نقض في السرقه
نقض في السرقه
السبب الأول
القصور فى التسبيب
ææ مما
لا شك فيه أن المستقر عليه بإجماع أئمة الشراح وبقضاء تلك المحكمة من قديم وما جرى
عليه نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد عنى بتسبيب
الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى
حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها
الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :
”
أولاً : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر
حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون
الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية
المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على
الأخر
ثانياً :
بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته
وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة
ثالثاً :
وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً
من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام
القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات “
(
راجع
أصول النقض الجنائى – وتسبيب الأحكام – المستشار مجدى الجندى
نائب رئيس محكمة النقض
–
ط 2003 –
ص 145 )
وقيل أيضاً :
( الحق مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس القاضى
تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما
وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما
يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين
عن حياده ، ومن ثم فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق
القاضى نفسه من أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم
والجوهرى من دفاعهم ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير
فى الدعوى مكن الخصوم جميعاً من حقوقهم فى الدفاع )
(
راجع
النقض المدنى –
للمستشار / محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ص 566 )
ææ لما
كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أورد واقعة الدعوى على كيفما أستقرت فى يقينه
ووجدانه و كيفما حصلها من واقع أقوال شهود الاثبات على نحو لا يبدو من خلاله حقيقة
الواقعة ودور كل متهم فيها وما قارفه من أفعال أو أحدثه من أصابات بالمجنى
عليهم ووجه مساهمته فى الجريمة سواء
بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة وخلت مدوناته من بيان واضح وجلى لواقعة الدعوى و
جاءت أسبابه عامة مجهلة تصلح لكل قضية مشابهة على نحو مبهم مجمل مبتسر و حسبنا أن
ننقل ما أورده الحكم الطعين بمدونات أسبابه على النحو التالى :-
” .. وحيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت فى
عقبدة المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وما تم فيها من
تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص فى انه وبتاريخ 25/8/2013 و حال تواجد
المجنى عليهما / امجد هشام عمر صالح وعماد احمد على فهمى بسيارة الاول ليلا
بالطريق العام بجوار سور مترو عين شمس فؤجنا بالمتهمين يستقلون ” توك توك
” وقيامهم بالنزول منه حاملين اسلحة نارية وبيضاء
مهددين اياهما وحال قيام المجنى عليه الاول بمقاومتهم قاموا بالتعدى عليه واحداث
اصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى وقد تمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل
مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات الموصوفة قدراً وقيمة بالاوراق
وقد أسفرت التحريات السرية التى اجراها الضابط / عمرو ابراهيم عبد الحميد عن قيام
المتهمين بارتكاب الواقعة فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبطهم وتفتيشهم
وتنفيذاً لاذن النيابة العامة انتقل الضابط المذكور الى حيث يوجد المتهمين وقام
بضبط الاول والثانى والدراجة البخارية ” توك توك ” والاسلحة المستخدمة
فى الحادث وبمواجهة المتهمين اقروا بارتكاب الواقع, 0
و حيث ان الواقعة على النحو السالف
البيان قد قام الدليل اليقينى على صحتها ونسبتها الى المتهمين وذلك من شهادة
المجنى عليهما 1- امجد هشام عمر صالح 2- عماد احمد على فهمى والضابط / عمرو
ابراهيم عبد الحميد وما اثبته تقرير المعمل الجنائى والتقرير الطبى المرفق
بالاوراق
فقد شهد امجد هشام عمر صالح – المجنى
عليه – بتحقيقات النيابة العامة – بانه وحال تواجده رفقة الشاهد الثانى بسيارته
ليلاً بالطريق العام فؤجنا بالمتهمين وقيامهم باشهار سلاح نارى
” فرد خرطوش ” وسلاح ابيض ” مطواة ” فى مواجهنتما وحال مقاومته
تعدوا عليه بالضرب باستخدام السلاح الابيض فاحدثوا به
الاصابات الموصوفة بالتقريرالطبى وتمكنوا من تلك الوسيلة من سرقة
المنقولات المملوكة له وكذا المنقولات المملوكة للشاهد الثانى المبينين بالاوراق
وكان ذلك كرهاً عنهما وباستخدام السلاح النارى والسلاح الابيض سالفى الذكر 0
و قد شهد عماد احمدعلى فهمى المجنى عليه
بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما جاء باقوال سالفه 0
وقد شهد الضابط / عمرو ابراهيم عبد الحميد
ابراهيم – رئيس مباحث شرطة عين شمس – بتحقيقات النيابة العامة – بان تحرياته
السرية اكدت السرية اكدت صحة الواقعة وقيام المتهمين بالتعدى بالضرب
على المجنى عليهما وسرقتهما كرها عنهما وانه تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى
الواقعة 0
ولدى بيان ماهية
أصابة المجنى عليه الاول من واقع التقرير الطبى الوارد بالاوراق قرر الحكم الطعين
الاتى :
وقد ثبت من التقرير الطبى الشرعى الخاص
بالمجنى عليه الاول ان اصابته كانت فى للاصل ذات طبيعة قطعية حدثت من
المصادمة بجسم او اجسام صلبة ذات حافة حادة ايا كان نوعها وهى جائزة الحدوث من مثل
المطواة الواردة بمذكرة النيابة العامة وبتاريخ معاصر للتاريخ الوارد بالاوراق
0
ææ ومهما
يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى
وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر
الدعوى التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعن وباقى المتهمين ومدى توافر أركانها فجاء قضائه
عبارة عن سلسلة من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها من حيث دور كل متهم في الجريمة ومن كان يحمل
سلاحاُ من بين ثلاثتهم ووجه الاكراه لكل من المجنى عليهما ومن محدث أصابة الشاهد
الاول و باى أداة أحدثها و ما هية تلك الاصابة تحديدا أكتفاء بقالته على النحو
الوارد بالاوراق وماهية المسروقات
محل الجريمة و وجه أسهام كل متهم فى واقعة
الدعوى حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على
الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى
ذلك بأنه :
( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون
كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ –
تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما
صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )
( نقض
7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806 الطعن رقم 26681 / 59
ق )
( نقض
3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )
و قضى أيضاً بأنه :
( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى
إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب
الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل
. بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى
عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع
فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
(
نقض
16/3/1983 –
س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
(
نقض
17/12/1990 –
س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
ææ فإذا
ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من الأسباب
الجوهرية و البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى
يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون
تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه
يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه
الوجه
الثانى
واقع الحال أن الاسناد الجنائى لا يعرف التعميم
ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة
الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد وتفريد وبخاصة وان الاشتراك الجنائى
يتعين التدليل عليه وكانت محكمة الموضوع لم
تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعن و باقى المتهمين قد جمعهم ثمة أتفاق
جنائى على أرتكاب الوقائع محل الاتهام ولم
يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض أقوال مرسلة و أفتراضات ظنية يعوزها الدليل على
وجود هذا الاتفاق كما لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل متهم على حدة فى الجريمة ودوره
بل أسند الجريمة إليهم جميعاً ككتلة واحدة دون بيان دور كل منهم فى الوقائع
وتداخله فيها تداخل يجد صداه بأوراق الدعوى و مظاهر أتفاق المتهمين على أرتكاب
الواقعة .
ولهذا
فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن وجود هذا الإتفاق الذى يشمل الطاعن وباقى المتهمين على أرتكاب الجرائم
موضوع الأتهام حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية
أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر
عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن
قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها
بأن :
” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه
أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام –
الأمر الذى يعيبه ويبطله “
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
كما قضى كذلك بأن :
(( مناط جواز إثبات الأشتراك
بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو
الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع
المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم
والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون
لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا
الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .
( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )
فإذا
ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد تحديد لما قارفه الطاعن وباقى المتهمين من
وقائع تعد مكونه لأركان جريمة السرقة بالأكراه و لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل
منهم فى الجريمة و تداخله فيها و أنما عاملهم ككتلة واحدة و أسند إليهم جمبعاً
مادياتها فى حين أن السلاح المضبوط والاصابة كمظهرين للأكراه على السرقة لا يمكن
تخيل كونها أستخدمت من الطاعن وباقى المتهمين معاً فى أن واحد و ترتب علي هذا
الاستخدام الجريمة ولم يورد الحكم تصور الواقعة أصلاً ولم يبين أسهام كل متهم فيها
من الحاضرين وكان ذلك أثر واضح لحلل التسبيب بأن أورد الواقعة على نحو مجمل لا
يمكن الوقوف على كبفية حدوثها من واقعه و لا ما جرى من أحداث الامر الذى يتعين معه
نقض الحكم الطعين .
السبب
الثانى
قصور أخر
فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد
من تقرير الطب الشرعى بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن
مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه : ”
…. وقد ثبت من التقرير الطبى الشرعى الخاص
بالمجنى عليه الاول ان اصابته كانت فى للاصل ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة
بجسم او اجسام صلبة ذات حافة حادة ايا كان نوعها وهى جائزة الحدوث من مثل المطواة
الواردة بمذكرة النيابة العامة وبتاريخ معاصر للتاريخ الوارد بالاوراق 0 “
بيد أن ما أورده الحكم الطعين بشأن مؤدى الدليل الفنى
المثبت لوجود رابطة السببية بين الاداة المعزو للطاعن وباقى المتهمين دون تحديد
حملها و بين أصابة الشاهد الاول يعد بيان غير كافى إذ خلى من بيان ماهية الاصابة
وموضعها و وصفها من حيث أثارها الباقية التى تحقق منها و بيان أخر لماهية السلاح
المعزو إلى الطاعن وباقى المتهمين أستخدامه فى أحداثها لبيان رابطة السببية بين
الفعل و النتيجة محل التقرير أما أن يسكت الحكم الطعين على بيان ماهية الاصابة و
ماهية الاداة أكتفاء بالاشارة للتقرير الذى لم يجزم بشىء فى نتيجته فأنه يعد
قاصراً فى التسبيب .
وليت أمره قد أقتصر عند هذا الحد فإذ بالحكم الطعين يستمر فى سرد المجاهيل
التى لا تحمل فى طياتها أدنى قدر من خصوصية الواقعة محل التأثيم حين أورد مؤدى
التقرير الخاص بالسلاح النارى المضبوط على النحو التالى
” و
قد ثبت من تقرير المعمل الجنائى ان السلاح المضبوط عن سلاح نارى ” فرد خرطوش
” محلى الصنع غير مششخن وهو كامل وسليم وصالح للاستخدام وكذا الذخيرة ”
عدد 2 طلقة ” سليمة وصالحة للاستخدام على السلاح المذكور لاتفاقهما فى العيار
0
وما
أورده الحكم الطعين على نحو ما تقدم لا
يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من بيان وصف السلاح المضبوط
ومدى مطابقة الوصف لما جاء بمحضر الضبط و تحقيقات النيابة و ماهية الذخبرة وعيارها
وما تم من إجراءات فحص السلاح وبيان وما إذا كان قد أستخدم فى طلاق أعيرة نارية فى
توقيت الواقعة من عدمه وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر
والتى أدت بدورها إلى أعتناق التقارير لتلك
النتائج التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط
رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح
الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل
القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه
الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب
على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة
فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض
والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت
بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا
يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى
دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان
نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون
مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان
تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه
فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد
وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل
الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء
بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم
فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان
الموجب لنقضه
لما هو مستقر
عليه فى قضاء النقض من أنه:
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان
مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون
الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها
المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها
وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا
كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
” يجب أن يبين كل حكم
بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به
وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على
الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.
نقض
4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض
23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
نقض
10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229
وقضى أيضاً بأنه :-
” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون
التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان
نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن
التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال
كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه
التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث
للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق
فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الأدلة الفنية التى أخذ
بموجبها الطاعن و باقى المتهمين موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه
صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة الأمر الذى
يصمه بالقصور
السبب الثالث
قصور اخر فى التسبيب
البين من
مطالعة الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع الجوهرى المبدى من الطاعن
ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالقبض لإبتناءه على تحريات غير جدية بما وصم
مدونات الحكم الطعين بلقصور فى التسبيب حين رفع لواء لتأييد للتحريات وكفايتها
لإصدار إذن النيابة العامة معرضاً عن ما أبداه دفاع الطعن بشأنها من مناعي يترتب
عليها ثبوت عدم جدية التحريات وبطلان أذن النيابة العامة الصادر بالتساند
إليها وكان هذا لقصور فيما ننقله عنه بحصر
لفظه ” 0وحيث أنه و عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات
غير جدية ’ فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التى أجريت وترتاح إليها
لانها تحريات صريحة وواضحة و تصدق من أجراها و تقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة
الضابط / عمرو إبراهيم عبدالحميد ابراهيم وحوت بيانات كافية لتسويغ أصدار إذن
الضبط و التفتيش ومن ثم يكون الدفع على غير ذى سند صحيح من القانون والواقع مما
يتعين الألتفات عنه 0000000
والحق الذى لا
مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه أن ما يظنه قضاء الحكم الطعين
مواجهة من جانبه لعنصر التحريات وتقدير لكفايتها يعد وبحق ألتفات منه عن الرد على
الدفع من الأساس ولا ندرى ما هية الصراحة والوضوح التى بدت للحكم من التحريات و
الكفاية لما جاء بها من بيانات ولم يورد الحكم الطعين كدأبه سوى عبارة تصلح لكل
قضية ولا يستفاد منها ثمة رد تواجه به المناعى على التحريات أو تتعرض لعناصرها
المميزة و السائغة لأصدار الإذن أستناداً إليها و بيان عناصر الجريمة الأساسية
التى تسوغ إصدار أذن بالقبض والتفتيش كما
ان النعى بالبطلان أستنداً للعدم جدية التحريات لا يصلح الرد عليه بقالة الاطمئنان
لشخص مجريها المقصود من الدفع أبطال ما قام به من إجراءات التحريات وقد أستقر
قضاء لنقض على أنه :
ولا يجوز بحال إطراح
المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات
ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما
ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها
فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها
به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة
التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه –
وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن
بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض
13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –
طعن 7079 – لسنه 55 ق
نقض
17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –
طعن 5590 لسنه 52 ق
نقض
4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –
طعن
720 لسنه 47 ق
فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت عن
الدفع الجوهرى المبدى من دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات
وقد جاء رده متسانداً لما أبداه محضر
التحريات من معلومات عامة يصح قولها فى كل دعوى وعن كل شخص و هى متاحة للكافة و
يمكن معرفتها بيسر دون أدنى عناء وأحجام الحكم الطعين عن أبداء الرأى فيما أثاره
دفاع الطاعن بشأن التحريات وألتفاته عنها معلنا ً أطمئنانه للتحريات بمطلقها بما
يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
السبب الرابع
الخطأ فى تطبيق القانون
والفساد فى الاستدلال
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة السرقة
بالاكراه على ما انتهى إليه بمدوناته من ما نسبه للطاعن من إقرار بمحضر الضبط
بمقارفته للجريمة المسندة إليه بما يصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون
ذلك أن الحكم
الطعين قد نسب الى الطاعن الإقرار بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح
قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على
ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة
التى سبق وحصلها الحكم بمدوناته باعتباره
مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن
بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة
تحريات غير جدية – ولما كان الإقرار أو
الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط أمر أخر
يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد
العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين
يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل
معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع
قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان
القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان إليها بما يستقر بوجدانه 0
بيد أن انقضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا
النظر حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد
العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً
أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند
إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .
وليس هناك من شك
بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى
غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن
الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان
يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان
الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من
أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط
الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله
أما أن يأتي المحضر خلوا من توقيع الطاعن
على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا
على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0
وقد أستقر الفقه بهذا
الشأن على انه :-
الاقرارغير
القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير
القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب
واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف
وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية
المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت
بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير
القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر
جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين
إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و
فى ورقة مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره
من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد
العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز
له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن
وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا
بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود
مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة
ص 1084
وقد قضى كذلك بأنه :-
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد
الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم
واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية
نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق
وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار
ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء
بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم
الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء
باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات
بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما
يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي
يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون
ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه
طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب
الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز
الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .
نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم
مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم
العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى
يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن
والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078
/ 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615
/ 55 ق
واغلب الظن بل اكبر اليقين أن الحكم الطعين حين نسب الى
الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك
يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب
الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من
عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكار بأقواله بالتحقيقات وجلسة
المحاكمة و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على
نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر
له ولم يفطن الحكم الطعين لكون قضاء النقض
قد تواتر بهذا لشأن على أنه :
الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد
الجنائية يجب أن يكون نصاً فى اقتراف
الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –
فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده
أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه
وكان ما ذكره الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق
وكان تقرير قضاء الحكم الطعين بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً
من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة
ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه
بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله
للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
الأدلة فى
المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه
بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل
الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من
نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب
نقضه“.
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913