مذكرات طعن بالنقض جنائي

من اسباب الطعن بالنقض – فساد الحكم

فساد الحكم فى الأستدلال
على ما يبدوا من مطالعة مدونات الحكم الطعين عدم استقرار الواقعة فى يقينه بما يجعلها فى حكم الواقعة الثابتة يقيناً الأمر الذي أصاب مدونات قضائه بالقصور فى تحصيل الواقعة والأجمال المخل وبالتناقض بين الأدلة بعضها مع بعض بما حدى بها  لابتسارها و حملها على غير مؤداها لأستخلاص واقعة مجملة من أدلة لا يمكن الجمع بينها بما أصاب الحكم بالتناقض والتهاتر والقصور
وكان ذلك حين اورى الحكم الطعين بمدوناته وأفصح عن تحصيله لواقعة الدعوى كما استقرت فى يقينه من واقع أقوال مجرى التحريات على النحو التالي
“فقد شهد النقيب/ أحمد طلعت السعدنى معاون مباحث قسم المطرية أنه وردت إليه معلومات تفيد أن المتهم/ ===== يحوز ويحرز مواد مخدرة وبإجراء تحرياته السرية حول تلك المعلومات تأكد من صحتها وأن المتهم المقيم بدائرة القسم يتخذ من منطقة سكنية فكانا لحيازتى تلك المواد فسطر محضراً بمضمون ما أسفر عنه التحريات وإستصدر إذن من النيابة العامة بتاريخ 12/11/2010 الساعة 8,30 مساءً يضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه وأنتقل فى صباح اليوم التالى إلى المكان الذى تبلغ إليه من مصدره السرى بوجود المتهم وقام بضبطه فى نحو الساعة 12,30 صباحاً فى منطقة سكنية وبتفتيشه عثر معه على ثلاث لفات ورقية لنبات البانجو المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر له بإحرازها .   0
وكان الحكم الطعين فى معرض تحدثه عن قصد الطاعن من حيازة المخدر  قد أنتهى إلى كون المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت اليه من ان احراز المتهم للمخدر بقصد الاتجار
بيد أن المحكمة فى سبيل وصولها إلى هذا التحصيل للواقعة قد مسخت الادلة المطروحة بين يديها وحملتها على غير مؤداها و مدلولها الصحيح لكون تحصيل الحكم لمؤدى شهادة ضابط الواقعة وتحرياته التى رفع لها لواء التأييد قد بعد بها عن مؤداها و مدلولها الذى قامت عليه منذ البداية باعتبار أن التحريات منذ فجر الدعوى قد قامت على تصور مؤداه أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة وعلى وجه الخصوص مخدر البانجو فى حين يطيح الحكم الطعين بكافة تلك التصورات التى قامت عليها التحريات و أقوال مجريها لينتهى لإعلان عدم الاطمئنان إلى توافر قصد الأتجار بالرغم من أن هذا القصد هو ما تقوم عليه التحريات أصلاً و أقوال مجريها فإذا ما تم الأبتسار لهذه التحريات و تلك الشهادة على غير هذا المؤدى الواضح لها بأعلان الحكم عدم الأطمئنان للتحريات فى هذا الشأن فأن ذلك يؤدى إلى أنهيار التحريات برمتها و إذن النيابة القائم عليها لكون قصد الأتجار هو مدار هذه لتحريات والوجه الوحيد لها من مراقبات و أقوال لضابط الواقعة و تحريات  المصدر السرى له و كافة الدلائل الأخرى  التى ساقها مجرى التحريات
ولا يقيل الحكم الطعين أن يتحصن بما له من سلطة تقديرية فى تجزئة اقوال الشهود و الأطمئنان إلى بعضها دون البعض إذ أن حد ذلك ألا تحيلها إلى معنى أخر أو أن تتعسف فى أستنباط ما لا تشى به تلك الأقوال فإذا كانت التحريات لا تتحدث سوى عن قيام الطاعن بالأتجار و تؤكد عليها و تعتبره الحقيقة المطلقه فيها الذى لا قيام لها بدونه فأن واجب المحكمة فى هذا الشأن أن تطيح بتلك التحريات و أقوال مجريها كاملة ما دامت لم تطمئن لقصد الاتجار الذى لا تتحدث التحريات عن سواه لا أن تلى عنق تلك الأقوال و تحملها على غير مؤداها لإدانة الطاعن متأثرة بما أسفر عنه القبض من ضبط المخدر فتعاقب الطاعن بموجبها  .
وغاية القصد ان الحكم الطعين قد شابه التهاتر فيما بين مدوناته وبعضها البعض الواضح للحكم الطعين فى مدوناته بهذا الشأن فى تحصيله لواقعة الدعوى وهو ما ينبىء عن ان الحكم الطعين لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وانها لم تستقر فى يقينه الاستقرار الكافي بما يجعلها فى حكم الواقعة الثابتة
والمقرر بقضاء النقض أنه
” لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها “.
نقض 25/12/1974 – س 25 – 165 – 765
وقضى كذلك بانه
إذا كان من حق محكمه الموضوع أن تجزىء قول الشاهد أو المتهم فتأخذ ببعض منه دون بعض ، فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه ، – فإذا فاتها ذلك مما إدى إلى عدم إلمامها إلماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليه تلك الشهاده مع أنها لو تبتته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ، – فإن الحكم يكون معيباً بقصور بيانه إدى إلى فساد فى إستدلاله بما يتعين معه نقضه .
نقض 25/11/1974 –س 25 – 165 – 765 – طعن 891 لسنه 44 ق
والمقرر بقضاء النقض انه :-
ومن المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على عقيده المحكمه ، وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه .
نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 – – طعن 4985 / 55 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – 140 – 806
نقض 28/3/1985 – س 36 – 83 – 500
نقض 9/10/1986 – س 37 – 138 – 728
نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274

فإذ ما تقرر  ذلك و كان الحكم الطعين قد أبتسر مضمون التحريات و شهادة مجريها لعدم أطمئنانه لتوافر قصد الأتجار فى حق الطاعن دون أن يفطن لكون التحريات و أقوال مجريها تدور وجودا و عدماً مع هذا القصد و لا يمكن الفصل بينهما و أن أعلانه عدم الأطمئنان لتوافر قصد الاتجار بالاوراق يتطوى جملة على أعلان أخر بعدم الأطمئنان للتحريات برمتها التى تقوم على وجود هذا القصد وبما ينبىء عن أن تأثر الحكم فى قضائه بالأدانة قد جاء قائماً على و اقعة القبض ذاتها والدليل المستمد من ضبط المخدر و ليس على صحة المقدمات التى ترتب عليها صدور إذن النيابة العامة بالقبض و التفتيش و كفايتها الامر الذى يكون معه الحكم الطعين فاسداً فى الاستدلال

 
السبب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب
و أخلاله بحق الدفاع
على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين كونه قد أمسك عن تحقيق جميع ما أبداه دفاع الطاعن بين يديه من طلبات جوهرية جازمة فى دلالتها والتى أستهلها الدفاع  بطلب ضم دفاتر  الاحوال لعدم أثبات المأمورية فيه  زاعماً زعماً مبطلاً أن هذا الدفاع لا يهدف سوى إلى التشكيك فى شهادة الشاهد الأول التى اطمأنت إليها المحكمة ووثقت بها وبخاصة فيما قرره من قيامه بأثبات المأمورية فى دفتر الأحوال قبيل أنتقاله لضبط الطاعن ومن ثم فالمحكمة تلتفت عنه ، وبتلك الوسيلة  أطرح الحكم الطعين هذا الطلب الجازم  بأعلان رفعه لواء التأييد المطلق لشهادة شاهد الإثبات الأول ورسوخها فى عقيدته وأعتبارها بمثابة الحقيقة المطلقة التى لا ينبغى الجدال بشأنها أو تغييرها أو المنازعة فيها بالوسائل القانونية المتاحة والمعول عليها قانوناً فضلاً عن أنه لم يفطن كذلك لكون هذا الطلب الجوهرى أحدى سبل الدفاع لأثبات عدم صحة واقعة الضبط كما سطرت بالأوراق و انه لم يتم ضبطه  كما زعم  الشاهد الأول بمحضر الضبط .
و كذا أثبات عدم صحة أجراءات القبض والتفتيش وبطلانها و   فصادر بأطراحه هذا الدفاع على بيان مدى صحة تلك الأدلة المطروحة بين يديه ولو حققه بضم الدفتر لبيان أثبات المأمورية وتقيتها وطرحها على بساط البحث لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى إلا أنه قد أثر أطراحه والأعراض عنه أكتفاء بالتأييد المطلق لأقوال الشاهد منتهياً إلى أهدار هذا الدفاع الجوهرى غير عابىء بما قد يكون عليه امر قضائه لو أثبتت تلك الدفاتر غير ما أرتأه هو وشاهديه اللذين أطمئن إليهما .
ومخالفاً مبدأ محكمتنا العليا بهذا الشأن حين قضت بأنه :-
الدفاع الجوهرى هو الذى يترتب عليه – لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق  ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه أسباب سائغة تؤدى الى أطرحه .
(نقض 21/2/1972 أحكام النقض – س 23 ق 53 ص 214)
 
وقد قضت كذلك بأنه :-
الدفاع الجوهرى على المحكمة أن تعرض له أستقلالاً كشفاً لمدى صحته أو ترد عليه بما يفنده
(نقض 12/1/1989 ص ا 6050س 58 ق)
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد غض الطرف عن هذا الدفاع الجوهرى وأبدى بشأنه رداً غير سائغ وصادر على تحقيقه د ون أن يفطن لكون هذا الدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق وقد يطيح بتلك الأدلة ذاتها التى تساند إليها فى مدوناته كاملة لبطلان أجراءات القبض والتفتيش التى تمت قبل المتهمين  و بطلان شهادة من قام بتلك الأجراءات الباطلة و أنتهى لإطراح هذا الدفاع وعدم التعويل عليه  دون تحقيقه الأمر الذى  وصمه بالقصور و الأخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه .
لذلك حكمت محكمه النقض مراراً:-
بعدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك فى الأجراءات الباطلة ” بأن ” من قام أو شارك فى الأجراءات الباطله لا تقبل منه الشهادة عليها ”
(نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124)
(نقض 4/12/77-س  28 – 106 – 1008)

وفى حكم لمحكمه النقض تقول :-
 ” لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل . “
(نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428)

 
وليت الأمر قد أقتصر عند هذا الحد إذ أعرضت محكمة الموضوع عنطلب جوهرى اخر تمسك به دفاع الطاعن بضم أحااز القضية والمضبوطات و السيارة محل واقعة الضبط لإعادة المعاينة و وضع المخدر فيها بواسطة المحكمة حتى يتبين لها أستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق و أستحالة وضع المخدر محل الضبط فى تلك المواضع التى قيل بضبطه فيها داخل السيارة   بأعتبار أن ذلك دليل معتبر و معول عليه لا يحتمل الكذب قد يطيح تحقيقه  بواقعة ضبط الطاعن  ويجعلها غير مطابقة للحقيقة والواقع من أساسه فتنتفى تهمة حيازة المخدر المضبوط فى حق الطاعن وهو ما لو فطن الحكم الطعين لهذا الطلب الجوهرى و حققه بلوغاً لغاية الأمر فيه  لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق .
 
 سيما وأن  تعويل الحكم على معاينة النيابة السابقة أو على معاينة المحكمة ذاتها للسيارة و تحققها من أمكانية وضع اليد فى تلك المواضع المقال بضبط المخدر فيها لا ينهض بذاته من ناحية اللزوم العقلى و المنطقى لدحض دفاع الطاعن إذ أن المقصود أن تجرى المعاينة و المحاكاة بأستخدام المخدر المضبوط ذاته ووضعه فى الأماكن التى أعزى إليها كمخبأ له و التيقن من أستقراره و أستحالة سقوطه و امكانية مواراته فى المكان بكامل هيئته بتجربة عملية تنبع من يقين المحكمة وعقيدتها الخاصة و ليست مبناه على عقيدة النيابة و أقتناعها بأمكانية حدوث الواقعة
أو ما سواها أو بتجربة تجريها المحكمة نظرياً متخيلة وجود المخدر وهيئته فى تلك المواضع إذ أن للحكم الجنائى عمادين  أثنين أولهما كونه يصدر عن تحقيق تجريه المحكمة تمحص به الأدلة و تصدر حكمها بعقيدة تستقل بتحصيلها و التيقن منها وثانيهما أنها فى قضائها لا يوجد موضع لثمة خيال أو أفتراض ظنى وهو ما يجعل أسباب أعراض محكمة الموضوع عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى لا تنهض لدحضه والنيلمنه بل كان عليها أن تستجيب لطلب الدفاع بشأنه لا أن يحجم عن الأستجابة لطلب الدفاع الجوهرى أما و انه لم يفعل مستدلاً و متمسكاً بذات الأدلة محل المنازعة الجدية من الدفاع فى أهدار وسيلة ضحدها والأطاحة بها فإنه يكون قاصراً فى التسبيب و مخلاً بحق الدفاع بما يوجب نقضه
.
فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
نقض 6/2/1977 س 28 39 180
نقض 12/11/1973 س 24 27 114
نقض 12/11/1972 س 23 268 1184
نقض 29/1/1968 س 19 22 120
نقض 2/12/1973 س 24 228 1112
تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتلع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه

  • نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
  • نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334

كما قضت بأنه :-
” يجب أن يستند فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره “.
نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى