نقض مخدرات / سير عكس الاتجاه
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /…………………………. ( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة
ضـــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام”
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 9678 لسنة 2021 جنايات النزهة والمقيدة برقم2130 لسنة 2021 كلى شرق القاهرة بجلسة 9/1/2022 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/ ……………………… , ……………………. بالسجن المشدد لمدة ست سنوات و تغريمهما مبلغ مائة ألف جنيه عما نسب إليهما وبمصادرة المخدر المضبوط و ألزمتهما المصاريف الجنائية ”
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخر لأنه في يوم 1/ 7 /2021 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة حازا واحرزا بقصد الاتجار جوهر ” الهيروين” المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا لما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما / لطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
اسباب الطعن
السبب الاول : خطأ الحكم فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب و فساده فى الاستدلال بشأن الرد على دفع الطاعن بانتفاء حالة التلبس بالجرائم المسندة فى حقه
من المقرر انه “حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى فى قوله : ” أنه بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠١٥ وحال مرور النقيب / ………………. معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة ، بدائرة القسم أبصر المتهمين / ………………….. ، ………………….. ، ……………………….. يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات ويسيرون بها بالطريق العام عكس الاتجاه وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الأول على كيس بلاستيك بداخله واحد وثلاثين لفافة تحوي كل منهم مسحوق الهيروين وبمواجهة المتهمين بهم أقروا له بإحرازهم ” وبعد أن عرض الحكم لمؤدى أدلة الثبوت ، اطرح دفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش بما مفاده أن ضابط الواقعة أبصر المتهمين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات ويسيرون عكس الاتجاه ، وهي من الجرائم التي عاقب عليها المشرع بنص المادتين ١٤ ، ٧٥ من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالحبس ، ومن ثم فهي من الجرائم التي يجوز فيها قانونًا القبض على المتهم وتفتيشه إعمالًا لحكم المادتين ٣٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية .لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولًا إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى معرض بيانه لواقعة الدعوى أو ردًا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وما حصله من أقوال الضابط لا يبين أيًا من الطاعنين كان يقود الدراجة البخارية بدون لوحات معدنية ويسير عكس الاتجاه لبيان مدى توافر مبرات القبض عليه حتى يصح من بعد التفتيش ولا يصح القول بأنهم كانوا جميعًا وقت القبض عليهم فى حالة تلبس بالجريمة ، ذلك أن مجرد تواجد اثنين من الطاعنين خلف قائد الدراجة البخارية لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكابهم جميعًا لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر التي تم إدانتهم بها . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعنين جميعًا وتفتيشهم ، وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو ضبط المخدر ، فإنه يكون معيبًا فوق قصوره فى التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي اوجه الطعن .
الطعن رقم ٣٧٣٧٤ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة21/11/2017
وقضى ايضا بانه ” لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم لا يدل على أن الطاعن الثاني شوهد فى إحدى حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يصح القول بأنه كان وقت القبض عليه فى حالة تلبس ، ذلك أن مجرد تواجده صحبة الطاعن الأول الذي ضبط حال ارتكابه جريمة قيادة مركبة عكس الاتجاه لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب الطاعن الثاني أياً من الجرائم التي تبيح القبض عليه وتفتيشه أو صلته بما قارفه الطاعن الأول من قيادته مركبة على عكس الاتجاه ، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعن الثاني هو قبض صريح ليس له مبرره ولا سند له فى القانون لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تتيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة المخدر المضبوط معه عملاً بنص المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه طعنه.
الطعن رقم ١٨٨٣٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة26/10/2016
وقضى ايضا بأنه ” حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله … تتحصل فيما أثبته النقيب شرطة / ………. معاون مباحث مركز شرطة الخانكة بمحضره المؤرخ ٢٢/٧/٢٠١٦ في أنه حال تواجده بمقر عمله ورد إليه اتصال هاتفي عن قيام المتهمان / ……… و……… بحيازة وإحراز مواد مخدرة وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فانتقل على رأس قوة من الشرطة السريين لمكان تواجدهما بمنطقة حوفى الجندي القلج حيث أبصرهما فقام بضبطهما فعثر مع المتهم الأول على سلاح ناري ” فرد خرطوش ” بداخله طلقة من ذات عيار السلاح وبتفتيشه للمتهم الثاني عثر معه عدد ثلاثة وخمسين قرص لعلاج الترامادول المخدر وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ” وحصل أقوال الضابـــــط المذكور بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال ضابط الواقعة على سياق المتقدم ، لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل القبض على الطاعن ، وكان مجرد تلقى الضابط نبأ الجريمة من أحد الأهالي لا يوفر الظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها وقوع الجريمة ، وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وذلك بأن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه ، ولما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منهما ، فلا يعتد بشهادة الضابط الذى قام بهذا الإجراء الباطل ، لما كان ذلك ، ولئن كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة غير أنه إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، وذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المستبدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، والمادة ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدلة بالقانون ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، لما كان ذلك ، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الثاني ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن والمحكوم عليه الثاني مما أسند إليهما مع مصادرة المضبوطات
الطعن رقم ١٨٩٩٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/1/2020
لما كان ذلك وهديا به , وكان الحكم المطعون فيه قد خصل واقعة الدعوى بقالته:( حيث ان واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت فى وجدانها من الاطلاع على سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه بتاريخ 1/7/2021 وحال قيام النقيب /…………………….. –معاون مباحث قسم شرطة النزهة –بالمرور الأمني بدائرة القسم وبرفقته قوة من الشرطة السريين ابصر كل من المتهمان /……………………. , ………………………… يستقلان سيارة تحمل لوحات معدنية رقم ” …….. ……… مصر” بقيادة المتهم الاول وتسير عكس الاتجاه فقام باستيقافهما وضبط المتهم الاول و بتفتيشه عثر معه كيس بلاستيكى ابيض شفاف اللون بداخله عدد ثلاثة عشر لفافة ورقية بفض احداها تبين له بداخلها مسحوق بيج اللون ثبت انه لجوهر الهيروين المخدر و بمواجهته بالمضبوطات اقر له بأحرازها بالاشتراك مع المتهم الثانى فقام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على علبة سجائر بداخلها عدد ثلاثون لفافة ورقية بداخلها مسحوق بيج اللون ثبت انها لجوهر الهيروين المخدر وبمواجهته اقر له بأحراز المخدر المضبوط وقد ثبت معمليا ان اللفافات المضبوطة تحتوى على جوهر الهيروين المخدر ووزنت جميعها 11.49 جرام ” وقد حصلت محكمة الموضوع فحوى شهادة ضابط الواقعة النقيب / …………….. – معاون مباحث قسم شرطة النزهة حول ما قام به من إجراءات بقالتها ( فقد شهد النقيب / …………….. – معاون مباحث قسم شرطة النزهة – بأنه وبتاريخ 1 / 7 /2021 وحال قيامه بالمرور الأمني بدائرة القسم وبرفقته قوة من الشرطة السريين ابصر المتهمان يستقلان السيارة التي تحمل لوحات معدنية رقم ” ……. ……… مصر ” بقيادة المتهم الاول و يسير عكس الاتجاه فقام باستيقافهما وضبط قائدها المتهم الاول وبتفتيشه عثر معه على كيس بلاستيكى ابيض شفاف اللون بداخله عدد 13 ثلاثة عشر لفافة تحوى بداخلها مسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر وبمواجهته بالمخدر المضبوط اقر له بحيازته بالاشتراك مع المتهم الثانى فقام بضبط الثانى و بتفتيشه عثر معه على علبة سجائر بفضها عثر بداخلها على عدد 30 ثلاثون لفافة تحوى جوهر الهيروين المخدر وبمواجهته بالمضبوطات اقر له بأحرازه للجوهر المخدر المضبوط )
وكانت محكمة الموضوع قد تصدت للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس بالجريمة لدى الطاعن بقالتها ( وحيث انه عن الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود عليه بأنه من المقرر ان المدتين 34, 35 من قانون الاجراءات الجنائية بأنه لا تجيز لمأمور الضبط القضائى ان يقبض على المتهم الحاضر إلا فى احوال التلبس بالجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر إذ وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى تجوز القبض عليه قانوناً أيا كان سبب القبض او الغرض منه وكان سند اباحة التفتيش الوقائى هو اجراء تحفظى يجوز لاى من افراد السلطة المنفذة لامر القبض القيام به درء لما قد يحتمل ان يلحق المتهم أذى بشخصه من شىء يكون معه او ان يلحق مثل هذا الاذى بغيره ممن يباشر القبض عليه , ولما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق انه وحال مرور النقيب/ ………………………. بالمرور بدائرة القسم ابصر المتهمان يستقلان السيارة سالفة البيان و يسيران عكس الاتجاه وهى الجنحة المعاقب عليها قانونا باكثر من ثلاثة اشهر فقام باستيقافهما وتم ذلك وفق صحيح القانون وقام بتفتيش المتهم الاول قائد السيارة فعثر معه على عدد ثلاثة عشر لفافة بها الهيروين المخدر فقام بضبطه وحال مواجهته بالمضبوطات اقر له باحرازها بالاشتراك مع المتهم الثانى فتوجه نحوه وقام بضبطه و تفتيشه وعثر معه ايضا على لفافات بها جوهر الهيروين المخدر ومن ثم فان حالة التلبس بجناية احراز الجوهر المخدر تكون قد توافرت فى حق المتهمين و ان ما قام به ضابط الواقعة من اجراءات قبض وتفتيش قد تم وفق صحيح القانون الامر الذى يكون معه الدفع قائم على غير صحيح متعيناً رفضه)
ولما كان الحكم الطعين قد ابتنى اطمئنانه إلى صحة واقعة القبض على الطاعن إلى ركائز ثلاث الاولى مشاهدتهما يستقلان سيارة تسير عكس الاتجاه و الركيزة الثانية ركونه للتفتيش الوقائى و الركيزة الثالثة اخبار المتهم الاول له بان المخدر احرازه بالاشتراك مع الطاعن فقام بالقبض عليه و تفتيشه تبعا لذلك الاخبار , ولما كان ذلك الثابت بالاوراق ان جنحة السير عكس الاتجاه قد قارفها المتهم الاول منفردا وان الطاعن لم يعدو دوره فيها سوى كونه مستقلا السيارة معه ومن ثم فان التلبس بجنحة السير عكس الاتجاه يقع على المتهم الاول دون ان يمتد اثره إلى الطاعن , وكان التفتيش الوقائى وفقا لما هو معرف قانونا مشروع لكى يحتاط القائم على القبض من حمل المتهم المتلبس بالجريمة لثمة سلاح يقوم به بايذاء نفسه او القوة القائمة على الضبط او الغير ومحدوديته وفقا لما جرى عليه احكامكم الغراء بعدم الاستطالة إلى من ليس متلبسا بالجريمة وان يكون بتحسس ظاهرى دون العبث بمكمن سر المتهم ومن ثم فكون الطاعن غير متلبسا بجريمة السير عكس الاتجاه يحول دون تفتيشه ابتداء وقائيا كأجراء ملازم للقبض بجريمة و يحول دون الاطلاع على مكمن السر لديه بتفتيش علبه السجائر وما تحويه بداخلها و اخيرا فان تلقى ضابط الواقعة نبأ الجريمة من الغير لا يصح به قيام حالة التلبس بها فى حق الطاعن ما دام لم يشهد ضابط الواقعة اثر من اثارها يشير إلى ضلوعه فيها او يقف على ذلك باحدى حواسه سواء اكان من اخبره بالجريمة شاهدا او متهما متلبسا بالواقعة وما دام لم يشهد مظاهر خارجية او اثر من اثارها يشير إلى ضلوع الطاعن بها وكان الثابت بالاوراق ان جريمة السير عكس الاتجاه قارفها المتهم الاول و قد تم ضبطه بها و تفتيشه و عثر بحوزته على المخدر المضبوط دون ان يشر ذلك لصلة للطاعن بأى من الجريميتين ثم أنبأ المتهم الاول ضابط الواقعة بان الطاعن شريكا له فى جريمته دون ان يتحقق بوجود تلك الصلة بأحدى حواسه او إذ ركن الحكم الطعين لجميع ما ذكر من اجراءات اكتنفها البطلان و رفع لها لواء التاييد على الحنو المار ذكره الامر الذى يصم الحكم بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب ويتعين معه نقضه وبراءة الطاعن مما نسب إليه .
السبب الثانى :- قصور الحكم فى التسبيب
من المقرر انه ” حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغ بذلك مقصده والإتلاف العمدى ، قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة مختلقاً واقعة السير عكس الاتجاه لإضفاء المشروعية على الضبط الباطل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن جريمة السير عكس الاتجاه وإن كانت من جرائم الخطر فيكفى فى إثباتها والتدليل عليها إثبات واقعة السير عكس الاتجاه فى ذاتها ، إلا أن البين من الحكم المطعون فيه سواء فى معرض بيانه لواقعة الدعوى أو رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس أنه لم يورد أى تحديد للسيارة التى كان يستقلها الطاعن سواء من حيث كونها أجرة أم خاصة أو من حيث أرقامها ومصيرها ومن حيث التحفظ عليها ومكانه ، كما لم يبين حالة الطريق التى سارت عكسه وموقعه ، بل أطلق القول بسير السيارة عكس الاتجاه إطلاقاً لا يبين منه هذه العناصر فإنه لا يكون قد بين الوقائع التى تؤدى إلى القول بسلامة رد الحكم على الدفع أو عدم سلامته مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
الطعن رقم ١٥٨٧٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة1/4/2017
وقضى ايضا بان ” حيث إن الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلًا ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له ، سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان من المقرر كذلك أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانًا كافيًا ، فلا يكفى الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة بعبارة عامة مجملة لا يبين منها دور كل طاعن فى ارتكابها ، كما قعد كلية عن إيراد الأدلة التي استند إليها فى الإدانة ولم يبين مؤداها حتى يبين منها مدى تأييدها لواقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة وكيفية استدلالها بها على ثبوت الجريمة فى حق الطاعنين ، الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم ٢٧٧٥٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة4/12/2017
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حصل واقعة الدعوى بقالته (( حيث ان واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت فى وجدانها من الاطلاع على سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه بتاريخ 1/7/2021 وحال قيام النقيب /…………………–معاون مباحث قسم شرطة النزهة –بالمرور الامنى بدائرة القسم وبرفقته قوة من الشرطة السريين ابصر كل من المتهمان /………………… , …………………….. يستقلان سيارة تحمل لوحات معدنية رقم “……… ……. مصر” بقيادة المتهم الاول وتسير عكس الاتجاه فقام باستيقافهما وضبط المتهم الاول و بتفتيشه عثر معه كيس بلاستيكى ابيض شفاف اللون بداخله عدد ثلاثة عشر لفافة ورقية بفض احداها تبين له بداخلها مسحوق بيج اللون ثبت انه لجوهر الهيروين المخدر و بمواجهته بالمضبوطات اقر له بأحرازها بالاشتراك مع المتهم الثانى فقام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على علبة سجائر بداخلها عدد ثلاثون لفافة ورقية بداخلها مسحوق بيج اللون ثبت انها لجوهر الهيروين المخدر وبمواجهته اقر له بأحراز المخدر المضبوط وقد ثبت معمليا ان اللفافات المضبوطة تحتوى على جوهر الهيروين المخدر ووزنت جميعها 11.49 جرام ” وقد حصلت محكمة الموضوع فحوى شهادة ضابط الواقعة النقيب / ……………. –معاون مباحث قسم شرطة النزهة حول ما قام به من أجراءات بما لا يخرج عن ذات العبارات سالفة البيان وفقا لما ورد بشان مضمون شهادته بمدونات الحكم الطعين و السبب الاول بمذكرة الطعن , وكان الحكم قد جاء خلوا من بيان جوهرى يقوم عليه الواقعة المؤثمة برمتها فى حق الطاعن و المتهم الاول إذ لم يورد موضع ضبط الطاعن والمتهم الاول حال سير الاخير بالسيارة عكس الاتجاه بتحديد الشارع المقال بحدوث الواقعة به اكتفاء باطلاق القول بانه بدائرة القسم على اطلاق العبارة فحجب بذلك المطالع لحكمه و محكمة النقض عن اعمال سلطتها فى مراقبة سلامة الاستنباط وهل تم التحفظ على السيارة ومكانه كما لم يبين حالة الطريق التى سارت عكسه وموقعه ، بل أطلق القول بسير السيارة عكس الاتجاه إطلاقاً لا يبين منه هذه العناصر وهل تم تحرير محضر بالواقعة المرورية من عدمه و لما كان الحكم المطعون فيه قد غاب عنته هذه البيانات الجوهرية اللازمة لسلامة التسبيب الامر الذى يعيبه بالقصور فى البيان وبوجب نقضه .
السبب الثالث : – قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب حين حصل مضمون تقرير المعمل الكيماوى.
قضت محكمة النقض بأنه لما كان من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بإدانة الطاعنين على أقوال شاهدي الإثبات، والتقرير الطبي الشرعي، وأنه بعد أن أورد أقوال الشاهدين عرض للتقرير الطبي الشرعي في قوله “وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه……. بالذراع الأيسر قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي عدم القدرة على القيام بحركات الذراع الأيسر في المدى الطبيعي مع الضمور المشاهد في العضلات وقدر بـ 30%، وان إصابة…… بالبطن قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فتق بجدار البطن تقدر بـ 2%” لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول – فيما عول عليه – في قضائه بإدانة الطاعنين على التقرير الطبي الشرعي قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين أحداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، فان الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.(الطعن 6047 لسنة 52 ق جلسة 14/12/ 1982 مكتب فني 33 ق 207 ص 1000)
كما قضى بأن وكان من المقرر طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – فى إدانة الطاعن على التقرير الطبي الموقع على المجني عليه الثاني / ……………………… – بشأن جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجريمة القتل العمد – دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوفر سبباً آخر لنقضه .
(الطعن رقم 29842 لسنة 86 ق جلسة 1/11/2017)
لما كان ما تقدم وهديًا به، وكان الحكم الطعين قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على تقرير المعمل الكيماوى والذي أورد الحكم مضمونه قائلًا ( وقد ثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن 43 لفافة ورزنت 11.49 جرام وتحوى المادة الفعالة لجوهر الهيروين المخدر المضبوط)
ما كان ما أثبته الحكم بمدوناته حين أورد مضمون تقرير العمل الكيماوى قد اكتفي ببيان نتيحته دون ما تم من اجراءات بشأن الاحراز وخاصة مع نعى الدفاع على الاحراز باختلاف ما تم ضبطه من مخدر ووزنه عن ما تم تحريزه ، حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور بما يوجب نقضه.
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لهما كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .
وكيل الطاعن