مـــــذكــــــره
مـــــذكــــــره
بدفاع: ………………… (مدعى عليه )
ضد ………………… ( مدعى )
فى القضيه رقم / …………………………………………………….
وجيز الوقائع : –
اقام المدعى دعواه رقم ……. لسنة …… امام المحكمه السابقه بطلب تمكينه وتسليمه الشقه الكائنه بالدور……… رقم واحد يسار الصاعد والمدخل بالعقار الكائن ……………………………………..
تأسيسا على ان المدعى عليه قد قام ببيع تلك الشقه بموجب عقد البيع المؤرخ ……………………………….
وتداولت الدعوى على النحو المبين بالاوراق ومثل المدعى عليه وقرر انه يطعن على العقد سند الدعوى بالتزوير وقبلت المحكمه الطعن واحالت الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل الذى انتهى فى تقريره الى صحة توقيع المدعى عليه على العقد المذكور باعتباره بائعا وحيث ان المحكمه السابقه قد احالت هذه الدعوى الى المحكمه الموقره تنفيذا للاختصاص الذى قرره التعديل الاخير لقانون المرافعات المدنيه والتجاريه
والملاحظ ان العلاقه بين المدعى والمدعى عليه تبدا ليس بهذا العقد بل نقطة بدايه فيها وهو عقد اتفاق ومشاركه بين المدعى فى هذه الدعوى والمدعى عليه مؤرخ / / بمقتضى هذا العقد يلتزم المدعى عليه بتقديم قطعة ارض ويلتزم المدعى بباء تلك القطعه على ان يختص طبقا للبند الثالث من عقد الاتفاق كما هو موضح بالصوره المقدمه بالحافظه يختص المدعى عليه بالاتى :
البند الثالث : – اتفقا الطرفان على ان يخص الطرف الثان( المدعى عليه فى هذه الدعوى ) فى ذلك المبنى الذى سيقام ما يلى :
الدور الارضى : شقه يسار الصاعد للسلم ( الشقه موضوع النزاع )
الدور الثانى علوى : شقه يمين الصاعد للسلم .
الدور الرابع علوى : شقه يسار الصاعد للسلم .
الدور الخامس علوى : شقه يمين الصاعد للسلم .
الدور السادس علوى : للطرف الثانى حق الثلث فيه فقط بعد ان يقوم الطرف الاول بكامل بناءه.
وبناء على البند السابق بيانه والمحرر فى عقد الاتفاق المذكور فقد حرر المدعى الى المدعى عليه عقود بيع للدور الارضى والتانى علوى والرابع علوى والخامس علوى وقد وقع المدعى عليه على هذه العقود جميعا فى جلسه واحده باعتباره مشتريا وتحت التوقيع الخاص بالمشترى
الا انه فوجىء بعد حين بان المدعى فى الدعوى المذكوره يطالبه بالشقه الموجوده بالدور الارضى باعتباره بائعا له فى حين ان هذا يناقض عقد الاتفاق اذ ان عقد الاتفاق موضح فيه ان المدعى عليه فى هذه الدعوى مختص بالشقه الكائنه بالدور الارضى انه مشتريا مثلها مثل باقى الوحدات
ولم يخطر ببال المدعى عليه فى هذه الدعوى ان المدعى شريكه فى العقار من الممكن ان يكون قد استوقعه فى خانة البائع بدل المشترى بالنسبه لهذا العقد الامر الذى حدا به الى الطعن على هذا العقد بالتزوير والدليل على ذلك ان المطالع للعقد سند الدعوى يجد فى بند ايلولة الملكيه ان هذا العقد خالى اذ لو كان المدعى عليه قد باع للمدعى هذه الشقه لكان على الاقل قد اثبت فى الاوراق ان ملكية البائع قد الت عن طريق المشاركه طبقا للبند الثالث فى عقد الاتفاق ولكنه لم يذكر ذلك على نحو مطلق لان توقيع المدعى عليه قد تم اخذه خلسه
وبجانب ما تقدم فاننا نناشد المحكمه ان ترسل للمدعى وتناقشه لكى يرد على سؤال واحد نحتار جميعا فيه
وهو كيف ان المدعى عليه فى الاوراق وهو المشترى للشقه طبقا لعقد الاتفاق فى البند ثالثا قد اصبح بائع دون ان يدرى ؟
ومن اين اتت ملكية المدعى عليه للشقه واين هو عقد الشراء الذى يعد سند ملكية المدعى عليه البائع
اذ من المعلوم والبديهى دائما ان كل مشترى لشقه ياخذ دائما من البائع له سند ملكيته لتلك العين فاذا كان المدعى فى هذه الدعوى قد اشترى هذه الشقه فاين سند ملكية البائع وهو المدعى عليه فى دعوانا هذه ؟
الامر الذى يقطع يقينا وبحكم اللزوم العقلى والمنطقى ان المدعى قد تحصل خلسه على توقيع المدعى عليه الرجل الاعمى او شبه البصير طبقا للتقارير الطبيه المقدمه بالاوراق
ولكن فات المدعى فى هذه الدعوى ان ينظم اوراقه ويذكر انه حصل على عقد سند ملكية البائع له او ان يضيف فى العقد موضوع الدعوى ايلولة ملكية العين المباعه من المدعى عليه على حد زعمه
لـــــــــذلك
فان هذه الدعوى كسيحه ليس لها اقدام لانها مؤسسه على اختلاس توقيع المدعى عليه وفات المدعى ان المحكمه الموقره ليست فحسب محكمة مستندات ولكنها محكمة تبحث عن الحقيقه وتقيم قضاؤها دائما بناء على منطق الامور وحكم اللزوم العقلى والاستدلال الصحيح فى استنباط الاحكام
وبناءا عليه
فاننا نلتمس : –
اصليا : القضاء برفض الدعوى تاسيسا على بطلان العقد سند الدعوى والمؤرخ / / وذلك لاسباب عدم منطقية كون المدعى بائع بالرغم من كونه مشترى فى عقد الاتفاق المبرم / / الذى يقرر انه مشترى واذا كان هناك تناقد بين عقد الاتفاق وعقد البيع فان الشك يفسر لمصلحة الطرف الاضعف فى الاوراق وهو المدعى عليه فى دعوانا هذه الذى تم اخذ توقيعه خلسه اثناء تحرير عدد من العقود كل عقد مكون من نسختين
واحتياطيا : استدعاء المدعى لمناقشته فى كيفية حصوله على عقد البيع سند هذه الدعوى واين ذهب العقد الذى فيه المدعى عليه مشترى ؟ ولماذا لم يذكر المدعى فى دعوانا هذه سند ملكية البائع ؟ وهل من المنطق ان يكون المدعى عليه بائع برغم كونه مشترى طبقا لعقد الاتفاق المؤرخ / /
ويلتمس المدعى عليه الضحيه اقالته من الغرامه المحكوم بها عليه وقدرها الفين جنيه نظرا لظروفه الصحيه والماديه وعدم قدرته على العمل وكبر سنه وعدم استطاعته الكسب لمرضه .