نقض مدنى
محكمة النقض
الدائرة المدنية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ / /
حيث قيد الطعن برقم لسنة ق
من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن كلاً من:
السيد / ……………………………………. ,
السيد / ………………………………………………….
عن نفسهما وبصفتهما شركاء متضامنين بشركة ……………………… للإنتاج الحيواني والداجنى المقيمان كفر …………….. قليوبية و بالتوكيل رقم لسنة توثيق ( طاعنين )
ضــــــــــد
السيد / …………………………………………….. المقيم 1 شارع …………………………. كرداسة محافظة الجيزة مخاطبا مع
وذلــــــك
طعناً على الحكم الصادر من محكمة أستئناف عالى طنطا – مأمورية استئناف بنها – الدائرة الخامسه فى الأستئناف المقيد بجدول المدني تحت رقم ……………….. لسنة ٥٦ ق م بنها . بجلسة / / 2024 والقاضى بالمنطوق الأتى :
حكمت المحكمة – اولا – قبول الاستئناف شكلا ثانيا – وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف والزمت المستانف المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه
و كانت محكمة اول درجة بنها الابتدائية قد قضت في الدعوى المبتدأة رقم ………. لسنة ۲۰۲۰ مدني كلي شمال بنها بجلسة بجلسة …………………………… قضت بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى الاصلية بالنسبة للمدعي عليه الثاني لعدم اعلانه بها وفي الطلب العارض بقبوله شكلا وفي منطوقه اولا فى موضوع الطلب العارض من المدعى عليه الاول فسخ عقد الاتفاق المؤرخ ……………….. والزمت المدعيين بان يردا للمدعى فرعيا المدعي عليه اصليا مبلغ اثنين مليون وثلثمائة وخمسون الف جنيه وفوائد القانونية بنسبة 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في …………………….. حتي تاريخ السداد علي لا تزيد مجموع الفوائد عن قيمة المبلغ المقضي به ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ثانيا في موضوع الدعوى الأصلية برفضها والمت المدعين بمصاريف الدعوى ومبلغ خمسة وسبعون جنيه اتعاب محاماة
الواقعات
تتحصل واقعات الدعوى بالقدر اللازم لنظر الطعن في أن الطاعنين اقاما دعواهما قبل المطعون ضده الاول واخر لم تنعقد الخصومة معه بصحيفة لم تعلن للاخير بغية القضاء اولا – براءة ذمتهما من المبالغ المحرر عنها الشيكات الثلاثة والمبينة قيمتها بصحيفة الدعوى والمسحوبة علي بنك الاسكندرية فرع حدائق القبة والاثني عشر مسبقا الثابت ارقامها بذات الصحيفة والمسحوبة علي البنك الأهلى المصرى فرع شبرا الخيمة والبالغ قيمتها مليون ومائة وخمسون الف جنيه واعتبارها كان لم تكن ورد المبالغ المسددة موضوع هذه الشيكات بسبب الجنح المرفوعة عن تلك الشيكات ثانيا ندب خبير لاجراء حساب حول عقد الاتفاق المؤرخ في ………………….. وبيان المبالغ المسلمة من المطعون ضده والتي تحصل عليها بالمخالفة لبنود العقد دون وجه حق وحسب ما يسفر عنه تقرير الخبير
على سند من صحيح القول انه بموجب العقد الأخير والمحرر بينهما والمدعي عليه الأول التزم الأخير بتمويلهما بصفتهما أصحاب شركة …………. للإنتاج الحيواني والدواجي بتمويل صفقات الشركة وطلبات العملاء بمبلغ (ثلاثة ملايين وثمانمائه الف جنيه) وقد ورد بالبند الثاني منه انه يستحق نسبه من الارباح قدرها ٤٠% حتى سداده (اثنين مليون وثمانمئة الف جنيه) من أصل التمويل وتصبح النسبة 50% بتمام سداد باق المبلغ وتحتسب الإرباح كنسبة من البضاعة المشتراه في صورة أوامر فوائد وفواتير مبيعات بعد خصم قيمة المشتراوات وقيمة نقل البضاعة وفقا لما ورد ببنود العقد يتم سداد قيمة القرض الحسن بموجب دفعات شهرية قدرها مائتي الف جنيه ابتداء من …………………… وتسدد منه الارباح وفقا للنسب المحددة في البند الثالث في اليوم السابع من كل شهر ميلادي ويبدا تطبيق النسبة الحاصلة من الأرباح اعتبارا من …………………….
ولما كان المطعون ضده لم يلتزم بهذا العقد ولم يودع بحساب الشركة الا مبلغ مليون واربعمائة وخمسة وثمانون ألف جنبة ولم يستكمل باق المبلغ المتفق عليه تنفيذا لما جاء ببنود العقد برغم إنذاره بل انه استغل طبيعة عمله بالشركة كوكيل و محاسب بها واستولي على دفتر شيكات به خمسه عشر موقعة من الطاعن الأول اثنا عشر شيكا مسحوبة علي البنك الأهلي فرع شبرا الخيمة وثلاث أخرى مسحوبة على بنك الإسكندرية فرع شبرا الخيمة فيها اثنان صورا باسم المدعي عليه الثاني الغير معلن بالخصومة حرر بها جنح أمام محكمة طوخ الجزئية والمبين أرقامها وكذا بصحيفة الدعوى وقيمتها مبلغ مليون ومائة وخمسون ألف جنيه
ولما كانت العلاقة بينهما والمطعون ضده عقد قرض سدد منه مبلغ مليون واربعمائة وخمسه وثمانون ألف جنيه من اجمالي ومبلغ ثلاث ملايين وثمانمائه الف جنيه وتقاعس عن ايداع باقي الصفقة الا انه تحصل على مبلغ مليون ومائه واثنا وخمسون الف وثلثمائة وسبعون جنيه بموجب عدد أربع عشرة شيكات والثابت بيانها وارقامها بصحيفة الدعوى الأمر الذي حرر ضده الطاعن الأول الجنحة رقم ………….. لسنة ۲۰۱۹ طوخ متهما اياه بالنصب لتحريره ثلاثة عشر شيكات باسمه واثنان باسم المدعي عليه الثاني الخارج من الخصومة والذي اقر فيه بانه كان المسئول عن حسابات الشركة وقام بتأسيسها وهو من حرر عقد الاتفاق المار ذكره وان الطاعن الأول هو من اعطاه الشيكات وانها بخصوص عقد الاتفاق وأن تلك الشيكات اخذت ضمانا لعقد الاتفاق المؤرخ في ……………. ثم عاد وقرر ان تلك الشيكات ضمانا لمعاملات أخرى بخلاف العقد المذكور وأنها كانت لتمويل الشركة ايضا وذلك بالمخالفة للواقع اذ ان ما اودعه بحساب الشركة بإيداعات رسمية لدى البنك الأهلي المصرى الأمر الذي خالف معه المطعون ضده بنود العقد بعدم تنفيذ بنوده كاملا كما انه لا يتم تنفيذ بند الارباح وتطبيق النسب المتفق عليها ابتداءا من يناير ۲۰۱۹ طبقا لما جاء بالبند الرابع من العقد كما ان استلم مبلغ مليون ومائه واثنين وخمسون الف وثلثمائة وسبعون جنيه بموجب شيكات ومبلغ مائتين وخمسة وعشرون الف التصالح في الجنحة رقم …………… لسنة ۲۰۱۹ مركز طوخ ليكون اجمالي ما تسلمه مبلغ مليون وثلثمائه وسبعة وسبعون الف وثلثمائة وسبعون جنبه ومن ثم فإن ذمتهما تكون بريئة من المبلغ الذي سدده واودعه لحساب الشركة وعليه اقاما الدعوى .
واذ تداولت الدعوى بالجلسات امام محكمة أول درجة مثل الطاعنين بوكيل عنهما وحضر المطعون ضده بوكيل عنه ووجه طلبا عارضا بموجب صحيفة اعلنت قانونا بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ في ……………… وما تضمنه من التزامات للطرفين والزامهم متضامنين بان يؤديا له مبلغ اثنين مليون وثلثمائة وخمسون الف جنيه
وقال بيانا لذلك ان الطاعنين شركاء متضامنين مع آخرين في الشركة ولسوء المركز الحالي لها تخارج الشركاء في ۱/۱/ ۲۰۱۹ ولحاجة الشركة للتمويل قام بسداد حقوق الشركاء المتخارجين كما سدد مبلغ مليونين وثلثمائة وخمسون الف جنيه منها مبلغ مليون وستمائه وخمسة وخمسة وثمانون الف جنيه ايداعات بنكية ومبلغ ستمائه وخمسة وستون الف جنيه باليد للطاعنين وبعض العاملين لديهم ليصبح المبلغ المسدد منه اثنين مليون وثلثمائة وخمسون الف جنيه الا انهما لم يسدد له الارباح وعليه يكونان قد اخلا ببنود العقد وعليه أقام دعواه الفرعية
وبجلسة ……………………………… قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببنها لتكون ماموريته علي نحو ما جاء بذلك القضاء والذي باشر ماموريته واودع تقريره والذى لم يورد له نتيجة محددة بل ترك الامر للمحكمة بشأن الفصل فيما أورده كلا الطرفين من اقوال
وكان الطاعنين قد عدلا طلباتهما بترك الخصومة للمدعى عليه الثاني وبجعل طلباتهما فسخ عقد الاتفاق المؤرخ في …………….. مع الزام المطعون ضده بان يؤدى لهما مبلغ مليون جنيه عما اصابهم من اضرار مادية ومعنوية
وطلبا اعادة الدعوى لمكتب الخبراء لبحث الاعتراضات بلجنه ثلاثية وقدما مذكرة بدفاعهما وبجلسة ………………….. قضت المحكمة في أسبابها بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى الاصلية بالنسبة للمدعى عليه الثاني لعدم اعلانه بها وفي الطلب العارض بقبوله شكلا وفي منطوقه اولا بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ ………………….. والزمت الطاعنين بان يؤديا للمطعون ضده المدعي عليه اصليا مبلغ اثنين مليون وثلثمائة وخمسون الف جنيه وفوائد القانونية بنسبة 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في ………………………………. حتي تاريخ السداد علي لا تزيد مجموع الفوائد عن قيمة المبلغ المقضي به ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ثانيا في موضوع الدعوى الأصلية برفضهما
وكان الطاعنين قد طعنا على هذا القضاء بالاستئناف بموجب اودعت الكتاب بتاريخ …………………… و اعلنت للمطعون ضده للحكم اولا قبول الاستئناف شكلا ثانيا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستانف والقضاء بالطلبات المعدلة الواردة بصحيفة الدعوى الاصلية ورفضت الدعوى الفرعية احتياطيا اعادة الأوراق الي مكتب الخبراء لاعادة مباشرة المامورية بلجنه ثلاثية لاسباب حاصلها أولا بطلان صحيفة الدعوى الفرعية لتوقيعها بالغرمه غير المقروء وذلك بالمخالفة للمادة ٥٨ من قانون المحاماه والتي توجب توقيع محام على صحيفة الدعوى بخط مقروء وقد خلت الأوراق من ذلك . ثانيا – الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم المستأنف أورد بأسباب قضائه المطعون ضده قام بسداد التزاماته التعاقدية رغم أنه لم يسدد كامل تلك الالتزامات بل انه قام باسترداد ما سدده ولم يتبق منه الا مبلغ ثلثمائه واثنين وثلاثون الف وستمائه وثلاثون جنيه وان جمله ما سدده مليون واربعمائة وخمسة وثمانون الف جنيه استرد منها مبلغ مائه واثنين وخمسون الف وثلثمائة وسبعون جنيه وانتهي الحكم الي قضائه السابق ومن ثم يكون قد اخطا في تطبيق القانون ثالثا الفساد في الاستدلال ايه ذلك ان الحكم قد ورد به على خلاف الثابت بالأوراق ان وكيلهما قرر بالصفحة التاسعة من التقرير أن المطعون ضده سدد باق قيمة التمويل المتفق عليه بالعقد نقدا للمودعين ولم يرد ذلك مطلقا كما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال رابعا – قصور تقرير الخبير فيبحث عناصره ذلك ان الخبير لم ينتقل الى مقر الشركة لمعاينتها والاطلاع على دفاترها واقتصر على ما تقدم اليه من مستندات ولم يقف علي الارباح أو المحاسبة الضريبية ومن ثم فان التقرير جاء قاصرا .
وإذا تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساته مثل المستأنفان بوكيل عنهما وقدم مذكرة بدفاعهما وقررت حجز الدعوى للحكم ليصدر عنها الحكم دار الطعن الماثل و لما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق و القصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع الأمر الذى يحق معه للطاعن الطعن عليه للأسباب الأتيه :
أسباب الطعن
السبب الاول : الخطأ فى تطبيق القانون و تاويله و الفساد فى الاستدلال و القصور
يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه إذ قضى للمطعون ضده الاول بطلباته الواردة بصحيفة دعواه الفرعية فقد اجمل ادلة قضاءه المعتنقه منه فى الاتى نصا :
( وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المستأنف ضده قد أودع بحساب المستأنف الأول تحت بند حساب شركات مبلغ مليون واربعمائه وخمسون ألف جنيه فضلا عن سدادة للشريك المتخارج مبلغ مائتين ألف جنيه بحسابه فضلا عن سداده مبلغ ستمائة وخمسه وستون ألف جنيه للمستأنف الأول وبعض من العاملين لدية وهو ما جاء بتقرير مصلحة الخبراء المودع ملف الدعوى المستأنف حكمها وكانت المحكمة تطمئن لذلك التقرير لسلامة أسبابه والأســـــــــس الفنية التي بني عليها وكانت محكـــــــــــمة أول درجة قد انتهت الى القضاء برفض الدعوى الأصلية و اجابة المستأنف ضده اللي طلبه العارض للأسباب المار ذكرها وكان ذلك بأسباب قانونية سائغة لها أصلها )
لما كان ذلك وكان ما اورده الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه من استنباط خاضع بلا شك لرقابة المحكمة العليا لبيان مدى مؤائمته للعقل والمنطق و ما إذا كان منتجا فيما انتهى إليه من قضاء و لم يشبه تعسفا فى الاستنباط او افتقار للدليل المثبت له والمعتبر فى القانون المعمول به وإلا عد الحكم مشوبا بالقصور.
ذلك ان الحكم الطعين قد اتخذ من قالة مفتقرة لدليلها المطلق بالاوراق قرر بها المطعون ضده امام الخبير المنتدب فى الدعوى كونه قد اوفى بمبالغ مالية قدرها (ستمائة وخمسة وستون ألف جنيه) للطاعن الاول بشخصه و( لبعض العاملين لدى الطاعن الاول المجهولين بالاوراق شخوصهم وصفاتهم) دون ان يقيم الدليل على هذا التقرير بمدوناته وفقا لما تستوجبه المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتى وان لم تشترط الكتابة فى ثبوت الاعمال التجارية والتخالص منها او الاخذ بالاثبات المقيد إلا انها لم تعفى التاجر مدعى الدين او مدعى الوفاء به مطلقا من عبء الاثبات او أنشأت لصالحه قرينه صحة اقواله بمجرد طرحها بل كل ما ترخصت فيه هذه المادة عن ما هو متعارف عليه فى التقنين المدنى أن جعلت الاثبات جائز بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود وهو ما خلى منه التسبيب انف البيان فلم يورد الحكم ثمة قرينه او شهادة او بينة تؤازر ما قرره المطعون ضده بشان وسيلة سداد المبالغ المذكورة سوى كونه قد قرر بانه قام بسداد المبالغ المالية للطاعن بشخصه ولبعض العاملين لدى الطاعن وكذا فإن تقرير الخبير الذى احال الحكم إليه لم يورد مطلقا ثمة شهادة او بينة او قرينة به تؤدى إلى ما قطع به الحكم المطعون فيه على النحو المشار إليه انفا .
