اسباب الطعـن بالنقضجنح مباشرة وطعون جنائيةمذكرات طعن بالنقض جنائيموضوعات قانونية

نقض تزوير و استعمال (موظف عام / جديد 2025 )

قضي بنقض الحكم المطعون فيه و البراءة لتاريخ 2025/4/23

مكتب أ/ عدنان محمد عبدالمجيد – أحمد عدنان عبدالمجيد

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة باسباب الطعن بالنقض و طلب وقف التنفيذ 

المقدم من /  …..  ( المتهم الرابع  –  طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات الجيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .

ضـــد

النيابة العامة                                                      ” سلطة اتهام”

عن الحكم الصادر فى  القضية النيابة العامة رقم ۲٦۳۳۹ لسنة ٢٠٢١ جنايات الطالبية والمقيدة برقم ٦۰۱۹ لسنة ۲۰۲۱ كلى جنوب الجيزة بجلسة  13/9/2023   والقاضى منطوقه :

حكمت المحكمة : حضوريا للثاني والثالث والرابع وغيابيا للأول والخامس والسادس والسابع والثامن .

اولا : بمعاقبة كل من …………….. و …………………. و ………………… ومحمد ………………. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهم.

ثانيا : بمعاقبة كل من ……….و …………..و …………….. و ………………….. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنين عما أسند إليهم.

ثالثا : والزمت المحكوم عليهم جمعيا بالمصروفات الجنائية وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطين)

 

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخربن 

لأنهم في غضون عامي ۲۰۲۰ ، ۲۰۲۱       بدائرة شرطة الطالبية                 محافظة الجيزة.

المتهمين الأول والثاني والخامس :

  • وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية إشتركوا مع أخر مجهول بطريقي الإتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمى وهو (محضر التصديق الرقيم ۳۹ ح) والمنسوب صدوره لمكتب توثيق نادى الجزيرة وذلك بطريق الإصطناع الكامل بأن قام المتهم الأول والثانى بالاتفاق مع المجهول على إنشاء ذلك المحرر على غرار المحررات الصحيحه وأمدهم الخامس بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زوراً لتلك الجهة الحكومية كما ذيلها بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين العموميين المختصين بتلك الجهه فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
  • قلدوا بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق نادى الجزيرة وإمضاءات الموظفين العموميين المختصين بمكتب توثيق نادى الجزيرة واستعملها لمهر وتزييل المحرر المزور محل الإتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الخامس :

  • بصفته السابقة إرتكب تزويراً فى محرر رسمى وهو إستمارة الرقم القومي التي تحمل رقم ٧٩٦٢٦٦٣٦٩ وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمة بتزويرها بأن دون إستمارة الرقم القومى خاصته ثابتاً بها كونه قاطناً بالعقار الكائن 20 أ شارع احمد شحاته – الزمالك – قصر النيل على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات .
  • إستعمل المحرران المزوران أنفى البيان فيما زورا من أجله وذلك للإحتجاج بما دون بهما من بيانات مزورة أمام الموظف العام المختص بسجل مدنى الجيزة مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الأول والثاني والسابعة :

  • وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية إشتركوا مع آخر مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمى وهو ( شهادة منسوب صدورها لمعهد طيبة العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات التابع لوزارة التعليم العالى ) وذلك بطريق الإصطناع الكامل بأن قام المتهم الأول والثاني بالإتفاق مع المجهول على إنشاء ذلك المحرر على غرار المحررات الصحيحة وأمدتهم السابعة بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زوراً لتلك الجهة وزيلها بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين العموميين المختصين بتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
  • قلدوا بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة التعليم العالي وخاتم معهد طيبة العالى وإمضاءات الموظفين العموميين المختصين بمعهد طيبة العالى واستعملها لمهر وتذييل المحرر المزور محل الإتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمه السابعة :

  • بصفتها السابقة إرتكبت تزويراً فى محرر رسمى وهو ( استمارة الرقم القومي التي تحمل رقم ٣٢٨٧٠٩٢٥٠٨ وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن دونت إستمارة الرقم القومى خاصتها ثابتاً بها على خلاف الحقيقة كونها حاصلة على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات والإدارة ومهرها بأختام مقلدة لتلك الجهه فوقعت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.

– بصفتها سالفة الذكر إشتركت بطريقى الإتفاق والمساعدة مع موظف عام سيئ النية (المتهم الرابع) في تزوير محرر رسمى وهو بطاقة الرقم القومى خاصتها بأن إتفقا على تزويره بجعل واقعة مزورة محل أخرى صحيحة وهى حصولها على درجة البكالوريوس فى نظم المعلومات والإدارة وكان ذلك بان مثلت أمامه وقدمت إليه المحرران المزوران محل الإتهامات السابقة فقام المتهم الرابع ( سيئ النيه ) بحكم إختصاصه الوظيفي بإثبات تلك المحررات مع علمه بالتزوير فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الأول والثاني والثامن :

  • وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية إشتركوا مع آخر مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة في تزویر محرر رسمى وهو مستخرج رسمى منسوب صدوره لوزارة التربية والتعليم – الإدارة العامة للإمتحانات – وذلك بطريق الإصطناع الكامل بأن قام المتهم الأول والثاني بالإتفاق مع المجهول على إنشاء ذلك المحرر على غرار المحررات الصحيحه وأمدهم الثامن بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بأختام مقلدة لتلك الجهه وذيلها بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين العموميين المختصين بتلك الجهه فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
  • قلدوا بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة التربية والتعليم – الإدارة العامة للإمتحانات وإمضاءات الموظفين المختصين بتلك الجهه واستعمله لمهر وتذييل المحرر المزور محل الإتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثامن :

  • بصفته السابقة إرتكب تزويراً فى محرر رسمى وهو إستمارة الرقم القومي التي تحمل رقم ۳۲۸۷۰٨٩٨٠٥ وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن دون إستمارة الرقم القومى خاصته ثابتاً فيها على خلاف الحقيقه كونه حاصلاً على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية ، ومهرها بأختام مقلدة نسبها زوراً لتلك الجهة فوقعت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات .
  • بصفته السابقة إشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع موظف عام سيئ النية وهو (المتهم الرابع) في تزوير محرر رسمى وهو – بطاقة الرقم القومى خاصته – بأن إتفقا على تزويره بجعل واقعة مزورة محل أخرى صحيحة وهى حصوله على دبلوم المدارس الثانوية الفنيه الصناعية وكان ذلك بأن مثل أمامه وقدم إليه المحرران المزوران محل الإتهامات السابقة فقام المتهم الرابع (سيئ النية) بحكم إختصاصه الوظيفي بإثبات تلك المحررات مع علمه بالتزوير فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الأول والثاني والسادسة :

  • وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية إشتركوا مع آخر مجهول فى تزوير محرر عرفي لإحدى النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً وهو ( شهادة تسجيل أخصائى منسوب صدورها لنقابة الأطباء ) وذلك بطريق الإصطناع الكامل بأن قام المتهم الأول والثاني بالإتفاق مع المجهول على إنشاء ذلك المحرر على غرار المحررات الصحيحة ، وأمدتهم السادسة بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بأختام مقلدة لتلك الجهة وذيلها بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمة السادسة :

– بصفتها السابقة إرتكبت تزويراً فى محور رسمي وهو (استمارة الرقم القومي التي تحمل رقم ٨٤٥١٦٥٢٠9 وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمة بتزويرها بأن دونت إستمارة الرقم القومى خاصتها ثابتاً بها على خلاف الحقيقة كونها تشمل و ظيفة اخصائي نساء وتوليد ومهرها بأختام مقلدة لتلك الجهة فوقعت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات .

– بصفتها السابقة إشتركت بطريقي الإتفاق والمساعدة مع موظف عام سيئ النيه وهو (المتهم الثالث) في تزوير محرر رسمى وهو بطاقة الرقم القومى خاصتها بأن إتفقا على تزويره بجعل واقعة مزورة محل أخرى صحيحة وهي شغلها وظيفة – أخصائى نساء وتوليد ، وحصولها على درجة الدكتوراة في طب النساء والتوليد – وكان ذلك بأن مثلت أمامه وقدمت إليه المحرران المزوران محل الإتهامات السابقة فقام المتهم الثالث ( سيئ النية ) بحكم إختصاصه الوظيفى بإثبات تلك المحررات مع علمه بالتزوير فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

– إستعملت المحرر المزور (بطاقة الرقم القومى خاصتها ) محل الإتهام السابق فيما زور من أجله وذلك للإحتجاج بما دون به من بيانات مزورة بهم أمام الموظف العام المختص بمصلحة الجوازات والهجرة بالأسكندرية مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه  التناقض و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال  والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق  الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم                    بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

 

أسباب الطعن

السبب الأول : تناقض أسباب الحكم المطعون فيه لاعتناقه تصورين متعارضين للإسناد بحق الطاعن

عول الحكم فى قضاءه بإدانة الطاعن على دليل أساسي حصله من مضمون أقوال كلا من المقدم شرطة محمد احمد صبحى احمد (رئيس فرع البحث الجنائي بالجيزة والتابع لقطاع الأحوال المدنية) و الرائد شرطة هشام وجيه سعيد كليم – رئيس فرع البحث الجنائي بإدارة القاهرة قطاع الأحوال المدنية بإعتبارهما دليل الإسناد القولي الوحيد المبين لحقيقة دور الطاعن فى الواقعة وإسهامه فيها بما ننقله عن مدونات الحكم بحصر لفظه ممثلا فى الآتي :

(فقد شهد المقدم شرطة محمد احمد صبحى احمد رئيس فرع البحث الجنائي بالجيزة والتابع لقطاع الأحوال المدنية : أن تحرياته السرية دلته على قيام المتهم الأول والثاني بتكوين تشكيل عصابي ضم المتهمين الثالث والرابع واللذان كانا يعملان سابقاً موظفين بقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية – سجل مدنى الأميرية وقد تخصص هذا التشكيل فى تزوير المحررات الرسمية لراغبي إستخراج بطاقات الرقم القومى المزورة وذلك عن طريق قيام المتهمين الأول والثاني باستقطاب راغبي الاستحصال على بطاقات رقم قومی مزورة وإصطناع المحررات اللازمة لتصير لها شكل المحررات الرسمية عن طريق الإصطناع الكامل لها وبغرض تقديمها الى ذوى الشأن كي يرفقوها باستمارة الرقم القومى المراد إستخراجها وحتى يتمكنوا بذلك من الاستحصال على بطاقة رقم قومى صادرة من الجهه المنوط بها إصدارها ولكن بموجب مستندات مزورة مما جعل من بطاقات الرقم القومى الصادرة بناء عليها توصم بالتزوير المعنوى وقد تم ذلك عن طريق المتهمين الثالث والرابع الذي إستفادوا من مكنات وإختصاص وظيفتهم فى تمرير ومراجعة وقبول إستمارات الرقم القومى رغم تزوير المستندات المرفقة بتلك الإستمارات، كما أضاف أن تحرياته السرية توصلت الى تحديد الأشخاص المتعاملين مع المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع وهم كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن حيث إشتركوا معهم بطريقى الإتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وهي // محضر التصديق رقم ۳۹ ح والمنسوب صدوره لمكتب توثيق نادى الجزيرة، وصورة ضوئية الشهادة منسوب صدورها لنقابة أطباء مصر ، وشهادة منسوب صدورها لوزارة التعليم العالي – معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات، ومستخرج رسمى بنجاح طال منسوب صدورة لوزارة التربية والتعليم – الإدارة العامة للإمتحانات ، ومهر تلك المحررات وكذا إستمارات الرقم القومى باختام مقلدة منسوبه للجهات آنفة البيان ، واستطرد في تحرياته الى قيام المتهمين سالفي الذكر باستعمال تلك المحررات مع علمهم بتزويرها بأن قدموها رفقة إستمارات الرقم القومى المزورة بالسجلات المدنية المختلفة حيث تمكن بعضهم من الاستحصال على بطاقات الرقم القومى مزوارة تزويراً معنوياً وشهد الرائد شرطة هشام وجيه سعيد كليم – رئيس فرع البحث الجنائى بادارة القاهره قطاع الأحوال المدنية : بذات مضمون ماشهد به الشاهد سالف الذكر وأضاف أنه ونفاذاً لقرار النيابة العامة قام بضبط المتهم الثالث والذي بمواجهته أقر بارتكابه للواقعة ).

ومفاد هذا التحصيل اننا بصدد تشكيل عصابى يجمع افراده مشروع اجرامى واحد فيما بينهما يسهم فيه كافة افراده بطريق الاتفاق والمساعدة فى اتمام فحوى هذا المشروع الاجرامى بحيث يسأل افراده عن كافة ما يسفر عنه مشروعهم و اتفاقهم من جرائم ارتكبت نفاذا لهذا الاتفاق الجامع لإفراده دون افراد فى عقاب كل منهم عن واقعة بذاتها .

بيد ان الحكم الطعين فيما عدا هذا التحصيل لدليله القولى الاساسى و الوحيد المستمد من التحريات – بقطع النظر عن كونها لا تصلح بذاتها اساسا لإسناد الجريمة  وبقطع النظر عن ان التحرى مناقض الواقع الشاهد بأن الطاعن ملحق بالعمل من ثلاث اشهر فقط– قد اورد بمدونات قضاءه منذ بداية سرده لواقعة الدعوى كما استقرت فى يقينه ووجدانه يخالف هذا التصور القائم على وجود اتفاق سابق  ودائم يجمع المتهمين الاربع الاول يصح اعمال اثره عن كافة وقائع الدعوى بحيث يسأل الجميع عن كل مستند نشأ عن هذا الاتفاق وثبت تزويره إلا ان محكمة الموضوع قد خالفت هذه الصورة لتعود من جديد لتصور يحمل فى طياته فصلا واضحا فيما بين افعال كل متهم والوقائع المسندة إليه بمنأى عن الباقين وكان ذلك بما أوردته المحكمة على النحو التالى ذكره :

(وحيث أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أن المتهمين الأول ……………… والثاني ………………..والثالث ………….والرابع …………..والخامس ……………….والسادسة …………………والسابعة …………………والثامن ………………. في غضون عامی ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة قام المتهمين الأول والثاني والخامس بالإشتراك مع آخر مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمى وهو (محضر التصديق الرقيم (۳۹ح) والمنسوب صدوره لمكتب توثيق نادى الجزيرة وذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن قام المتهم الأول والثاني بالإتفاق مع المجهول على إنشاء ذلك المحرر على صور المحررات الصحيحة وأمدهم الخامس بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زوراً لتلك الجهة الحكومية كما ذيلها بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين العموميين المختصين بتلك الجهه فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة ، كما قلدوا بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق نادى الجزيرة وإمضاءات الموظفين العموميين المختصين بمكتب توثیق نادى الجزيرة واستعملوها لمهر وتزييل المحرر المزور المار ذكره، كما قام المتهم الخامس بإرتكب تزويراً في محرر رسمى وهو إستمارة الرقم القومي التي تحمل رقم ٧٩٦٢٦٦٣٦٩ وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمة بتزويرها بأن دون إستمارة الرقم القومى خاصته ثابتاً بها كونه قاطناً بالعقار الكائن ۲۰أ شارع احمد شحاته – الزمالك – قصر النيل على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة كأثر لذلك التزوير ، كما إستعمل المحرران المزوران أنفى البيان فيما زورا من أجله وذلك للإحتجاج بما دون بهما من بيانات مزورة أمام الموظف العام المختص بسجل مدنى الجيزة مع علمه بتزويره، وفى غضون ذات التاريخ قام المتهمين الأول والثاني والسابعة وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بالإشتراك مع آخر مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمى وهو (شهادة منسوب صدورها لمعهد طيبة العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات التابع لوزارة التعليم العالى ) وذلك بطريق الإصطناع الكامل بأن قام المتهم الأول والثاني بالإتفاق مع هذا المجهول على إنشاء ذلك المحرر على غرار المحررات الصحيحة وأمدتهم السابعة بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زوراً لتلك الجهه وزيلها بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين العموميين المختصين بتلك الجهه فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة ، وفضلاً عن ذلك قلدوا بواسطة أخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة التعليم العالى وخاتم معهد طيبة العالى وإمضاءات الموظفين العموميين المختصين بمعهد طيبة العالي واستعملوها لمهر وتذييل المحرر المزور موضوع الواقعة سالفة البيان ، كما قامت المتهمه السابعة بارتكاب تزويراً فى محرر رسمى وهو ( استمارة الرقم القومى التى تحمل رقم ۳۲۸۷۰٩٢٥٠٨ وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن دونت إستمارة الرقم القومى خاصتها ثابتاً بها على خلاف الحقيقة كونها حاصله على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات والإدارة ومهرتها بأختام مقلدة لتلك الجهه فوقعت الجريمة على هذا النحو كما إشتركت بطريقي الإتفاق والمساعدة مع موظف عام سيئ النية ( المتهم الرابع فى تزوير محرر رسمي وهو بطاقة الرقم القومى خاصتها بأن إتفقا على تزويره بجعل واقعة مزورة محل أخرى صحيحة وهي حصولها على درجة البكالوريوس فى نظم المعلومات والإدارة وكان ذلك بأن مثلت أمامه وقدمت إليه المحرران المزوران محل الإتهامات السابقة فقام المتهم الرابع ( سيئ النيه ) بحكم اختصاصه الوظيفي بإثبات تلك المحررات مع علمه بالتزوير تمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة كما قام المتهمين الأول والثانى والثامن في ذات التاريخ سالف البيان بالإشتراك مع آخر مجهول بطريقي الإتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمى وهو مستخرج رسمى منسوب صدوره لوزارة التربية والتعليم – الإدارة العامة للإمتحانات – وذلك بطريق الإصطناع الكامل بأن قام المتهم الأول والثانى بالاتفاق مع المجهول على إنشاء ذلك المحرر على غرار المحررات الصحيحه وأمدهم الثامن بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها باختام مقلدة لتلك الجهه وذيلها بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين العموميين المختصين بتلك الجهه فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة وفى سبيل هذا الغرض الإجرامى قلدوا بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة التربية والتعليم – الإدارة العامة للإمتحانات وإمضاءات الموظفين المختصين بتلك الجهة واستعملوه لمهر وتذييل المحرر المزور محل الواقعة السابق ذكرها كما قام المتهم الثامن بارتكب تزويراً فى محرر رسمى وهو إستمارة الرقم القومي التي تحمل رقم ۳۲۸۷۰۸۹۸۰۵ وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن دون إستمارة الرقم القومى خاصته ثابتاً فيها على خلاف الحقيقه كونه حاصلاً على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية ، ومهرها بأختام مقلدة نسبها زوراً لتلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا التزوير كما إشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع موظف عام سيئ النية وهو (المتهم الرابع) في تزوير محرر رسمى وهو – بطاقة الرقم القومى خاصته – بأن إتفقا على تزويره بجعل واقعة مزورة محل أخرى صحيحة وهى حصوله على دبلوم المدارس الثانوية الفنيه الصناعية وكان ذلك بأن مثل أمامه وقدم إليه المحرران المزوران محل الإتهامات السابقة فقام المتهم الرابع ( سيئ النية) بحكم إختصاصه الوظيفي بإثبات تلك المحررات مع علمه بالتزوير فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة كما قام المتهمين المتهم الأول والثانى والسادسة بالإشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر عرفی لإحدى النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً وهو ( شهادة تسجيل اخصائى منسوب صدورها لنقابة الأطباء ) وذلك بطريق الإصطناع الكامل بان قام المتهم الاول والثانى بالإتفاق مع المجهول على إنشاء ذلك المحرر على غرار المحررات الصحيحة، وأمدتهم السادسة بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها باختام مقلدة لتلك الجهة وذيلها بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة كما قامت المتهمه السادسة بصفتها السابقة بإرتكاب تزويراً فى محرر رسمى وهو (استمارة الرقم القومي التي تحمل رقم ٨٤٥١٦٥٢٠٩ وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمة بتزويرها بان دونت إستمارة الرقم القومي خاصتها ثابتاً بها على خلاف الحقيقة كونها تشغل وظيفة أخصائي نساء وتوليد ومهرها بأختام مقلدة لتلك الجهة فوقعت الجريمة بوصفها السابق كما اشتركت بطريقي الإتفاق والمساعدة مع موظف عام سيئ النيه وهو (المتهم الثالث )فى تزوير محرر رسمى وهو بطاقة الرقم القومى خاصتها بأن إتفقا على تزويره بجعل واقعة مزورة محل أخرى صحيحة وهي شغلها وظيفة – أخصائي نساء وتوليد ، وحصولها على درجة الدكتوراة في طب النساء والتوليد – وكان ذلك بان مثلت أمامه وقدمت إليه المحرران المزوران محل الإتهامات السابقة فقام المتهم الثالث (سيئ النية )بحكم إختصاصه الوظيفي بإثبات تلك المحررات مع علمه بالتزوير فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المار ذكره كما إستعملت المحرر المزور (بطاقة الرقم القومى خاصتها ) محل الإتهام السابق فيما زور من أجله وذلك للإحتجاج بما دون به من بيانات مزورة بهم أمام الموظف العام المختص بمصلحة الجوازات والهجرة بالأسكندرية مع علمه بتزويره وذلك كله على النحو المبين بالتحقيقات)

اعقب ذلك اعتناق الحكم الطعين بمدوناته القيد الوصف المسبغ لاعلى الوقائع المتعددة و ما نسب للمتهمين ومنهم الطاعن على نحو يفصل بين المتهمين الاربع الاول و الوقائع التى اسهم فيها كلا منهم و بخاصة الطاعن فأوردت بشأنه الاتى :

(المتهمه السابعة : بصفتها السابقة إرتكبت تزويراً فى محرر رسمى وهو ( استمارة الرقم القومي التي تحمل رقم ٣٢٨٧٠٩٢٥٠٨ وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن دونت إستمارة الرقم القومى خاصتها ثابتاً بها على خلاف الحقيقة كونها حاصلة على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات والإدارة ومهرها بأختام مقلدة لتلك الجهه فوقعت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.

بصفتها سالفة الذكر إشتركت بطريقى الإتفاق والمساعدة مع موظف عام سيئ النية (المتهم الرابع ) في تزوير محرر رسمي وهو بطاقة الرقم القومي خاصتها بأن إتفقا على تزويره بجعل واقعة مزورة محل أخرى صحيحة وهى حصولها على درجة البكالوريوس فى نظم المعلومات والإدارة وكان ذلك بان مثلت أمامه وقدمت إليه المحرران المزوران محل الإتهامات السابقة فقام المتهم الرابع ( سيئ النيه ) بحكم إختصاصه الوظيفي بإثبات تلك المحررات مع علمه بالتزوير فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الثامن : بصفته السابقة إرتكب تزويراً فى محرر رسمى وهو إستمارة الرقم القومي التي تحمل رقم ۳۲۸۷۰٨٩٨٠٥ وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن دون إستمارة الرقم القومى خاصته ثابتاً فيها على خلاف الحقيقه كونه حاصلاً على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية ، ومهرها بأختام مقلدة نسبها زوراً لتلك الجهة فوقعت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات .

بصفته السابقة إشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع موظف عام سيئ النية وهو (المتهم الرابع) في تزوير محرر رسمى وهو – بطاقة الرقم القومى خاصته – بأن إتفقا على تزويره بجعل واقعة مزورة محل أخرى صحيحة وهى حصوله على دبلوم المدارس الثانوية الفنيه الصناعية وكان ذلك بأن مثل أمامه وقدم إليه المحرران المزوران محل الإتهامات السابقة فقام المتهم الرابع (سيئ النية ) بحكم إختصاصه الوظيفي بإثبات تلك المحررات مع علمه بالتزوير فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. )

وينبنى على ذلك ان الحكم الطعين بعد ان اعتنق بمدوناته تصور مؤداه ان الطاعن ( المتهم الرابع )  والمتهمين الثلاث الأول يجمعهم مخطط إجرامي وان وقائع التزوير تجرى بمعرفة المتهمين الأول و الثانى و قيامهم بإستقطاب طالبي  الأوراق المزورة وتزويرها وإرسالهم للطاعن إذ به ينسب للمتهمين السابعة والثامن ارتكاب جريمتى التزوير  فى محررات رسمية بمنى عن الطاعن تماما ثم يجرى دفع تلك المستندات للطاعن الذى اقتصر دوره حال تحرير المحررات المختص بها على علمه بتزوير المحررات المقدمة إليه من المتهمين المذكورين وبسوء نية ومن ثم  فلا اتفاق ولا تشكيل ولا عصابة تشترك فى مشروع اجرامى متكامل فى الامر فإى التصورين يتخذ الحكم سندا لقضاءه بإدانة الطاعن و باقى المتهيمن مع كونهما يتعارضان فى بيان الواقعة الموجبة للمسئولية الجنائية للطاعن ومع كون التحريات واقوال مجريها المناقضة لصورة الواقعة المعتنقة من الحكم الطعين هى وحدها دليل الاسناد للطاعن دون سواها بما ينم عن ان الحكم يشوبه التهاتر و التناقض وبه من التعارض بين مدوناته ما لا جامع لشتاته .

قضت محكمة النقض بانه “حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله :”حيث إن واقعات الاتهام حسبما استخلصتها المحكمة من سائر أوراقها وما دار بشأنها من تحقيقات و بجلسة المحاكمة تتحصل فى ورود معلومات للرائد / أحمد محمد عبد البديع من أحد مصادره السرية تفيد قيام المتهم / عبد الحميد عبد الرحمن سيد ـــ المقيم بميدان حلوان عمارة باشا – شارع السوق من شارع السوق – و شهرته حماده يزاول نشاطاً واسعاً فى تزوير المحررات الرسمية و ترويج العملات المزيفة و بإجراء التحريات السرية للوقوف على صحة هذه المعلومات أسفرت التحريات عن صحتها و أن المتهم المذكور سبق اتهامه فى عدد ٤ أربع قضايا أموال عامة وأخرها القضية رقم ٣٧٧٦ لسنة ٢٠٠٨ جنح مركز ببا ــ مركز بنى سويف و أنه عاد لمزاولة نشاطه مجدداً فى تقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية و تزوير المحررات الرسمية مثل بطاقات الرقم القومي و السجلات التجارية و كشوف الحسابات البنكية و البطاقة الضريبة و شهادات التخرج و التوكيلات العامة و الخاصة و أضافت التحريات بأن المذكور يقوم ببيع تلك المحررات المزورة لراغبي الشراء ممن يتعذر عليهم الحصول عليها بطرق مشروعة لموانع قانونية و ذلك لقاء مبالغ نقدية و نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر فى ١٦ / ٣ / ٢٠١٤ الساعة ٣ مساءاً بضبطه و تفتيش شخصه و مسكنه المشار إليه لضبط ما بحوزته من تلك المواد و ما قد يظهر عرضاً أثناء الضبط و يعد حيازته جريمة يعاقب عليها القانون و نفاذاً لذلك الإذن انتقل فى اليوم التالي و برفقته قوة من الشرطة السريين إلى منزل المأذون بتفتيشه الكائن بالطابق السادس من العقار و بالطرق على الباب فتح له المأذون بتفتيشه حيث أطلعه على إذن التفتيش وقام بضبطه و المتهم الثاني / أيمن رمضان السيد إمام و الذى تصادف وجوده بالمسكن بعد أن قام بضبط المحررات المزورة و الأدوات المستخدمة فى تزويرها و الأجزاء الرئيسية من أسلحة نارية و ذخائر مما تستعمل عليها “لما كان ذلك و كان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف ، التي وقعت فيها ، و الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها ، من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها ، و سلامة مأخذها ، و إلا كان الحكم قاصراً ، و كان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون المار ذكره ، هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الأفعال و المقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم فى عبارة عامه معماه أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، كما صار إثباتها فى الحكم ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد شابه الغموض و الابهام فى بيانه لواقعة الدعوى ، و لم يبين بوضوح سواء فى معرض إيرادها أو سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع و الأفعال التي قارفها الطاعن الثاني لارتكاب جريمتي التقليد و التزوير التي دانه بهما أو يدلل على توافر أركانها فى حقه ، فإن المحكمة لا تكون قد أحاطت بواقعة الدعوى و أدلتها فى بيان جلى مفصل من شأنه أن يؤدى إلى بيان أركان هذه الجرائم التي دين الطاعن بها كما هي معرفة به فى القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب ، هذا إلى أنه ، و بعد أن ساق الحكم الأدلة التي صحت لدى المحكمة خلص إلى إدانتهما بوصفهما فاعليين أصليين ثم عاد الحكم فى موضع آخر منه حال رده على الدفع بانتفاء جريمتي التزوير ، و التقليد إلى القول أن جرائم التزوير ، و التقليد تمتا بتدبير من المتهمين ، و شاركهما مجهول فى اصطناع الأختام ، و الشهادات و الفواتير ، و التوقيع عليها بتوقيعات منسوبة زوراً لموظفي تلك المصالح ، و بصمتها بأختام مقلده لخاتمها الصحيح .لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم على الصورة المتقدمة إذ يصف الطاعنين تارة بأنهما فاعلين أصليين فى جريمتي التزوير ، و تقليد الأختام ، و تارة أخرى بأنهما شريكان أنما يصم الحكم بالتناقض ، و التخاذل الذى ينبئ عن أن عناصر الواقعة لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى ، و يعجز بالتالي محكمة النقض عن أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ، هذا فضلاً عن أن العوار الذى شاب الحكم ، حسبما سلف ، قد أصابه فى ذاته بما لا تجد معه محكمة النقض مجالاً لتبين مدى سلامة الحكم من فساده .

الطعن رقم ٤٩٤٧٠ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 8/1/2017

وقضى ايضا بأن ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتم لإحدى الشركات التي تساهم الدولة فى مالها بنصيب واستعماله والنصب قد شابه القصور فى التسبيب والتناقض ذلك بأنه لم يورد وسيلة اشتراكه فى التزوير ويورد الدليل عليه ، واعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى حيث أثبت اشتراك الطاعن مع مجهول فى التزوير ثم عاد وأثبت قيامه بالتزوير فى المحرر سند الدعوى واستعماله ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بتهمة الاشتراك فى التزوير لم يستظهر فى حقه قيام أية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها فى المادة ٤٠ من قانون العقوبات ، وعناصر هذا الاشتراك ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها ، ولما كان الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن قد اشترك فى ارتكاب تزوير المحرر سند الدعوى فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه بأن الطاعن اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي هو كشف حساب منسوب صدوره إلى بنك مصر فرع شبرا الخيمة …. إلخ وبعد أن ساق الحكم الأدلة التي صحت لدى المحكمة خلص إلى القول أن المحكمة اطمأنت من أدلة الثبوت التي أوردتها والتي جاءت قاطعة الدلالة على ثبوت قيام المتهم بالتزوير فى محرر إحدى شركات المساهمة وهو بنك مصر فرع شبرا الخيمة واستعماله ….إلخ .لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على الصورة المتقدمة إذ يصف الطاعن تارة بأنه شريك فى جريمة التزوير وتارة أخرى بأنه فاعل أصلى فيها إنما يصم الحكم بالتناقض والتخازل الذى يُنبئ عن أن عناصر الواقعة لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى ويُعجز بالتالي محكمة النقض عن أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ١٦٠٠٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة23/10/2016

وقد قضت محكمة النقض بانه “لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ،لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه و الاعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٥ قضائية -الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

ولما كان ذلك وكانت مدونات الحكم الطعين على النحو المار ذكره تحمل فى طياتها صورتين لواقعة الدعوى بينهما بون شاسع الاولى تسند للطاعن كونه عضوا فى تشكيل عصابى يضم المتهمين الاول و الثانى والثالث معه وقد اتخذ الحكم من هذا التصور بنيانه القائم لواقعة الدعوى اخذا من اقوال مجريا التحريات كونها دليل الوحيد حقيقة  ثم يعود ليفرد للطاعن واقعتين نسب فيهما إليه علمه حال اختصاصه بمراجعة اوراق اصدار  الاوراق اختصاصه بتزوير الاوراق المقدمة إليه من المتهمين السابعة والثامن و هو تصور اخر خلاف ما سبق ومن ثم فأن الحكم الجنائى قد اورد الواقعة على نحو يحمل فى طياته تناقضا بين تصوراته يستعصى على الموائمة بينها الامر الذى يوجب نقض الحكم المطعون فيه .

 

السبب الثاني : فساد الحكم في الاستدلال و تعسفه في الاستنتاج وقيام عقيدته على الفروض و الظنون التى لا تؤدى بطريق اللزوم العقلى للنتيجة التى اعتنقها و محالفته للثابت بالاوراق .

من المقرر فقها وباحكام محكمة النقض ( أن المسئولية الجنائية لا تقام الا على الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده وانما تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر, وان ما قام على الاحتمال سقط به الاستدلال).

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد اعتمد فى قضاءه بإدانة الطاعن على تقريره بأنه قد اتصل بالاوراق ورجاعها بقالة الحكم (وأقر المتهم الرابع أبان إستجوابه بتحقيقات النيابة العامة أنه هو المراجع لإستمارة الرقم القومي الخاصه بالمتهمه السابعة والمتهم الثامن ).

وكان دفاع الطاعن قد تمسك بإنعدام التحريات و عدم جديتها وصولا لإطراحها كدليل معول عليه فى الادانة فأنبرت محكمة الموضوع بالرد الذى ظنت فيه السداد و الكفاية لهذا الدفع بإن تساندت فى اعلانها كفاية التحريات واطمئنانها إليها فى بيان قصد الطعن و ضلوعه فى التزوير لكونه قد اتصل بالمحرر و قام بمراجعته فقررت الاتى نصا :

(وعن الدفع بعدم جدية التحريات : فإن هذا الدفع مردود بأن المحكمة أطمئنت الى صدق تلك التحريات وصدق مجريها لكونها تعززت بأدله قاطعه وهى شهادة باقى شهود الاثبات وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وكتاب مصلحة الشهر العقارى وإفادة الإدارة العامة للإمتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم وإفادة معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات وشهادة نقابة الأطباء وما أقر به المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامه أنه هو المراجع لإستمارة الرقم القومى للمتهمه السادسه وما أقر به المتهم الرابع بذات التحقيقات أنه هو المراجع لإستمارة الرقم القومى الخاصة بالمتهمه السابعة والثامن . وهو الأمر الذي يكون معه هذا الدفع في غير محله خليق بالرفض ).

ولسنا ندرى وجه التلازم المنطقى والعقلانى بين قيام الطاعن بمراجعة المستندين كمرحلة اولى لمراجعات تالية بمعرفة اخرين من الموظفين اثبتها التحقيق المجرى بمعرفة النيابة العامة إذ ان دوره قاصرا على تلقى الاوراق ومراجعة كفايتها ثم ارسالها لمن يليه لتكملة الاجراء فما التلازم المنطقى والعقلانى بين تقريره بمراجعة المستندات وبين استنباط علمه بتزوير الاوراق التى قام بمراجعتها و قصده الجنائى بشأنها وما دور هذا فى ثبوت صحة التحريات حول النقطة الفارقة الاساسية المتعلقة بكون الطاعن سىء النية من عدمه وهل مجرد قيامه بمراجعة مستند ثبت تزويره وانطلى عليه امره حال مرجاعته يجعل من الطاعن سىء النية مستوجب للعقاب وهل المستند المراجع مفضوح التزوير  ؟؟ ام انه لا يوجد وسيلة لكشفه ؟ فما قيمة هذا التقرير الغير منكور فى ثبوت صحة التحريات دليل الدعوى الاساسى الوحيد وما قيمته فى ثبوت القصد الجنائى .

وقد قضت محكمة النقض تتويجا لهذا المبدأ بانه ” لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين الثالث والرابعة بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة وأورد في سياق تدليله على اشتراكهما في تلك الجريمة قوله ” وحيث إنه عن تهمة الاشتراك في جريمة التربح المسندة إلى المتهمين الثالث والرابعة في البند ثانياً من أمر الإحالة فإنها ثابتة في حقهما وذلك مما يأتي : أن المتهم الثالث ….وهو المالك الحقيقي لشركة ….مع شقيقته …المتهمة الرابعة وزوجته وأولاده وهو رئيس مجلس إدارتها وله حق التوقيع مع المتهمة الرابعة ( العضو المنتدب لشركة ) منفردين أو مجتعين وذلك وفقاً للثابت من أقوال المتهمين الثالث والرابعة بالتحقيق الابتدائي وما ثبت من الاطلاع على السجل التجاري للشركة المقدم صورته بملف الدعوى . ٢ قرر المتهم الثالث ذاته بالتحقيق الابتدائي وكذلك المتهمة الرابعة والخامس والسادس والسابعة بأنه يحضر اجتماعاً دورياً شبه شهري بالمصنع للتعرف على سير العمل والوقوف على مشكلاته وتذليلها . ٣ قررت الشاهدة الرابعة …بالتحقيق الابتدائي أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة مع الجهات الحكومية وغيره وخاصة وزارة الصحة والسكان وأنه يتردد على الوزارة في كل شأن من شئون شركته له علاقة بالوزارة وأنه قد طلب منها عن طريق أحد زملائها لقائه لبحث نتائج فحص المركز القومي لنقل الدم الذي ترأسه الشاهدة لعينات قرب الدم التي تقدمت بها الشركة في مناقصة المركز القومي لنقل الدم المجراة في …ورفضتها اللجنة الفنية لعدم مطابقتها للمواصفات وأنها رفضت لقائه إلا من خلال القنوات الرسمية . ٤ ثبت بتحقيقات النيابة العامة حضور المتهم الثالث عدة اجتماعات ممثلاً للشركة وقد أقر كل من حضر من شهود الإثبات وغيرهم ممن سئلوا بالتحقيق الابتدائي تلك الاجتماعات أن المتهم الثالث حضر بصفته ممثلاً للشركة وأنه تولى شرح وجهة نظرها ولم يحضر أحداً غيره وهذه الاجتماعات هي: أ – اجتماع في نهاية شهر …سنة … بمكتب المتهم الأول …وبحضور المتهم الثاني … لبحث مشاكل تأخير توريدات الشركة بعد التعاقد تلبية لفاكس مرسل من إدارة شئون الدم ومشتقاته التي يرأسها المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني إلى شركة… ب – اجتماع في نهاية شهر …… بمكتب دكتور …وكيل أول وزارة الصحة كطلب المتهم الثالث نفسه لعرض عيوب التوريدات وكان ذلك بحضور شاهدي الإثبات …و…. وكيلاً وزارة الصحة . ج – اجتماع رسمي مسجل في … لبحث مشكلات التوريدات وفيه وافق المتهم الثالث على شراء خمسين ألف قربة مفردة من الشركة الثالثة في المناقصة خصماً على حساب شركته وكان ذلك بحضور المتهم الأول وشهود الإثبات ….و… و… و…. ٥ أقر المتهم الثالث نفسه بالتحقيق الابتدائي بأن المتهمة الرابعة والمختصين بالشركة والمصنع عرضوا عليه دراسة الجدوى عن مشروع إنتاج قرب جمع الدم في ضوء تكلفة الإنتاج والعائد الاستثماري فوافق عليها بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الأمر الذي يدل على أن حقيقة الشركة أنها مملوكة للمتهم الثالث وشقيقته المتهة الرابعة وأنها مشروع فردى وليس شركة مساهمة بالمعنى المقصود في قانون الشركات المساهمة ، ومن ثم فإن المتهمين المذكورين هما اللذان يديرانها بأسلوب المشروع الفردي الذي يكون فيه صاحبه هو المهيمن الحقيقي على كل شئون الشركة والذي يصدر التعليمات لكل العاملين معه خاصة وأن أولاد المتهم الثلاث المساهمين في الشركة كانوا قصر عند إنشائها حسبما ورد بعقد إنشائها وأقوال المتهمين المذكورين بالتحقيق الابتدائي كما أن الثابت للمحكمة أن المتهمين الثالث والرابعة كانا يعلمان تمام العلم أن شركتهما لم تكن لها سابقة أعمال في مجال صنف قرب جمع الدم حين تقدمها لمناقصة وزارة الصحة المجراة في …. بل إنهما يعلمان تمام العلم أن شركتهما لم تكن قد أنتجت ثمة قرب جمع الدم قبل ذلك التاريخ ولا بعده حتى ….حيث بدأت أولى مراحل الإنتاج التجريبي بالمصنع وبالتالي فهما يعلمان تمام العلم أن عينات قرب جمع الدم التي قدموها مع المظروف الفني للمناقصة على أنها من إنتاج شركتهما لم تكن من إنتاجها ذلك أن الثابت من : ١ أقوال شهود الإثبات ….مأمور الحركة بجمارك الدخيلة بالإسكندرية و…. رئيس قسم التعريفة بجمارك الدخيلة و… مأمور تعريفة بجمرك الدخيلة و…. مدير حركة بجمرك الدخيلة و….. مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة وهم أعضاء لجنة قسمي الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج قرب الدم الخاص بمصنع شركة …. والمحرر عنه بيان شهادة الإفراج الجمركي رقم … بتاريخ … أنه لم يكن من بين الوارد لخط إنتاج قرب الدم وهو ما يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت وأضاف الشهود المذكورين في أنه يستحيل أن تكون تلك الخامة من بين تلك الواردات . ٢ أن التشغيلات التي تم إنتاجها أثناء المرحلة التجريبية لخط إنتاج قرب جمع الدم بمصنع شركة …لم تبدأ حقيقة إلا بعد إرساء المناقصة على شركة المتهمين الثالث والرابعة وفقاً لما شهدت به الدكتورة …عضو لجنة التراخيص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالتحقيق الابتدائي من أنها قامت ضمن لجنة التراخيص بزيارة مصنع …بتاريخ ….وذلك لمعاينة الموقع وخطوط الإنتاج والمخازن والمعامل والأجهزة وكذلك مراجعة الخدمات الملحقة بالمصنع للتأكد من مطابقتها للقواعد الواردة من اللجنة العلمية ومنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية والأيزو وذلك تمهيداً لإصدار الترخيص للمصنع بإنتاج قرب جمع الدم إذ إن المصنع لم يكن مرخصاً به حتى …كما أنها قامت بزيارة المصنع ثانية في …لمعاينة خط إنتاج قرب جمع الدم وذلك بمناسبة ترسية المناقصة التي أجرتها وزارة الصحة في …لتوريد قرب جمع الدم وتقدم لشركة بطلب السماح لها بتوريد قرب جمع الدم لوزارة الصحة اعتماداً على شهادة التحليل الذي تجريه الشركة بالمصنع على مسئوليتها دون انتظار لورود قرار المطابقة والصلاحية من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وبالمعاينة التي تمت بتاريخ ….تبين أن خطوط الإنتاج لا تزال في مراحلها المبدئية التجريبية وأنه تم سحب عينات من أول ثلاث تشغيلات وعينة عشوائية لتحليلها في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وسوف تظهر نتيجتها يوم ….وهي التشغيلات التي تم إنتاجها أثناء المرحلة التجريبية لخطوط الإنتاج ويؤيد ذلك ما ثبت من كتاب مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة والمستندات المقدمة من جهة الجمارك من عدم وجود ثمة مستندات رسمية صادرة من الجهتين سالفتي الذكر تفيد استيراد شركة …أي خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع قرب الدم في وقت سابق على تقديم عينات قرب الدم للمناقصة في ….وما ثبت بكتاب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية المؤرخ ….والذي تضمن أن الإجراءات المتبعة بالموافقات الاستيرادية أثبتت أن أول موافقة خاصة برولات بلاستيك لتصنيع قرب الدم كانت بتاريخ ….برقم … عن فاتورة رقم …. في ….أما الموافقة رقم …. عن الفاتورة رقم … بتاريخ …فهي تتعلق بخامة بى. في . سى طبي لزوم تصنيع أنابيب الغسيل الكلوي أما ما ورد بالدفاتر الثلاث المقدمة للمحكمة فإن المحكمة لا تعتد بما أثبت فيها وترى وأخذاً بالأدلة السابقة أن هذه الدفاتر قد أعدت بعد التحقيق في هذه الدعوى ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه الدفاتر ومن ثم فإن الموافقة الاستيرادية التي يحتج بها دفاع المتهمين الثالثة والرابعة كانت تتعلق بخامة بى . في . سى وهي مستلزمات طبية وليست مستحضرات صيدلية وليست من الخامات الخاصة بتصنيع قرب جمع الدم حسبما سلف بيانه الأمر الذي يدل على أن المراحل التجريبية والتشغيلات التي أنتجت خلالها لم يبدأ إنتاجها إلا في ..سنة … بما يدل على علم المتهمين الثالث والرابعة بأنه لم يكن لشركتهما سابقة أعمال في قرب جمع الدم قبل التقدم للمناقصة في….. وأنهما بحكم موقعهما في الشركة وعلمهما بعدم وجود سابقة الأعمال قد اتفقا مع المتهمين الأول والثاني على التقدم للمناقصة والفوز بها دون حق رغم أن عطائها غير مستوفى لشروط المناقصة لتخلف شرط جوهري هو عدم وجود سابقة الأعمال ولأن العينات المقدمة مع المظروف الفني لم تكن من إنتاج شركتهما ورغم علم المتهمين الأول والثاني بذلك فقد عمداً إلى تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما هي ترسية المناقصة على شركتهما بدون حق ومحاولة تظفيرهما بمنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما هي قيمة الصفقة على النحو سالف بيانه بل إن المتهمين الثالث والرابعة كانا يعلمان بحكم موقعهما في شركتهما بعدم مطابقة القرب التي تنتجها شركتهما للمواصفات الفنية وشروط المناقصة ومع ذلك ساعدا المتهمين بتظفيرهما في ترسية المناقصة على شركتهما ومحاولة تظفيرهما بقيمة الصفقة بأن قدما لهما قرب جمع الدم غير المطابقة للمواصفات وشروط المناقصة وقبل المتهمان الأول والثاني هذه القرب رغم علمهما المسبق بمخالفتها للشروط والمواصفات الفنية على ما سلف بيانه وتلاقت إرادة المتهمين الأربعة الأول إلى تظفير الأخيرين منهم بقيمة المناقصة وهو ما يتحقق به في حق المتهمين الثالث والرابعة أركان جريمة الاشتراك في جريمة التربح على النحو المار بيانه ” . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه تدليلاً على اشتراك الطاعنين الثالث والرابعة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني في ارتكاب جريمة التربح التي دانهما بها من أنهما مالكين لشركة …والقائمين على إدارتهما وحضور الطاعن الثالث لاجتماعات بوزارة الصحة لتذليل عقبات عملية توريد قرب الدم موضوع المناقصة التي أجريت بتاريخ …وطلبه لقاء الشاهدة …خارج مقار عملها للتحدث معها بشأن عطاء شركته المقدم بالمناقصة التي أجريت في …وموافقته على دراسة الجدوى المقدمة له من العاملين بشركة … بشأن إنشاء خط جديد لتصنيع قرب جمع الدم وكون القرب ضمن عطاء الشركة في المناقصة التي أجريت في …ليست من إنتاج الشركة هي أمور لا تدل بذاتها صراحة أو استنتاجاً على أن هناك اتفاقاً بين الطاعنين الثالث والرابعة وبين الطاعنين الأول والثاني على تظفيرهما بربح من عمل من أعمال وظيفتهما بدون حق لترسية المناقصة المجراة بتاريخ …عليهما رغم عدم مطابقة عطاء شركة …المملوكة لهما لشروط المناقصة ومن ثم فإن ما أورده الحكم في هذا السياق يكون قد بنى على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة دون أن يرتد إلى واقع يقيني من أدلة الدعوى على وجود مثل هذا الاتفاق . لما كان ذلك ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وقوع الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون وكان ما أورده الحكم في سياق تدليله على اشتراك الطاعنين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة التربح التي دان بها الطاعنين الأول والثاني لا يكفي لإثبات اشتراكهما في ارتكاب تلك الجريمة ، فضلاً عن كونه مشوباً بالفساد في الاستدلال على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 17/7/2010

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

كما قضى كذلك بأن : (( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التي أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .

( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان  الفساد فى الاستدلال يقوم ضمن ما يقوم كعيب يصيب كيان الحكم على استدلال الحكم بما لا يصلح الاستدلال به كمسلمة غير قطعية الدلالة المنطقية على حدوث الجريمة فكونه راجع المستند المزور و اثبت محتواه فى محرر باشره بحكم وظيفته لا يعنى بالضرورة كونه سىء النية حال ذلك ولا يعنى بالضرورة صحة التحريات دليل الدعوى الوحيد بشأن توافر القصد الجنائى بشأن ولا تلازم بين قبوله المستند وبين علمه بأمره سيما وان التحريات لم تقل ولم يقل الحكم تبعا لها فحوى الاتفاق الجنائى وهل يقوم الطاعن بتلك الخدمة بمقابل ام انها تطوعا منه اما لصالح التشكيل العصابى او لصالح المتهمين السابع و الثامن ألم يكن اجدى ان ينتصر الحكم للتحريات واقوال مجريها بإعتباره كما نكرر غير مرة انها دليل الاسناد الاساسى الوحيد لسوء النية الموجب للعقاب  – بإن يبرز دليل حدوث الاتفاق مع المتهمين السابع والثامن وفحواه وما إذا كان تقاضى مقابل مادى منهما نظير ما فعل أو انه تقاضى رفقة افراد التشكيل العصابى كله مقابل مادى اكتشفته التحريات دون الاقتصار على قالته اطمئنانه للتحريات بإعتبارها اثبتت انه من اتخذ الاجراء إذا يعاقب عنه ولو خدع بالمستند أى استدلال ساقط غير ذى ساق يحمتله الحكم مما ذكر الامر الذى يوصمه بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و يتعين معه نقضه .

 

السبب الثالث : قصور الحكم فى التسبيب بصدد بيان توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن وادلة ثبوته

قضت محكمة النقض بأنه ” من حيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنة القائم على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير والعلم به بلوغاً إلى عدم قيام القصد الجنائي في حقها بقوله ” أن الخلافات الزوجية بين الطاعنة وزوجها المدعي بالحق المدني وصلت إلى الدرجة التي رأت معها استحالة العشرة فراحت تبحث عن المخرج من هذه الأزمة وذهبت إلى الكنيسة والتقت بمن أرشدتها على المتهم الأول بوصفه متخصصاً – وعلى حد تعبيرها بالتحقيقات – في الحصول على أحكام بالخلع والتقى الأخير بوالدها واتفقا سوياً على الإجراءات حال كون ثلاثتهم يعلمون علم اليقين أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية بينها والمدعي المدني فلابد أن يقوم أحدهما بتغيير ملته وهو ما لم يحدث في الواقع ، واشترك المتهمان مع آخرين مجهولين في تزوير واصطناع المحررات الرسمية الواردة بتقرير الاتهام الأمر الذي ترى معه المحكمة أن القصد الجنائي متوافر لدى المتهمين ، ويضحى ما يثيره الدفاع على غير سند ” . وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال ، إلَّا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلَّا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر ، وكان مجرد لجوء الطاعنة إلى محام متخصص في قضايا الخلع ” المحكوم عليه الأول ” والتقاء والدها به واتفاقه معه على إقامة الدعوى لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دينت بها الطاعنة وأن علم الطاعنة ووالدها اليقيني – والذى افترضه الحكم – أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية لا بد أن يقوم أحد الزوجين بتغيير ملته لا يؤدي عقلاً إلى علم الطاعنة بالتزوير ولا هو كاف على التدليل على توافر القصد الجنائي لديها وعلى اشتراكها في مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ، كما أنه غير كاف للرد على دفاعها القائم على انتفاء العلم لديها ، مما يكون معه الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن بالنسبة للطاعنة.

الطعن رقم ٥٠٩٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 12/1/2020

وقضت محكمة النقض بانه ” وحيث إن مما ينعا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية حال كونه من أرباب الوظائف العمومية وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته والحصول له والمحكوم عليه غيابياً على ربح ومنفعة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بمصالح الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الحكم أطرح برد قاصر وغير سائغ دفع الطاعن بانتفاء الركن المعنوي للجرائم التي دانه بها لكونه حسن النية وعول في الإدانة على تحريات المباحث رغم جديتها أو كفايتها كدليل يعول عليه في الإدانة سيما وأنها لم تتوصل إلى القبض على المتهم الهارب ولم تحدد المنفعة التي حصل عليها من جراء ارتكابه للجريمة أو سبب استخراج المجنى عليه لعدد خمس بطاقات رقم قومي في وقت معاصر للواقعة وتعرضها للعديد من وقائع النصب واختلاف الصورة الثابتة على آخر بطاقة رقم قومي للمجنى عليها عن غيرها من البطاقات مما يرشح لانتحال سيدة أخرى لشخصية المجني عليها وإدخالها الغش على الطاعن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى في قوله ” ……. أنها تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها العقيد شرطة / ………. بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلى قيام المتهم الثاني / …………… بالاشتراك مع المتهم الأول / ……………… بصفته موظف بمكتب توثيق برج العرب وآخر مجهول بتزوير إقرار إلغائه والمنسوبين زوراً للمجنى عليها / …………… بأن توجه المتهم الثاني وبصحبته المجهول إلى المتهم الأول الموظف بمكتب توثيق برج العرب والمختص بتحرير التوكيلات وأمده ببيانات المجنى عليها لتحرير ذلك التوكيل لصالحه فحرر المتهم الأول بيانات ذلك التوكيل مع علمه بتزويره وأثبت على خلاف الحقيقة مثولها أمامه وإمضائها على ذلك التوكيل وسمح للمجهول بالإمضاء بتوقيع نسبه زوراً إليها والإمضاء بما يفيد استلام ذلك المحرر بالسجلات المدة لذلك وبتاريخ لاحق أثبت على خلاف الحقيقة مثول المجنى عليها أمامه للإقرار بإلغائه ذلك التوكيل وحرر بيانات الإقرار بمحضر التصديق رقم ………… لسنة ٢٠١٥ ووضع المجهول بصمة نسبها زوراً إليها وتم مهر التوكيل بأختام الشهر العقاري مقابل حصوله على منفعة مالية وقام المتهم الثاني باستخدام ذلك التوكيل فيما زور من أجله وتمكن من إخراجها من اتحاد ملاك ………… مستغلاً التوكيل المزور ووقع على محاضر جمعية اتحاد ملاك ………. وعين نفسه مأمور للاتحاد >> واستند في ثبوت الواقعة في حق الطاعن على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من / …………..، …………… والعقيد / …………. بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وإقرار الطاعن بالتحقيقات بأنه القائم باستخراج التوكيل موضوع التزوير وإقرار إلغائه . وأورد مؤدى هذه الأدلة بما يتفق وما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . عرض لدفاع الطاعن بأنه كان حسن النية حين وقع التوكيل المزور وإقرار إلغائه بلوغاً إلى قيام الجنائي في حقه في قوله << وحيث أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وحيث أنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة بقالة أن المتهم حسن النية وأن المجنى عليها تحمل خمس بطاقات برقم قومي مختلفة العناوين ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة .لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير ، إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تجريمها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ، ولما كان الحكم فيه قد خلا مما يبرر الاقتناع بأن الطاعن اتفق مع المتهم الثاني والمجهول على التزوير وبالتالي تحقق علمه بتزوير المحررات ، ذلك بأن ما أورده لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المجنى عليها ولا هو كاف للرد على دفاعه في هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين وقع على التوكيل المزور وإقرار إلغائه ، ولا يغير من ذلك ، ما ورد بالحكم من أن الشاهد العقيد / …………… بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية قد شهد بأن تحرياته دلت على قيام المتهم الثاني / …………. بالاشتراك مع المتهم الأول ( الطاعن ) بصفته موظف بمكتب توثيق برج العرب وآخر مجهول بتزوير التوكيل رقم ………….. لسنة ٢٠١٤ توثيق برج العرب وتزوير إقرار إلغائه المنسوبين زوراً للمجنى عليها / …………… مقابل منفعة مالية ، إذ أن تحريات الشرطة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ ، وإذ لم تأييد التحريات بدليل فإنه لا يصح الاعتداد بها وحدها في الشهادة . ولما كان الحكم قد خلا من الدليل على قيام ركن العلم بالتزوير لدى الطاعن غير تحريات الشرطة ، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه في هذا الخصوص بالنسبة للطاعن وحده  لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن أيضاً بتهمتي التربح والإضرار العمدى بالمال العام وقد تساند الحكم في ذلك إلى الأدلة التي تساند إليها في جريمة التزوير ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى فساد هذه الأدلة وقصورها وهو يؤثر على تدليل الحكم بالنسبة لهاتين التهمتين ، فضلاً عن أنهما جريمتان عمديتان مبنيتان في خصوص هذه الدعوى على تحقق جريمة التزوير ، والتي انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم بالنسبة لها لعدم استظهاره لركن العلم بالتزوير ، وهو الأمر الذى يوجب أيضاً نقض الحكم المطعون فيه

الطعن رقم ١٧٧٤٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/7/2006

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- ” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً” .

( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )

وقضت بأنه :” الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ”

( نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59  ق)

وكانت محكمة الموضوع قد تصدت للدفع بإنتفاء اركان الجريمة فى حق الطاعن والقصد الجنائى بقالتها:

(وحيث انه وعن الدفع بانتفاء أركان جريمة التزوير بركنيها :

فإنه من المقرر أن جريمة التزوير في محرر رسمى هى تغيير الحقيقة في احد المحررات بأحدي الطرق المبينة بالقانون تغييراً من شانه أن يسبب ضرر للغير مع انصراف إرادة الجاني إلى ذلك التغيير والى استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله كما أن الاصطناع بحسبانه طريقاً من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق . وحيث أن من المقرر في أحكام القضاء أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية كما صدرت من الموظف المختص وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخص بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة إذا تترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض من القيمة المقررة لها في نظر الجمهور مما يجب بموجب القانون تصديقه والأخذ بما فيه.

كما أن من المقرر أن الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية يتحقق من مجرد تغيير الحقيقة

لما في ذلك من العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية وان احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير سواء كان المحرر رسمياً أو عرفياً.

وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهمين إرتكبوا جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها وقلدوا خاتم شعار الجمهورية في أكثر من موضع واستهانوا بحجية وثقة تلك المحررات وأثرها الداعم في إستقرار المعاملات في الدولة إذ أنهم وفى غضون عامی ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة قام المتهمين الأول والثاني والخامس بالإشتراك مع آخر مجهول بطريقي الإتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمى وهو (محضر التصديق الرقيم 39ح ) والمنسوب صدوره لمكتب توثيق نادى الجزيرة وذلك بطريق الإصطناع الكامل بأن قام المتهم الأول والثانى بالإتفاق مع المجهول على إنشاء ذلك المحرر على غرار المحررات الصحيحة وأمدهم الخامس بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زوراً لتلك الجهة الحكومية كما ذيلها بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين العموميين المختصين بتلك الجهه فتمت الجريمة بناء على هذا الإنفاق وتلك المساعدة ، كما قلدوا بواسطة أخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق نادى الجزيرة وإمضاءات الموظفين العموميين المختصين بمكتب توثيق نادى الجزيرة واستعملوها لمهر وتزييل المحرر المزور المار ذكره ، كما قام المتهم الخامس بإرتكب تزويرا في محرر رسمى وهو استمارة الرقم القومى التي تحمل رقم ٧٩٦٢٦٦٣٦٩ وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمة بتزويرها بأن دون إستمارة الرقم القومی خاصته ثابتاً بها كونه قاطناً بالعقار الكائن ۲۰أ شارع احمد شحاته – الزمالك – قصر النيل على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة كأثر لذلك التزوير، كما استعمل المحرران المزوران انفى البيان فيما زورا من أجله وذلك للإحتجاج بما دون بهما من بيانات مزورة أمام الموظف العام المختص بسجل مدنى الجيزة مع علمه بتزويره، وفي غضون ذات التاريخ قام المتهمين الأول و الثانى والسابعة وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بالإشتراك مع آخر مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمی وهو (شهادة منسوب صدورها لمعهد طيبة العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات التابع لوزارة التعليم العالى ) وذلك بطريق الإصطناع الكامل بأن قام المتهم الأول والثاني بالإتفاق مع هذا المجهول على إنشاء ذلك المحرر على غرار المحررات الصحيحة وأمدتهم السابعة بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها باختام مقلدة نسبها زوراً لتلك الجهه وزيلها بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين العموميين المختصين بتلك الجهه فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة ، وفضلاً عن ذلك قلدوا بواسطة أخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة التعليم العالي وخاتم معهد طيبة العالى وإمضاءات الموظفين العموميين المختصين بمعهد طيبة العالي واستعملوها لمهر وتذييل المحرر المزور موضوع الواقعة سالفة البيان ، كما قامت المتهمه السابعة بارتكاب تزويراً في محرر رسمى وهو (استمارة الرقم القومى التي تحمل رقم  3287092508 وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن دونت إستمارة الرقم القومي خاصتها ثابتاً بها على خلاف الحقيقة كونها حاصلة على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات والإدارة ومهرتها بأختام مقلدة لتلك الجهه فواقعت الجريمة على النحو كما إشتركت بطريقي الإتفاق والمساعدة مع موظف عام سيئ النية (المتهم الرابع ) في تزوير محرر رسمى وهو بطاقة الرقم القومي خاصتها بأن إتفقا على تزويره بجعل واقعة مزورة محل أخرى صحيحة وهي حصولها على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات والإدارة وكان ذلك بأن مثلت أمامه وقدمت إليه المحرران المزوران محل الإتهامات السابقة فقام المتهم الرابع ( سيئ النيه ) بحكم اختصاصه الوظيفي بإثبات تلك المحررات مع علمه بالتزوير فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة كما قام المتهمين الأول والثانى والثامن في ذات التاريخ سالف البيان بالإشتراك مع آخر مجهول بطريقي الإتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمى وهو مستخرج رسمى منسوب صدوره لوزارة التربية والتعليم – الإدارة العامة للإمتحانات – وذلك بطريق الإصطناع الكامل بأن قام المتهم الأول والثاني بالاتفاق مع المجهول على إنشاء ذلك المحرر على غرار المحررات الصحيحه وأمدهم الثامن بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بأختام مقلدة لتلك الجهه وذيلها بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين العموميين المختصين بتلك الجهه فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة وفي سبيل هذا الغرض الإجرامي قلدوا بواسطة أخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة التربية والتعليم – الإدارة العامة للإمتحانات وإمضاءات الموظفين المختصين بتلك الجهة واستعملوه لمهر وتذييل المحرر المزور محل الواقعة السابق ذكرها كما قام المتهم الثامن بإرتكب تزويراً في محرر رسمى وهو إستمارة الرقم القومي التي تحمل رقم ۳۲۸۷۰۸۹۸۰۵ وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن دون إستمارة الرقم القومي خاصته ثابتا فيها على خلاف الحقيقه كونه حاصلاً على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية، ومهرها بأختام مقلدة نسبها زوراً لتلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا التزوير كما إشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع موظف عام (سيئ النية) وهو (المتهم الرابع) في تزوير محرر رسمي وهو – بطاقة الرقم القومي خاصته – بأن إتفقا على تزويره بجعل واقعة مزورة محل اخرى صحيحة وهي حصوله على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية وكان ذلك بأن مثل أمامه وقدم إليه المحرران المزوران محل الإتهامات السابقة فقام المتهم الرابع (سيئ النية) بحكم اختصاصه الوظيفي بإثبات تلك المحررات مع علمه بالتزوير فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة كما قام المتهمين المتهم الأول والثاني والسادسة بالإشتراك مع أخر مجهول في تزوير محرر عرفی لإحدى النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً وهو (شهادة تسجيل أخصائي منسوب صدورها لنقابة الأطباء ) وذلك بطريق الإصطناع الكامل بأن قام المتهم الأول والثاني بالإتفاق مع المجهول على إنشاء ذلك المحرر على غرار المحررات الصحيحة، وأمدتهم السادسة بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بأختام مقلدة لتلك الجهة وذيلها بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة كما قامت المتهمه السادسة بصفتها السابقة بإرتكاب تزويراً فى محرر رسمى وهو (إستمارة الرقم القومي التي تحمل رقم ٨٤٥١٦٥٢٠٩ وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمة بتزويرها بان دونت إستمارة الرقم القومى خاصتها ثابتاً بها على خلاف الحقيقة كونها تشغل وظيفة أخصائي نساء وتوليد ومهرها بأختام مقلدة لتلك الجهة فوقعت الجريمة بوصفها السابق كما إشتركت بطريقي الإتفاق والمساعدة مع موظف عام سيئ النيه وهو (المتهم الثالث) في تزوير محرر رسمى وهو بطاقة الرقم القومى خاصتها بأن إتفقا على تزويره بجعل واقعة مزورة محل أخرى صحيحة وهي شغلها وظيفة – أخصائى نساء وتوليد ، وحصولها على درجة الدكتوراة في طب النساء والتوليد – وكان ذلك بأن مثلت أمامه وقدمت إليه المحرران المزوران محل الإتهامات السابقة فقام المتهم الثالث (سيئ النية) بحكم إختصاصه الوظيفي بإثبات تلك المحررات مع علمه بالتزوير فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المار ذكره كما إستعملت المحرر المزور (بطاقة الرقم القومى خاصتها ( محل الإتهام السابق فيما زور من أجله وذلك للإحتجاج بما دون به من بيانات مزورة بهم أمام الموظف العام المختص بمصلحة الجوازات والهجرة بالأسكندرية مع علمه بتزويره وذلك كله على النحو المبين بالتحقيقات  .. لما كان ذلك وحيث أن التزوير وقع فى محررات رسميه وكان المتهمين قد قاموا بتقديمها إلى الموظفين المختصين الأمر الذى تحقق معه العبث بحجية هذه المحررات وأصل الثقة المفترضة فيها ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله ويكون قد ثبت فى يقين المحكمة إرتكاب المتهمين للجرائم سند التداعى ومن ثم تكون جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور بأركانهما المادي والمعنوي قد ثبتت في حق المتهمين ويكون هذا الدفع حابط الأثر خليق بالرفض).

ولما كان ذلك , وكان الحكم الطعين قد اطرح دفاع الطاعن بأنتفاء اركان جريمة التزوير فى حقه و انتفاء القصد الجنائى و العلم بها  وانعدام فعل الاشتراك بالاوراق ومظاهره وقد شيد دفاع الطاعن على حقيقة كونه يعمل حديثا بالوظيفة منذ ثلاث اشهر و يختص بمراجعة المستندات المقدمة من حيث استيفاءها للمطلوب وليس لديه درايه ممكن ان يستقى منها علمه بالتزوير الذى يشوب المستند المقدم له ما دام التزوير كما هو  بداى بالاوراق مما ينخدع به الشخص العادى ولم تثبت الاوراق فحوى صلة تجمعه بباقى المتهمين سيما السابعة والثامن كما لم تبرز الاوراق ما يفيد اتفاقهم ومن ثم فإن دفعه واضح الدلالة بإنتفاء ركن العلم لديه بفحوى المحررات المقدمة من المتهمين إليه و القصد الجنائى يتعين ان يدلى بشانه الحكم ببيان يوضح قيامه بالاوراق وكان ما اورده الحكم الطعين من ادلة على النحو سالف البيان لا يستدل من فحواها توافر القصد الجنائى إذ لم تظهر باعتبارها سند الحكم الصريح ثمة اشارة إلى الاتفاق الجنائى بين الطاعن والمتهمين الاخرين وفحواه و لا يبين من خلاله توافر علم الطاعن بالجريمة التى حدثت فى غيبته بشان تزوير المحرر المقدم إليه إذ لم ينسب إليه صلة به كقناعة الحكم بذلك وعجز الحكم عن التدليل على توافر القصد الجنائى ونية الاسهام فى الجريمة على النحو سالف البيان وجاء الحكم  قاصرًا عن استظهار علم الطاعن بالجريمة التي دانه بها ، ولم يبين الأدلة على ذلك ببيان يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها إذ تنصب أقوال الشهود -التي أوردها الحكم وركن إليها-على حدوث الفعل الاجرامى المكون للجريمة ذاته دون مقارفيه ،

الوجه الثانى : فضلا عن ذلك فقد جاء الحكم قاصرا فى بيان فحوى المستند المزور وما إذا كان من الجائز الانخداع به بالنسبة للشخص العادى او حتى المختص من ذوى الخبرة إذ اكتفى الحكم فى بيان الدليل على تزوير المحررين المنسوب للطاعن سوء النية فى اعتمادهما حال مراجعته بيانات بطاقات الرقم القومى للمتهمين السابع والثامنه بأن اورد دليل التزوير ممثلا قى الاتى (وثبت بإفادة الإدارة العامة للإمتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم : أنه بالبحث في سجلات نتائج الإمتحانات بالإدارة العامة عن إسم المتهم الثامن تبين أنه لم يستدل عن بیانات طالب بهذا الإسم وثبت من إفادة معهد طيبة العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات : أنه بالبحث في السجلات لم يستدل على إسم المتهمه السابعة بقاعدة شئون الخريجين الموجود بهذا المعهد ) .

وكان لا يمكن من واقع هذا البيان المجرد القائم على عدم الاستدلال على قيد المتهمين السابعة والثامنه ضمن الطلاب المقيدين والناجحين بالجهتين المنسوب إليهما المحررين بمجرده الاستدلال ولو بقرينة على سوء نية الطاعن فى اعتماد المحررين حال مراجعته لهما إذ لم يرد فحص للمحررين واختامهما للقول بأنهما مزورين كما عنى القانون بذلك واحكام النقض من قديم  وكما عنى الحكم  بإستظهر ذلك بشأن المتهم الثالث كمثال واضح إذ حصل مؤدى تقرير فنى جزم بشأنه بأن التزوير ينطلى على الشخص العادى من غير المختصين ذوى الخبرة متخذا من ذلك ربما قرينه قبله على ضرورة علم المتهم المذكور بتزوير المحرر المقدم إليه فى حين انه بصدد الطاعن اكتفى بالاخذ بفحوى الافادتين دون ان يبين فى قضاءه ما إذا كان تزوير المحررين ذاتهما محل الاصطناع و الاختام المزيلة لهما ينطلى على الشخص العادى او المختص وأوجه التشابه والاختلاف بين الاختام المزورة على المحررين و الاختام الصحيحة كما يقتضى القانون  حتى يقال انه كان ينبغي عليه ان يفطن لتزوير المستندين إذ طالعهما خلا المراجعة و يعد ذلك بمثابة قرينة لسوء النية إلا ان خلو الأوراق من فحص المستندين المزعوم بتزويرهما و  إيراد هذا البيان الجوهرى بشأن مدى قدرة المستند على خداع الطاعن من عدمه امر  يجعل الحكم قاصرات سيما وان الشاهدة بمحضر الجلسة قد قررت بأنه من الجائز ان ينخدع المطالع للمستند فيه وان الطاعن لا تتوافر لديه الخبرة الكافية للوقوف على صحة المحرر من تزويره إذ عين من ثلاثة اشهر .

وإذ يدرك دفاع الطاعن انه لم ينسب إليه تزوير المحررين المقال بانه قد قبلهما بسوء نية والمقدمين من المتهمين السابعة والثامن ليستدرك على الحكم قصور بعدم بيان وجه الشبه والخلاف بين الاختام و التوقيعات و المظهر العام للمحررين المزورين وبين الاختام الصحية والمحررات السليمة إلا انه تبعا لكون اساس اسناد سوء النية إليه قائم على مدى انخداعه فى المحررين من عدمه بما يكون معه استدراكه على الحكم خلوه من هذا البيان للتدليل على سوء نية الطاعهن وقصده الجنائى قائم على سند يصم الحكم بالقصور سيما وانه لم يقل مطلقا ان كان المحررين سهل الانخداع بهما من عدمه بدليل فنى او بمطالعة المحكمة للمحريين والوقف عليهما .

ولا يغير من ذلك، ما ورد بالحكم من بشأن التحريات  واقوال مجريها ، إذ  انها قد خلت من بيان الصورة الدالة على ارتكاب الطاعن للجريمة وعلمه بها قبل حدوثها او صلته بها اتفاقا ومساعدة و لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ وإذ لم تتأيد التحريات بدليل،  مع قصورها البين فى تبيان معالم الاسناد للطاعن وبيان ماهية سوء النية المنسوب إليه  مع تناقضها الواضح مع تحصيل الحكم للواقعة كما وقرت فى يقينه ووجدانه ومن ثم فإنه لا يصح الاعتداد بها وحدها في الشهادة ومن ثم الحكم الطعين يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب و شابه الاخلال بحق الدفاع  .

السبب الرابع : قصور الحكم فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال

اعتنق الحكم مؤدى اقوال الشاهدة/ شاهندة على محيى الدين على – الموظفة بإدارة الاحوال المدنيه والتى اوردها فى صورة مجملة لا يبين من خلالها فحوى التقصير المرتكب ولا مدى جواز اعتباره بمثابة جريمة عمديه من قبله بما نقله عن مؤدى اقوالها على النحو الاتى (وشهدت شاهندا على محيى الدين على – الموظفة بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة أن المتهمين الثالث والرابع لم يقوما بإتباع الإجراءات الصحيحة المقررة قانوناً حال اضطلاعهما بمهام وظيفتهما والمتعلقة بمراجعة إستمارات الرقم القومى الخاصة بالمتهمين السادس والسابع والثامن).

ومهما يكن من امر فأن تحصيل الحكم انف البيان للدليل المستمد من اقوال الشاهدة يشوبه غموض وابهام وقصور واضح فما من شك فى ان المطالع لفحوى هذا التحصيل للوهلة الاولى سيسأل سؤال جدى الدلالة عن ماهية الاجراءات الصحيحة التى خولفت وعناها الحكم بمدوناته ؟ وهل هذه الإجراءات جوهرية ام انها إجراءات عادية غير مؤثرة ؟ وهل عدم اتباعها دال على توافر العمدية و القصد الجنائى أم انها لا تعدو سوى مجرد مخالفة ادارية تستوجب التاديب ؟ وكل ما سبق لا يجيب عليه تحصيل الحكم ولا يمكن معرفة كنهه إلا بعد الرجوع للأوراق والتحقيقات لبيان ماهية الاجراءات و المخالفة التى جرت لها من قبل الطاعن و المتهم الثالث خلال عمله ومن ثم فلا شىء يستمد من هذا التحصيل فى ثبوت ارتكاب جريمة التزوير مقرونة بعلم وأرادة للجانى .

وقد قضى بأن “وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن – على أقوال الشاهد ………… ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

[الطعن رقم 1680 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن استند في إدانته ضمن ما استند، إلى شهادة الضابطين الملازم أول ….. والملازم ………., دون أن يبين فحوى شهادة أي منهما اكتفاء بقوله إنهما “قد شهدا بالتحقيقات بمضمون ما سلف ذكره، ومن ثم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة

[الطعن رقم 6584 – لسنة 79 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2011] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وهديا بتلك المبأدىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان وجه الاستدلال بأقوال الشاهدة وفحوى المخالفة التى اتكبها الطاعن وماهيتها كبيان جوهرى يخضع لرقابة محكمة النقض لا يعرف معه حقيقة ما قصدته الشاهدة وفحواه ومضمون اقوالها لإبتسار الحكم فى بيان فحوى شهادتها ولا يقيل الحكم من عثرته ركونه لإى مما اورده من ادلة واستدلالات حال كون اقوال الشاهدة لا يعرفم بلغ أثرها فى تكوين عقيدة المحكمة بإدانة الطاعن سيما وان التحريات جميعها متناقضة مع تحصيل الحكم ذاته لواقعة الدعوى وما سوى ذلك لا يشير لفحوى الاسناد وكانت اقوال الشاهدة / شاهندة محيى الدين فارقة دون شك فى ابراز  دور الطاعن وماهية دلائل سوء نيته إلا ان الحكم الطعين لم يفصح عن مؤدى اقوالها واكتفى بعبارة عامة مجهلة غامضة بما يصمه بالقصور .

الوجه الثانى :

ومهما يكن من امر فأن تحصيل الحكم لمؤدى اقوال الشاهدة / شاهنده محيى الدين على قد انطوى على تدخل فى مضمون شهادتها  بما يخالف حقيقة مرامها سواء امام النيابة العامة بالتحقيقات او ما جاء بإقوالها بمحضر جلسة المحاكمة حال مثولها امام المحكمة , فقد قررت بالتحقيقات المجراه معها من قبل النيابة العامة فى 14/11/2022 باالصفحة رقم 69 من ملف الدعوى بأن وظيفة الطاعن وفقا للكتب الدورية الخاصة بمسئوليته الوظيفية  تتمثل فى ( التأكد من استيفاء الاوراق المطلوبة وانها مختومة ثم يدفع بها لمركز الاصدار الذى يقوم بمراجعتها والـتأكد من صحتها إذا جرى التشكك فيها وان المخالفة للإجراءات الصحيحة المنسوبة للطاعن ان مقدمة الاوراق لم تبصم الاستمارة كما جرى العرف  فقط )

وكانت الشاهدة المذكورة قد مثلت امام محكمة الموضوع بمحضر جلسة 13/6/2023 حيث قررت بالاتى(   قررت ان المخالفة التى تقصدها كونه لم يأخذ بصمة مقدم الطلب على الاستمارة , وحين سئلت عن مدى امكانية تردى الطاعن فى خطأ غير عمدى قررت بأنه بأنه نظرا لضغط الشغل يحدث الخطأ منا ان الموظف لا يمكن ان يجزم بالتزوير لأن دور المظف تجميع الاوراق وارسالها إلى قطاع الاحوال المدنية وهى صاحبة الاختصاص , ثم سئلت من المحكمة هل المظف المراجع يمكن ان يجزم بصحة الاوراق من عدمه ؟ فقررت ان قطاع الاحوال المدنية بالعباسية هو الذى يجزم )

فقطعت بهذا التقرير كل قالة بشان الوقوف على ماهية المخالفة التى لم تتعدى لديها سوى نسيان اخذ بصمة على الاستمارة المحررة من مقدم الطلب والاكتفاء بأمضاءه ثم قررت فى جزم انه لا يراجع صحة المستند لانه غير مختص ولا يصدر البطاقة بل يحيلها بعد التأكد من كفايتها للجهة الاعلى التى تفحص وتجزم بما إذا كانت مزورة او صحيحة فشتان الفارق بين عقيدة الإدانة التى يمررها الحكم للطالع له منا بتحصيله لفحوى اقوال الشاهدة و بين حقيقة اقوالها التى يمكن ان تسمى بشاهدة النفى  فهى تقرر انه غير مختص بفحص المستندات او بجث حقيقتها وانما يحيلها للإدارة للوقوف على هذا الامر فى حين الحكم يقرر بانه خالف الاجراءات الصحيحة فيوعز  بأنها قصدت انه عمد للاوراق فقبلها مع كونه مختص بفحصها واستبان له امر تزويرها وتعمد قبولها وهو ما لم تقله الشاهدة لا من قريب او بعيد بل اوردت خلافه تماما .

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان.

وقد قضت محكمة النقض بأنه : الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذ أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفى سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة    [الطعن رقم 17705 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1324] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.

[الطعن رقم 2004 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1997 – مكتب فني 48 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 280] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

ولما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد- لدى تحصيله واقعة الدعوى وتدليله على صحتها – شهادة الشاهدة المذكورة والتي ضمنها أموراً لا أصل ولا معين لها في الأوراق واتخذها عمادًا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى