موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى 13721 لسنه 56 ق

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

 محكمة القضاء الأدارى

الدائرة الخامسه

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/أحمد مرسى حلمى                             نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

                                             و/ عادل أحمد عبد المجيد              مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ علاء الدين رجب                           مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / رأفت ابراهيم محمد                        أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى 13721 لسنه 56 ق

المقامه من :-

 سعداوى عثمان محمد

ضد:-

وزير الداخلية

ــــــــــــ  

الوقائع

ـــــــــــ

           بتاريخ 26/5/2002 أودع المدعى عريضة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبرالاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اعتقاله والمصروفات 0

          وقال المدعى شارحا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفتره من 2/5/99 حتى حتى تاريخ رفع الدعوى  0

          ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبية وذلك على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية  بان تؤدى للمدعى التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة جبرا للاضرار المادية والادابية  التىاصابت المدعى  من جراء اعتقاله خلال الفترة من 2/5/99 وحتى تاريخ رفع الدعوى مع الزام جهة الادارة المصروفات 0

          وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 20/4/2004 وقدم الحاضر عن الجهه الادارية حافظة مستندات ومذكرة خلصت فيها للاسباب الوارده بها الى طلب الحكم برفض الدعوى 0

          وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة  على اسبابة عند النطق به 0

                                                         ” المحكمة “

                                                           ــــــــــــــ

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا 0

          وحيث ان المدعى يطلب الحكم بالزام الجهة الادارية بان تؤدى له تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراءاعتقاله 0

          وحيث ان المادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على ان ( يجب على الوكيل ان يقرر حضورة عن موكلة وان يثبت وكالته عنه وفقا لاحكام قانون المحاماه  0

 

     تابع الدعوى رقم 14721 /56ق

  —————————– 

          ومن حيث ان المادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 معدلا بالقانون رقم 98 سنه 92 تنص على ان لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكلة بمقتضى توكيل عام ان يودع التوكيل بملف الدعوىويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخة والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسة 00

          وقد استقر قضاء دائرة توحيد المبادىء على ان ( ولئن مكان المحامى غير ملزم باثبات وكالته 1عند ايداعه صحبفة الدعوى او الطعن بسكرتارية المحكمة المختصة الاانه يجب عليه تقديم او اثبات سند الوكالة قبل حجز الدعوى للحكم او الطعن وفى حالة عدم اتخاذ هذا الاجراء يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى او الطعن شكلا 0

     ( يراجع الحكم الصادر فى الطعن رقم 4761 سنه 35 ق بجلسة 5/12/96 00

           ولما كان ذلك او كان الثابت ان المدعى قد أقيمت بصحيفة منسوبة الى احد الاساتذة المحامين وفد اقر فى محضر الايداع بتقديم سند الوكالة فى اول جلسة الا انه لم يثبت سند وكالته عن المدعى خلال تداول الدعوى بالجلسات كما لم يحضر المدعى حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم الامر الذى تكون معه الدعوى والحالة هذه قد أقيمت ممن لاصفة له ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 0

                   ومن حيث ان من  يخسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها عملا بحكم الماده  184مرافعات 0

                                                          ” فلهذه الاسبا ب “

                                                               ـــــــــــ 

حكمت المحكمه   بعدم قبول الدعوى شكلا والزمت رافعها المصروفات  المصروفات 0

                 سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

علا………….

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى