدلال

بنـــــــــــــاء عليه

ولما عساه يكون لدى المحكمه الموقره من أسباب أفضل نلتمس :-

القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى