مذكرات طعن بالنقض جنائي

نقض اخفاء اشياء مسروقة ( جديد 2025 )

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  ………………………………

               ………………………………

           ( المتهمان الثانى والثالث  – طاعنين  )

عن الحكم  محكمة جنح  مسـتأنف القاهرة الجديدة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير بالقاهرة

ضـــد

النيابة العامة ……..                                         ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم …. لسنة 2025 مستأنف القاهرة الجديدة المقيد برقم ….. لسنة 2025  جنح  التجمع الخامس بجلسة 30/7/2025 والقاضى منطوقه :

 ( حكمت المحكمة حضوريا : بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع:  برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف  )

وكانت محكمة الدرجة الاولى ” جنح التجمع الخامس ” قد قضت بجلسة 25/6/ 2025  بالمنطوق الاتى ( حكمت المحكمة حضوريا / بحبس المتهم الاول سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف  وبحبس المتهم الثانى والثالث ستة اشهر مع الشغل وكفالة 5000ج  والمصاريف الجنائية “

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعنين واخر انهم فى غضون عام 2025 بدائرة التجمع الخامس – المتهم الاول : سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق المملوكة للمجنى عليها/ …………………………  على النحو المبين وصفا بالاوراق اتلف عمدا المنقولات والمبينة وصفا بالاوراق والمملوكة للمجنى عليها/ …………………….. والبالغ قيمتها اكثر من  خمسون جنيها

المتهمان الثانى والثالث قاما بإخفاء المسروقات وصفا بالاوراق والمملوكة للمجنى عليها / …………………… حال كونها متحصلة من جريمة سرقة مع علمهم بذلك وطلبت عقابهما بالمواد / 44 مكرر 1/1 , 318 ’ 361 /1, 2 من قانون العقوبات  

  • ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما / للطعن عليه بطريق النقض وقد قررا حيث قيد التقرير برقم           بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

اسباب الطعن

السبب الاول : خطأ الحكم فى تطبيق القانون ومخالفته و القصور فى التسبيب و والاخلال بحق الدفاع بشأن الرد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وما اسفر عنهما من ادلة لإنتفاء حالة التلبس وخروج ضابط الواقعة خلال ذلك من نطاق اختصاصه المكانى .

من المقرر ان التلبس حالة عينيه تلازم الجريمة ذاتها لا شحص مرتكبها وان حالات التلبس وردت علي سبيل الحصر لمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وادرك وقوعها بإي حاسة من حواسه متي كان هذا الإدراك بطريقة لا تقبل الشك او التاويل ، ويكفي بالقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تبنأ بذاتها عن وقوع الجريمة وان حالة التلبس تسوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة لما شهدتها بنفسه او بمشاهدة اثر من اثارها بدل عليها ويتبأ بذاتها عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه وهذه الحالة تتبع لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم وتفتشيه وحيث أن المقرر أيضا ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي احد أو تفتشيه او حبسه أو تقيد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لإحكام القانون فالتلبس حالة تلزم الجريمة ذاتها لشخص مرتكبها لتوافرها واستوجب الشارع أن يتحقق مأمور الضبط القضائئ من قيام الجريمة سواء بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحد حواسه ولا يغنيه عن ذلك أن تلقي نبأها عن طريق الرواية او النقل عن متهم او شاهد .وعلى ذلك درج قضاء محكمة النقض  فقضى بأن :

مجرد تلقى الضابط نبأ الجريمة من أحد الأهالي لا يوفر الظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها وقوع الجريمة ، وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وذلك بأن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه ، ولما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منهما ، فلا يعتد بشهادة الضابط الذى قام بهذا الإجراء الباطل ، لما كان ذلك ، ولئن كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة غير أنه إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، وذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المستبدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، والمادة ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدلة بالقانون ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، لما كان ذلك ، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الثاني ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن والمحكوم عليه الثاني مما أسند إليهما مع مصادرة المضبوطات

الطعن رقم ١٨٩٩٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/1/2020

ومن المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها .

الطعن رقم  15008    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1274بتاريخ 21-12-1989

وقضى كذلك بأنه : من حيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة السرقة بإكراه في الطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل سلاح أبيض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفعيهما بعدم اختصاص الضابط مكانيًا بالواقعة وببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرراته, مما يعيبه ويوجب نقضه.ومن حيث إنه لما كان من المقرر بحسب الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقًا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية وكان كل ما خوله القانون وفقًا للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي دون أن يعطيهم الحق في القبض عليه أو تفتيشه.لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد جريمة متلبسًا بها خارج دائرة اختصاصه المكاني فقام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما وهو الأمر المحظور عليه إجراؤه إذ كان يتعين عليه التحفظ على المتهمين فقط دون أن يقبض عليهما ويفتشهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حال رده على الدفعين بعدم اختصاص الضابط مكانيًا بالواقعة وببطلان القبض والتفتيش, فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 2069 لسنة 83 ق جلسة 6 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 1 ص 23

وهديا بتلك المبادىء الراسخة بقضائكم وما اوردناه انفا غيض من فيض احكامكم بهذا الشأن وكان الثابت مما ابداه دفاع الطاعن من دفوع , اوردها بمحضر جلسة المحاكمة فى 30/7/2025  بالجنحة رقم 7147 لسنة 2025 جنح مستأنف القاهرة الجديدة المقيد  برقم 5677 لسنة ٢٠٢٥ والذى أحال فى مضمونه للجنحة محل الطعن الماثل للإرتباط بينهما وكافة الجنح المنظورة بذات الجلسة لكونهم جميعا ناشئين عن واقعة ضبط واحدة , أن دفاع الطاعن قد دفع بعدم توافر حالة التلبس فى حق الطاعن و مظاهرها وببطلان القبض و التفتيش وما اسفر عنه من ادلة فى حقه تبعا لذلك اخصها ضبط الاشياء المقال بأنها من متحصلات جريمة السرقة المنسوبة للمتهم الاول و مايترتب على ذلك من بطلان يلحق الدليل المستمد من الاقرار المعزو بمحضر الضبط المنسوب للطاعن و كذا  شهادة ضابط الواقعة على ما تم على يديه , وذلك لكونه وليد هذا القبض الباطل لعدم توافر حالة من حالات التلبس وخروج ضابط الواقعة فى تلك الإجراءات عن نطاق اختصاصه المكانى و حدود امر الضبط والاحضار للمتهم الاول .

وقد شيد دفاع الطاعنين دفعه على ماهو ثابت من بمحضر الضبط المؤرخ فى 11/6/ 2025  بالجنحة رقم 7147 لسنة 2025 جنح مستأنف القاهرة  القائم عليها وقائع الاسناد فى الجنحة الماثلة وادلته والذى جرى بمعرفة النقيب / ………………….. – معاون مباحث قسم التجمع والثابت من خلاله كونه قد استصدر أمر من السيد وكيل النائب العام ( رئيس نيابة القاهرة الجديدة ) بضبط واحضار المتهم الاول / …………………………………..  وفقا لتحرياته التى اسفرت عن كونه مرتكبا لواقعة  السرقة بالمحضر المذكور , وانتقل على إثر ذلك لتنفيذ أمر الضبط والاحضار قبل المتهم الاول إلى محل سكنه الكائن فى 11 شارع ابوبكر بالخصوص و تمكن من ضبطه وحال ذلك قام بمناقشته واقر المتهم الاول بإرتكاب الواقعة ووقائع أخرى مماثلة وانه يقوم بتصريف المسروقات لدى عملاء المسروقات هما الطاعنين كلا من المتهم الثانى /………………………………….. والمتهم الثالث /…………………………… فإنتقل برفقة المتهم الاول وإرشاده إلى مكان تواجدهما خارج نطاق اختصاصه حيث قام بضبط المتهم /……………………………….  بمحل اقامته 10 شارع حبشى على من شارع طومانباى بالزيتون , وكذا والمتهم /………………………………… ( الطاعن الماثل ) بمقر سكنه الكائن 61 شارع سليم الاول دائرة قسم الزيتون و قرر بأنه قد قام بضبطهما والتحفظ عليهما ومواجهتهم بإقوال المتهم الاول والصعود لمحل سكنهما وضبط المسروقات المتنوعة والمتحصلة من تعاملهما مع المتهم الاول

وكان الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة المؤثمة وفقا لما وقر فى يقينه امرها واستقرت فى وجدانه بقالته الاتى : ( حيث أن  المحكمة عقب ان طالعت أوراق القضية عن بصر وبصيرة وبموازنتها بأدلة الثبوت وأدلة النفي اطمانت لأدلة الثبوت المطروحة بالأوراق في  شأن المتهمين اخذاً مما اثبته مأمور الضبط النقيب / …………………………. – معاون مباحث القسم – استدلالاً بالمحضر المؤرخ  11/6/2025  پشأن ضبط المتهم الأول لقيامه بارتكاب واقعة سرقة المقيدة برقم ………… لسنة ۲۰۲٥ وتم استصدار اذن النيابة العامة لضبطه وعقب ضبطه وبسؤاله ومناقشته عن الواقعة قرر استدلالاً بارتكابها وارتكاب العديد من جرائم السرقة وانه قام بتصريف متحصلات جرائمه الى عميل المسروقات – المخفي – المتهم الثانى والثالث وابدى استعداده عن الارشاد عنهم والذين تم ضبطه وبسؤاله عما توصلت اليه التحريات قرروا استدلالاً بصحتها وانه قام بشراء  المبينة بالأوراق من المتهم مع علمهم بانها متحصلة من جريمة سرقة وارشدوا عن مكان المسروقات والتي تم ضبطها ومن بينها المسروقات الخاصةبالمجني عليها وبعرض المضبوطات عليه تعرف عليها وقرر بملكيته لها واتهمت المتهمين بالواقعة ، وعليه استقام الدليل في حق المتهمين واستحكم دلائلها جنبا الى جنب بما لا يدع مجالا للشك واستقر في وجدان المحكمة إلى اتيان المتهمين بذلك الأفعال المادية للجريمة. وعليه أضحى ما تمسك به وكيل المتهمين في هذا الصدد من دفاع لم يصادف قبولا لدى المحكمة واصبح جدلا موضوعيا للتشكيك في الواقعة وادلتها تطرحه المحكمة لا تعدل عليه ، مما أضحت معه الأوراق وما طرح بها من دلائل وقرائن وبراهين سابقة كافية لتحقق اركان الجريمة المادية والمعنوية في حق المتهمين (

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القانونى وحاد عنها وأغفل بالكلية بحث دفاعا جوهريا متعلقا ببطلان إجراءات القبض والتفتيش قبل الطاعنين وما اسفرت عنه من مضبوطات و اقرارات عزى بها للطاعنين حال كونه دفاعا جوهريا متعلقا بسلامة الدليل لكون ما قام به ضابط الواقعة  النقيب /  ……………………. – الضابط بوحدة المباحث بقسم شرطة التجمع من قبض وتفتيش للطاعن وضبط المسروقات لا يصح قانونا وباطلا  بما يترتب عليه من اثار ولا يدخل فى نطاق حالة التلبس او ما يمكن عده من قبيل تتبع العامة لمتهم بالصياح وحضور مأمور الضبط حال هذه اللحظة الفارقة لكون مجرد اخبار متهم أخر لمأمور الضبط القضائى بضلوع اخر فى الجريمة لا يعدو سوى معلومة تحتمل الصدق او الكذب حتى يتحقق منها فإن تحرى عنها فليس له سوى الحصول على إذن من السلطة المختصة بالقبض والتفتيش لمن نسبت إليه او أن يثبت وقوفه على ارتكابها بإحدى حواسه وفقا لما ورد حصرا بهذا الشأن بتتبع العامة للجانى او مشاهدته وعليه دلائل وقوع الجريمة , وكان مجرد انباء المتهم الاول له بضلوع اخرين معه فى جريمة الاخفاء بإمكان تخرج عن نطاق اختصاصه المكانى ونطاق تنفيذ امر الضبط والاحضار للمتهم الاول بشخصه لا يسوغ لمأمور الضبط القبض والتفتيش على الطاعنين , فضلا عن ان يخرج عنها كالحال فى الواقعة الراهنة منتقلا إلى دائرة قسم الزيتون متنقلا ما بين قسم التجمع ثم الخصوص والتى لا يعد فيها من قبيل مأمورى الضبط ليقبض على الطاعنين و يقوم بتفتيش محل سكنهما بالمخالفة للقانون و الشرعية الاجرائية ,

ولما كان دفاع الطاعن  قد طرح دفاع الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة انف الذكر ودفعه الجوهرى ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة التلبس او أمر بالضبط قبل الطاعنين وكون ضابط الواقعة قد خرج عن دائرة اختصاصه المكانى بما يبطل ما قام به من إجراءات وما اسفرت عنه من ادلة ولم تعر محكمة الموضوع هذا الدفع سمعا ايراد له وردا عليه او تفطن لوجوده فضلا عن أقرارها فى مدونات قضاءها بمضمون الإجراء الباطل صراحة إذ قررت بأن الضابط المذكور قد انتقل وقام بضبط الطاعنين صراحة وفقا لصورة باطلة لإجراءات القبض اعتنقها الحكم فى مدوناته مهدرا للشرعيى الإجرائية دون مواربة او اكتراث ومن ثم  فأن الحكم يعد مشوبا تبعا لذلك بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع فضلا عن مخالفته للقانون و الخطأ فى تطبيقه بما يتعين معه نقضه .

السبب الثانى :  القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع بعدم الرد على ما قدم من برقيات مثبته كون القبض والتفتيش سابق على الاجراءات المتخذة فى الدعوى .

قضى بأنه ” لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشها لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة البرقيات التلغرافية المرفقة بالأوراق. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكم إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة التي توردها وأن المحكمة لا تلتزم في الأصل بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وكان الدفاع الذي تمسكت به الطاعنة مدعماً بالبرقيات التلغرافية المرفقة في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لما له من أثر في الوقوف على الإجراءات فيها وتحديد مسئولية الطاعنة فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه برغم أنه اعتمد – فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعنة – على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن العثور على المخدر المضبوط إلا أنه اكتفى في إطراح الدفع آنف الذكر بقوله “… أن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به الضباط شهود الإثبات ولا ينال من ذلك زعم المتهمة عن ميعاد آخر للضبط والذي لم يتأيد بدليل ومن ثم يضحى الدفع على غير سند..” دون أن يمحص الحكم البرقيات المرسلة تدليلاً على حصول القبض على الطاعنة قبل الإذن به بلوغاً إلى غاية الأمر في هذا الدفاع فإنه يكون قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع مما أسلمه إلى الفساد في الاستدلال ومن ثم يتعين نقضه والإحالة

الطعن رقم 25402 لسنة 77 قضائية جلسة 1/ 4/ 2009م

ومن المقرر انه ”  حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وأطرحه في قوله “أما عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحدوثهما قبل صدور إذن النيابة العامة فإن المحكمة ترفضه وتلتفت عنه، ذلك أن الثابت بالأوراق أن التحريات قد أجريت وسطر محضرها في يوم……. الساعة 8 ص وحصل الضابط على الإذن من النيابة العامة الساعة 10.30 صباح ذات اليوم، وتم القبض على المتهم مساء اليوم التالي وحرر محضر الضبط الساعة 11 مساء، مما يقطع بأن إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت سليمة، ويضحى الدفع متعيناً رفضه” وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أن وكيل الطاعن تقدم بطلب إلى المحامي العام المختص مؤرخ…… الساعة 9.35 صباحاً – أرفق بالأوراق يفيد القبض على موكله في الرابعة من صباح اليوم ذاته وتأشر عليه من المحامي العام بالإحالة إلى رئيس النيابة المختص. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه من التمحيص ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاءً بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر – على النحو المار ذكره – لا يسوغ إطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الطعن رقم 22132 لسنة 68 القضائية  جلسة 6/5/2001

كما قضى بان : ” أن حرية محكمة الموضوع فى الأخذ بما تراه وأطراح ما عداه شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة الثبوت والنفى فيها وأن تفطن إليها وتوازن بينها وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن “واجب” المحكمة أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفى وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يبفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذاك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” نقض 21/3/1979 –س30-81-394 ,نقض 6/5/1979-س30-113-530 , نقض 29/3/1979-س30 -82 -399 ,نقض 5/11/1979-س30-167-789 ,نقض 25/3/81 –س 32 -47-275 ,نقض 3/12/1981-س32-181-1033 , نقض 25/3/1984-س35-72

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين قد تمسك بالدفع ببطلان القبض والتفتيش وما اسفر عنه من ادلة وشهادة القائم عليه و كون محضر الضبط ودلل على ذلك بفحوى برقيات تلغرافية أرسلت من زوجة الطاعن الثانى  للسيد المستشار النائب العام و للسيد اللواء وزير الداخلية  بتاريخ 8/6/2025  و الثابت  من خلالها استغاثة زوجة الطاعن من ألقاء القبض عليه من مسكنه  الكائن شارع احمد شحاته  بالمرج  فى تاريخ 5/6/ 2025  وقد ثبت وفقا للتابع الإجراءات الوارد بالاوراق كون البرقية الرسمية تسبق حصول القبض الحاصل تبعا لما ورد بالمحضر فى 11/6/2025  بما يعنى ان  البرقية المثبته لحدوث القبض الباطل و التفتيش سابقة على محضر الضبط  بإكثر من ثلاث ايام كاملة و أن القبض وفقا لما ورد بها سابق على القبض بإكثر من 6 ايام  ومن ثم فكون القبض يسبق ارسال البرقية يعنى سابقته حصول القبض الحقيقى على صدور الاذن بالقبض  على المتهم الاول بامر الضبط من قبل النيابة العامة  والغير معنى به الطاعن اصلا وجميع ما سبق يعد دفاعا جوهريا يسـتأهل ردا وتعرضا من قبل محكمة الموضوع

بيد ان محكمة الموضوع قد اعرضت على نحو تام عن دلالة تلك الورقة الرسمية ولم تبدى ثمة اشارة يبين من خلالها كونها فطنت لوجود هذا الدفاع الذى قصد من وراءه تكذيب شاهد الاثبات القائم بالضبط وبطلان ما قام به من إجراءات لا تركن إلى مشروعية إجرائية وبما يناقض قناعة محكمة الموضوع ووجه استدلالها بمضمون شهادته و إجراءاته و الدليل المستمد منها وكان هذا الدفاع و المستندات المؤيدة له قد طرح على المحكمة بحذافيره ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره فى تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .

 

السبب الثالث : قصور الحكم فى الوقوف على الركن المعنوى للجريمة والقصد الجنائى وعلم الطاعن بفحوى الجريمة المسندة إليه

قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- ” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .

( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )

وقضت بأنه :” الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ” ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59  ق

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد ركن فى ثبوت الجريمة المسندة للطاعن إلى فحوى ما زعمه ضابط الواقعة بمحضر ضبطه بأن الطاعن كان على علم بكون المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة .

وكان  دفاع الطاعنين  قد اعتصم بانتفاء اركان الجريمة المسندة فى حقهما ومؤدى هذا الدفع قائم على انتفاء علمهما بطبيعة جريمة المتهم الاول, وكان المقرر قانونا ان التحريات لا يمكن عدها دليلا اساسيا فى الدعوى و أنها لا تعبر سوى عن رأى قائلها سيما وقد قدم الطاعنين فواتير شراء بما تم ضبطه  , وكان العلم والقصد الجنائى لا يفترض ولا يقوم على الحديث الظنى والتخمين وكان ما حصله الحكم المطعون فيه بشأن واقعة الضبط للطاعنين لا يبين من خلاله معرفته بالجريمة وإذ لم يقف الحكم المطعون فيه على مدى توافر اركان الجريمة بما يعد قصورا من قبل الحكم المطعون فيه فى ايراد ركن الجريمة المعنوى  ويتعين معه نقضه .

 

السبب الرابع : بطلان الحكم لأخلاله بحق الدفاع و قصوره  فى التسبيب

لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن امتلاكه للأراضي محل النزاع بموجب عقود مسجلة وصدور أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة المجنى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 23/6/2018

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا

[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وحيث ان دفاع الطاعنين قد قدم بين يدى محكمة الموضوع حوافظ مستندات حوت فى طياتها فواتير شراء بما تم ضبطه فى واقعة المحضر وكانت الاوراق فى مقابل ذلك تخلو يقينا من بيان ملكية المجنى عليه لما تم ضبطه وتحقيق هذه الملكية لها سواء بتقديمه ما يفيد ملكيتها او مطابقة المضبطوات فى المحضر بما جرى الابلاغ عنه وقد أغفل الحكم الطعين ايراد ثمة بيان بماهية المسروقات ووصفها وطبيعتها أكتفاء بجملته الواردة فى غير موضع بانها المبينة وصفا بالاوراق دون بيان ماهيتها وفحوى بلاغ المجنى عليه بشانها أكتفاء بمدونات الحكم مؤداه اطمئنان المحكمة لسرقة المنقولات المبينة بالاوراق دون تحديد لماهيتها , كما اغفل الحكم بيان فحوى ما عثر لدى كل طاعن من الاثنين على حده من المضبوطات وصفا ونوعا مع كون الاتهام لم يشمل ثمة اتفاق جنائى بمدونات الحكم المطعون فيه وهو بيان جوهرى لازم الابداء للوقوف على حقيقة الاسناد.

وكانت منازعة الطاعنين بصدد ملكيته للمنقولات محل البلاغ و تقديم دليل ملكية للمحكمة وفواتير شراءها يعد من قبيل المنازعة الجدية التى تستأهل ردا اخص عناصره بيان ماهية المسروقات و صفا بمحضر البلاغ و بيان ما تم ضبطه لدى الطاعن وتطابقها و دليل ملكية المجنى عليه لها ثم من بعد ذلك مقارنة جميع ما سبق مع ما قدمه الطاعنين من مستندات بملكيته للمضبوطات إذ ان المنازعة فى ملكيتها امر جوهرى يستوجب تعرض الحكم له بالرد والتفنيد , وإذ اعرضت محكمة الموضوع عن دلالة هذا الدفاع ولم تبدى ثمة اشارة يبين من خلالها كونها فطنت لوجوده وكان هذا الدفاع و المستندات المؤيدة لهه قد طرح على المحكمة بحذافيره ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره فى تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .

 

السبب الخامس : خطأ الحكم فى تطبيق القانون و الاخلال بحق الدفاع بشان اعمال المادة 32 من قانون العقوبات

من المقرر بقضاء النقض ان : دفع الطاعن بقيام الارتباط بين الدعوى المطروحه على المحكمه و دعوى اخرى منظوره بالجلسه ذاتها و تمسكه بتطبيق الماده 32 من قانون العقوبات دفاع جوهرى يستوجب تعرض المحكمه له فى حكمها فان حكمت فى الدعوى بعقوبه مستقله لكل من التهمتين فان الحكم يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه .

الطعن رقم 87 لسنة 42 ق جلسة 13 / 3 / 1972 السنه 23 ص 376

متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم – المطعون ضده – قد و قعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد و قد إنتظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى سورة نفسية واحدة فإنهما تكونان مرتبطتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه أن توقع عنهما إلا عقوبة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .

( الطعن رقم 1299 لسنة 38 ق ، جلسة 4/11/1968 )

لما كان دفاع الطاعنين قد اعتصم بمرافعته الشفوية بجلسة 30/7/2025 بقيام الارتباط بين الجنحة رقم 7147 لسنة 2025 مستأنف القاهرة الجديدة المقيدة برقم 5677 لسنة 2025  جنح التجمع التى جرى فيها واقعة القبض عليهما وتفتيشهما والعثور على المسروقات مع ستة جنح اخرى مرتبطة مترتبة على واقعة المحضر محل الطاعن الماثل نظرت فى ذات جلسة المحاكمة برولات من 401 وحتى 407 , وكانت محكمة الموضوع قد دانت الطاعن الثانى بذات الجلسة بالحكم الصادر فى الجنحة رقم …. لسنة 2025 مستأنف القاهرة الجديدة و الجنحة رقم …. لسنة 2025 مستأنف القاهرة الجديدة ورقم … لسنة 2025 مستأنف القاهرة الجديدة و …. لسنة 2025 مستأنف القاهرة الجديدة , و الجنحة رقم  …. لسنة 2025 مستأنف القاهرة الجديدة بذات الجلسة , كما دانت الطاعن الاول بالحكم الصادر فى الجنحة رقم ….. لسنة 2025 مستأنف القاهرة الجديدة وذا بالحكم مدار الطعن الماثل , وكانت جميع القضايا محل الاحكام المشار إليها ناشئة عن فعل واحد ونشاط واحد منسوب مقارفته للطاعنين القيام به بشراء كافة المسروقات محل الجرائم المذكورة المرتكبة من المتهم الأول بمفرده دون ثمة اتفاق على السرقة مع الطاعنين وضبطها جميعا بحوزتهما- وفقا للاوراق – فى الواقعة محل الجنحة رقم …… لسنة 2025 مستأنف القاهرة الجديدة المقيدة برقم …… لسنة 2025  جنح التجمع بما  يجعل الجرائم المسندة للطاعنين مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ انتظمها خطه جنائية واحده بفعل واحد ارتكبه كلا منهما بقيامهما – ان صح جدلا الاتهام- بشراء جميع المسروقات من المتهم الاول لمرة واحدة وضبطها معهما فى محضر الواقعة الماثلة  بما يتحقق معه الارتباط وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات. إذ ان جريمة السرقة مستقلة عن جريمة الاخفاء للمسروقات المنسوبة للطاعنين وتعدد جرائم التهمة الاولى للمتهم الأول لا يعنى بالضرورة ثبوت ذات التعدد بالنسبة للطاعنين فى واقعة اخفاء المسروقات وانما وفقا لما سرده الحكم المطعون فيه فأن جميع السروقات المعثور عليها فى كافة القضايا المذكورة قد جرى التعامل عليها كوحدة واحدة من الطاعنين بفعل واحد وجرى ضبطها كذلك بإعتبارها جريمة واحدة ومن ثم فإن ايقاع العقوبة فى احداها يترتب عليه الحكم بعقوبة واحدة قبل الطاعنين لكون الجرائم المسندة إليه قد و قعت فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد و قد إنتظمهما فكر جنائى واحد و حصلت فى سورة نفسية واحدة فإنهما تكونا مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة  الامر الذى يوصم الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الاخلال بحق الدفاع ويتعين معه نقضه .

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعنين لهم اسر ليس لها كفيل سواهما و عملهما وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بها بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

 

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى