من اسباب الطعن – فساد الاستدلال
الفساد فى الاستدلال
وذلك
من عدة اوجه
الوجه
الاول :- ارتكان الحكم المطعون فيه لأدلة لا تؤدى إلى ما انتهت اليه المحكمة بقضاء
الحكم والتفات المحكمة عن بيان مضمون الأدلة
التى ارتكنت إليها 0
*حيث
الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة ققد ارتكنت فى مقام اسناد الاتهام
للطاعن لأدلة لا تؤدى الى ما انتهى اليه هذا الحكم من رأى بإسناد التهمة وثبوتها
فى حق المتهم الطاعن 0
*واية
ذلك أن الحكم المطعون فيه – قد أقام قضاءه استناداً إلى اعترافه بتقديم الرشوة
واستحقاقه الإعفاء الوارد بمتن المادة 107 مكرر عقوبات وهو استدلال فاسد مشوب
بالعوار مخالف لصحيح القانون 0
*
حيث ارتكن الحكم المطعون فيه بشأن الاتهام الثانى والثالث للطاعن فيما ورد فى ص 15
من اسباب بقولها 00
وحيث
أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم
الأول والمتهمين الثانى والثالث بشأن واقعة التزوير والاشتراك فيها أمام هذه
المحكمة وتلتفت عما أثاره الدفاع فى مراحل نظر الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند
إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق قوامها إثارة الشك فى تلك الأقوال ولا يسع
المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى صدق أقوال شهود الواقعة
0
*
ومن ثم فإن ما ارتكن الحكم المطعون فيه لا ينطوى على دليل يصلح للاستناد إليه فى
إسناد الاتهام للمتهم الطاعن 0
*
و لا يجوز للقاضى أن يؤسس حكمه على رأى غيره لأن الحكم إذا اكتفى ثبوت التقليد
برأى اخر يكون معيباً ( نقض جنائى س 36 ص 32 )
الوجه
الثانى : استناد الحكم لإدلة غير مشروعة و باطلة وتشكل جريمة 0
·
حيث
ارتكن الحكم المطعون فيه إلى الدليل المستمد من قوله عضو الرقابة الادارية / هانى حسن وهى نفسها المقولة
التى افترى فيها عضو الرقابة على النيابة العامة الأمنية على الدعوى مع كونها
صاحبة قرار الإتهام – بقوله بأنه سلم شهادة الصادر الجمركية رقم 5446 بتاريخ
12/8/2008إلى النيابة العامة و ذلك اثر استفسار المحكمة عن هذه الشهادة فأفادت
الجمارك بتسليمها لعضو الرقابة العامة الإدارية – فخاطبت المحكمة الرقابة الادارية
بتسليم هذه الشهادة التى استولى عليها العضو المذكور أنفاً فأحضرت الرقابة
الادارية فخاطبت أنفاً الرقابة الادارية الشهادة الجمركية رقم 5446 اثر تصميم
المحكمة بجلساتها فى تسليم هذه الشهادة والتى تفيد انتفاء الاتهامين الثانى
والثالث للطاعن وان عضو الرقابة الإدارية قد قام بالاستيلاء عليها – بقصد الإضرار
بالمتهم الطاعن والادعاء كذباً وزوراً بجريمتى التزوير والتهريب 0
·
وهو
الأمر الذى يوصم الحكم بالفساد فى الاستدلال حيث يلزم حتى يكون الدليل صالحاً
للاستدلال به أن يكون مشروعاً أو متحصلاً من عمل مشروع 0
·
أما
إخفاء عضو الرقابة الإدارية للدليل الذى يبيح للطاعن التصدير خلال عام دون تحليل
طبقاً للمكادة 103 من قانون الجمارك ويؤكد سيطرة الرقابة ا؟لإدارية وتلقينها
لأقوال / فاروق نجم – الموقع على الشهادة الصادرة الجمركية 5446 فى 12/8/2008
لإنكار هذا الأمر لعلمه بأن الرقابة للاستدلال مرتكناً إلى أدلة لا تؤدى ألى ما
انتهت إليه المحكمة بقضاء الحكم مما يوجب نقضه 0
·
المبادىء
القضائية*
·
ومن
اللازم فى اصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مودياً إلى ما رتبه
