مذكرات جنائيموسوعة عدنان

مذكره فى شكوى لنقابة المحامين – الوكاله

مذكرة

لجنة الشكاوى
بنفابة المحامين

 

بدفاع السيد / عبد العزيز
احمد عبد العزيز ………………….. 
م
شكو فى حقه

ضد

1.   السيد / عبد الناصر عبد الرحمن سيد   ……………………. شاكىي 

2.   السيد / حسين فتحي إبراهيم  ………………………………. شاكي

في
ال
شكوى رقم
…….. لسنة ………..

الشكوى رقم ………… لسنة
…………

والمنظورتان بجلسة 25 /9/2005

الواقعات

زورا للقول وبهتانا وإفكا
كبيرا
تقدم الشاكيين
كل منهم على حده
 بشكواهم زعموا
فيها بغير الحق أن المتهم ارتكب جريمة خيانة الأمانة على نحو ما ذكر
وا

وساقوا أباطيلهم التي ادعوا
فيها انهم قد اصدروا توكيلات إلى المتهم فوضوه خلالها بقبض مبالغ مالية من ال
سيدة / نسرين يوسف رفعت
وأتعاب المحاماة و 4% مقابل الفوائد المدنية وانه قد خان الأمانة ولم يقم بتحصيل
تلك المبالغ لصالحهم ومثل بالجلسات وطلب التصريح باستخراج شهادة رسمية عن تلك
التوكيلات– التي من المفترض أنها بحوزته – للإقرار بالتصالح أضرارا بهم

ولما كانت هذه المزاعم
الباطلة لا توافق الحقيقة والواقع والقانون فان الم
شكو فى حقه يسوق بين يديكم الحقائق  كاملة غير منقوصة مشفوعة بالمستندات الدالة على
كذب تلك الافتراءات

واقعات
ال
شكوى
الصحيحة

1.   يرتبط الشاكى الأول المدعو
/ عبد الناصر عبد الرحمن سيد بعلاقة تعاقد مع ا
لسيدة / نسرين يوسف احمد قائمة
بمقتضى عقد بيع بنظام التقسيط مؤرخ في 27/8/2003 باع بموجبه إليها المدعى بالحق
المدني ” مدير شركة المنصورى ومعرض سيارات الكابتن ” سيارة ماركة أوبل –
تيجرا موديل 1996 وتحمل رقم 190236 ملاكي القاهرة شاسيه رقم 4406490 موتور رقم
683764 وتم البيع لقاء ثمن إجمالي قدره ( مائة وخمسون ألف جنيه ) قامت المتهمة
الثانية بسداد مبلغ ( خمسة وعشرون ألف جنيه ) كمقدم للتعاقد بالإضافة إلى مبلغ (
ثلاثة آلاف ومائتي وثمانون جنيها ) تامين ومبلغ ( ألف جنيه مصاريف ) بأجمالي 29282
جنيه … حيث طلب منها ال
شاكى
الأول / عبد الناصر بتحرير عدد خمسة إيصالات أمانة ضمان لباقي الثمن لعدم وجود
كمبيالات بمعرض السيارات حال تحرير العقد …

 أعقب
ذلك بان قام بإيهامها بقيامه باستبدال الإيصالات بعدد 64 كمبيالة أقساط شهرية وفاء
لباقي الثمن ثم ماطلها وامتنع عن إعادة الإيصالات وفقا للاتفاق

 

2.   وبمجرد استلام المتهمة الثانية للسيارة تبين
لها أن بها عيوب خفية شديدة لم تظهر حال التعاقد فبادرت بمطالبته باسترداد السيارة
وإعادة الإيصالات الخمس والكمبيالات الأربع والستون إليها  إلا انه امتنع وهددها بالحبس بما تحت يده من
أوراق ..

 

3.   لجأت السيده / نسرين يوسف
لمكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى حيث يعمل الم
شكو فى حقه كمحام
لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المدعى
الشاكى الأول لإعادة السيارة والأوراق
الممهورة بتوقيعها والتي تحت يديه

 

 

4.   قمنا بإنذار الشاكى الأول رسميا بتاريخ
9/9/2003 بفسخ عقد البيع واسترداد الإيصالات الخمس التي تحت يده وكذا الكمبيالات
ثم أقيمت دعوى الفسخ رقم 8380 لسنة 2003 مدني كلى شمال القاهرة بذات الطلبات السلف
بيانها

 

5.   ومن جانبه قام بتحريك الدعوى الجنائية
بالإيصالات الخمس التي بحوزته بالدعاوى التي ذكرها بصدر صحيفة دعواه المباشرة .

6.   كما قام بتسخير تابعه الشاكى الثاني وظهر إليه الكمبيالات
لإقامة العديد من دعاوى أمر الأداء قبلها.

 

دور  المشكو فى حقه

7.   اسند إلى المشكو فى حقه مهمة
مباشرة تلك الدعاوى بصفته وكيلا عن ال
سيدة / نسرين يوسف  ووكيلا عن محاميها الأصيل الأستاذ / عدنان محمد
عبد المجيد بالتوكيل رقم 1190 لسنة 2002 توثيق ببا النموذجي .. حيث مثل في دعوى
الفسخ المقامة منها بكافة جلساتها المتتابعة ثم بمحاضر أعمال الخبير المنتدب فيها
حيث ورد بأقواله بمحاضر أعمال الخبير بالصفحات رقم 4،3،2 بمضمون ما ذكر من واقعات
بصدر الصحيفة وطالب الحاضر عن المدعى عليه (
الشاكى الأول) بتقديم إيصالات
الأمانة الخمس والكمبيالات التي تحت يده وفسخ عقد البيع       راجع حافظة المستندات

 

8.   كما مثل بجميع جلسات الجنح المقامة قبلها وتولى الدفاع عنها سواء أمام
محكمة أول درجة أو محكمة الجنح المستأنفة بجميع جلساتها بذات الدفاع السابق ولمدة
عامين متتاليين تداولت خلالهما تلك الدعاوى

 

 

 

9.   كما مثل ببعض جلسات دعاوى أمر الأداء المقامة
من ال
شاكى
الثاني / حسين فتحي إبراهيم عن المتهمة الثانية وكذا في مرحلة الاستئناف

راجع
حافظة المستندات

 

10.       
أعقب
ذلك أن دارت مفاوضات بين ا
لموكله
وبين ال
شاكى الأول
حول الصلح فيما بينهما على أن تقوم  بتسليم
ه السيارة المباعة بحالة جيدة
مقابل احتفاظه بمبلغ مقدم التعاقد المدفوع وتسليمه للصيغ التنفيذية للأحكام
الصادرة لصالح تابعه المسخر / حسين فتحي وتوكيلات صادرة من كليهما
لهابالتصالح والتنازل لا يجوز
إلغاؤها إلا بحضور الطرفين لأحد المحامين من مكتب وكيل
ها الأستاذ / عدنان محمد عبد
المجيد

 

11.       
وبالفعل
قام الطرفان كل منهما بتحرير توكيلات بالتصالح والتنازل قبل الطرف الثاني
و قامت بعمل توكيلين للأستاذ /
مجدي رمضان المحامى وكيل المدعى بالحق المدني الأول وقام ال
شاكيان بتحرير
توكيلات باسم الم
شكو فى حقه
في غيبة منه ودون علمه بفحوى تلك المفاوضات أو الإجراءات التي تمت بين الطرفين

 

12.       
وقبل
الجلسة المحددة لنظر الجنح الخمس المقامة بيوم واحد اجتمع الطرفان في حضرة بعض
الشهود لتحرير عقد الصلح بما تم ذكره وقيام كل طرف بتسليم الآخر ما تحت يده من
مستندات

 

13.       
بيد
أن ال
شاكى الأول
قد طمع في قليل من عرض الدنيا الزائل وضغط على الم
وكله للقيام بدفع مبلغ 15000 جنيه
وإلا لن يقوم بإبرام الصلح .ولما لم ترضخ لابتزازه  انسحب من مجلس الصلح ولم يقم بتسليمها
التوكيلات الصادرة لمصلحتها أو باقي الكمبيالات أو الصيغ التنفيذية لأوامر الأداء

 

14.       
وبتاريخ
10/4/2005مثل الم
شكو فى حقه  أمام محكمة جنح مستأنف الدقي التي تنظر دعاوى
الجنح
 ( عن المتهمه نسرين يوسف كعادته ) وطلب
إليها إحالة الدعوى للتحقيق وفقا لما ورد بمذكرة دفاعه المقدمة ومحاضر الجلسات
جميعها لإثبات مدنية العلاقة بين طرفيها وان هناك شهود على محاولة صلح بين الطرفين
يعلمون يقينا فحوى العلاقة فيما بينهم وان كلا الطرفين قد شرع في اتخاذ إجراءات
الصلح وقام بتحرير توكيل لصالح الآخر للتصالح والذي لم يتم فيما بينهم نظرا لرفض
المدعى بالحق المدني  إنهاء الاتفاق واستدل
على صحة تلك الوقائع المراد إحالة الدعوى للتحقيق بشأنها بطلب التصريح باستخراج
شهادات رسمية عن أرقام التوكيلات محل الاتهام كقرينة على حدوث مفاوضات على التصالح
ولإثبات فحوى ما تم بجلسة الصلح  .

 

15.       
ولما
كنا اصدق قيلا وأوفى ذمة أمام الله فقد مثل أحد الزملاء بالجلسة التالية 19/6/2005
وقدم الشهادات عن وجود توكيلات بالتصالح وطلبنا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات مدنية
العلاقة ووجود شهود على ذلك بمجلس الصلح 
دون أدنى محاولة للتصالح بالتوكيلات التي لم نتسلمها أصلا

 

16.       
ومهما
يكن من أمر فان ال
شاكى  الأول وتابعه الثاني حين ظهر لهم أن إحالة
الدعوى للتحقيق سوف يترتب عليه انكشاف حقيقة العلاقة التي تربط الأول بالمتهمة  بما سيترتب عيه أن تقضى محكمة  الجنح المستأنفة ببراءة المتهمة الثانية من
الاتهام بخيانة الأمانة في الجنح الخمس فقد خططوا للانتقام من المتهمة  ومحاميها الم
شكو فى حقه  حيث أقاموا دعواهم تلك بقصد إرهابه وعدم اتخاذ باقي الإجراءات في
الدعوى والحيلولة دون الم
شكو
فى حقه
والحضور بالجلسات وكيلا عن المتهمة  بدعوى انه وكيلا عنهما حتى يتم إبعاده عن مباشرة
عمله بهذه التوكيلات التي لم يقبلها أو يستعملها حتى تنفذ في جانبه وفيما يلي ما
تثيره تلك الوقائع من حقائق قانونية والمتمثلة في الآتي :-

 

الدفاع

أولا:-  عدم أنعقاد الوكاله  

من المستقر عليه فقها وقضاء
انه :-

يجب لانعقاد
الوكالة توافق الإيجاب والقبول على عناصر الوكالة فيتم التراضي بين الموكل والوكيل
على ماهية العقد و التصرف القانوني أو التصرفات القانونية التي يقوم بها الوكيل
والأجر الذي يتقاضاه إن كان هناك اجر ويكون كل ذلك خاضعا للقواعد العامة المقررة
في نظرية العقد

راجع الوسيط في شرح القانون المدني

الجزء السابع –  العقود الواردة العمل المقاولة والوكالة
والوديعة والحراسة

د / عبد الرازق السنهورى ص 1989 ،ص 491

 

كما قضت محكمة النقض بأنه :-

الوكالة
عقد لا يتم إلا بقبول الوكيل فإذا لم يثبت هذا القبول من إجراء العمل الموكل فيه
أو أي دليل آخر معتبر قانونا انتفت الوكالة ولم يبق إلا مجرد  إيجاب بها من الموكل لم يقترن بقبول الوكيل

نقض مدني 24 يونية سنة 1954 مجموعة أحكام
النقض 5 رقم 149 ص 971

وكانت
المادة 48 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على انه ” للمحامى حرية
قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه “

ولما كان ذلك وكان المشكو فى حقه لم يقبل الوكالة من
جانب كلا ال
شاكين
– وبخاصة وفقا لما ذهبا إليه بصحيفة دعواهما وذلك ثابت من
الآتي :-

1.   أن المشكو فى حقه قد مثل بجلسة
10/4/2005بين يدي محكمة جنح مستأنف العجوزة في الجنح أرقام ……………
………….. لسنة 2005 بصفته وكيلا عن المتهمة الثا – وليس عن المدعى بالحق
المدني
( الساكى الأول )
وفقا لادعائهم – وقد حضر عن المدعى بالحق المدني  الأستاذ / مجدي رمضان
 ( وهو ذات
المحامى الذى أصدرت له توكيلات بالتصالح 
من السيده / نسرين يوسف )
وطلب التصريح باستخراج شهادات
عن التوكيلات – لكونه لم يتسلمها أصلا – وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن اصل
النزاع علاقة مدنية أساسها عقد بيع سيارة 
ولا توجد علاقة أمانة بين أطرافها .

 

2.   أن المشكو فى حقه  يتحدى أن يستطيع أي من المدعيان بالحق المدني
معرفته شخصيا أو أن يكون باستطاعة أي منهم إثبات اتفاق فيما بينهم على وكالة ب
أجر – كما يدعون تبلغ 10 % من
قيمة المبالغ – حيث أن الاتفاق على الصلح قد تم بمعزل عنه بين طرفي النزاع
الأصليين ولم يتسلم أي توكيلات من أي من
هما وإلا ما كان قد طلب من المحكمة تمكينه من
استخراج شهادات عن تلك التوكيلات ولقدم أصولها بين يدي المحكمة وقام بالتصالح كما
يدعون بجلسة 10/4/2005

 

3.   إن ادعاءهم  بان المشكو فى حقه وكل إليه القيام باقتضاء
المبالغ من  ا المتهمة  و التخالص عنها بصفته وكيلا عنهم واستلام تلك
المبالغ باعتبارها ناشئة عن عقد أمانة آمر يجافى الحقيقة القانونية الساطعة
باعتبار أن المادة 80 من قانون المحاماة قد نصت على انه ” على المحامى أن
يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في
نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا الخصم أو سبقت وكالته عنه فيه ثم تنحى عن
وكالته بصفة عامة ولا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة “

 

 

ولما كان المشكو فى حقه قد مثل بجميع الجلسات
المحاكمة السابقة في الجنح الثلاث وتولى الدفاع عن المتهمة الثانية فيها وكذا في
جنحة النصب المقامة منها قبل ال
شاكى
الأول رقم 8515 لسنة 2004 جنح النزهة والدعوى رقم 8380 لسنة 2003 مدني كلى شمال
القاهرة وأمام الخبير المنتدب فيها وقد دار دفاعه في جميع تلك الدعاوى حول التأكيد
على كون النزاع مدنيا متعلق بعقد بيع السيارة المقام عنه دعوى الفسخ ومطالبة
المدعى بالحق المدني الأول بتسليم الإيصالات الخمس التي تحت يده باعتبارها أمانة
لديه بعد تحرير الكمبيالات المظهرة لل
شاكى  الثاني

ومن ثم فانه لا يجوز أن ينقص
على عقبيه ويقوم باقتضاء تلك المبالغ لصالح خصوم 
موكلته المتهمة  والتي لا زالت
متمسكة ببراءتها بما يعد تمثيلا لمصالح متعا رضه يأباه القانون ، ولا يصح له ذلك
وقد علم حقيقة الأمر أن يساعد المدعيان على أكل أموال الناس بالباطل وفقا لادعائهم

 

ثانيا :- لم يقم المشكو فى
حقه بأستخدام التوكيلات
 

1.   بمطالعة  شكوى من
نجد انه لم يتم خلالهما إسناد
 أدنى فعل يعد مخالفه للمشكو فى حقهحيث
اقتصر الاتهام الموجه إل
يه
على قالة  الأول انه
قد مثل بقصد التصالح
ولم يثبت انه قد تصالح
بالمخالفة للاتفاق – بافتراض وجوده – بل أن الثابت من الأوراق أن
ه لم يقر بالتصالح أو التنازل
في الدعاوى الخاصة بال
شاكى
 الأول حتى الآن ولو فعل لما كان له أن يؤاخذه على ذلك أو أن  يرجع عليه بثمة  شئ باعتبار انه اصدر إليه وكالة خاصة حدودها
القيام بالتصالح والتنازل عن تلك الدعاوى فإذا ما قام بما افترضته عليه هذه الوكالة
الخاصة من واجبات فلا يمكن أن يسند إليه ثمة إخلال بواجبات الوكالة – لو صح نشأتها
ابتداء – باعتبار انه قد انفذ رغبة موكله

 

ولا يقدح في ذلك زعمه أن التوكيل الخاص الصادر
يتضمن اقتضاء المبالغ وفوائدها 4 % ومبلغ 10% أتعاب المحاماة فذلك قول مبطل ويجافى
الواقع باعتبار أن الوكالة الخاصة لها حدودها وفقا لما انعقدت عليه ولا يمكن
مجاوزة ما ورد بالوكالة أو التوسع في تفسيرها وبخاصة في أعمال التصرفات كالصلح ومن
ثم فان حدود وكالة الم
شكو
فى حقه
الغير قائمة
أساسا
– التصالح والتنازل في الجلسة المحددة وليس اقتضاء مبالغ من المتهمة
الثانية

ومهما يكن من أمر فانه حتى لو
افترضنا فرض جدلي نطرحه للقانون ليكون درسا للمدعى بالحق المدني الأول بان قام
الوكيل بتنفيذ الوكالة قبل أن يعلن موكله رغبته في إنهاءها أو الحد من آثارها
فأنها تنفذ في حقه ولا يجوز الرجوع على وكيله بشيء وقد تواتر الفقه على انه :-

 

سواء كان العزل للوكيل صريحا
أو ضمنيا فانه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقا للقواعد القانونية
وقبل علم الوكيل بالعزل تبقى وكالته قائمة فإذا ما تعاقد مع شخص حسن النية انصرف
اثر التعاقد إلى الموكل