كما ان الحكم لم يستطع ان يقيم الصلة بين السداد لغير الطاعنين ( العاملين المجهولين ) وبين اعتبار هذا السداد مبرئا لذمه المطعون ضده من التزامه التعاقدى ومرتبا اثره فى حق الطاعنين وكن المبالغ قد اضحت مستحقة الاداء بالسداد لمن يطلق عليهم الحكم العاملين لدى الطاعنين إذ خلا تحصيل الحكم من تحديد من هم العاملين لديه وصفتهم فى المعاملة واساس عدهم ممثلين للطاعن فى استيفاء المبالغ الماليه الناشئة عن التعاقد و كون هذا السداد مرتبا اثره فى حق الطاعن الاول وكيف استدلت المحكمة على حدوث هذا السداد لإلتزامه التعاقدى ببينة او قرينه او شهادة شهود وهو ما خلا منه تقرير الخبير ذاته وشتان الفارق بين التوسع فى وسائل الاثبات القانونية وبين انعدامها المطلق كما هو الحال بمدونات الحكم المطعون فيه و بين التوسع فى اثبات نيابة او وكالة ودون بيان سند الحكم فى تقريرها قبل الطاعنين لصالح مجهولين بالاوراق.
وقد استقر الفقه على انه : (مخالفة القاضى قواعد الاثبات القانونية او خطأه فى تطبيقها او فى تأويلها يؤدى بالضرورة وطريق اللزوم الى فساد فهمه للواقع وبالتالى الى فساد تكييفه لهذا الواقع وفساد حكمه تبعا لذلك والمتتبع لقضاء النقض فيما جرى به من ان لقاضى الموضوع سلطة مطلقة فى فهم الواقع بالدعوى لا بد وان يسترعى انتباهه ان هذا المبدأ لا يرد الا متبوعا بقيدين :الاول : صحة المصدر الذى يستقى منه الدليل على وجود الواقع الثانى : سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر
المستشار وليد محمد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 411 – طبعة نادى القضاة
من المقرر فى قضاء النقض : ان القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدرا للاستنباط . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعن من مورث المطعون عليها على ما جاء بشكوى إدارية من أن البائع قد أصيب منذ سنة تقريبا بضعف فى قواه العقلية فى تاريخ مقارب التاريخ المعطى لعقد البيع بأن اتخذ من عبارة “منذ سنة تقريبا” قرينة على أن عقد البيع لم يكن موجودا فى تاريخ تحريرها وكانت دلالة ذلك أنه لم يقصد من تقديم الشكوى غير بيان مرض البائع لا تحديد تاريخه فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 496 لسنة 25 ق ، جلسة27/4/1961 )
إذا كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى أستدل بها على سوء النية ، وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال .
(الطعن رقم 88 لسنة 52 ق ، بجلسة 16/12/1982)
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “مفاد نص المادتين 332 و 333 من القانون المدني أن الأصل فى الوفاء حتى يكون مبرئاً للذمة أن يكون للدائن أو لنائبه، أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن من هذا الوفاة منفعة وبقدر تلك المنفعة أو كان هذا الشخص يحوز الدين ووفى له المدين بحسن نية معتقداً أنه الدائن الحقيقي. وإذا كانت وكالة الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه والذي أعتبر الإيداع الحاصل من المطعون عليه الأول لدى المطعون عليها الثانية وفاء لزوجها الطاعن بجزء من الثمن المستحق على المطعون عليه الأول استنادا إلى ورقة تقدم بها موقعة ببصمة إصبع المطعون عليها الثانية باستلامها مبلغ خمسمائة جنيهاً أمانة تحت الطلب، وما قرره المطعون عليه الأول وآخر (كان العقد مودعاً لديه) من اعتبار المبلغ المودع لدى المطعون عليها الثانية بموجب تلك الورقة وفاء لزوجها الطاعن، ودون أن يوضح سبيله إلى اعتبار هذا الإيداع وفاء مبرئاً لذمة المطعون عليه الأول، فإنه يكون معيباً بالقصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1395 لسنة 49 قضائية – جلسة 13/1/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 189 – فقرة ).
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يقدم ثمة دليل معتبر بقانون التجارة على قيام المطعون ضده بسداد مبلغ (ستمائة وخمسة وستون ألف جنيه) للطاعن الأول او تلقى ايا من العاملين لديه مبالغ ماليه بدليل او قرينة او بينة كما لم يفصح الحكم او التقرير عن قدر المبالغ المسددة للطاعن الأول بشخصه في قصور واضح شابه بهذا الشأن وكذا قدر المبالغ المسددة للعاملين لديه ومن هم و صلتهم به و بالعقد و هل يعد ايا منهم نائبا او وكيلا يحق له قبول الوفاء بالالتزام وترتيب اثر السداد إليه فى حق الطاعنين و دليله او قرينته او البينة الدالة على هذه الصفة وذلك السداد سوى مطلق القول غير المسند لإصل ثابت بالارواق مع كون دفاع الطاعنين قد اعتصم بان المبالغ المسددة لا تعدو كونها مبلغ مليون واربعمائة وخمس وثمانون الف جنيه لا غير و قد تلقى المطعون ضده مقابلها شيكات بمبلغ مليون و ثلاثمائة وسبعة وسبعون الف و ثلاثمائة وسبعون ومن ثم فان ذمة الطاعنين بريئة من المبالغ المطالب بها الامر الذى يوصم الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب .
السبب الثاني :خطأ الحكم في تطبيق القانون و تأويله وفساده فى الاستدلال و قصوره فى البيان
كذلك فقد اعتد الحكم بزعم قاصر من قبل المطعون ضده لا يسانده ثمة بينة او قرينة او دليل عليه كسابقه المشوب بالقصور بأنه قد قام بسداد مبلغ وقدره (مائتي الف جنيه مصرى) لاحد الشركاء الغير ممثلين فى الدعوى لقاء تخارجه من الشركة التى يمثلها الطاعنين وقد رتب الحكم على ذلك قناعته بأن المطعون ضده قد اوفى بإلتزامه التعاقدى و قيامه بسداد مبلغ وقدره ٢٣٥٠٠٠٠ جنيه كاملة من قيمة التمويل و من ثم حال قضاءه بفسخ العقد ألزم به الطاعنين بما اسلم الحكم للقصور و الفساد فى الاستدلال وفقا لما سبق بيانه بالسبب الاول بهذه المذكرة بصدد قصوره فى بيان الدليل او البينة او القرينة التى استدل منها الحكم على حدوث هذا السداد للمبلغ المشار إليه تبعا لإلتزامه بتسبيب الحكم الكافى .
ومهما يكن من امر عيب القصور المار ذكره و امتداده لواقعة الزعم بسداد المطعون ضده مبلغ تخارج الشريك غير الممثل بالعقد و الدعوى فإن الحكم قد شابه فى ذات المسلك خطأ فى تطبيق القانون وفساد اخر فى الاستدلال إذ اعتد بواقعة سداد قيمة التخارج لشريك سابق غير ممثل فى التعاقد او ممثلا للشركة حال ابرامه- بفرض جدلى بأن المطعون ضده قد اثبت تقاضى هذا الشريك مبلغ مائتى ألف جنيه مصرى – مع كون هذا المبلغ لا يدخل فى حيز الالتزامات الواردة بالعقد المؤرخ في1/7/2018۱ والمتضمن الاتفاق فيما بين الطاعنين و المطعون ضده على قيامه بتمويل صفقات الشركة وطلبات العملاء بمبلغ ( ثلاثة ملايين وثمانمائه الف جنيه) ووفقا للبند الثاني من العقد ويستحق مقابل تمويله نسبه من الارباح قدرها ٤٠% حتى تمام سداده مبلغ ( اثنين مليون وثمانمائة الف جنيه) من أصل التمويل كاملة وتصبح نسبته 50% من الارباح بتمام سداد باقى المبلغ محل الاتفاق وتحتسب الإرباح كنسبة من البضاعة المشتراه في صورة أوامر فوائد وفواتير مبيعات بعد خصم قيمة المشتراوات وقيمة نقل البضاعة ووفقا لما ورد ببنود العقد يتم سداد قيمة التمويل بموجب دفعات شهرية قدرها مائتي الف جنيه ابتداء من تاريح ………………………. وتسدد منه الارباح وفقا للنسب المحددة في البند الثالث في اليوم السابع من كل شهر ميلادي ويبدا تطبيق النسبة الحاصلة من الأرباح اعتبارا من تاريخ …………………………….
ومفاد ما سبق فأن العقد الحاكم للدعوى الماثلة و ألتزامات الطرفين فيه قاصره على سداد مبالغ مباشرة للطاعنين كتمويل للصفقات مقابل نسبة من الارباح لصالح المطعون ضده ولا ينطوى بإى وجه كان على ثمة ألتزام بين طرفى التعاقد بقيام المطعون ضده بسداد مقابل حصة أى شريك سبق وتخارج من الشركة قبل ابرام العقد وليس من ضمن ممثليها او المتعاقدين فإن قام المطعون ضده – على سبيل الجدل بانه فعل وثبت قيامه بسداد مبلغ مائتى ألف جنيه لأحد الشركاء السابقين- فأن هذا العمل يخرج عن نطاق الدعوى وطلباتها وألتزمات العقد التى يتحقق بمخالفتها الفسخ و استرداد المبالغ لإعادة الحال لما كان عليه كأثر للفسخ من حيث وجود كون الواقعة المعتد بها تتعلق بالخصوم بذات صفاتهم و بالمحل والسبب المقام عنهما الدعوى وهو ما لا يحتج به فى الدعوى محل الطعن الماثل إذ أن هذا السداد لا يدخل فى نطاق تطبيق عقد الاتفاق المطالب بفسخه من حيث المحل والسبب ولا يتضمنه العقد من ضمن الالتزامات المتقابلة بين طرفيه فإذا احتج الحكم بهذا السداد من ضمن عناصر حكمه بفسخ العقد و ألزام الطاعنين بالمبلغ المسدد لهذا الشريك السابق خارج نطاقه عد مسلكه خطأ فى تطبيق القانون و فساد فى الاستدلال وكان المقرر بقضاء النقض انه :
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق ” وفي المادة 148 منه على أنه ” يجب تنفيذ العقد طبقً الطرفين لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية” وفي المادة 150 من القانون ذاته على أنه ” إذا كانت عبارة العقد واضحةً فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعني الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطريقة التعامل وبما ينبغي من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات” يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانوني والزم ذلك أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحا لا يخالف النظام العام وان القاضي لايتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عنها بحسبانها تعبيرا صادقا عن الارداة المشتركة للمتعاقدين ، وذلك احتراما لمبدأ سلطان الارادة وان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، إلا أن ذلك مشروط بالا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات العقد والمناط في ذلك بوضوح الارادة ووضوح الالفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الاوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة العقد سند الدعوى والمؤرخ ……………………… أنه قد ابرم فيما بين طرفي التداعي
لما كان ذلك – وكان البين من مطالعة العقد سند الدعوى والمؤرخ 29 أبريل 2001 أنه قد أبرم فيما بين طرفى التداعى وباع بموجبه المطعون ضده للطاعن 6 أسهم مشاعاَ في كامل مسطح الأرض المبنية، وأن ذلك لقاء ثمن مقدراه 104500 جنيه، وتأشر على البند الخاص ببيان كيفية السداد على أقساط بأن الثمن قد سُدد كاملاَ، وخصص لهذا الجزء القسم الأول من العقد، ثم أكمل الطرفان التعاقد في القسم الثانى المعنون “الوحدة المخصصة” ببيان أن للطاعن 6 أسهم مشاعاَ في أرض التداعى، وأنه تم تخصيص وحدة للطاعن بالطابق السادس والمبينة بالبند الأول من ذلك القسم لقاء مبلغ 104500 جنيه، ولم يتضمن بيان ما إذا كان هذا المبلغ مغايراَ للمبلغ المتفق عليه بالقسم الأول وإن كان قد سُدد وكيفية سداده، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بفسخ العقد على سند من أن الطاعن تخلف عن سداد قيمة تكلفة الوحدة السكنية المباعة له دون التعرض لبيان تفسير العقد في خصوص بند الثمن، إذ أن العرف الجارى في تلك المعاملات ألا يتم تجزئة الفقه وتحديد مبلغ للحصة الشائعة في الأرض ومبلغ مماثل أخر يعادل قيمة الوحدة ذاتها، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 2206 لسنة 82 قضائية جلسة 21 من يونيو سنة 2021
فغذا ما تقرر ذلك وكان الحكم قد انتهى لرفض دعوى الطاعنين الاصلية بفسخ العقد و التعويض لصالحهم لعدم قيام المطعون ضده بإستكمال المبلغ محل التمويل المتعين سدداه لبدء تنفيذ الطاعنين ألتزامهم المقابل بالارباح الناشئة عن التمويل بل ان الحكم قد اردج من ضمن ما زعم كون المطعون ضده قد اوفى به مبالغ تخرج عن نطاق الالتزام التعاقدى وبنوده بل لا دليل عليها وا بينة او قرينة بالاوراق مطالقا ولا بمدوناته ولا بتقرير الخبير وألزم الطاعنين بهذه المبالغ جملة بالمخالفة للتطبيق القانونى السديد و بفساد ظاهر فى الاستدلال و قصور فى البيان بما يتعين معه نقضه .
السبب الثالث : مخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال والقصور .
من المقرر أنه اذا اخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى واحالت فى بيان اسباب حكمها اليه وكان ما اورده الخبير لا يؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة بحيث لا يصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم او اثباتا لواقعة اعتنقها الحكم كان حكمها معيبا بالقصور.
و المقرر فقها انه : يلزم فى الدليل الذى يعتمد عليه القاضى فى قضائه ان يكون دليلا حقيقيا له اصل ثابت فى اوراق الدعوى وليس دليلا وهميا لا وجود له الا فى مخيلة القاضى فاذا بنى حكمه على حصول معاينة قال ان الخبير المندوب فى الدعوى قام بها فى حين ان الخبير لم يجر معاينة على الاطلاق يكون الدليل الذى اعتمد عليه دليلا وهميا ويكون حكمه مخالفا للثابت فى الاوراق
المستشار وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – النقض المدنى – ص 408 – طبعة نادى القضاة
و قضت محكمة النقض بان (إذا كان الحكم بعد أن أستعرض الأدلة والقرائن التى تمسك بها الخصم تأييداً لدفاعه قد رد عليها رداً مثبتاً عدم درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفع فأنه لا يكون مسبباً التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلاً متعيناً نقضه).نقض 9/2/1972 – الطعن رقم 61 لسنة 34 ق , نقض 10/12/1942 – الطعن رقم 29 لسنة 12)
وقد قضت محكمة النقض بان ” من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى أن يكون الحكم قد بِنُىَ على تٍحصيل خاطىء لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقديتها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ثم تُنْزِلُ عليها تقديرها حتى يتأنَّى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت فى الأوراق ( الطعن 14855 لسنة 76 ق جلسة 4 /2 / 2015)
قضت محكمة النقض المدنية بان (الأصل أن ترد أسباب الحكم كاملة في صلب ورقته ذاتها ولا تكمله أي ورقة أخرى، فيكون الحكم مشتملاً على أسبابه السائغة والواضحة الدالة على أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة ودفاع الخصوم إلا أنه يجوز لمحكمة الموضوع متى أخذت بتقرير الخبير أن تكتفي بالإحالة إلى الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره دون أن ترددها في حكمها شريطة أن تكون هذه الأسس سائغة وواضحة وكافية ومؤدية لتلك النتيجة وبالتالي فإنه يترتب على إحالة الحكم على أسس تقرير الخبير لكي تكمل أسبابه أن يصبح هذا التقرير جزءاً من بنيان الحكم المحيل، فلو كان التقرير باطلاً أو معيباً بالقصور أو الفساد أو مخالفة الثابت في الأوراق امتد العيب ذاته إلى الحكم فيصبح معيباً بما شاب التقرير، فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأي فيها متى كانت مؤثرة وإلا كان الحكم قاصراً لأن هذه الاعتراضات تعد من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس تقرير الخبير قد تضمنت الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات – لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المهمة المعهود بها إلى الخبراء وهي بيان تاريخ إعلان المطعون ضدهما بالقرار ومقدار نصيبهما في ملكية العقار لا يصح أن تسند إليهم وأن الذين قاموا بها غير من ندبتهم المحكمة، وأن العمل الذي أدوه وأبدوا الرأي فيه لم يكلفوا به فيكون تقرير الخبراء قد أحاط به البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن المشار إليه بوجه النعي، واكتفى بالإحالة إلى تقرير الخبراء فإنه فضلاً عن بطلانه قد عاره القصور بما يعيبه ويوجب نقضه.
مدنى جلسة 24 من ديسمبر سنة 2001 الطعن رقم 1844 لسنة 70 القضائية
وقضى كذلك بان : إذا كان الحكم المطعون فيه إذ أدخل ضمن حساب المبالغ التى ألزم الطاعنان بأدائها للمطعون عليهم مبلغ مائتى جنيه إعتبره فوائد مستحقة عليهما – أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أن الطاعنين تنازلا فى كافة مذكراتهما عن الطعن فى هذا المبلغ باعتبار الفوائد ربوية ، و كان الثابت من الأوراق المقدمة بملف الطعن أن الطاعنين بادرا بتقديم دفاعهما بخصوص مبلغ المائتى جنيه إلى المحكمة الاستئنافية فقد جاء بصحيفة إستئنافهما ” أن الدائن لم يدفع لهما هذا المبلغ من أصل الدين و أثبت ذلك بخطه فى دفتره وقد قدم هذا الدفتر إلى المحكمة الحسبية بعد الحجر عليه و كان الأمر موضع تحقيق باعتباره اقتضاء لفوائد ربوية ” و تمسكا بهذا الدفاع ورد المطعون عليه فى مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية – و بعد إذ قدم الخبير تقريره تنفيذا للحكم القاضى بندبه لفحص الحساب بين طرفى الخصومة قدم الطاعنان مذكرة تمسكا فيها بهذ الدفاع إذ ضمنا طلباتهما إعادة المأمورية للخبير لإجراء الحساب على أساس حذف مبلغ المائتى جنيه الذى قال عنه إنه متأخر فوائد دون إجراء أى تحقيق بشأنه ، فان مؤدى ما أورده الحكم فى خصوص دفاع الطاعنين يكون مخالفا الثابت بالأوراق فعاره بذلك قصور مبطل بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 465 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 594 بتاريخ 24-11-1960
كما قضى بأنه : متى كان يبين من تقرير خبير الدعوى المودع ملف الطعن أن الخبير لم يعرض لبحث مكافأة الميزانية ” التى طلب الطاعن القضاء له بها ” و مدى توافر العناصر التى تجعلها جزءاً من الأجر وفقاً لما ورد بمنطوق الحكم الصادر بندبه بل ترك أمر الفصل فيه للمحكمة بإعتبار أنه من المسائل القانونية ، و كان الحكم الإبتدائى لم يلق بالاً إلى هذا الذى أثبته الخبير فى تقريره و تصور خطأ أن الخبير قرر إستبعاد تلك المنحة من مستحقات الطاعن فرفض الحكم بتقرير حقه فيها أخذاً و كما قال برأى الخبير ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى بشأنها دون أن يورد من جانبه أسباباً خاصة تحمل هذا القضاء ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد كما شابه القصور فى التسبيب .
الطعن رقم 565 لسنة 39 ق ، جلسة 6/12/1975
لما كان ذلك , وكان الحكم الطعين قد افصح بمدوناته عن كون قضاءه قد ابتنى على اعتناقه لمؤدى ما انتهى إليه الخبير المنتدب فى الدعوى من نتائج ومن ثم فقد اعرض ونأى بجانبه عما اثاره دفاع الطاعنين من مطاعن على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى بمذكرة طعنهم استئنافيا على الحكم الصادر من محكمة اول درجة و كذا مذكرة دفاعهم المقدمة بين يديه متبعا ضمنها بالقصور على اعمال الخبير فى تنفيذ المامورية المنوط به بحثها وأخص تلك المناعى واظهرها انه لم ينتهى مطلقا بتقريره لنتيجة محددة بل عمد إلى عبارات عامة مجهلة بأن المحكمة ان رأت الاخذ بما قرره المدعى من اقوال وان رأت الاخذ بما قرره المدعى عليه من اقوال دون فصل فى اى عنصر من العناصر بقالة خبير اسند إليه فحصا ماليا و اعمال واقعية ومن ثم فقد اسند الحكم اسبابه لما لا وجود له مطلقا بالاوراق إذ يخلو التقرير من نتائج فاصلة كزعم الحكم او اظهار لدليل او بينة او قرينة يمكن الركون إليها كما أن الحكم المطعون فيه لم يقم بواجبه نحو بحث المطاعن المبداة من الطاعنين على عمل الخبير وما شابه من قصور تخضع لرقابته ولم يقل كلمة فصل فيها ما دام التقرير ذاته لم يجزم بشىء سيما دفع الطاعنين ببراءة الذمة, ولما كان من المقرر قانونا ان مخالفة الثابت بالاوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات و ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت باوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة الخصوم لما كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم الطعين على النحو انف البيان مشوبا بعدة معايب بادية للعيان بمدوناته ومنها خالفة الثابت بالاوراق و القصور والفساد فى الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع بما يتعين معه نقضه.
السبب الرابع : مخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال و القصور
من المتعارف عليه ان الفسخ لفسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد وتنص المادة المادة 157 من القانون المدني في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بـفسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضى.
وقد قضت محكمة النقض : لا يكفي للحكم بالفسخ ان يكون الفسخ واردا على عقد ملزم للجانبين وان يكون عدم التنفيذ راجعا الى غير السبب الاجنبي وانما يشترط ايضا ان يكون طالب التنفيذ مستعدا للقيام بالتزامه الذى نشأ عن العقد والمتفق علي المبادرة الى تنفيذه من يوم تحريره فاذا كان قد اخل هو بالتزامه هذا فلا يحق له ان يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الاخر بتنفيذ ما في ذمته من الالتزام ”
طعن رقم 571 سنه 20قضائية جلسة 8/4/1969 .
لما كان ذلك وكان الطاعنين قد انتهو لطلب فسخ العقد المؤرخ في …………………….. مع التعويض لعدم استكمال المطعون ضده مبلغ التمويل موضوع العقد بمبلغ 380000 جنيه علي سند سداده مبلغ 1485000 جنيه فقط .
وقد اطرح الحكم الطعين هذا الطلب بركونه لما اورده بمدونات قضاءه بأن المطعون ضده قد سدد للطاعنين مبلغ وقدره ٢٣٥٠٠٠٠ جنيه ومن ثم فقد اوفى ألتزامه فى حين ان الطاعنين قد اخلو بألتزماتهم بعدم سداد إرباح ذلك المبلغ طبقا لبنود العقد .
وكان هذا الاستدلال فاسد وينطوى على تأويل خاطىء من محكمة الموضوع لفحوى الاخلال التعاقدى ذلك ان الثابت من بنود العقد سند التداعى المؤرخ فى ………………….. ان استحقاق المطعون ضده الارباح عن التمويل لا يتأتى بدء الطاعنين بتنفيذه كألتزام مقابل إلا بعد قيام المطعون ضده بسداد مبلغ وقدره 2800000 جنيه وفقا لما جاء بالبند الثاني منه انه يستحق نسبه من الارباح قدرها ٤٠% حتى سداده اثنين مليون وثمانمائة الف جنيه من أصل التمويل ومن ثم فشرط بدء الطاعنين بتنفيذ ألتزماهم بسداد الارباح موقوف على شرط اتمام سداد المطعون ضده مبلغ 2800000 جنيه كاملة وما قبل الوصول لهذا المبلغ لا يستحق ثمة ارباح لحين اتمام التمويل كاملا وصولا إليه كمرحلة اولى , وتماشيا منا مع ما اورده الحكم المطعون فيه بشأن ما سدده المطعون ضده من مبالغ مالية لا ثبوت لها بالاوراق – لما مر ذكره من اسباب- وانه وبفرض انه سدد فعليا كما اورد الحكم مبلغ وقدره ٢٣٥٠٠٠٠ جنيه جملة فإن استحقاق الارباح فى كألتزام مقابل على الطاعنين لا يتحقق إلا بعد استكمال المبلغ المنقوص و قدره 45000 جنيه ( فقط اربعمائة وخمسون الف جنيه ) وإذ لم يبدى المطعون ضده ثمة سبب معتبر قانونا لعدم استكمال ألتزامه التعاقدى بسداد المبلغ المنقوص انف البيان ولم يظهر الحكم ما يساند ذلك بل عد السداد المنقوص موجبا لسداد الارباح ولم يكن ألتزام الطاعنين المقابل بسداد الارباح قد حل بعد وفقا للبند الثانى من العقد لعدم استكمال المبلغ فان المخالفة العقدية الموجبة للفسخ او التعويض او كليهما قد ارتكبها المطعون ضده دون الطاعنين فإذا ما اتخذ الحكم الطعين من هذا السداد المنقوص للالتزام سندا له فى الزعم بأن المطعون ضده قد اوفى الأتزامه وان الاخلال العقدى صدر عن الطاعنين فان يعد قد خالف الثابت بالاوراق و اخطأ فى تطبيق القانون و جاء استدلاله فاسدا بما يوجب نقضه
عن طلب وقف التنفيذ
لما كان الحكم المطعون فيه قد شابه من المعايب الكثير ومن المرجح بإذن الله نقضه وكان المبلغ المقضى به غير مستحق فى ذمة الطاعنين وهو مبلغ كبير لا قبل لهما بسداده وفى تنفيذ الحكم المطعون فيه ما يلحق بهم بالغ الضرر مع ما ران عليه من أوجه الفساد و القصور بما يرجح بمشيئة الله نقضه بما يصح معه وقف تنفيذه لحين الفصل فى الطعن .
بنـــــــاء عليـــــــه
يلتمس دفاع الطاعنين
اولاً : بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً : و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فى الطعن
ثالثاً :وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الأحالة
وكيل الطاعنين