مذكرات طعن بالنقض جنائي

من اسباب الطعن بالحكم- قصور فى التسبيب

قصور الحكم فى التسبيب
 
 
يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن ما أثاره دفاع الطاعن بصحيفة الأستئناف من دفاع قوامه أنعدام الحكم المستانف لكونه قد صدر فى خصومة لم تنعقد قانوناً بما لا يستاهل معه الحماية القانونية للأحكام وقد قدم دفاع الطاعن حافظة مستندات طويت على  شهادات بريدية تفيد عدم تسلم الطاعن أعلان صحيفة الدعوى او أعادة الأعلان فيها بما يحول دون علمه بالدعوى و إجراءاتها و يترتب عليه عدم أنعقاد الخصومة قانوناً إلا أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يبدى بشأنه ثمة أشارة أيراداً له ورداً عليه على جوهريته بما وصمه بالقصور فى التسبيب .
ذلك أن الحكم المنعدم الصادر فى خصومة لم تكتمل أركانها بتمام اعلان خصومها  لا يرتب ثمة أثر قانوناً ويعد هو والعدم سواء ومن ثم فانه لا يعد حكماً قضائياً بمعنى أنه لا يحوز ثمة حجية أمام أى محكمة و يكون بتلك المثابة مجرد واقعة مادية غير ذات أثر ومن ثم فأنه لا يسرى بشأنها من حيث الاصل مواعيد للطعن بأعتبار أن المواعيد القانونية للطعن مقررة للأحكام القضائية وهذا العيب الذى قد لحق بالحكم يمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا  لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى وفى هذه الحاله يكـــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعه فى تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضى أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب ” الأنعدام ” تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح
وعن طبيعة الانعدام يقول الفقه :-
الحكم المنعدم هو الحكم الذى يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده . وذلك على عكس الحكم الباطل الذى توافرت له أركان الوجود ولكن شابها أو شاب أحداها عيب متعلق بشروط صحته . والعيب  الذى يؤدى الى أنعدام الحكم القضائى هو عيب من الجسامه بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالأحترام الواجب للتقديرات القضائيه وأنعدام الحكم يجعله غير صالح لأداء وظيفته  والأمر إذا وجد العيب المعدم للحكم فأنه من المتعين أهدار حجيه هذا الحكم وأزالته من الوجود
(راجع د / نبيل أسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنيه والتجاريه –  ص 1200 وما بعدها )
 
وقيـــــــــل فى ذلــــــــــــــــك  أنــــــــــــــــــــه :-
 
من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائى تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا  لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى وفى هذه الحاله يكـــــــــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعه فى تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضى أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب ” الأنعدام ” تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح
 
د / وجدى راغـــــب النظـــريــه العــامه للعـــمل القضــائـى فى قـانون المـرافعــات سنـه  1974-  ص 403
 
وعن طبيعة الانعدام يقول الفقه :-
انعدام الحكم او عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود  فعلا 0
ولقد أنحازت محكمه النقض المصريه الى هذه الفكره وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائيه ، وتقوم هذه الفكره فى تطبيقات المحكمه على ضروره التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه (3)
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين –  مجلة المحاماه  –   العدد الأول – دعوى البطلان الأصليه ص 631
 
ويؤكد شراح القانون هذا الرأى ووجاهته له فقيل فى ذلك انه :- :-
حالات الأنعدام هى أعنف من حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ، وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره الى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع أما الحكم المعدوم  فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وأنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا.
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – المرجع السابق
 
 
وقد أستقر الفقه والقضاء بهذا الشأن أن الحكم فى حال ثبوت عدم الأعلان به أو بأى من أجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونيه ولا الأحترام للازم للأحكام القضائيه بأعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا  وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن المستقر عليه فى قضاء النقض من قديم
ويقــــول الفقه فى ذلـــــــــــــــك  :-
يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه  الدعوى أنما هو  إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المستأنفعليه وبما أن الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ  عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
وأعلان صحيفه الدعوى أجراء لازماً لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ مواجهه الخصوم ويكون وجود الخصومه الذى يبداء بأيداع   صحيفه الدعوى  قلم الكتاب معلقاً على أعلانها إلى المستأنف عليه صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الأبتدائى  زالت  الخصومه كأثر للمطالبه القضائيه  ولذلك إذا ما طعن فى الحكم الأبتدائى بالأستئناف  وقضت المحكمه بألغائه تأسيساً على إعلان صحيفه أفتتاح الدعوى ، يتعين عليها الوقوف عند حد تقرير  البطلان ولا تفصل فى الموضوع  حتى لا يفوت  درجه من درجات التقاضى على الخصوم لأن بطلان  أعلان صحيفه الدعوى يؤدى إلى زوال الخصومه التى بدأت معلقه على شرط الإعلان الصحيح .
ومن ثم فأنه يعد معدوماً الحكم الصادر  على من لم يعلن  أطلاقاً  بصحيفه الدعوى  أو ثبت أعلانه بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور  – ويعد معدوماً أيضاً الحكم الصادر على من أخرجته  المحكمه من خصومه الدعوى لأنه لم يكن  طرفاً فيها وبالتالى لا حجيه له  ومواجهته  . … ويعتبر معدوماً الحكم على من توفى  أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى
مبادىء القضاء المدنى د / وجدى راغب فهمى الطبعه الثالثه لسنه 2001 ص
وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى وظلت تواظب عليه فى أحكامها :
” من المقــــــــرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هما الأساس الذى تقوم عليه  كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، ومن ثم لاتترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعـــدماً ، ومن ثم لاتكون له قوة .. الأمر المقضى ولايلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطـــــــــلان أصلــــــــية بل يكفىإنكاره أو التمسك  بعدم وجوده  ”
( الطعن رقم 772 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1981 س 432 ص 1200 )
 
فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوىعدم صحة كافة أجراءات الأعلان فى الدعوى  لعدم  أعلان الطاعن بصحيفة الدعوى و أعاداة أعلانها أو أى من إجراءاتها حتى صدور الحكم فيها وكان مؤدى ذلك أنعدام الحكم الصادر فيها  بما يعد معه هذا القضاء غير موجود قانونا ومنعدم قانونا  ومن ثم فان هذا الأنعدام الذى لحق بالحكم لا يترتب عنه أى أثر قانوناً و من ثم فأنه لا يسرى من حيث الأصل عليه مواعيد الطعن المقررة للأحكام الصحيحة المكتملة الأركان بما يكون معه قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى الأستئناف أعترافاً منه بحجية هذا الحكم المنعدم على غير هدى من صحيح القانون بما يكون معه الحكم الطعين قاصراً متعيناً نقضه  .
 
 
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى