نقض مشاجرة – خلاف ودفاع عن النفس
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من/ …………………………….. ” المتهم – طاعن ”
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير القاهرة .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة (سلطة الاتهام)
وذلك
في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية النيابة العامة برقم …….. لسنة 2022قسم مرج المقيدة برقم…….. سنة 2022 كلي شمال القاهرة بجلسة../2/2022 والقاضي منطوقه : ” .. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة …………………. بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عام اسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية ”
الوقائــــــــــــــــــع
أسندت النيابة العامة الى الطاعن لأنه في يوم …./9/2022 بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة
-قتل المجني عليه …………………. عمدا بأن استغل المشاجرة التي درات بينه وبين المجني عليه فقام بالتعدي عليه بعدة ضربات بأماكن متفرقة من جسده وبطعنه بصدره مستخدما سكين خاص بعمله كجزار قاصدا من ذلك إزهاق روحه فاحدث به الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع الامر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض
أسباب الطعن
السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون وفساد الحكم فى الاستدلال و القصور فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى أدانته للطاعن بجريمة القتل العمد للمجنى عليه على ما حصله من أقوال للشاهد الأول/ ………………… والتي حصل مؤداها بقالته (حيث شهد ………………………….. بأنه حال تواجده برفقة المجني عليه بسكين فقام المجني عليه بمبادلة التعدي ثم قاما المتهم بمولاة التعدي بالسكين وكانت الضربة الأخيرة بصدر المجني عليه فأحدث أصابته التي أودت بحياته وأن المتهم يعلم المواضع القاتلة في الجسد لعمله منذ صغره جزار)
وكانت محكمة الموضوع قد تصدت للدفع المبدى من الطاعن بأنتفاء القصد الجنائى ونية القتل وان الواقعة لا تعدو سوى ضرب افضى إلى موت المجنى عليه و أطرحت هذا الدفع بقالتها (وحيث انه عن توافر القصد الجنائي الخاص ” نية إزهاق الروح ” فأنه من المقرر قانونا ان تلك النية امر خفي لا يدرك بالحث الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتهيا الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوي موكول لهذه المحكمة بحسابنها محكمة الموضوع في حدود سلطاتها التقديرية وإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان المتهم علي اثر خلاف مادي مع المجني عليه دفع اجرة الركوب الخاصة لتوصيله بسيارة المجني عليه من بلدته الزقازيق لمجزر المرج وحال إحرازه لعدة عمله ” سكين ” نشبت مشاده بينهما قام المتهم بالتعدي بالضرب بالسكين علي رأس المجني عليه ومحاولة الأخير الزود عن نفسه عاجله المتهم بعدة طعنات بالرأس والصدر وخلف الأذن اليسري واعلي كف اليد اليمني لإاحدث الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدا أزهاق روحه وقد تأكد ذلك القصد من السلاح القاتل بطبيعته ومن أماكن التعدي وطريقته وقد ادي التعدي إلي جرح نافذ أدي إلي تهتك بالرئة والمعدة واحدث نزيف غزير وكان السبب الرئيسي للوفاة فضلا عن الإصابات القطعية في أنحاء جسده وهي أفعال تنم عن نية تولدت لديه وصمم عليه بمولاة التعدي لإزهاق الروح ومن ثم قد توافرت نية القتل لدي المتهم)
وكان البين من هذا التأصيل الذى اعتنقه الحكم الطعين لفحوى اطمئنانه لتوافر القصد الجنائى الخاص ونية القتل ركونه لما ابداه الشاهد الاول باقواله من الزعم بأن الطاعن يعمل جزار و من ثم فبتلك الصفة هو على دراية كاملة بمواضع القتل فى الجسد بما وقر معه فى يقين الحكم الطعين حتمية هذه توافر هذه الخبرة بمواضع القتل التى تؤدى لإزهاق الروح لدى الطاعن من طبيعة عمله كجزار و جعل الحكم يتساند لذلك الاستدلال صراحة بمدوناته للتدليل على توافر هذا القصد فى موضعين منه بما حصله من اقوال الشاهد الاول وبما اورده بشأن الرد على هذا الدفع .
ولسنا ندرى كيف انساق الحكم خلف اقوال الشاهد مجهول الخبرة و العمل فى هذا الزعم الغير قائم على ما يوافق العقل والمنطق السديد بأن عمل الطاعن كجزار يوفر له معرفة ودراية بمواضع القتل للانسان دون سواه من سائر الاشخاص وكأنه احد اطباء التشريح ذوى الدرجة العلمية فى مجاله فى حين اننا جميعا ندرى ان من يعمل بمهنة الجزارة لا يعى فى عمله من مواضع القتل سوى قطع الشريان الرئيسى بالرقبة للكائن الذبيح وفقا للشريعة ولا يقوم بأكثر من ذلك فى سبيل القيام بعملية الذبح وان كافة عمله بعد ذلك لا يوقر له خبرة خاصة بمواضع اخرى للقتل مهما بلغ وجنح بنا الخيال فى سبيل الوصول لذلك وانه لو بقى عمره كافة يعمل فى هذه المهنة فلن يتوافر لديه من الخبرات عن المواضع القاتلة بأكثر من ما يقوم به بشكل دورى خلال عملية الذبح ودون ان يعلم ما يجاوز ذلك ومن ثم فلما كانت الاوراق تخلو من ثمة جرح ذبحى بالمجنى عليه فأن زعم الحكم المطعون فيه انسياقا خلف اقوال الشاهد معرفة الطاعن بالمواضع القاتلة لتوافر نية القتل من خلال عمله بتلك المهنة لا يعدو سوى منطق غير ملتئم وغير قائم على ما يؤدى إليه بطريق اللزوم العقلي وخاضع بلا شك هذا المنطق لرقابة محكمة النقض بشان سلامة الاستنباط.
وكان المقرر فى أصول الاستدلال انه يتعين أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة , ومن المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق , مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره , ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه فقضى بأنه :
من المقرر أن المسؤلية الجنائيه لا تقام إلا على الأدله القاطعه الجازمه التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 – السنه 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 – رقم 158 ص 878 – طعن 615 سنه 55 ق
وقضى كذلك بانه : – من المقرر أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن الاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً – فوق قصوره فى التسبيب وفساده فى الاستدلال – بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
الطعن رقم ٩٧٤٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 5/5/2018
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق تصور مؤداه توافر نية القتل في حق الطاعن لكونه يعمل بمهنة الجزارة منذ سنوات ومن ثم انقاد الحكم خلف زعم الشاهد الأول بأن عمل الطاعن يمكنه من معرفة كافة المواضع القاتلة بجسد المجنى عليه حال المشاجرة فى حين ان هذه المعرفة لا تتأتى سوى للعاملين بالحقل الطبى من المختصين ممن خضعوا لدراسة مكثفة لعلم التشريح على نحو يبين المواضع المؤدية للوفاة فى حين ان مهنة الجزارة مجرد علم اعتيادى روتينى لا يدرى صاحبه من الامر باكثر من موضع الذبح المباشر الذى تخلو الاوراق منه كأصابة لحقت بالمجنى عليه وسوى ذلك يستوى امره وسائر الناس حتى مع توليه عملية سلخ و تقطيع الماشية , وكان البادى من الاوراق ان لهذا الزعم اثر فى تكوين عقيدة المحكمة بشأن توافر القصد الجنائى ونية القتل حدت بها للاشارة إليه فى موضعين من مدوناتها و الركون إليه صراحة فى اطراح دفع الطاعن بأنعدام القصد الجنائى , ومن ثم فلا نقول انه لا يعرف مبلغ اثره فى تكوين عقيدة المحكمة بالادانة بجريمة القتل العمد بل ان اثره واضحا جليا بمدونات الحكم وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض و إذ ثبت ان هذه المهنة لا يؤدى العمل بها وفقا للاقتضاء العقلى و سلامة الاستنباط لعلم الطاعن بالمواضع القاتلة بجسد المجنى عليه ليوجه إليها ضربته التى اودت بحياته الامر الذى يشوب الحكم المطعون فيه معه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال و القصور فى البيان .
السبب الثانى : قصور الحكم فى التسبيب بشأن توافر القصد الجنائى ونية ازهاق روح المجنى عليه
كذلك فقد عول الحكم الطعين فى معرض تسبيبه لتوافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و نية أزهاق الروح لما اورده بمدوناته من اسباب حاصلها قوله (وحيث انه عن توافر القصد الجنائي الخاص ” نية إزهاق الروح ” فأنه من المقرر قانونا ان تلك النية امر خفي لا يدرك بالحث الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتهيا الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوي موكول لهذه المحكمة بحسابنها محكمة الموضوع في حدود سلطاتها التقديرية وإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان المتهم علي اثر خلاف مادي مع المجني عليه دفع اجرة الركوب الخاصة لتوصيله بسيارة المجني عليه من بلدته الزقازيق لمجزر المرج وحال إحرازه لعدة عمله ” سكين ” نشبت مشاده بينهما قام المتهم بالتعدي بالضرب بالسكين علي رأس المجني عليه ومحاولة الأخير الزود عن نفسه عاجله المتهم بعدة طعنات بالرأس والصدر وخلف الأذن اليسري واعلي كف اليد اليمني لإاحدث الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت يحياته قاصدا أزهاق روحه وقد تأكد ذلك القصد من السلاح القاتل بطبيعته ومن أماكن التعدي وطريقته وقد ادي التعدي إلي جرح نافذ أدي إلي تهتك بالرئة والمعدة واحدث نزيف غزير وكان السبب الرئيسي للوفاة فضلا عن الإصابات القطعية في أنحاء جسده وهي أفعال تنم عن نية تولدت لديه وصمم عليه بمولاة التعدي لإزهاق الروح ومن ثم قد توافرت نية القتل لدي المتهم)
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد اعتمد فى ادانة الطاعن بجريمة القتل العمد على حدوث مشاجرة لحظية على الاجرة بين الطاعن والمجنى عليه لا ترشح سوى تبادل الشجار والاعتداء , كما اعتمد الحكم على طبيعة الاداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ” سكين” واماكن التعدى على المجنى عليه وطريقته بما لا يبين من خلاله سوى سرد لواقعة التعدى ذاته دون استظهار للنية المسندة للطاعن بمدوناته وقد جاء اعتماده على طبيعة الاداة المستخدمة دون ان يفطن لكون حيازة السكين من قبل المجنى عليه امر تقتضيه الضرورة المهنية والحرفيه له ومن ثم فقد احجمت النيابة العامة عن توجيه تلك التهمة للطاعن باعتبار ان تواجد الاداة المستخدمة معه سائغ بحكم عمله بمهنة الجزارة و من ثم فلم يحضر اداة على نحو ينم عن اضماره قصد القتل مع كون احضار الاداة ذاته ان وجد لا ينم باكثر من قصد التعدى على المجنى عليه دون توافر النية الخاصة , كما استدلت محكمة الموضوع بمواضع الاصابات وموالاتها فى حين ان الثابت بالاوراق وفقا لتحصيل الحكم لفحوى الاصابات كونها ثلاثة اصابات احداها قطعية بالرأس خلف الاذن و الثانية قطعية كذلك باليد اليمنى وكلتيهما ليسا من قبيل الجروح او المواضع التى تدلل على توافر نية القتل لا من حيث المواضع ولا طبيعة الإصابة القطعية وقد اقتصر الفعل المؤدى للوفاة على الجرح النافذ الطعنى بالصدر والذى تخلو الاوراق مما سواه بجسد المجنى عليه كما تخلو من ثمة موالاة للطعن عقبه على نحو ما ورد بأقوال الشهود وسائر الاوراق مع امكانية موالاة الطاعن للاعتداء عقبها وعدم وجود مانع يحول دونه و الموالاة ومن ثم فلم يستطع الحكم ان يورد ثمة اشارة لحدوث اى اعتداء تال على الطعنة النافذة بالصدر التى اودت بحياة المجنى عليه كما زعم بموالاته الاعتداء , وكان جميع ما سبق وفقا لما استقر عليه قضاء النقض لدى اعمال رقابتها بشان سلامة الاستدلال لا يرشح توافر القصد الجنائى ونية ازهاق روح المجنى عليه ولا يأصل للقصد الخاص من الاعتداء ولا يعد سوى سرد للواقعة و افعالها المادية وقد استقر قضاء النقض على انه :
لما كان من المستقر عليه قضاء أنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته امر يبطنه الجاني ويضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية او الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً ، واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساًساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى ، وأن لا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها على أصولها ، إلا أن يكون ذلك بالإحالة إلى ما سبق بيانه عنها في الحكم . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذى قارفه الطاعن ، ذلك أن استعمال سلاح قاتل وإصابة المجنى عليه فى مقتل ووجود خلافات سابقة ، لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن، إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه، لأن تلك الإصابة قد تتحقق بغير القتل العمد، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجنى عليه، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه، لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية مما يشوبه بالقصور الذى يعيبه .
(الطعن رقم ٣١٥٧٢ لسنة ٨٦ قضائية- جلسة 11/10/2017)
لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته تدليلًا على توافر نية القتل لدي الطاعن بما اسلفنا نقله عنه من مدوناته بصدر هذه المذكرة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذى قارفه الطاعن، ولا يكفى للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن، إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه حال كون استعمال سلاح قاتل بطبيعته أو وجود مشاجرة وليدة اللحظة بينه والمجني عليه لا يفيد حتما انتوء إزهاق روح المجني عليهما لاحتمال أن لا تتجاوز نيته في هذه الحالة مجرد الإرهاب أو التعدي، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجنى عليه اعترافه بارتكاب الفعل المادى للجريمة ، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه، لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية اللازم للتدليل على توافر نية القتل لديه،. مما يشوبه بالقصور الذى يعيبه.
السبب الثالث :قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب حين حصل مضمون تقرير الطب الشرعي الذي عول عليه دليل إدانة.
قضى بأنه ” الحكم المطعون فيه وهو فى صدد حديثه عن تهمة القتل التى دان بها الطاعن قد اقتصر على نقل ما أثبته تقرير الصفة التشريحية عن الإصابات التى وجدت بالمجني عليها ولم يعن ببيان رابطة السببية بين هذه الإصابات والوفاة من واقع الدليل الفنى، وكانت هذه الرابطة والتدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التى يجب أن يعنى الحكم باستظهارهما وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه – . لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
الطعن رقم ٢٧٥٠٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 25/2/2017
قضت محكمة النقض بأنه لما كان من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بإدانة الطاعنين على أقوال شاهدي الإثبات، والتقرير الطبي الشرعي، وأنه بعد أن أورد أقوال الشاهدين عرض للتقرير الطبي الشرعي في قوله “وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه……. بالذراع الأيسر قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي عدم القدرة على القيام بحركات الذراع الأيسر في المدى الطبيعي مع الضمور المشاهد في العضلات وقدر بـ 30%، وان إصابة…… بالبطن قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فتق بجدار البطن تقدر بـ 2%” لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول – فيما عول عليه – في قضائه بإدانة الطاعنين على التقرير الطبي الشرعي قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين أحداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، فان الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 6047 لسنة 52 ق جلسة 14/12/ 1982 مكتب فني 33 ق 207 ص 1000)
كما قضى بأن وكان من المقرر طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – فى إدانة الطاعن على التقرير الطبي الموقع على المجني عليه الثاني / محمود رمضان أحمد رمضان – بشأن جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجريمة القتل العمد – دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوفر سبباً آخر لنقضه
(الطعن رقم 29842 لسنة 86 ق جلسة 1/11/2017)
لما كان ما تقدم وهديًا به، وكان الحكم الطعين قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على تقرير الطب الشرعي والذي أورد الحكم مضمونه قائلًا (وحيث ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن الإصابات الحيوية الحديثة الموصوفة بجثة المتوفي بالصدر والرأس والطرف العلوي الأيمن عبارة عن إصابات قطعية وطعنية وتحدث من نصل الة أو ألالات حادة ذات طرف مدبب إيا كان نوعها ومن الجائز حدوث تلك الإصابات علي النحو الوارد من مذكرة النيابة العامة وبتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وتعزي الوفاة إلي إصابة الطعنة الموصوفة بالصدر لنفادها للتجويف الصدري والبطن وإحداث قطوع بالرئة اليسري والمعدة وما صاحب ذلك من نزيف دموي إصابي غزير أدي إلي الوفاة ).
لما كان ما أثبته الحكم بمدوناته لا يبين من خلاله فحوى الاصابات التى لحقت بالمجنى عليه وموضعها من الرأس والطرف الايمن ومدى توائمها مع ما سرد نقلا عن اقوال الشهود بشأن كيفية حدوث الواقعة ، حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور بما يوجب نقضه
السبب الرابع: – قصور أخر في التسبيب.
لما كان من المقرر بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ” يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وكان الحكم الطعين قد ارتكن فى ادانة الطاعن بجريمة القتل العمد لاقوال شهود ثلاث هم عبدالله محمد حمد محمد حمد وهشام محمد هشام محمود والنقيب أحمد محمد سعد معاون مباحث قسم المرج وقد حصل الحكم مؤدى اقوالهم بقالته (حيث شهد عبدالله محمد حمد محمد حمد بأنه حال تواجده برفقة المجني عليه بسكين فقام المجني عليه بمبادلة التعدي ثم قاما المتهم بمولاة التعدي بالسكين وكانت الضربة الأخيرة بصدر المجني عليه فأحدث أصابته التي أودت بحياته وأن المتهم يعلم المواضع القاتلة في الجسد لعمله منذ صغره جزار .,حيث شهد هشام محمد هشام محمود أنه حال تواجده بمحل عمله بمجزر المرج برفقة المجني عليه والمتهم نما إلي سمعه حدوث مشاجرة ولدي تبينه للأمر ابصر المجني عليه ساقطا ارضا مصابا بطعنة في الصدر حال تواجد المتهم ,حيث شهد النقيب :- احمد محمد سعد علي ان تحرياته توصلت إلي قيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه اثر مشاجرة مستخدما في ذلك سكين كان محرز أنها خاصة بعمله جزار وانه احدث إصابته بطعنة نافذة بالصدر لإاحدث إصابته التي أودت بحياته )
وكان مؤدى ما حصله الحكم لاقوال الشهود يحمل فى طياته ابهام وقصور حول الافعال المادية التى قارفها الطاعن والمجنى عليه خلال الواقعة وكيفية مبادلتهما الاعتداء وطبيعة الاداة التى بادل المجنى علية الطاعن بها الشجار و ماهية الاصابات التى لحقت بالمجنى عليه خلاف الطعنة التى اودت بحياته ومواضعها منه لإظهار التوائم بينها وبين الدليل الفنى المتساند إليه بالاوراق وما اسفر عنه اعتداء المجنى عليه على الطاعن وخلا الحكم بهذا التسبيب من سرد واضح للواقعة و اقتصر على عبارات عامة مجهلة حصلها من اقوال شهودها وقد قضى بأنه:-
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.
[الطعن رقم 23 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2000 – مكتب فني 51 رقم الصفحة 161] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]وقضى ايضا بانه : – لما كان ما أورده الحكم من أقوال شاهدة الإثبات الأولى زوجة المجني عليه والتي تساند إليها في إدانة الطاعن قوله في شهادتها “شهدت ……. زوجة المجني عليه أن الأخير سبق له أن اشتكى من المتهم لمضايقته إياه في المرور بأرضه وذلك في تاريخ سابق للواقعة” وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة، وإذ كان ذلك فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه إلى شهادة زوجة المجني عليه ……… كشاهدة إثبات في قتل عمد وإدانة الطاعن دون العناية بسرد مضمون هذه الشهادة وذكر مؤداها والأسانيد التي أقيم عليها، لا يكفي لتحقيق الغاية التي تعياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور
[الطعن رقم 4066 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2004 – مكتب فني 55 رقم الصفحة 252] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]كما قضت محكمة النقض بانه ” لما كان من المستقر عليه قضاءً أن الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، كما إنه يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها وذكر مؤداه في بيان جلي مفصل فلا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان من المقرر أن رابطة السببية بين فعل المتهم والوفاة أو الإصابة في جريمة القتل عمداً أو الشروع فيه والتدليل على قيامها من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارها وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور الموجب نقضه.
(الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية- جلسة 13/٠١/٢٠١٣مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد اجمل ادلة الثبوت و اقوال شهود الواقعة ولم يستظهر بها ما يؤيد الواقعة المعتنقة من قبله ببيان وماهية الافعال المكونه للاعتداء من طرفى الشجار وما نشاء عنها من اصابات ومواضعها , ولما كان الحُكم بالإدانة يجب أن يبيّن كُل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها فى بيان جلي مُفصَّل ، فلا تَكفي مُجرَّد الإشارة إليها بل يَنبغي سرد مضمون كُل دليل وذكر مُؤداها بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذ بها بما يعب الحكم الطعين بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله.
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .
وكيل الطاعن