 

المرجع السابق – عبد الرازق السنهورى ص
861

 

واستكمالا منا للدرس القانوني
لل
شاكين فانه
لو افترضنا جدلا أن ال
مشكو
فى حقه
قبل الوكالة ولو افترضنا جدلا انه مثل
بجلسة19/6/2005 – والتي حضرها زميل آخر حقيقة – واقر بالتصالح والتنازل عن الدعاوى
الموكل إليه التصالح والتنازل فيها فانه لا يحق ل
هم الرجوع قبله وإذا كانت
الوكالة باجر وقام الموكل بعزل الوكيل بغير عذر مقبول وفى وقت غير مناسب فانه يحقق
للوكيل الرجوع عليه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل..

 

المرجع
السابق  – د /عبد العزيز السنهورى  ص863 

 

وهديا بما سبق فما داموا يزعمون أن المشكو فى حقه قد تعاقد معهم على
اقتضاء 10 % مقابل أتعاب المحاماة بما يوازي 15 آلاف جنيه لكل منهما وكانا قد عزلا
ه عن وكالته- بفرض انعقادها –
فانه يحق له له أن يطالبهما بالتعويض واستيفاء جزء من أتعابه لعزله دون مبرر حيث
لم يخل بالوكالة حتى الآن

وفيما
يخص ال
شاكى الثاني فان المتهم لم يمثل بأي جلسة تخصه عقب قيامه بتحرير هذا
التوكيل المزعوم ولم يتسلمه منه ولم يقم بثمة إجراء بموجبه فأين
 الأخلال أو المخالفه ……؟

 

ثالثا:- الوكالة مقررة لمصلحة الغير لا يجوز التنصل
منها

تنص الفقرة الثانية من المادة
715 من التقنين المدني على انه “إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو
لصالح أجنبي فلا يجوز في هذه الحالة عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت
الوكالة لصالحه “

وقد استقر الفقه بهذا الشان
على انه :-

تختلف هذه الحالة عن الحالة
السابقة في أن عزل الوكيل هنا لا يكون صحيحا ولا ينعزل الوكيل بل تبقى وكالته قائمة
بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه للموكل

المرجع السابق د / عبد العزيز السنهورى ص
866

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان المشكو فى حقه حين علم بأمر الوكالة
قد اطلع عليها بمأمورية الشهر العقاري بالزيتون وتبين له أن تلك التوكيلات قد كتب
في متن كلا منها بالتصالح والتنازل عن الدعوى رقم ………. ولا يجوز إلغاؤه إلا
بحضور الطرفين وهى  بهذه المثابة
توكيلات  لمصلحة الغير لا يجوز إلغاؤها
أبرمها ال
شاكين
بكامل إرادتهما لصالح المتهمة
موكلته
–  نسرين يوسف احمد ويلزمهم أثارها ما دامت
هى
متمسكة بتلك الوكالة  وهو درسنا الأخير
القانوني لل
شاكين

 

رابعا :- الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

 

1.   الثابت أن الشاكين يعلمان يقينا أن المشكو فى حقه هو محامى المتهمة
الثانية منذ بداية النزاع فيما بينهما وانه هو الحاضر في كافة الدعاوى المتداولة
فيما بينهما وذلك ثابت بمحاضر الجلسات وصحف الدعاوى المتداولة

 

ولما كان قيام المشكو فى حفه  بمباشرة الدفاع عن المتهمة / نسرين يوسف لمدة عامين متتاليين قد
حال بي
نهما
والنيل نهما بقضاء نهائي وحين طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات مضمون جلسة الصلح
التي تمت وحقيقة العلاقة التي تربط بين الطرفين واستشهد في دفاعه بقيام كل طرف
بتحرير توكيلات بالتصالح للطرف الآخر لإثبات مضمون ما تم من مفاوضات بين الطرفين
استشعر المدعى بالحق المدني الخطر من اقتراب
ه من إثبات براءة المتهمة  من جريمة خيانة الأمانة قرر الانتقام من كليهما
ومحاولة إرهاب
ه
وإثناءه عن استكمال واجباته المهنية فأوعز إلى تابعه  الثاني ب
تقديم نلك الشكاوى غير عابئين هم ومن عاونهم من بتلويث
سمعة المشكو فى حقه بسبب نزاع لا علاقه له به سوى أنه يمارس مهنته قانونا
 

 

بناء عليه

نلتمس  حفظ الشكوى مع حفظ كافة حقوقنا قبل الشاكين 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى