مذكرات طعن بالنقض جنائي

نقض غسيل اموال جديد

جديد 2025

مكتب أ/ عدنان محمد عبدالمجيد – أحمد عدنان عبدالمجيد

مذكرة باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ….. ( المتهمة – طاعنة )

عن الحكم محكمة القاهرة الاقتصادية ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا الكائن 11 ميدان التحرير – القاهره

ضـــد

النيابة العامة …….. ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية فى القضية رقم ……لسنة 2024 جنايات مسـتأنف والمقيدة برقم ….لسنة 2024 ج المقطم ورقم ….لسنة 2024 كلى جنوب القاهرة بجلسة 6/1/2025 والقاضى منطوقه ( حكمت المحكمة حضوريا : بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتـأييد الحكم المستأنف والمصاريف الجنائية)

وكانت محكمة الدرجة الاولى جنايات اول درجة بجلسة “٢٠٢٤/٩/٢٣ حضورياً : بمعاقبة ……. – بالسجن ” ثلاث سنوات وتقديمها مبلغ سبعه وعشرون مليون ومائتي وأثنين وعشرون الف ومائتي وأربعة وتسمون جنيها -٢٧٢٢٢٢٩٤ جنيها) بواقع مثلي المبلغ محل الواقعة ، وبغرامه إضافية مبلغ ثلاثة عشر مليون وستمائة وأحد ”

الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعنة

– أنها في غضون الفترة ما بين عامى ۲۰۱٦، ۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة المقطم محافظة القاهرة.

غسلت أموالاً بلغت قيمتها ثلاثة عشر مليونا وستمائة واحد عشر ألفا ومائه وسبعه وأربعين جنيها مصريا المتحصله من نشاطها الإجرامى المتمثل فى النصب والاحتيال على الغير والدال عليه ضبطها على ذمة رقم القضية رقم ٧٢٣٣ لسنه ۲۰۲۱ جنح المقطم – بان اكتسبت وحازت وأودعت واستخدمت متحصلات نشاطها الإجرامي وهي علي علم بكونها متحصله عنها ، وذلك علي النحو التالي :-

اكتسبت وحازت المبلغ المالي انف البيان بان استأثرت به لنفسها وبسطت سيطرتها المادية عليه عقب كابها نشاط جريمتها الاصليه ، ثم أودعت جانبا منه في حساباتها البنكية، وأجرت علي كامل المبلغ عده بات مصرفيه تمثلت فى سحب جزء منه نقدا ومن خلال كارت الصراف الالى وإجراء تحويلات الى حسابات علي النحو المبين بالتحقيقات .

أستخدمت مبلغ أربعمائة واثنين وثلاثين الف وأربعمائة جنيه مصري من المتحصلات الاجراميه بان تعاملت عليه فى شراء السيارتين رقمى آب س ۱۸۱۲ ماركة بيجو ۳۰١ موبیل ۲۰۱۸ بمبلغ جنبها. والثانية رقم (ى فى ١٩٦٤ ملاكي ماركة بى رای می اف ترى موديل ۲۰۲۱ بمبلغ ١٦٢٤٠٠ جنيها مصري على النحو المبين بالتحقيقات وكان القصد من ذلك السلوك الخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها والبيتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم 4 بتاريخ / 1 / 2025 وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن
السبب الاول : قصور الحكم فى التسبيب ببيان الوقائع المؤثمة المسندة للطاعنة و توافر ركنى الجريمة المادى و القصد الجنائى .

حصلت محكمة الموضوع واقعة الدعوى التى دانت الطاعنة عنها بجريمة غسل الاموال مبينة تدليلها على توافر ركنيها المادى و المعنوى مشمولا بالقصد الجنائى العام و الخاص بقالتها الاتى :

(حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة23/9/2024 ، ومن ثم تحيل إليه المحكمة في ذلك الشأن منعاً للتكرار وتوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مما استخلصته من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة متحصلة في أن المتهمة ……. وفي سبيل إخفاءه حقيقة ومصدر الأموال التي تحصلت عليها من نشاطها المؤثم والمتمثل في ارتكابها وشقيقها ………….لواقعه النصب والاحتيال على المواطنين والمحرر بشأنها الدعوي رقم ٧٢٣٣ لسنه ۲۰۲۱ جنح المقطم والمستأنفة برقم ٦۷۰۷ لسنه ۲۰۲۱ جنح مستأنف جنوب القاهره والمقضي فيها بإدانتها بحكم صار باتا بقوات مواعيد الطعن عليه وارتضائها الحكم وتنفيذه، قامت خلال الفترة من غضون عام ٢٠١٦ وحتي ۲۰۲۱ بغسل أموالا تقدر قيمتها بمبلغ ثلاثه عشر مليون وستمائة واحدى عشر الف ومائه وسبعه واربعين جنيها باكتساب وحيازه المال موضوع جريمتها الاصليه واستأثرت به لنفسها وفرضت سيطرتها الماديه عليه فأودعت جانبا منه في حساباتها البنكيه وأجرت على كامل المبلغ . عدة عمليات مصرفيه تمثل في سحب جزءا منه نقدا ومن خلال كارت صراف الآلي واجراء تحويلات إلي حساباتها البنكية الأخرى ، كما استخدمت منه مبلغ أربعمائه واثنين وثلاثين سانه جنيه مصري من المتحصلات الاجرامية بأن تعاملت عليه في شراء السيارتين رقمي ( أ ب س ۹۸۱۲ – بمبلغ جنيها مصريا ) . ( ي ق ٩٩٦٤ – بمبلغ ١٦٢٤٠٠ جنيها مصريا ) وكان ذلك كله بقصد إخفاء حقيقة

تلك الاموال …………………….. فقد شهد شاهد الاثبات الأول المقدم / نبيل ……… الضابط بادارة مكافحة جرائم غسل الأموال ، بأن تحرياته دلت على ارتكاب المتهمة في الفترة من ٢٠١٦ وحتى ٢٠٢١ الجريمة غسل الأموال التي تحصلت عليها من نشاطها الإجرامي المتمثل في ارتكابها والله النصب والاحتيال على المواطنين والتي تحرر بشانها الدعوى رقم ٧٢٣٣ لسنه ٢٠٢١ جنح المقطم والمقضي فيها بإدانتها – حيث قامت بشراء سيارات وإيداع أجزاء من هذه المبالغ بحساباتها والأشخاص آخرين وذلك بقصد إخفاء حقيقته وتمويه مصدره وطبيعته وقطع الصلة بينه و بين مصدره الغير مشروع مع علمها بذلك. وقد شهد شاهد الاثبات الثاني / عبد النبي ………. – محامي شركه أوتو سمير ريان ان المتهمه 17/7/2018 حضرت الى مقر الشركه التي يعمل بها وقامت بشراء السياره رقم ( أ ب س ۹۸۱۲ ) ماركه بيجو ۳۰۱ موديل ۲۰۱۸ بمبلغ ٢٧٠٠٠٠ جنيها حيث قامت بدفع مبلغ ۹۰۰۰۰ جنبها كمقدم وتم سداد باقي المبلغ على دفعات خلال عام من تاريخ الشراء ، كما حضر بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۱۱ زوج المتهمه المدعو / كريم …….. الى مقر الشركة وقام بشراء السياره رقم ( ي ق ٩٩٦٤ ) من نوع بي واي ي اف ثري موديل ۲۰۲۱ بمبلغ ١٦٢٤٠٠ جنيها وقام بسداد مقدم الشراء مبلغ ٣٦٣٧٥ جنيها وتم سداد باقي المبلغ علي دفعات خلال عام من تاريخ الشراء .

وقد شهد شاهد الاثبات الثالث / هشام ………مدير الاداره العامه بقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري – بأنه وبناء على القرار الصادر من النيابة العامة بتشكيل لجنة من قطاع الإشراف والرقابة على البنوك بالبنكالتجارى الدولي، بنك مصر الملك العربي، المصرف المتحد وجود نشاط الحركة الأيداعات مبالغ كبيرة نقدا وعن طريق ماكينات الصراف الآلي ومن خلال اشخاص مختلفين والتى بلغت جماليها عشر مليون وستمانه واحدى عشر الف بتحليل الحركات المدينة على الحسابات خلال فترة الفحص تبين حركة مسحوبات على اجمالى المبالغ المودعة فى الحساب حيث تمثلت تلك العمليات فى سحب جزء من تلك المبالغ نقدا وعن طريق ماكينات الصراف الآلى وهو الامر الذى ينطوى على محاولة المذكورة اخفاء طبيعة الاموال وقطع الصلة بينها ومن مصدرها الغير مشروع ويشير إلى وجود شبهه غسل أموال في تلك العمليات ……. وقد ثبت من اطلاع المحكمة على الصورة الرسمية من الحكم الصادر في القضية رقم …..لسنة ٢٠٢١ جنح المقطم والمنطقة برقم ……لسنه ٢٠٢١ جنح مستأنف جنوب القاهرة انها مقيده ضد المتهمة والمقضى فيها بإدانتها بحكما صار بانا بقوات مواعيد الطعن عليه وارتضاء المتهمة به وتنفيذ العقوبة المقضي . وحيث استجويت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة فانكرت ما نسب اليها من اتهام وقررت انها كانت تتلقي أموالا من عدد من الأشخاص لمشاركتها في نشاطها وكان ترسل هذه الأموال لشخص يدعي محمد رضا الا ان الأخير قام بالنصب عليها واستولي علي هذه المبالغ ورفض ردها اليها فقامت باستلام أموال أخرى من عدد من الأشخاص كان يتم إيداعها في حسابااتها البنكية وردها للأشخاص الأول )

وقد استكمل الحكم ادلة ثبوت الجريمة وتوافر اركانها فى حق الطاعنة بقالته الاتى :

( .. أما عن الركن المادي سلكت المتهمة مسالكا عدة لتواري سوء فعلتها قد قامت بغسل الأموال المتحصلة من جريمة المصدر بمبلغ ثلاثة عشر مليون وستمائة واحدي عشر ألف ومائة وسبعه واربعين حنيها ، فباشرت المتهمة على الأموال التي تحصلت عليها من جريمتها الأولية العديد من الأفعال المادية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها وقد اتبعت التفانين والحيل والبستها رداء المكر والخديمة لتطهير هذه المبالغ وصلها بقصد إخفاء حقيقتها وإظهارها وكانها متولدة من عمل مشروع ، بان قامت بايداع جانبا منه في حساباتها البنكية وأجرت على كامل المبلغ عدد عمليات مصرفيه تمثل في سحب جزءا منه نقدا ومن خلال كارت الصراف الآلي واجراء تحويلات الي حساباتها البنكيه الأخري ، كما استخدمت منه مبلغ أربعمانه واثنين وثلاثين الف واربعمائه جنيه مصري من المتحصلات الاجراميه بان تعاملت عليه في شراء السيارتين رقمي ( أ ب س ۹۸۱۲ – بمبلغ ۲۷۰۰۰۰ جنيها مصريا ) . ( ي ق ١٩٦٤ – بمبلغ ١٦٢٤٠٠ جنيها مصريا ) – وكان قصد المتهمة من ذلك هو إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعة عليها وكان ذلك مع علمها بالمصدر غير المشروع لتلك الأموال. وهو ما تطمئن المحكمة لثبوت القصد الخاص لدى المتهمة في الواقعة بصورتها المتقدمة وقد قام الدليل اليقيني على توافر النية لدى المتهمة في إخفاء المال المتسخ من فعلتها في الجريمة الأولية ، وقد شهد على هذا الجرم شهود الاثبات تطمئن إليهم المحكمة – وقالوا قولتهم أن جريمة غسل الأموال قد وصمت تلك التعاملات وحركتها التي قاء ة فقصدت إخفاء المال المتسخ المتحصل من جريمتها الأولية لتحول دون اكتشافه قاصده من ذلك إخفاء تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها وكان ذلك مع علمها بالمصدر غير المشروع لتلك الأموال. بما وقر فى وجدان المحكمة ووفر في يقينها أن تلك الأفعال التي أتتاها المتهمة وما دلت عليه تصرفاتها على نحوبقصد تمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها الغير مشروع مع علمها بالمصدر وقد إستقام النموذج القانوني لجريمة غسل الأموال بركنيه المادي والمعنوي بقصدية العام والخاص )

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة قد اعتصم بين يدى محكمة الموضوع بدرجتيها بدفع جازم بإنتفاء اركان جريمة غسل الاموال خاصا بالذكر قصد اخفاء طبيعة المال عن مستحقيه و الحيلولة دونهم والتوصل إليه و تتبعه بما نسب للطاعنة من افعال إذ ان الاموال التى اودعت بالحسابات المذكورة قد اودعت بمعرفة المجنىى عليهم فى الواقعة الاولية ذواتهم وليس من قبل الطاعنة و تعاملو عليها عن علم وتام ودراية كاملة بوجود الحسابات البنكية الخاصة بالطاعنة ايداعا فيها وصرفا منها وهو عين ما عبرت عنه محكمة الموضوع فى تسبيبها المشوب بالقصور فى ايراد الواقعة على نحو مجهل عمدا و عبارات عامة مجهلة بقالتها ان المبالغ المالية قد جرى التعامل عليها ايداعا و سحبا من قبل اخرين لم تبين المحكمة بدرجتيها شخوصهم مع كون التقرير الفنى الذى حصلت مؤدى اقوال واضعه بالاوراق قد اشار فى بيان مفصل جلى للايداعات و المسحوبات على الحسابات التى اجريت بمعرفة المجنى عليهم من حسابات الطاعنة وهو ما لم يتطرق إليه الحكم الطعين بدرجتيه فى مدونات الاسباب بادية الذكر بعاليه على نحو مطلق قاصدا من هذا التجهيل القصور فى بيان واقعة الدعوى حجب محكمة النقض عن الوقوف على طبيعة هذه الايداعات و المسحوبات القائمين عليها من المجنى عليهم بما يتحقق به علمهم وتعاملهم على الحسابات موضوع التعامل المنسوبة للطاعنة ومن ثم ينفى عنها القصد الجنائى ونية اخفاء المال وحجبه عن مستحقيه بتوافر علمهم بموضعه و التعامل عليه ادياعا وسحبا.

وكان ما سبق قد اعتصم به دفاع الطاعنة بمذكرة دفاعه المقدمة امام محكمة الموضوع بجلسة 26/8/2024 والتى اورد بها الاتى :

( لما كان الثابت بتحقيقات النيابة العامة التى اجريت بتاريخ 24/5/2021 فى جنحة النصب رقم 7233 لسنة 2021 جنح المقطم اساس إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية عن جريمة غسل الاموال ان النيابة العامة قد سألت المجنى عليهم بشأن وقائع جريمة النصب المقارفة قبلهم فقررت المجنى عليها انغام بدر الدين حسن على مطر بالاتى نصا ( وهى ساعتها عملت جروب على الوتس اب وقالت ان فلوس دخلت الحساب كثير فاتعملو بلوك و انها بتحاول تحل المشكلة وان الكلام ده مؤقت والفلوس بتاعتنا هتشتغل ثانى ) كما قررت كذلك بشأن سؤالها عن كيفية حصول المتهمة على المبالغ المالية منها بالاتى ( كنا بنبعت بأكثر من طريقة ساعات بنعملها حوالات بنكية وساعات فودافون كاش وساعات نقدى ) , كما قررت المجنى عليها / فاتن عدلى شعبان عبد الموجود بالاتى (.. فى خلال الفترة دى كلها اى مبلغ كنت بديه ليها بتكتب بيه ايصالات امانة والفترة الاخيرة اتكتب شيكين بقيمة الفلوس اللى ادتها ليها … وكان المفروض فيه شيك اخده منها بأخر 150 الف ادتهم ليها فى رمضان اللى فات ظهرت مشاكل ومبقاش فيه فلوس وقالت لينا ان فيه فلوس دخلت الحساب كتير بقيمة 5 مليون جنيه وده اتسبب فى ان اتعمل بلوك على الحساب ) كما اوردت النيابة العامة عقب اقوالها ملحوظة مفادها الاتى ( قدمت الماثلة عدد 12 صورة ضوئية لشيكات مسحوبة على البنك التجارى الدولى صادرة لصالح المدعوة / فاتن ……..) كما استمعت النيابة العامة لشهادة المجنى عليها / وفاء……….والتى قررت بالاتى ( كان كل مبلغ بيتاخد عليه ايصال امانة او شيكات ) وقررت بشأن المتهمة بالاتى ( وقالت انها هى اتنصب عليها وان فى 5000000 جنيه دخلو حسابها وارتدو للشركة تانى وقالت ان هما افتكرو انها فلوس تمويل للارهاب واحنا كلنا كان عندنا نية اننا نصبر عليها لحد الازمة تعدى ) واثبتت النيابة العامة ملحوظة مفادها الاتى ( قدمت الماثلة عدد صورة ضوئية تحوى على عدد 2 شيك مسحوبة على البنك التجارى الدولى صادرة لصالح المدعو/ رضا …… و المدعوة / وفاء …… ) وقررت بصدد كيفية تحصل المتهمة على المبالغ المالية بالاتى ( كيف استحصل المشكو فى حقهما على تلك المبالغ ؟؟ ج/ ساعات كانت بتاخدها كاش وساعات حوالات بنكيه ) كذلك قررت المجنى عليها / روضة عبد المعطى محمد ( ان المتهمة اعطتها فيزا لسحب اموال منها ) ( وققرت انها استحصلت منها على شيكات بالمبالغ ) واثبتت النيابة العامة ملحوظة مفادها ( قدمت الماثلة عدد 18 صورة ضوئية تحوى على عدد شيكات مسحوبة على البنك التجارى الدولى و بسؤالها عن الاسماء المدونة بالشيكات اقرت بأنها بأسماء اقاربها وزوجها واصدقائه وعدد صورة ضوئية لتوكيل عام قررت بأنه توكيل من زوجها بإدارة الاموال ) زقررت كذلك بشأن كيفية استحصال المتهمة على المبالغ منها بالاتى ( عن طريق الحوالات البنكية ) وقد قرر المجنى عليه / عمرو …… بالتحقيقات بالاتى ( وكنت بديلها الفلوس وباخد عليها شيكات بده ) وقرر بالاتى ( هو مفيش عقد بينا بس انا كنت كل مبلغ بتاخده منى كنت باخد بيه شيك بقيمته ) وبملحوظات النيابة العامة قررت الاتى ( قدمت الماثلة ثلاث صور ضوئية نحوى عدد سبعة شيكات مسحوبة على البنك التجارى الدولى وبسؤاله عن الاسماء المدونة بالشيكات اقر بأنها تخصه وجاره وعدد صورة ضوئية لعقد مساهمة براس مال مقابل مجهود مسطر فى ثلاث ورقات ثابت به طرف اول ………. – ………….. – ………..–………… …) وقد قرر المجنى عليه / محمد ….. بالتقيقات بان ( اخدت بيهم شيكات لحد شهر 3 ..) وقرر ايضا بانه ( لحد ما قالت ان الحساب بتاعها اتعمله بلوك بسبب ضخ مبالغ كبيره عليه ) وبسؤاله عن مستنداته قرر ( لا بس هو فى شيكات بالفلوس اللى كنا بنديها لها ) وكذلك قرر المجنى عليه / احمد …… -بما مضمونه ان المتهمة كانت تعطى شيكات على حسابها بالمبالغ المسلمة لها وقدم صورة ضوئية للشيك امام النيابة العامة , وكذلك قرر بذات المضمون / حسن ……. بانه يأخذ شيكات بالمبالغ وان حسابها تم عمل ايقاف له بسبب ضخ مبالغ ماليه كبيرة به , وبذات المضمون قرر المجنى عليه / سامح …….. وقدم صورة من شيك بنكى , وبذات المضمون قرر المجنى عليه / مجدى سعيد فاروق محمد , وبذات المضمون قرر المجنى عليه / سعد …….. وقدم وفقا لملحوظة النيابة العامة المثبته بصفحة 22 من التحقيقات الاتى ( قدم لنا الماثل عدد اثنى عشر صورة ضوئية لعدد سبعة شيكات مسحوبة على البنك التجارى الدولى لصالح الماثل واخرين وبسؤاله عن الاشخاص الاخرين قرر بأنهم زوجته وابنه و ابنته ) , وبذات المضمون جاءت اقوال المجنى عليه / عبد العزيز ……. – وقررت النيابة العامة بشان الملحوظة المتعارف عليها انفا حين قدم لها صور من الشيكات التى استحصل عليها من المتهمة الماثلة بالاتى : ( قدم لنا الماثل عدد اربعة صور ضوئية لعدد ثمانية شيكات مسحوبة على البنك التجارى الدولى صادرة لصالح الماثل واخرين وبسؤاله عن الاشخاص الاخرين قرر لنا بأنهم زوجته وجاره وابنه اخيه واخت زوجته ) ايضا قرر المجنى عليه / جمال …….. – بذات المضمون وقدم وفقا لما ثبت بملحوظة النيابة العامة –صور اربعة شيكات محررة من المتهمة للمجنى عليه واخته )

واخيرا قررت المتهمة ذاتها بالتحقيقات بصفحة 31 انها اودعت جزء من المبالغ محل الواقعة فى حساب مشترك لها مع زوجها بالمصرف المتحد واعطت بعض الناس ارباح من الفلوس , وقررت بأنها فى عام 2018 اشترت سيارة بالقسط لتشغيلها لمحاولة سداد الاموال من ربح تشغيلها بشركة اوبر .

كذلك فأن كافة التحويلات المالية والايداعات بالحسابات البنكية الثابته من واقع الكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالمتهمة فى الجناية الماثلة تثبت ان التحويلات و صرف المبالغ والشيكات وكافة التعاملات على الحسابات تجرى من قبل المجنى عليهم فى واقعة النصب – الجريمة الخاصة بمصدر الاموال – رقم 7233 لسنة 2021 جنح المقطم – سواء ايداع او سحب او صرف شيكات وكذا من قبل ذويهم من اقرباء واشقاء و زوجات و جيران ومعارف وفقا لما ذكر بعاليه من تفصيلات وردت بإقوال المجنى عليهم المذكورين .

وقد ازر هذا ما ورد بتحريات المقدم / نبيل ناجى محمد زويد – بغدارة مكافحة غسل الاموال سابقا – وتحديدا بالصفحة رقم 7 من التحقيقات بشأن المبالغ المودعة بالحسابات الخاصة بالمتهمة و من قام بإيداعها تحديدا قرر بالاتى ( توصلت تحرياتى ان الاشخاص المودعين لتلك المبالغ المالية بحساب المتهمة هم المجنى عليهم فى القضية محل الجريمة الاولية )

كما جاء بمضمون شهادة السيد / هشام فتحى سيد – مدير عام بقطاع الرقابة الميدانية بالبنك المركزى المصرى ( بشأن فحصه لحسابات المتهمة لدى البنوك المصرية وفقا للكشف عن الحسابات ) بالصفحة 45 وما تلاها الاتى ( ان حسابات المتهمة محل التعاملات لدى البنك التجارى الدولى و المصرف المتحد) كما قرر بأن جزء من مبالغ الحسابات ناشئة عن قروض تحصلت عليها المتهمه كما قرر بأسماء المودعين للمبالغ وجميعهم اما المجنى عليهم او ذويهم من اقارب كما ورد بعاليه وانه لا يستطيع الوصول لإساس التعملات او الصلة بينهم وقدم بيان بجدوال تحمل اسماء المودعين وبها اسماء المجنى عليهم و ذويهم , كما قرر بوجود حساب مشترك مع الزوج السابق للمتهمة

ومن جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام انتفاء اركان جريمة غسل الاموال بركنيها المادى والمعنوى الذى قصده الشارع الجنائى بالعقوبة بأن ينطوى السلوك على اخفاء حقيقة هذه الاموال وتمويه مصدرها وطبيعتها واضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك للاتى :

1- ان المتهمة بتحقيقات القضية الاولية قد ارشدت عن مأل الاموال و الحسابات المودعة بها ( البنك التجارى الدولى , المصرف المتحد ) على نحو جازم وواضح وقررت بأنها اشترت سيارة من حصيلة الاموال لكى تسدد من ربحها حقوق المجنى عليهم ومفاد ذلك انتفاء قصد الاخفاء والتمويه للمال ومصدره وطبيعته او حتى الحيلولة دون التوصل إليه على نحو واضح وجلى بما اوردته بتحقيقات الجريمة الاولية .
2- ان جميع المجنى عليهم بذواتهم او بذويهم يقومون بأيداع المبالغ فى الحسابات و صرف الشيكات منها وكذا استعمال الفيزا الخاصة بالمتهمة عليها ومن ثم هم يعلمون علم اليقين بالحسابات البنكية التى تحوى اموالهم و ارقام الحسابات و البنوك التى تحويها ويستطيع ايا منهم اتخاذ الاجراءات القضائية على الحسابات وما تحويه من مبالغ مالية دون ثمة حاجة للكشف عن سرية الحسابات ومن ثم فلا اخفاء او تمويه اومحاولة عدم التوصل لمصدره كما تزعم التحريات بل ان مجرى التحريات قد قرر [ان هؤلاء المجنى عليهم وحدهم هم من يتعامل على حسابات المتهمة ومن ثم فلا توجد معملات معقدة او محاولة طمس معالم الاموال او مسارها .
3- الثابت من الاوراق ان الحسابات البنكية تتضمن بعض القروض التى استحصلت عليها المتهمة من البنوك ومن ثم فهى مبالغ لا تحمل فى طياتها ثمة شبهة جنائية كما ان من ضمنها حساب قديم مشترك مع زوجها السابق ولم تعد الحسابات للجريمة او بمناسبتها وانما هى محل يداع الاموال لحفظها و لييست محل اخفاء .
4- الثابت من التحقيقات ان المتهمة فى الجناية الاولية قد اكدت على شراء سيارة وانها قد قصدت من وراء ذلك تشغيلها لسداد الاموال محل المديونية ومن ثم فلم تخفى او تموه طبيعة المال بل افصحت منذ الوهلة الاولى عن مكانه و كيفية تصرفها فيه .
لما كان ذلك , وكانت جريمة غسل الاموال تتطلب قصدا جنائية فحواه علم الجانى بأركان الجريمة وقت ارتكابها مع توافر قصد خاص للجريمة وهو نية اخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته وهو ما يوجب على محكمة الموضوع استظهار هذا القصد , وكان جميع ما ذكر منتف على نحو تام بالاوراق فلم تخفى الاموال بل يعلم بها جميع المجنى عليهم ويتعامولن على مكان ايداعها ايداعا و سحبا ودون سواهم ولا يوجد تمويه لطبيعته فحتى السيارة قررت بأنها تعمل لحساب محاولة السداد للمبالغ و للجميع القدرة التامة قانونا على التعامل بشأنها بالحجز والبيع لمعرفتهم بها و مصدر المال معروف و صاحب الحق فيه ان طلبه قانونا ولا يوجد ثمة ما يؤيد توافر ركن الجريمة المعنوى بالاوراق بل جميع ادلة الثبوت تنحو جهة نفيه ) انتهى النقل عن مذكرة الدفاع المشار إليها .

بيد ان محكمة الموضوع بدرجتيها قد عمدت إلى ايراد واقعة الدعوى المؤثمة على نحو مبتسر تفاديا لهذه الحقائق المار ذكرها و البادية بأوراق الدعوى و ادلة ثبوتها فعمدت إلى تجهيل تام لماهية شخوص المودعين و الساحبين للاموال من الحسابات الخاصة بالطاعنة و اعتدت بهذا التجهيل لوقائع الفعل المادى المنسوب للطاعنة بشأن القائم بالايداع والسحب فى اسناد جريمة غسل الاموال إليها بركنيها المادى والمعنوى مع كون الجريمة لا قيام لها إلا بتوافر قصد خاص لم تبلغه محكمة الموضوع بدرجتيها إذ ان مؤدى جميع ما ذكر من وقائع ينبىء عن انتفاء قصد تمويه واخفاء مصدر الاموال .

وقد قضت محكمة النقض بأنه : لما كان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه. ونازع في توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص فى حقه، وكان القدر الذي أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته على سبيل التدليل على توافر أركان جريمة غسل الأموال عموماً ومنها القصد الجنائي في حق الطاعن لا يكفى لتوافر القصد الجنائي بشقيه فى حقه ولا يسوغ به الاستدلال به. إذ اكتفى في ذلك بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها العرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيبها. كما أن مفاد النصان المار ذكرهما في واضح عبارتهما وصريح دلالتهما أن المشرع المصري في قانون مكافحة غسل الأموال لم يبين طريقة إثبات الجريمة مصدر المال. وكانت تلك الجريمة الأخيرة تعد شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال، وترتبط معها ارتباطاً وثيقاً بل وتدور معها وجوداً وعدماً، فلا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصلة من مصدر غير مشروع وبشكل جريمة، ولذلك يجب إذا لم تكن هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن جريمة المصدر أن تتولى المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال إثبات جريمة المصدر أولاً ثبوتاً بقيساً لأنها شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال أما إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأن جريمة المصدر فيجب على المحكمة التي تنظر دعوى غسل الأموال أن تتربص حتى يصدر فيها حكماً بانا لأن القاعدة أن الحكم الذي يفصل في مسألة أولية تكون له الحجية أمام المحكمة الجنائية حتى ولو مع عدم توافر وحدة الخصوم وفي هذه الحالة الأخيرة فيجب وفقا لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وقف دعوى غسل الأموال وتتربص المحكمة إلى أن يتم الحكم في جريمة المصدر بحكم بات لأن القول بمعيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر بمجرد توافر النموذج القانوني هو معيار غير منضبط ويتنافى مع مبدأ الشرعية الجنائية ويؤدي إلى نتائج غير مقبولة ومتناقضة في أحكام القضاء، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ لم يتربص إلى أن يصدر حكم جنائي بات مي جريمة المصدر والقضاء بوقف الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيب الحكم، ويوجب نقصه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم 5191 لسنة 87 جلسة 14/4/2018

وقضى ايضا بأنه : لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 78 لسنة 2003, 181 لسنة 2008 تنص على أنه ” يحظر غسل الأموال المتحصلة …. والجرائم . المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ….. إلخ وذلك سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجني ” ، ونصت المادة الأولى / ب من هذا القانون على أن ” معنى عسل الأموال هو كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال ، أو حيازتها ، أو التصرف فيها ، أو إدارتها . أو حفظها ، أو استبدالها ، أو إبداعها ، أو ضمانها ، أو استثمارها ، أو نقلها ، أو تحويلها ، أو التلاعب في قيمتها . إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون مع العلم بذلك .. متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه ، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال ” . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينيا بتوافر أركانها ومنها القصد الجنائي ، فإذا ما نارع المتهم في توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً، كما أنه من المستقر عليه قضاء أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصدا خاصا وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته – على تحويها سلف بيانه – مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجاني ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه ، ونازع مى توافر القصد الجنائي بشقيه – العام والخاص – في حقه ، وكان القدر الذي أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته على سبيل التدليل على توافر أركان حريمة غسل الأموال عموماً ومنها. القصد الجنائي في حق الطاعن لا يكفى لتوافر القصد الجنائي بشقيه في حقه ولا يسوع الاستدلال به ، إذ اكتفى في ذلك بعبارات عامة محملة لا ين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها العرض الذي قصده الشارع من استجاب تسبيبها .

( الطعن رقم 12808 لسنة 82 جلسة 12/5/2013 )

وقضى ايضا بانه : من المقرر أن القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضى علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها فإذا ما نارع المتهم في توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً كما أنه من المقرر أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته … الح – على نحو ما سلف بيانه – مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة مـن الجاني لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكرالتهمة المسندة إليه برمتها ونازع فى توافر القصد الجنائي بشقيه في حقه ، وكان القدر الذي أورده الحكم فيما سلف بيانه فى سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لا يكفى لتوافره ولا يسوع به الاستدلال عليه إذ اكتفى فى ذلك بعبارات مجملة لا بين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المفروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها العرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب والمساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

( الطعن رقم 8948 لسنة 79 جلسة 13/11/2011 )

فإذا ما تقرر ذلك وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة لا يحوى فى طياته ما يؤدى لثبوت الجريمة بركنيها المادى و المعنوى إذ انشغل الحكم المطعون فيه بسرد المبأدىء القانونية و العبارات العامة التى تصلح فى كل قضية عن ايراد فحوى الدليل ببيان كاف وواف يستشف من خلاله فحوى الدليل المطروح من قبل المحكمة ووجه الاستدلال به من قبلها والافعال والمقاصد التى دان الطاعنة عنها اخذا فى الاعتبار اعراضه عما اورده دفاع الطاعن من الاوراق من ادلة تنفى توافر ركنى الجريمة الامر الذى يوصم الحكم بالقصور و الاخلال بحق الدفاع ويتعين معه نقضه .

 

السبب الثانى : مخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال .

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان مأل الحكم البطلان.

وقد قضت محكمة النقض بانه : لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذ أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفى سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

[الطعن رقم 17705 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1324] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وإذ اورد الحكم الطعين بمدونات قضاءه فحوى الواقعة المسندة للطاعنة وفقا لما وقر فى يقينه و استقر امرها لديه فى وجدانه مسندا للطاعنة مقارفة جريمة واقعة الجريمة الاولية بصحبة شقيقها حازم جمال عبد التواب سعيد مسندا إليه معها واقعة النصب والاحتيال فى حين ان الجريمة الاولى لم تشمل المذكور فى الاتهام و العقوبة و قصرت على الطاعنة بمفردها بما ينبىء بأن محكمة الموضوع لم تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تقف على حققة الواقعة وشخوصها و ادوراهم خلالها لتورد بيان يخالف الوقع المسطور بين يديها بالاوراق وهو ما لا أصل ولا معين لها في الأوراق واتخذها عمادًا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

السبب الثالث : فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب .

من المقرر فقها وباحكام محكمة النقض( أن المسئولية الجنائية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده وانما تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر, وان ما قام على الاحتمال سقط به الاستدلال).

وقد استقر قضاء النقض على انه (من المقرر فى أصول الاستدلال وجوب أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم فى هذا الخصوص مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، الطعن رقم ١١١٠١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 14/1/2018

وقضى ايضا بانه ” من المقرر أيضاً أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويره وتقليده ، لا يكفي بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره – مادام أنه ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه .لما كان ذلك ، وكان التقرير الفني المقدم فى الدعوى – على ما حصله الحكم فى مدوناته – لم يرد به أن الطاعن هو الذي ارتكب التزوير أو التقليد ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهم الاشتراك فى التزوير واستعمال محررات مزورة وتقليد أختام حكومية لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه اشترك مع المحكوم عليه الآخر – المتهم الأول – والمجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها فى المادة ٤٠ من قانون العقوبات ، ولم يورد الدليل على علمه بتزوير تلك المحررات كما خلا من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الأختام واستعمالها فى حقه ، والأدلة التي استقى منها ذلك – وكان كل ما أورده فى سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والاحتمالات والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفي بمجرده لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام على السياق المتقدم – فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر مصطفى فراج عبد الرازق محمد الشويخ لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابياً والذي لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض ، وذلك دون حاجة إلى بحث إلى باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ٢٩٢٢٢ لسنة ٨٦ قضائيةالدوائر الجنائية – جلسة 21/2/2017

ومن المقرر انه ” لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها ، وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبًا دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقدر حصوله ، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادًا سائغًا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، كما أنه من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها أو تقليده لا يكفى بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد ، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريقة الاستنتاج استنادًا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغًا ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، وكانت العناصر التي اعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه إذ لم يبين مضمون المحررات المزورة والجهات المنسوب إليها إصدارها وموطن التزوير فيها وكيفيته والقائم به ودور الطاعن فيه ، كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزويرأو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٢٩٨٩٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 8/10/2017

وقد قضي بأنه: (إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تبطيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه من نتائج من أثر تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة)

(الطعن رقم 6505 لسنة 4ق جنح النقض جلسة 26/1/2014 مكتب فني 65)

(نقض 15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 139 ص124)

(الطعن رقم 10004 لسنة 65ق جلسة 16/1/2005)

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

* نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
* نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
و لماكان ذلك كان الحكم الطعين قد اتخذ من واقعة شراء زوج الطاعنة بشخصه / كريم شعبان خليل امام السياره رقم ( ي ق ٩٩٦٤ ) من نوع بي واي دى اف ثري موديل ۲۰۲۱ بمبلغ ١٦٢٤٠٠ جنيها وقيامه بسداد مقدم الشراء مبلغ ٣٦٣٧٥ جنيها ثم سداده باقي المبلغ علي دفعات خلال عام من تاريخ الشراء احدى الوقائع التى عول عليها الحكم الطعين فى ثبوت جريمة غسل الاموال فى حق الطاعنة عن طريق تمويه مصدرها و اخفاءها عن اصحاب الحق فيها وكان هذا الاستنتاج قائم على محض الظن والتخمين والفرض المجرد حال كون زوج الطاعنة يتمتع كسواه من الناس بذمة مالية منفصلة عن زوجته الطاعنه بحسب الاصل المقرر دستوريا بل قد يتصور تبعيتها شرعا له فى ذمته المالية فى حين ان خلاف ذلك يتعين أثباته على وجه الجزم واليقين بدليل قائم بالاوراق , سيما وقد غاب عن الحكم الطعين وهو يسند للمذكور اسهاما فى الجريمة بقيامه بشراء سيارة لنفسه من ماله الخاص ان الواقعة فى ذاتها تنطوى على اسناد للمذكور بالمساهمة جنائيا فى الواقعة بطريق الاتفاق والمساعدة مع الطاعنة تستوجب ضلوعه فى الاتهام محل الاسناد لها ومن ثم فأن اتخاذ الحكم من هذه الواقعة الظنية الغير قائمة باوراق الدعوى وسيلته الوحيدة المرصودة من قبله كواقعة بعينها بالاوراق للتدليل على جريمة الاسناد مع كون صلة الطاعنة بها غير قائمة بدليل بالاوراق سوى الظن و التخمين والافتراض المجرد يجعل الحكم قائما على فساد فى الاستدلال و قصور موجب لنقضه .

السبب الرابع : مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه وتأويله و الفساد فى الاستدلال بعدم الاعتداد بدفع الطاعنة بسابقة الفصل فى الدعوى بالحكم الصادر فى الجريمة الاولى رقم ٧٢٣٣ لسنه ٢٠٢١ جنح المقطم.

قضت محكمة النقض بانه : لما كان الحكم قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون استظهار مدى الاختلاف بين الاعمال موضوع الدعوى المطروحة والدعوى السابقة عليها وما إذا كان إجراء الاخيرة منها استمرارا للسابقة عليها ام انها اجريت فى زمن منفصل تماما حتى يمكن الوقوف علىما إذا كانت هذه الاعمال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط اجرامى متصل قبل صدور الحكم فى الدعوى اساس الدفع ام لا , فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه والاحلة .

الطعن رقم 6956 لسنة 53 ق جلسة 24/4/1984

ومن المستقر عليه فقا انه: يفترض فى جريمة غسل الاموال كونها جريمة تبعيه لاحقة لإنشطة اجراميه حققت عوائد ماليه غير مشروعة لان جريمة غسل الاموال جريمة مستقلة فى ركنيها المادى و المعنوى عن الجريمة الاصلية ومن ثم يصح ان يدخل فيها سوى الجانى الاصلى ويعاقب على كل منها على حدة ,

ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة قد اعتصم بأنه وفقا للثابت بالاوراق فإن الركن المادى للجريمة كما ورد بأمر الاحالة و ادلة الثبوت يتمثل فى قيام المجنى عليهم فى جريمة النصب الاوليه بإيداع المبالغ محل جريمة النصب بحسابات المتهمة البنكية بشخوصهم وفقا لما جاء بأقوالهم بالحتقيقات وكما كشف عنه الفحص الفنى للحسابات وذلك بقيامهم بإجراء ايداعات عليها وتحويلات عليها فى ذات الفترة محل التأثيم بجريمة النصب الاولية , وكان ادخال الاموال المتحصلة من الجريمة فى الحسابات على نحو ما ذكر ليس بأمر مستقل عن جريمة المصدر( جريمة النصب ) بل يشترك معها فى الفعل المادى ويعد جزء لا يتجزء منها و متمما للجريمة الاولى وجزء من الفعل المادى المكون لها حال كون الايداعات التى تخص المجنى عليهم بالحسابات البنكية محل الواقعة قد تمت بمعرفة المجنى عليهم بإنفسهم بها وبواسطة ذويهم كعمل متمم لجريمة النصب الاوليه إذ أن اكتمال جريمة النصب رهين بقيامهم بتسليم المال للطاعنة بإيداعه فى الحسابات البنكية الخاصة بها وما قبل ذلك الايداع ذاته تعد جريمة النصب والاحتيال فى طور الشروع غير مكتملة الاركان

وقد ترتب على ذلك أن الواقعة محل الإدانة فى جريمة غسل الاموال تختلط فى مادياتها مع الفعل السابق معاقبة المتهمة عنه فى جريمة النصب لكون فعل ايداع المجنى عليهم المبالغ المالية بحسابات المتهمة هو تمام جريمة النصب وتحولها من مجرد شروع لفعل سلب المال الناشىء عن الوسائل الاحتيالية المباشرة عنهم بمعنى ان الوقعة يصح القول بأنها قد سبق العقاب عنها و الفصل فيها بالواقعة محل جريمة ,كما ان القانون وفقا لما ذكر يتطلب قيام المتهمة بإرتكاب وقائع نقل المال المتحصل من الجريمة الاولى بعد تمامها كاملة من حيث استولت عليه إلى حساب او مشروع اخر لإحفاء مسار المال ومعالمه و التمويه على مصدره ومن ثم فان الركن المادى يتحقق بالفعل التالى على ذلك بنقل الاموال من الحسابات لإخرى او ادخالها فى مشروع للتعمية على مصدرها بفعل جديد عقب الجريمة الاول ى وهو امر لا وجود له بالاوراق مطلقا فما جرى هو بعينه فعل الجريمة الاولى دون فعل تال يعد مكونا للركن المادى لجريمة غسل الاموال , ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد اعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الجازم و الجوهرى بسابقة الفصل فى الدعوى لإختلاط الفعل المادى المكون لها بواقعة جريمة النصب الاوليه وهو ما يجعل الدفع بسابقة الفصل فى الجنحة الاولية قائم على سنده بالاوراق الامر الذى يعد معه الحكم قد شابه مخالفة القانونو و الخطأ فى تطبيقه والقصور.

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعنة له اسرة ليس لهما كفيل سواها و عملها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بها بالغ الضرر و بمستقبلها وحياتها وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى