
نقض قائمة منقولات ( جديد2025 )
محكمـــــــة النقـــــــــض
الدائرة الجنــائــــية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
مقدمة من الدكتور ///………………………………. ,,,,,,,, (الطاعن )
ومحله المختار مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض الكائن 11 ميدان التحرير – القاهرة .
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة (سلطة إتهام – مطعون ضده الأول )
السيدة / ……………………… (المدعية بالحق المدني – مطعون ضدها الثانية ).
وذلــــــــــــــــــــــــك
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف المنصورة في الجنحة رقم ……… لسنة 2024 جنح مستأنف المنصورة – محافظة الدقهلية والمقيدة برقم ……. لسنة 2023 جنح أول درجة مركز طلخا محافظة الدقهلية بتاريخ …/…./ 2024.
والقاضى منطـــــــــــــوقه
حكمت المحكمة (بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم شهر فقط والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف )
وكانت محكمة اول درجة جنح طلخا الجزئية قد قضت غيابيا بجلسة …/../2023 (بحبس المتهم سنتين ونصف وكفالة ثلاثة ألاف جنيه والزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 15001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيه مقابل أتعاب المحاماه والمصاريف)
وبتاريخ / / قضت محكمة جنح طلخا الجزئية فى معارضة الطاعن على الحكم السابق بالمنطوق الاتى (بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه , وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف )
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض
اسباب الطعن
السبب الاول : خطأ الحكم فى تطبيق القانون و تأويله .
من المقرر فى مبادىء محكمة النقض المدنيه انه: البين من الأوراق أن المطعون عليها أقامت دعواها بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 1200 جنيه هي قيمة المصاغ، وقت طلب الأمر بالأداء، فإن طلبها هذا لا يعدوا أن يكون طلباً بالتنفيذ عن طريق التعويض. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادتين 203/ 1، 215 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن الأصل هو تنفيذ الإلزام عيناً، ويصار إلى عوضه أي التنفيذ بمقابل إذا استحال التنفيذ العيني أو اتفق الدائن والمدين على الاستعاضة بالتعويض عن التنفيذ العيني سواء كان ذلك صراحة أو ضماناً. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن التزم بموجب الإقرار المؤرخ …./ … / 1981 بأن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده والمبينة بقائمة منقولاتها، نقداً، فإن مؤدى ذلك أنهما استعاضا بالتعويض عن تنفيذ التزامه برد تلك المصوغات عيناً (الطعن رقم 721 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/18 س 37 ع 1 ص 269 )
وقد قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بانه : ( من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنة – المدعية بالحقوق المدنية – أقامت الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضدها متهمة إياها بارتكاب جريمة منع الحيازة وطلبت معاقبتها بالمادة 370 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومحكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في الالتجاء إلى الطريق الجنائي، فاستأنفت الطاعنة ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن الطاعنة كانت قد أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية ضد المطعون ضدها قبل رفعها الدعوى الراهنة التي تتحد معها في الموضوع والسبب، وكان من المقرر أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانع من السير في الدعوى، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية بعدم قبولها – على نحو ما سلف بسطه – لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً وهي المحكمة المدنية صاحبة الولاية في المنازعات المدنية، ومن ثم فإن طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية ).
الطعن 11638 لسنة 61 ق جلسة 12 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 74 ص 407 جلسة 12 من أبريل سنة 2000
المقرر فقها انه : إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية فى مبدأ الامر فلا يحق له ترك دعواه هذه ويرفعها إلى المحكمة الجنائية إلا إذا رفعت الدعوى الجنائية فيما بعد فيحق له – عندئد فقط و أستثناء ما تقدم- أن يعدل عن الطريق المدنى و يقيم دعواه أمام المحكمة الجنائية طريق التبعية للدعوى الجنائية التى أقامتها النيابة وهذا الأستثناء يتضمن تأكيدا على ما اشرنا إليه فيما سبق و بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 يتضح أنه إذا لم ترفع النيابة الدعوى الجنائية على المتهم بعد أن أختار المضرور الطريق المدنى فليس لهذا الاخير أن يقيم الدعوى الجنائية بنفسه عن طريق الأدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية فأن هذا الطريق كان مفتوحا أمامه فهجره إلى الطريق المدنى بما ينبغى أن يحمل على معنى تنازله تنازلا يقيده بطبيعة الحال لان هذا الطريق الاخير أصلح للمتهم .
راجع مبادىء الإجراءات الجنائية فى القانون المصرى – رؤوف عبيد – ط 1983 ص 227
لما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد قدم طى حوافظ بتاريخ …/…/2023 شهادة رسمية من جدول مكتب تسوية منازعات أسرة طلخا تفيد بأن المدعية بالحق المدني قد تقدمت للمكتب المذكور مطالبة بقيمة المنقولات والتعويض وكان مفاد هذا المستند ان المدعية بالحق المدنى تطالب بقيمة القائمة وليس ردها عينا كما هو متعارف عليها قانونا ومن ثم فقد استعاضت بالتعويض النقدى الذى يشمل تقديره التعويض الكام عن التنفيذ العينى بالتعويض و كان التنفيذ بطريق التعويض ينطوى على ذات موضوع الدعوى المدنية فى الجنحة محل الطعن الماثل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع المبدى من الطاعن رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهرى يتصل بمدى صحة اتصال المحكمة بالدعوى وما إذ كان يحق لها أن تتعرض لموضوعها وتفصل فيه، بحيث إن صح هذا الدفع تغير وجه الرأى فيها، فقد كان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفع وتمحصه وأن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه، سيما وان اللجوء إلى الطريق المدنى على النحو انف البيان يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه مقتصرة على تأييد الحكم الاستئنافى لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله لخطأه فى تطبيق القانون وقصوره
السبب الثانى بطلان الحكم للقصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع
قضت محكمة النقض بانه : – ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وأن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو ما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن كان هارباً إبان إجراء التحقيق من النيابة العامة التي إحالته هارباً إلى المحكمة إذ إن البيّن من المفردات المضمومة تناقض ذلك مع ما ثبت بمحضر تحريات الشرطة المؤرخ ١٨/١/٢٠١٤ – والسابق على إجراء التحقيقات بعشرين يوماً – أنه مقيد الحرية على ذمة القضيتين رقمي ……….. ، ………… لسنة ٢٠١٣ جنح البدرشين مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/1/2020
لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن امتلاكه للأراضي محل النزاع بموجب عقود مسجلة وصدور أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة المجنى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 23/6/2018
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا
[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]وحيث ان دفاع الطاعن قد قدم بين يدى محكمة الموضوع حافظة مستندات استدل بها فى نفى التهمة عنه لعدم توافر اركان الجريم ضمنها صورة رسمية من المحضر رقم ….. لسنة 2022 والمحرر بتاريخ …/…/2022 والمتضمن ابلاغه عن حضور المدعية بالحق المدنى واهليتها وقيامهم في غيبته بكسر باب الشقة و اخذ كافة المنقولات محل القائمة وان كافة المنقولات اصبحت فى حيازة المدعية بالحق المدني فى توقيت الواقعة محل الابلاغ وقبل تحريك الجنحة مدار الطعن الماثل الحاصل فى 6/2023 بعام تقريبا وكان المحضر المشار إليه قد استوفى بإجراء معاينة من مجلس مدينة طلخا ومركز شرطة طلخا اثبتت وجود كسر في كالون باب الشقة وأن الشقة خالية من المنقولات كما استمع فيه لشهادة الجيران والذين أكدوا صحة الواقعة سالفة الذكر و طلبت فيه تحريات جهات البحث ووردت خلاله تحريات مباحث شرطة طلخا بصحة الواقعة كما جاء بأقوال الطاعن والشهود , كما اجريت تحريات من قبل البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بمعرفة رئيس وحدة البحث الجنائي والتى انتهت كسابقتها لصحة الواقعة كما جاءت بأقوال الطاعن والشهود.
اعقب ذلك ان قدم دفاع الطاعن امام هيئة المحكمة الاستئنافيه استكمالا للمستندات سالفة البيان صورة رسمية طبق الأصل من تحقيقات الجنحة رقم ….. لسنة 2024 عن الواقعة المذكورة فى …/…/2022 والثابته قبل تحريك الدعوى محل بعام تقريبا والتى ورد بها اتهام الطاعن للمدعية بالحق المدنى بالاستيلاء علي كافة المنقولات وكسر كالون الشقة وفقا لما ثبت بمعاينة مجلس مدينة طلخا ومركز شرطة طلخا والتي يثبت وجود كسر في كالون باب الشقة وأن الشقة خالية من المنقولات المحتويات و شهادة الجيران والذين أكدوا صحة الواقعة سالفة الذكر و تحريات مباحث شرطة طلخا بصحة الواقعة و تحريات البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية بمعرفة رئيس وحدة البحث الجنائي بصحة الواقعة كما جاءت بأقوال الطاعن والشهود من الجيران.
لما كان ذلك وكان احتجاج الطاعن بالمحضر رقم ….. لسنة 2022 المقيد جنحة برقم …… لسنة 2024 عن الواقعة المذكورة والمحرر بتاريخ ../../2022 السابق على تحرير الجنحة الماثلة والتى حركت بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن وما ورد به من معاينة و تحريات جهتى شرطة رسميتين مثبته استيلاء المدعية بالحق المدنى على منقولات القائمة فى غيبة الطاعن وكسر باب الشقة وهى جريمة اتلاف و الاستيلاء على كافة محتويات شقته الاخرى وهى جريمة سرقة فضلا عن اقوال الجيران المثبت بالمحضر شهادتهم , يعد دفاعا جوهريا قصد من وراءه دفع التهمة برمتها و انتفاء ركنيها المادى والمعنوى بثبوت حيازة المدعية بالحق المدنى منقولاتها وفقا لشهادة شهود و تحريات ومعاينه رسمية سابقة على تحرير الجنحة الماثلة بعام سابق لا يمكن معه ان يشوب وجدان المحكمة ان فطنت لفحوى المستندات او طالعتها ثمة مظنة لكون المحضر قد حرر بمناسبة الجنحة محل الطعن الماثل او دفعا لها إذ ان تاريخه السابق بعام دال على حقيقة مطابقته للواقع وما ورد به من ادلة تؤدى لصحة ما جاء به .
لما كان ذلك وكان هذا الدفاع قائما منذ فجر الدعوى بمجرد مثول الطاعن امام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم تعر ايا من هيئتى نظر الدعوى هذا الدفاع الجوهرى الجازم الدلالة ثمة انتباه لا ايراد له ولا ردا عليه بما يطرحه ولم تشر لفطنتها لفحواه وإذ اعرضت محكمة الموضوع بدرجتيها عن دلالة تلك الاوراق الرسمية وما بها من شهادات و معاينة و تحريات ولم تبدى ثمة اشارة يبين من خلالها كونها فطنت لوجود هذا الدفاع الذى قصد من وراءه تكذيب الواقعة ونفيها على نحو يناقض قناعة محكمة الموضوع ووجه استدلالها القائم على مجرد تقديم القائمة ذاتها دون بحث ما تلى تحريرها من مستجدات وكان هذا الدفاع و المستندات المؤيدة له قد طرح على المحكمة بدرجتيها بحذافيره ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره فى تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
السبب الثانى : بطلان الحكم لأخلاله بحق الدفاع و قصوره بعدم الرد على الطلبات المبداة من الطاعن بمذكرة دفاعه بإحالة الدعوى للتحقيق وعرض المنقولات .
لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشهود حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير أن يسمع شهادتهما على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشتها فى ختام مرافعته فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى من الطعن ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المعمول به اعتباراً من الأول من مايو لسنة ٢٠١٧ قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذ كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه لما يجري عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال فى الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة
الطعن رقم ……. لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة …/…/2017
وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان الدفاع فى مستهل مرافعته بجلسة المرافعة الأخيرة قد طلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً سماع أقوال ضباطي الواقعة ” شاهدي الإثبات الثاني والثالث ” وجيران الواقعة الخمسة الذين استمعت النيابة العامة لأقوالهم ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً التصميم على طلباته وذلك لمناقشة هؤلاء الشهود أمام الهيئة الجديدة التي فصلت فى الدعوى ، فهذا الطلب يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، وكان لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة السابقة التي قُضي فيها غيابياً بالإعدام على المحكوم عليه الماثل قد استمعت لأقوال هؤلاء الشهود ؛ لأن ذلك لا يسوغ عدم إجابة الطلب المذكور لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت فى محاكمة سابقة بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، كما لا يغير من ذلك أيضاً أن تكون المحكمة قد اسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات شهادة جيران الواقعة الذين تمسك الدفاع بسماعهم ولم تعول على أقوالهم فى إدانة المحكوم عليه ذلك أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو لم يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح .لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض لم يعرض لطلب الدفاع عن المحكوم عليه سالف الذكر بالإيراد أو الرد ورغم تعويله فى الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث ؛ فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه .
الطعن رقم ١٨٣٨٦ لسنة ٨٦ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة 21/1/2017
حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة خطف طفل لم يبلغ من العمر اثنى عشر عاما والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب سماع شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات التي عولت المحكمة فى قضائها على شهادتهما ولم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له إيرادا أو ردا ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إن الطاعنين الثاني والثالث يثيران بأسباب طعنهما أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه طلب فيها أصليا البراءة واحتياطيا مناقشة شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق المادة ٢١٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن الاصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج فيه على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبولا صريحاً أو ضمنيا – وإذا كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن الثاني – بادئ الأمر – عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهما سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوي أو فى دفاعه المكتوب طالما كانت المرافعة وقت حصوله مازالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوي التي قدمها المدافع الثاني عن الطاعن الثاني عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه إنما قدمت والمرافعة مازالت دائرة ، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة فى اكتفائه بمناقشة شهادتهم الواردة بالتحقيقات – وأن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شاهدي الإثبات – وكان البين من المفردات المضمومة أنها طويت على مذكرة دفاع الطاعن الثاني انتهى فى ختامها إلى طلب أصليا براءته واحتياطيا سماع شاهدي الإثبات سالفي الذكر .
لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب على الصورة التي أوردها الحكم يعد بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن الثاني ضمن ما عول على شهادة هذين الشاهدين بالتحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه علاوة على تلك الشهادة على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فليس من المستطاع والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع ماذا يكون فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة شاهدي الإثبات سالفي الذكر التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم ….. لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة …/…/2016
ولما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد تقدم بمذكرة دفاع بجلسة …/…/2024 امام محكمة اول درجة وقدم وطلب خلالها إحتياطيا إحالة الدعوى للتحقيق إلا أن محكمة اول درجة أعرضت عن تلك الطلبات , وكان دفاع الطاعن قد تمسك بدفاعه امام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بمذكرته المقدمة امام محكمة الجنح المستأنفة بجلسة ../…/2024 والتي انتهى في طلباته الختاميه احتياطيا لطلب : سماع شهادة شهود الاثبات الثلاثة الذين سئلوا فى تحقيقات جنحة الاتلاف رقم …….. لسنة 2024 جنح طلخا و المقيدة ضد المدعية بالحق المدنى وصولا لبيان وجه الحق فى الجنحة الماثلة , كما اعتصم الدفاع بطلب احتياطى اخر بعرض منقولات الزوجية على المطعون ضدها الثانية.
لما كان ذلك وكان وكان طلب دفاع الطاعن بسماع الشهود قائم بين يدى محكمة الموضوع بدرجتيها بمسوغاته الواردة بمذكرات دفاع الطاعن وقد ابدى امامهما ولم يسكت عنه الدفاع او يتنازل عنه صراحة او ضمنا , وكان الحكم الطعين لم يعنى بمدوناته التطرق لفحوى المذكرة و طلبات الدفاع فيها ايرادا لها او ردا على ما جاء بها بما يطرحها مع كون تلك الطلبات جازمة الدلالة و قائمة لم يتنازل عنها الدفاع وتحقيقها مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق وإذ خالف الحكم هذا النظر فقد شابه الاخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .
وكيل الطاعن
المحامى



