من اسباب الطعن – القصور لعدم الرد على المستندات
قصور فى التسبيب
كذلك فان الحكم الطعين قد
أعرض ونأى بجانبه عن كافة المستندات التى قدمها دفاع الطاعن بين يديه بحوافظ
مستنداته عددها ستة عشر حافظة إكتظت بأوراق عدة فى دلالتها فى نفى أركان الجرائم
المسندة إلى الطاعن مابين إثبات بطلان إجراءات القبض على الطاعن وضبط الرسالة و
إثبات إنعدام جريمة التزوير لكون الرسالة مادة عازلة لا يتوقف تصديرها على إذن من
الجهات المختصة ومشروعية تصديرها وما بين إثبات بطلان محاضر أخذ العينات من
الرسالة و تحليلها وما إنتهت إليه من نتائج حتى يتم إعادة التحليل مرة أخرى وما
يثبت إنعدام صفة الطاعن فى الإتهام وقد تمثلت تلك المستندات فى الأتى :
الحافظة
رقم (1)
بيان
المستند :-
*عدد
(2) بتاريخ 1/3/1998صوة ضوئية من الرخصه رقم 7 لسنة 1998 صادرة من حى عتاقه محافظة
السويس النوع الأول تفيد أن الجراج الذى تم ضبط البضاعة بداخله جراج خاص ملك السيد/
عثمان أحمد عثمان وأخر , الكائن بحوض اليهودية قطعة رقم (1) مكرر بطريق ناصر
*عدد
(1) بتاريخ 12/4/1994 صورة ضوئية من طلب تأشير فى السجل التجارى رقم (27987) تفيد
بأن الجراج الكائن بمنطقة حوض اليهودية رقم (1) مكرر بناحيه قسم عتاقه وأن مديره
هو السيد/ عثمان أحمد عثمان وشركاه .
الحافظة
رقم (3)
بيان
المستند :-
*عدد
(3) بدون تاريخ صورة ضوئية من اللائحه التنفيذية لقانون الجمارك نص المادة 98 من
الإجراءات الجمركية على الصادر النهائى , الفقرة رقم (ب) , الفقرة رقم (هـ)
*عدد
(2) بدون تاريخ صورة ضوئية من اللائحه التنفيذية لقانون الجمارك تشمل نص المادة
103 فقرة (ز)
الحافظة
رقم (4)
بيان
المستند :-
*عدد
(5) بتاريخ 2/9/2009 أصل مواصفه القياسية رقم م.ق.م 193/2001 و الثابت بها أن
البتيومين الصلب يستخدم كمادة عازلة وهذا وارد فى الصحيفة رقم 1,2 من ضمن أستخدامه
كمادة عازلة ضد الرطوبة والمياه ويستخدم أيضاً فى تبطين القنوات كما أقر بذلك د/
ياسر محمد محمود فى محضر تنفيذ النيابة بالصفحة رقم 53/81 وقال حرفياً أن المادة
البتيومين الصلب من المواد البترولية والمادة البترولية ممكن أستخدامها كمادة
عازلة ثم بنفس الصحيفة قال تستخدم كمادة عازلة فى تبطين ترعه توشكى وذلك فى
الصفحة رقم 53 فى السطر رقم 26 , 27 طبقاً للوارد بالصفحة رقم 155/183 السطر
العاشر قبل الأخير هوانه قد تم تحليل العينات طبقاً للمواصفه 193 من الكيميائى
محلل العينات الأمر المعنى أنه وبالرجوع لتلك المواصفة مبين فيها أن البتيومين
مادة عازلة وذلك تطبيق منشور 1/2007 والذى مبين فى الفقرة الثانية فيه أن
البتيومين كمادة عازلة لا يخضع لأختصاص الهيئة العامة للبترول ولا يحتاج لأى
مواصفات قبل التصدير .
الحافظة
رقم (6)
بيان
المستند :-
*عدد
(5) بتاريخ 3/5/2009 مذكرة من مكتب المستشار القانونى لمصلحة الجمارك وهما قاضيان
بمحكمة النقض سيادة المستشار/ أشرف أدوارد والمستشار عبد الرحمن محمد وهما أكثر من
يفهم فى الجمارك بمصلحة الجمارك والواقائع على قياس وافقتنا ثماوا من المبلغ هو
نفسه الرقابة الإدارية ومن أن مواد الأتهام بشأن التزوير والتهريب نفسها وحتى أن
الأتفاق فى الأحكام القضائية أمر حض عليه الشرع والقانون فقد جاء فى الصفحة
الرابعة من المذكرة السطر السابع (يعد مخالفة إستيراديه) طبقاً لقانون الأستيراد
والتصدير ولائحته التنفيذية ولا يعتبر خرفاً لقانون الجمارك لذلك الأمر بفرض حدوثه
لا يعد تزويراً وهو فرض جدلى سينتهى بسحب العينات من القاع وبفرض حدوثه لا يعد
أكثر من مخالفة أستيراديه مثلما جاء فى أولا من نفس الصفحة السطر السادس عشر
والعشرون فى ثانياً أو مخالفة جمركية كما فى ثالثاً لا تزيد عن ألف جنية فى السطر
قبل الأخير لذلك لاتزوير ولا تهريب .
الحافظة
رقم(8)
بيان
المستند:-
*عدد
(2) بتاريخ 11/1/2009 منشور تصدير رقم (1) لعام 2009 يبين كثرة الشكاوى ضد معمل
معهد بحوث البترول وتضارب نتائج العينات المسحوبة بالإضافة إلى تشكك بعض الشركات
وعدم إمكانية تحليل بعض العينات وأستبداله منذ ذلك التاريخ وحتى الأن معمل الهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو مصلحة الكيمياء .
*عدد(1)
بتاريخ 14/12/2006 كتاب وزارة التجارة رقم 748 والذى يفيد أن الأضافى التى يدخل فى
إنتاجها المنتجات واجبه أخذ مواقفة الهيئة العامة للبترول قبل التصدير بما فيها
المنتجات التى يدخل فى إنتاجها هذه المنتجات تخرج عن إختصاص الهيئة العامة للبترول
ولم تتضمن عرض أى من هذه المنتجات على أى جهة .
*عدد(1)
بتاريخ 8/1/2007 منشور تصدير رقم 1 لعام 2007 وهو سندنا فى التصدير الفقرة الثانية
فيه بما فيها المنتجات التى يدخل فى أنتاجها هذه المنتجات لم يحدد نسبه ذلك الصنف
المدخل فى إنتاجها الإعراض لصحه تصديرنا حال وجود أى نسبه من أكسيد السيليكون
.
*عدد(1)
بتاريخ 14/12/2006 نفس مضى منشور 1 لعام 2007 مرفق 3
*عدد(1)
بتاريخ 21/7/2008 نفس مضى منشور 1 لعام 2007
*عدد(
1) بتاريخ 2/2/2009 نفس مضى منشور 1 لعام 2007
*عدد(1)
بتاريخ 5/8/2008 نفس مضى منشور 1 لعام 2007 والخاص لنفس الشركة للشهادة رقم 3402
جمرك بور سعيد .
*عدد(1) بتاريخ 11/8/2008
موافقة بالتصدير بالشهادة رقم 8615 بدون موافقة هيئة البترول .
الحافظة
رقم(12)
بيان
المستند :-
*عدد(1)
بتاريخ 9/7/2009 صورة كربونية من محضر سحب العينة يوضح فيه إعتراض المتهم فى
حضور وكيله المحاكى على أعمال اللجنة حيث أن عليه سحب العينة تمت من منتصف البرميل
.
الحافظة
رقم (16)
بيان
المستند :-
*عدد(2)
بدون تاريخ مايفيد أن وزارة التجارة قد حددت أن الممثل القانونى لشركة برفكت
أكسبرس هو علاء الدين صفوت رسمى .
*
ما يفيد أن مصلحة الجمارك أفادت أن الممثل القانونى لشركة برفكت أكسبرس هو علاء
صفوت رسمى .
الحافظة
رقم(20)
بيان
المستند :-
*عدد(2)
بتاريخ 30/12/2007 صورة البطاقة الضريبية لشركة برفكت أكسبرس مبين فيها أن الممثل
القانون لها هو علاء صفوت رسمى محمد .
*عدد(1)
26/1/2008 وصورة من سجل المصدرين والمبين نفس المعنى أعلاه .
*عدد(1)
بتاريخ 12/3/2009 ما يفيد أن شركتى أسمها ماى كار فرانس وليس أسمها برفكت أكسبرس .
يد أن الحكم الطعين قد صدف عن أيراد مؤدى تلك المستندات التى قدمت
بين يديه بالأوراق وبيان وجه أستدلال الدفاع بها بإعتبارها قد أضحت جزء لا يتجزء
من دفاعه وكأنها قدمت فى دعوى اخرى فلم يبدى بشأنها ثمة إشارة تفيد فطنته لكونها
ضمن عناصر الدعوى المطروحة بين يديه بما لا يمكن معه التعرف على ما إذا كانت محكمة
الموضوع قد طالعتها من عدمه وألمت بما حوته من مستندات بما وصمه بالقصور فى
البيان .
وفى
ذلك قضت محكمة النقض :-
” يتعين على المحكمة عند
الفصل فى الدعوى أن تكون قد ألمت بكافة عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم
لتأييده وذلك على نحو يبين منه أنها حين استعرضت تلك الأدلة وألمت بها إلمام شاملا
يهيئ لها الفرصة لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها
فى تحقيق البحث على وجه الحقيقة ـ فإذا خالفت المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا
متعين النقض ”
(نقض
14/12/1982 ـ س 33 ـ 207 ـ ص 1000 طعن رقم 6047 لسنة 52 ق )
(النقض
3/1/1982 ـ س 33 ـ رقم 1 ـ ص 11 طعن رقم 2365 لسنة 81ق )
كما قضت بأنه :ـ
” غنى عن البيان أن حرية محكمة الموضوع فى الأخذ بما تراه وأطراح ما
عداه شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة الثبوت والنفى فيها وأن تفطن إليها وتوازن
بينها وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن “واجب” المحكمة أن تلتزم
الحقائق الثابتة بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت
بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين
أدلة النفى وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه
يبفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذاك يعيب حكمها بالقصور فى
البيان ”
نقض 21/3/1979 –س30-81-394
نقض 6/5/1979-س30-113-530
تقض
24/4/1978-س29-85-442
نقض 29/3/1979-س30 -82 -399
نقض 5/11/1979-س30-167-789
نقض 25/3/81 –س 32 -47-275
نقض 3/12/1981-س32-181-1033
نقض 25/3/1984-س35-72-338 .
كما قضت بأنه :-
يتعين على المحكمه عند
الفصل فى الدعوى ان تكون قد ألمت بكافه عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم
لتأييده وذلك على النحو يبين منه أنها حين أستعرضت تلك الأدله وألمت بها ألماماً
شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها
فى تحقيق البحث للتعرف على الحقيقه فإذا خالفت المحكمه هذا النظر كان حكمها معيباً
متعين النقض
( نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – ص 1000 – طعن
رقم 6047 س 52 )
( نقض
3/1/1982 – س 33 – رقم 1 – ص 11 – الطعن رقم 2365 س 51 ق
كما قضت أيضاً :-
” بأن الحكم فى
الدعوى دون الألمام بكافه عناصرها يعيب المحاكمه .”
( نقض 12/6/1972 – س
33 – 204 – 910 الطعن 1440- ق 42
)
قد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها
بأنه :-
من المقرر أن
الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم
المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا
كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق
الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
فإذا ما تقرر
ذلك وكان الحكم الطعين قد خالف ضوابط التسبيب المتعارف عليها بنص المادة 310
إجراءات جنائية و لم يبدى ثمة إشارة لجميع تلك المستندات التى قدمت بين يديه و
مؤداها للوقوف على ما إذا كان قد ألم بها كأحدى عناصر أدلة النفى المطروحة بين
يديه بالأوراق و هو ما يحول دون معرفة مبلغ تلك الأدلة فى عقيدته لو كان قد وقف
عليها وعلى مؤداها بمدوناته بإعتبار أن تلك المستندات هى رائد دفاع الطاعن فيما
طرحه بمرافعته الشفوية من دفوع جازمة لو صحت
أسانيدها لتغير بها وجه الرأى فى الدعوى
بما لا يمكن لمحكمة النقض من أعمال
رقابتها على قضائه و يصم الحكم بالقصور