من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج و لا تنافر فى حكم العقل والمنطق 0
( نقض جنائى س 36 ص
500)
·
المقرر
أن الأدلة فى المواد الجنائية متسادندة يكمل بعضها بعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة
المحكمة بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان
للدليل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من
نتيجة لأنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم 0
·
( نقض جنائى س 34 ص 274 ونقض جنائى س 32 ص 890 ونقض جنائى س 16 ص
739 )
·
و
لا يقدح فيما تقدم ان يكون الحكم قد ارتكن فى الرأى بأن المتهم الطاعن هو صاحب
المصلحة فى تزوير شهادة البيان الجمركى استناداً إلى قول عضو الرقابة الإدارية بأن
الطاعن هو مقدم الرشوة لامتلاكه شركة برفكت اكسبريس وهو قول مبتور أكدته المستندات
المقدمة من أن الطاعن ليس صاحب الشركة وأن صاحبها من يدعى / علاء صفوت رسمى الذى
مثل بالجلسات بوكيل طالباً استلامه البضاعة فى مراحل الجلسات , وبالجلسة الختامية
دون رد من المحكمة على طلبه لتساير عضو الرقابة الإدارية فى اتهام مكذوب 0
·
المبادىء القضائية
·
تمسك
المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى للتدليل على
انه هو الذى قام بالتزوير أو يعلم به
·
( الطعن رقم 4331 لسنة 51 قضائية جلسة 2/3/1989 )
·
حيث
تضافرت الأدلة إلى براءة الطاعن والتى لم تركن إليها المحكمة أو تتعرض إليها مما
يوصمها بأنها لم تحط بالاتهام الثانى والثالث عن بصر وبصيرة 0
·
حيث
جاءت أوراق الدعوى كاشفة جالية فى ص 223 عن وجود نسب مئوية للرماد قدرت 0,187,0,1851,0,186,0,181,0,1820,0,189,
)ومن ثم فإن هذه البضاعة غير خاضعة لموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول , وحيث
أن هذه النسبة المئوية تدل على وجود الرمال ( اكسيد السيلكون ) وقد جاءت واضحة
وجلية بالرغم من :
1-
شهادة
المحللين الكيميائين بأنهم لم يتعرضوا فى تحليلهم لوجود أكسيد السليكون من عدمه 0
2-
فساد
وبطلان المنهج الذى اتبعه المحلل 0
3-
استدلال
فاسد فى سحب العينة إذ قام بسحبها من المنتصف فقط دون سحبها من القاع ومن ثم فإن
المحلل لم يتحرى الحقائق بشأن وجود أكسيد السيلكون من عدمه وقد أكدت شهادته ذلك
الأمر 0
4-
فضلا
على / وجود خلافات بين الطاعن وبين رئيس المحللين وقد جائت هذه الصورة واضحة فى ص
8 حال سحب العينات حاول المحلل مجاملبة لرئيسه باتهام الطاعن بفرية كاذبة ليمنعه
من حضور أخذ العينات أو تحليلها ومن ثم فإن التحليلات قد جائت على نحو يكتنفها
الغموض والإتهام واعتمدت على بيانات الطاعن ومعلومات غير محددة 00 ومن ثم فإن
المحكمة لم ترتكن إلى ثمة دليل بالإدانة فضلاً على : تقديم الطاعن حوافظ مستندات
للمحكمة تفيد أن مادة التصدير خاضعة للعرض على الهئية المصرية للبترول طبقاً
للمنشور رقم 1 وطبقاً للحالات المماثلة المقدمة بحوافظ المستندات 0
·
وطبقاً
لقرار لجنة فض المنازعات فى حالات مماثلة ومن ثم فإن حكم المحكمة يكون قد جاء
مخالفاً لصحيح القانون مشوباً بالعوار مفسداً
أما عن الشق
المستعجل
·
فإذا
ما كان الثابت بالاوراق أن الطاعن يعمل مهندس وصاحب شركة كاى كار التى يعمل تحت
ضبنه أكثر من خمسون فرداً
·
وكان
فى تنفيذ الحكم ما يهدد مستقبله الوظيفى و يعرض زوجته و أولاده والعاملين لديه
للضياع والتشرد على نحو يتعذر تدراكه ينقض الحكم 0
·
خاصة
وأن الطاعن يمتلك من أقدار الرجال الكثير خاصة العلم والحصافة والرصانة وحسن الخلق
وان الزج به فى غياهب السجون يدمر حياته ويقضى عليه كرب أسرة والتى تمثل اللبنة
الاولى فى المجتمع وهو ما يلحق أشد الضرر بالمجتمع والطاعن فى أن واحد كون الطاعن
عضواً بناء وليس هداماً – عضواً مصلحاً نافعاً وليس ضاراً لم يرتكب ثمة جريمة
سابقة ولا يوجد ثمة فعل مجرم يشده إلى قرار الاتهام المعاقب به الذى يكتنفه الغموض
منهار الاسانيد والجج المبنى عليها – غير جلى وغير مفصل و لاستطاعمنه الوقوف على
مسوغات ما قضى به 0
·
وهدياً
فإذا ما كان المشرع قد أجاز الحكم فى جناية أو جنحة ايقاف تنفيذ الاحكام ايقافاً
شاملاً فى المادتين 56,55 عقوبات إذا رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه
أو سنه أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه أن يعود إلى
مخالفة القانون فإذا ما كانت هذه الظروف – فضلاً على انها تتطبق على الطاعن – الا
انه يسموا عليها بأنه لم يرتكب الجريمة
المحكوم عليه بها 0 ومن ثم فقد كان سرعة تحديد الجلسة الشق المستعجل وايقاف
التنفيذ فيه هو ضمان من ضمانات القانونية التى تحقق العدالة 00 وهى تلك المبادىء
التى تقضى بالا يجعل القاضى من نفسه سلطان السيطرة على الحقيقة 00 بل يجب أن يجعل
من الحقيقة سلطان لا سيطرة عليه – فيتجه صوب كل اتجاه موصل للحيقية وهادى إليها 00
وهى المبادىء التى تقضى بالا يقرر القاضى نتيجة للحكم مسبقاً قبل الإحاطة بالدعوى
عن بصر وبصيرة
كما تضمن دفاع الطاعن – بالدفع
1)
انقطاع صلة المتهم الطاعن بالاتهام الثانى والثالث وانعدام الاتهام الثانى والثالث
فى حق الطاعن وذلك بعد ورود شهادة الصادر الجمركية 5446 / 2008 ومن ثم فقد بات
الإقرار الجمركى رقم 5522 /2008 مطابقاً لصحيح القانون 0
2)
كما تضمن دفاع الطاعن بطلان تحريك الدعوى الجناية عن الاتهام الثانى والثالث لعدم
وجود إذن من وزير المالية 0
3)
كما تضمن دفاع الطاعن اختلاق الاتهام الثانى والثالث
4)
كما تضمن دفاع الطاعن انتفاء جريمة التزوير والتهريب فى حق الطاعن وان المشرع قد
اعتبرهما فى القانون جريمة واحدة
*
وحيث ان الحكم المطعون بشأن الاتهام الثانى والثالث قد أغفل الرد على هذه الدفوع
واستعراض المستندات وبيان مضمونها ووجه استدلال الطاعن بها وما حوته بين دفتيها من
دفاع ودفوع – و رأى المحكمة فيها و اثر ذلك فى قضاء الحكم كان الحكم المطعون فيه
باطلاً يستوجب النقض 0
المبادىء القانونية
ان
تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم
بما عليهم من واجب تدقيق وإمعان النظر للتعرف على الحقيقة التى يعنوانها فيما
يفصلون فيه من الاقضية وبه وحده يسلمون من مظنة الحكم والاستبداد لانه كالضرر فيما
يرتأونه ويقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبها برفعون ما قد يرين على الاذهان من
الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين ولا تفتع الاسباب إذا كانت
عباراتها مجملة لا تفتع احداً ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا لتبين صحة هذا الحكم
من فساده
(
النقض 21/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق 170 ص 178 )
القانون
معبراً عن فساد فى الاستدلال حارماً المتهم الطاعن من أبسط القواعد لصحيح القانون
ان افتراضنا جدلاً ثبوت التهمة والجدل خلاف الحقيقة بانتفاء التهمة فى حق الطاعن
ركناص وقيداً وصفاً ودليلاً 0
·
بما
يوجب نقض الحكم للفساد فى الاستدلال المخالف لصحيح القانون
·
الوجه
الثالث : القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع :
·
وذلك
لإغفال المحكمة استعراض أوجه دفاع ودفوع الطاعن والاسانيد الواقعية والقانونية
التى يرتكن إليها هذا الدفاع والادلة عليه والمستندات المؤيدة له ووجه استدلال
الطاعن بها و رأى المحكمة فيها و أثر ذلك فى قضاء المحكمة0
·
حيث
قدم المتهم الطاعن عدد من المذكرات وعديد من حوافظ المستندات تضمنت دفوعه و أوجه
دفاعه والاسانيد و الإدلة عليه ووجه الاستدلال به حيث التفت الحكم عن الإشارة إلى
تقديم مثل هذه المستندات والمذكرات للمحكمة و إنما تعاملت معها وكأنها لم تقدم من
حيث الأصل حيث تضمنت هذه المذكرات والمستندات الدفع بصحة واقعة الاتهام الثانى
والثالث – و توافر الدليل على صحة جريمة اختلاس المستندات والادلة فى حق عضو
الرقابة الادارية 0
·
وحيث
ارتكن هذا الدفاع الجوهرى الى ما ما هو ثابت بالاوراق والتحقيقات التى اجرتها
المحكمة بهذا الشأن 0
·
فإذا
ما كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى و كانت المحكمة قد
أغفلت استعراضه بالحكم والادلة والمستندات والاسانيد الواقعية والقانونية االمؤيدة
له كان حكمها باطلا للقصور فى التسبيب 0
·
الادارية
لن تقدم هذه الشهادة الى المحكمة لانها دليل ينفى التهمة الثانية استيلاء عضو
الرقابة الادارية على شهادة الصادر الجمركية بدفاع الطاعن الا ان المحكمة لم تتعرض
الى هذا المستند الخطير الذى لو قدم امام الطاعن النيابة العامة لاعرضت عن اسناد
جريمة الاتهام الثانى والثالث للطاعن لان هذا العمل الاجرامى من قبل عضو الرقابة
الادارية هو فى حقيقته تغيير للحقيقة يشكل جريمة التزوير وهو عمل يستهدف طمس
الادلة التى لا يجوز العمل على حجبها وسترها عن طريقة التزوير 0
( المبادىء القضائية )
·
لا
ويجوز أن يبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون 0
( نقض جنائى س
36 ص 1052 )
الوجه الرابع : الفساد فى الاستدلال
المخالف لصحيح القانون :
*حيث ارتكنت المحكمة فى الحكم المطعون
فيه حال انزال العقوبة فى التهمة الثانية والثالثة بقولها فى ص 18 من أسباب حكمها
:
” وحيث ان التهمتين المسندتين
للمتهمين الثانى والثالث قد وقعت لغرض جنائى واحد وارتباطنا ببعضهما ارتباطاً لا
يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة المقررة
لأشدهما وهى الجريمة موضوع التهمة الاولى فى البند ثالثاً من أمر الإحالة بالنسبة
للمتهمين الثانى والثالث عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات 00الخ
·
وحيث
أنه قد جاء فى نص المادة 121 من قانون الجمرك أن جريمة التزوير والتهريب جريمة
واحدة فإذا ما اعتبرتهما للمحكمة جريمتان والحكم بعقوبة الجريمة الأشد – يكون
نهجها نهجاً معيباً يخالف صحيح يكون هناك اضطراب فى صورة الدعوى وعدم استقرارها فى
عقيدة المحكمة كما هو الحال فى دعوانا لأنه طبقاً للمبادىء القانونية بأن تسبيب
الاحكام هو أعظم الضمانات القضائية التى تؤدى إلى الملاءمة القانونية والموائمة
الواقعية للمجتمع 00 ومن ثم فقد كان سرعة ايقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن
هو أمل وانشودة كل قاضى ومحقق عادل تحصيلاً ووصولاً للحقيقة واحقاقاً للحق
وتحقيقاً للعدل 0
·
( وما خير رسول صلى الله عليه وسلم : بين أمرين إلا واختار أيسرهما
) ولنا فى نهج الحبيب المصطفى قدوة و أسوة حسنة