مذكرات طعن بالنقض جنائي

من اسباب الطعن بالنقض – قصور فى التسبيب

قصور أخر فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضائه بإدانة الطاعن على ما حصله من أقوال الشاهد ضابط الواقعة النقيب / أسامة أحمد ندا ممثلاً فى الأتى:-
” …. فقد شهد النقيب أسامة أحمد ندا معاون مباحث قسم شرطة الخصوص بأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط و تفتيش شخص المتهم و بناء على تحرياته بإحراز المتهم المواد المخدرة و أسلحة نارية أنتقل حيث ضبطه و بتفتيشه عثر معه على سلاح نارى طبنجة و ذخائر لذات العيار  وبمواجهته أقر باحازه المضبوطات ….”
وما تقدم ذكره من تحصيل الحكم الطعين لمؤدى الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة الرئيسى الوحيد لواقعة القبض والتفتيش ومقدماتها وما اسفرت عنه يجافى المنطق القانونى السديد و أصول التسبيب إذ خلى هذا الوصف من بيان التحريات التى قام بها الضابط وكيفيتها و ما أسفرت عنه من معلومات ترجح لديه صحتها حدت به للحصول على إذن من النيابة العامة وتاريخ هذا الإذن وكيفية تنفيذه ووقت تنفيذه و أنتقاله لذلك ومحل الضبط وما هية المضبوطات التى عثر عليها مع الطاعن ومواضع تواجدها منه ببيان مفصل جلى يقف معه المطالع لحكمه على فحوى واقعة القبض وما تم فيها من إجراءات وتحصيل الحكم لمؤداها ومدى مطابقته لما سطر بالاوراق على لسان الشاهد من أقوال بالتحقيقات دون افراغ الحكم دليله الرئيسى والوحيد فى عبارات عامة مجهلة تصلح لكل دعوى مشابهة و عدم الوقوف على وقائع الدعوى الثابته  لديه و التى أستقرت فى يقينه ووجدانه مطابقة للعقل و المنطق السديد و المقرر بقضاء النقض أنه:-
أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى  فرضها القانون على القضاه إذ هو مظهر قيامهم ىبما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون  فيه من القضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والإستبداد – لأنه كالعذر فيما يرتأونة يقدمونة بين يدى الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الإذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين – ولا تنفع الأسباب إذا كانت عبارتها مجملة لا تقنع أحداً ولا تجد محكمه النقض فيها مجالات لتبين صحة الحكم من فساده .
´نقض 21/2/1939 – مج القواعد القانونية – عمر –  رقم 170 – ص 178
كما قضت محكمه النقض بأنه:-
” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم ”
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
 
كما قضت بأنه:-
” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.
نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211
كما قضت محكمه النقض بأنه:-
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وغاية القصد أن تحصيل محكمة الموضوع لهمؤدى ادلة الدعوى المطروحة يخلو من كافة البيانات الجوهرية التى من خلالها الوقوف على ماديات الواقعة و ما تم فيها من إجراءات القبض والتفتيش   يمكن أن يعزى إلى الطاعن بها الجريمة أو يبين من خلالها صحة الإجراءات التى تمت فى الدعوى و توقيتاتها سيما و أن الحكم الطعين لم يبين فى تحصيله لأقوال ضابط الواقعة وقت صدور الإذن ووقت تنفيذه وبخاصة وقد طرح بين يديه الدفع ببطلان القبض على الطاعن لحصله قبل صدور إذن النيابة العامة إلا أن المحكمة لم تعنى بأبراز وقت صدور الإذن وحدوث واقعة القبض  ومن ثم فان أستدلال الحكم الطعين قد شابه قصور شديد فى التسبيب يصل لحد تماحى الأسباب التى قام عليها أسناد الجريمة بما يوجب نقضه
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى