مذكرات طعن بالنقض جنائي

نقض نصب / بيع ملكية الغير

 

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /…………………… …..        ( المتهم  – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة الخانكة الابتدائية دائرة الجنح  المسـتأنفة

ضـــد

النيابة العامة ……..                                                              ( سلطة الاتهام )

 

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة الخانكة الابتدائية دائرة الجنح المسـتأنفة  فى  القضية رقم  2645 لسنة2022 جنح مسـتأنف جنوب بنها والمقيدة برقم10115 لسنة2021 جنح العبور بجلسة7/2/20022القاضى منطوقه

” حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المسـتأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل والتايد فيما عدا ذلك و 75 ج أتعاب المحاماة و المصاريف  ”

وكانت محكمة الدرجة الاولى ( جنح العبور الجزئية ) قد قضت بجلسة   /12/2021 بالمنطوق الاتى ( حكمت المحكمة بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة الف جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا و ألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسة عشر ألف وواحد جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت ومصروفات الدعويين المدنية والجنائية وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة “

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن انه ارتكب الجريمة المسندة بصحيفة الجنحة المباشرة ( جنحة نصب لبيع ملك الغير)

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى   تطبيق القانون والقصور فى التسبيب  واللفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

اسباب الطعن

السبب الاول : بطلان الحكم لقصوره فى التسبيب بعدم ايراد فحوى الادلة التى ركن إليها وركن الاحتيال و ملكية العين السابقة على البيع وفساده فى الاستدلال .

قضى بأنه “: حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ، ولم يشر لنص القانون الذى حكم بموجبه بما يعيبه ويستوجب نقضه .ومن حيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان الحكم قاصراً و باطلاً ، وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ، وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المشار إليها .لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ، وعول على أقوال المجنى عليها وشاهديها وعقد البيع الابتدائى والتوكيل دون أن يورد مضمون تلك الأدلة ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فى حق الطاعن والطرق الاحتيالية التى استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المال موضوع الاتهام ، ولم يشر الحكم لنص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى بيان الواقعة واستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها ، والبطلان ، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون الحكم الابتدائى قد أشار فى ديباجته إلى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن

الطعن رقم ١١٣٩٣ لسنة ٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة21/7/2016

وقضى بأنه ” جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا لة حق التصرف فية لاتتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار المتصرف فية غير مملوك للمتصرف والثانى الا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ومن ثم فانة يجب ان يعنى حكم الإدانة فى هذة الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فية وما اذا كان لة حق التصرف من عدمة فاذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معة نقض الحكم المطعون فية

الطعن 12168 لسنة 61 ق جلسة 14/5/2001

ومن المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين – الأول – أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف – الثانى ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه

الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 . . كما قضى بأن “وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول –  من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن على أقوال الشاهد ………… ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

[الطعن رقم 1680 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ذلك , وهديا به وكان الثابت من قضاء محكمة الدرجة الاولى أنه قد اورد ذكر عبارة وحيدة بقالته ” وحيث ان المتهم قام ببيع ملك الغير بان قام ببيع الوحدة رغم ملكيتهما لهما سويا ” وقد تساند الحكم الطعين بدوره لأسباب اتخذها لنفسه تمثلت فى قالته ” وحيث ان المحكمة قد طالعت اوراق الدعوى و أطمأنت لصحة الاتهام المسند إلى المتهم من قيامه بالتوصل إلى الاستيلاء على اموال المجنى عليها بطرق احتيالية عن طريق بيع ملك الغير اخذا من اقوال المجنى عليها وهو ما ايده ما جاء باقوال المتهم بالعقد المؤرخ 17/10/2011 من بيع ملك نصف الحانوت محل النزاع  للمجنى عليها بالعقد المؤرخ 7/1/2010 ثم عاد وباع الحانوت باكمله فى غضون عام 2012 تقريبا بما يتوافر به اركان جريمة النصب ”

و لما كان ذلك , وكان هذا التسبيب لا يعرف من خلاله فحوى اقوال المجنى عليها و اين موضعها وفحواها ووجه الاستدلال بها فى ثبوت التهمة حال كون الدعوى لم تسق للمحكمة اصلا باقوال لأى من طرفيها وانما هى نتاج صحيفة دعوى مباشرة لا تزد عن صفحة واحدة , كما لم تورد المحكمة مصدر اقوال الطاعن التى اشارت إليها وماهيتها و فحواها ووجه الاستدلال بها فى ثبوت التهمة  كما لم تبين المحكمة ما استظهرته من عقد البيع سند المبلغة المؤرخ فى 7/1/2010 وفحواه و المبلغ المدفوع  لقاء الشراء به باعتباره محل الجريمة و لم تورد من البائع لها بهذا العقد وهل هو الطاعن ام شخص اخر وهل هو مالك للعين وقت ابرام عقد البيع لصالحها من عدمه ام ان الملكية لم تكن له لكون الجريمة لا تقع إلا بثبوت كون عدم ملكيته للعين وقتت بيعها للمبلغه ” المجنى عليها” و تقاضيه الثمن منها الحاصل فى 7/1/2010  وما هي الوسائل الاحتيالية التى اتخذها فى سبيل تنفيذ جريمته و حدت بها للشراء منه واخيرا أقامت محكمة الموضوع استدلالها على حديث ظنى بحت بقالتها انه قد باع الحانوت باكمله لاخرين فى غضون عام 2012 تقريبا دون ان تبدى مصدر هذا التقرير الظنى بالاوراق وهل هو عقد بيع قدم بين يديها ام اقرار من الطاعن او اقوال المبلغة او اقوال محامى الطاعن او ان الامر لا يعدو سوى حديث الظن الذى لا يغنى من الحق شىء وكان قيام الطاعن ببيع نصف العين ملكه للمجنى عليها مع ثبوت ملكيته وقت البيع لا يترتب عليه كونه مقارفا لجريمة النصب و استدلال الحكم المطعون فيه ببيعه الثانى للعين ملكه لا يعد طريقا احتياليا قورف من قبله او بيع ملك الغير ينسب إليه فى حق المجنى عليها بالاوراق لكون الجريمة ان صحت تقع على المشترى الجديد وهو ما لم يفطتن إليه الحكم الطعين وبالمجمل فقد عاب الحكم خلوه من التسبيب المعتبر والاكتفاء بالاشارة إلى الادلة دون بيان فحواها ووجه الاستدلال بها و بيان ركن الاحتيال و سلب المال المسند إلى الطاعن مقارفته بالاوراق ومن ثم فقد شاب الحكم الطعين القصور المبطل بما يتعين نقضه والبراءة .

السبب الثانى : خطأ الحكم فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله “… أن المتهم الثانى ……………… أراد اغتصاب عقار غير مملوك له ومملوك للمدعوة ………………… فاتفق مع المتهم الأول ………………………. اصطناع عقد بيع عرفى فيما بينهما أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المتهم الأول …………………….. باع للمتهم الثانى ……………………. العقار الموضح الحدود والمعالم بالعقد الذى تأرخ ٥ / ٣ / ١٩٨٤ وسطر به أن هذا العقار مملوك للبائع على خلاف الحقيقة واتخذ المتهم الثانى هذا العقد المزور تكأة لإثبات ملكيته لهذا العقار بالطرق القانونية، فقام برفع الدعوى رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٥ مدنى مركز سنورس أثبت فى صحيفتها على وجه مغاير للحقيقة أن هذا العقار مملوك للمتهم الأول المدعى عليه فيها وقام بدفع محام حسن النية لرفع هذه الدعوى وهو الأستاذ ……………… المحامى والذى قدمها بدوره إلى قلم المحضرين لإعلانها مع علم المتهمين  بحقيقة تزوير العقد وقدم عريضة الدعوى بعد إعلانها إلى سكرتير جلسة المحكمة المدنية بجلسة ٨ / ٥ / ٢٠٠٥ ومثل المتهمان وأقر الأول بالبيع وأثبت ذلك بمحضر الجلسة وقام المتهمان أيضا وبناء على عقد البيع المزور بإقامة الدعوى رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠٥ مدنى سنورس وأثبتا فيها على خلاف الحقيقة أن العقار موضوع الدعوى مملوك للمتهم الأول وقام المتهم الثانى بتوكيل محام حسن النية هو …………………  والذى سطر صحيفة الدعوى وقدمها لقلم المحضرين لإعلانها وحضر المتهمان بجلسة ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٦ وقدما الصحيفة لسكرتير الجلسة مع علمهما بأنها لا تمثل الحقيقة وأقر المتهم الأول بصحة عقد البيع المزور” وبعد أن أورد الحكم الأدلة التى اقتنعت بها المحكمة على ثبوت الوقائع لديها على هذا النحو، خلص إلى إدانة الطاعن بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسمية هى صحيفتى الدعويين رقمى ٧٩، ١٨٤ لسنة ٢٠٠٥ مدنى سنورس ومحضرى جلستى ٨ / ٥ / ٢٠٠٥ فى الدعوى الأولى و ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٦ فى الدعوى الثانية واستعمالهما وكذا تزوير محرر عرفى هو عقد البيع سند الدعويين سالفتى الذكر واستعماله .لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور، وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة فى صحيفتى الدعويين سالفتى الذكر ومحضرى جلستيهما، لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التى تحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته مادام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم، فهى بهذه المثابة تكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرها على نتيجتها. فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر فى صحيفتى الدعويين المشار إليهما سلفاً ومحضرى جلستيهما لا تقوم به جريمة التزوير فى محرر رسمى ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكا فى تلك الجرائم، فضلاً عن أن الطاعن قد اتخذ سندا لإقامة الدعويين سالفتى الذكر عقد البيع المحرر بينه وبين المحكوم عليه الآخر والذى تضمن بيع الأخير للطاعن العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن أساس ما أسند إلي الطاعن والمحكوم عليه الآخر من اتهامات هو عقد البيع العرفى المؤرخ ٥ / ٣ / ١٩٨٤، وكان هذا العقد له وجود مادى، ومحرر بين طرفين حقيقيين ممثلين فى كل من الدعويين، فإن استناد الطاعن إلى هذا العقد فى إقامة تلك الدعويين واختصامه المحكوم عليه الآخر فيهما لا يشكل تزويرا فى عريضة دعوى أى منهما أو فى محضر جلستها بصرف النظر عن صحة محتوى هذا العقد أو عدم صحته وبما تنتفى به أيضا جريمة استعمال هذه المحررات، وإذ جرى قضاء الحكم على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان المحرر محل الحماية فى جرائم التزوير سواء كان محرراً رسمياً أم عرفياً هو ذلك المحرر الذى له قوة فى الإثبات، ويرتب القانون عليه أثراً، وكانالضرر ركناً من أركان جريمة التزوير ويفترض هذا الركن فى المحررات الرسمية، أما المحررات العرفية فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يثبت توافر هذا الركن، ويجب لتوافره أن يكون الضرر حقيقيا سواء كان حالاً أم محتملاً، وكان من المقرر أن عقد البيع ولو حكم بصحته ونفاذه حجيته قاصرة على طرفيه. ويكون معدوم الأثر فى شأن الغير الذى لم يكن طرفاً فيه أو ممثلاً فى دعوى صحة العقد،لما كان ذلك، وكان عقد البيع العرفى موضوع الاتهام فى هذه الدعوى والصادر من المحكوم عليه للطاعن ببيع العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، إنما هو عقد بيع لملك الغير، وكان هذا العقد فى الدعوى كان مسجلا ـ لا ينتج أثرا فى حق المالك الأصلى للعين المبيعة ولا يسرى فى حقه طبقا للمادة ٤٦٦ من القانون المدنى بما لا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة التزوير، ولا يتصوران يترتب على مثل هذا العقد ضرر محتمل يتراخى وقوعه لحين استعمال هذا المحرر إلا إذا كان الطاعن حائزا للعقار المباع ويريد أن يتخذ من هذا العقد سبباً صحيحاً لكسب ملكية هذا العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة ٩٦٩ من القانون المدنى لأنه يشترط فى السبب الصحيح الذى يرتب عليه القانون هذا الأثر أن يكون مسجلا طبقا للقانون وهو ما لم يتوافر فى العقد سند الاتهام بما لا محل معه للقول بتوافر الضرر فى هذا العقد كركن من أركان جريمة التزوير فى المحرر العرفى ومما يظاهر هذا النظر أن المشرع حينما عرض لأحكام بيع ملك الغير فى القانون الجنائي لم يجعل منه طريقة من طرق التزوير وإنما اقتصر على جعله طريقا من الطرق التى تقع بها جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، ولا يصح اعتباره صورة من صور التزوير بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة إلا إذا كان هذا البيع منسوبا صدوره من المالك الأصلى فضلاً عن أنه ليس من المقبول عقلا أن ينص القانون على أن مثل هذا العقد يعد سببا صحيحاً ثم يقال بعد ذلك أنه عقد مزور، ومن ثم فإن هذا العقد سند الاتهام فى الدعوى لا يعدوان يكون عقدا صوريا، وكان من المقرر أن الصورية بحسب الأصل غير معاقب عليها إلا إذا كانت تمس حقوق الغير وهو ما لم يتحقق فى الدعوى الراهنة ويكون ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إبرام هذا العقد بمنأى عن التزوير، ولا يغير من ذلك أن يكون قد ترتب على هذا التصرف ضرر فعلى لحق المدعية بالحقوق المدنية لأن هذا الضرر مرده تصرف مدنى صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر قوامة الغش والاحتيال، كما لا يقدح فى ذلك أن يكون قد حكم للطاعن بتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد فى الدعوى رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠٥ مدنى سنورس – على ما تبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها – لأن سند ذلك الحكم فى قضائه هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس للعقد أثر فى هذا القضاء حتى لو اتخذ الحكم بتثبيت الملكية التاريخ المعطى له بداية لتلك المدة مادامت العبرة هى بوضع اليد الفعلى ،لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أن ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر – الذى لم يقرر بالطعن – لا يشكل فى صحيح القانون جريمة معاقباً عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءتهما مما أسند إليهما، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا يعترض على امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر بالقول بأن بيعه لملك غيره يوفر فى حقه جريمة النصب ويبرر العقوبة المقضى بها عليه لأن المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن وهو المشترى كان يعلم بعدم ملكية البائع له للعين المبيعة مما ينتفى به الاحتيال قوام جريمة النصب.

الطعن رقم ٣٧٢٨ لسنة ٨٠ قضائيةالدوائر الجنائية – جلسة71/4/2011

وقضى ايضا بانه ” لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة النصب ورفض الدعوى المدنية على قوله… الثابت بأوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات أن المتهم قد قام ببيع المحل المملوك له للمدعى بالحق المدنى ثم تبين له – أى للأخير – أنه قد سبق وأن باعه إلى بنك نظير مديونية عليه للبنك، وكان الثابت بالأوراق أن أيا من عقدى المدعى بالحق المدنى والبنك لم يسبق لأى منهما أنه قام بتسجيله حتى تنتقل ملكية هذا المحل لأى منهما حتى تتوافر جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات حسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، إذ أن المتهم عندما قام ببيع المحل المبين بعريضة الدعوى كان يبيع مال مملوك له وليس مملوكا للغير الأمر الذى ينتفى معه أحد أركان جريمة النصب…. وكان ما أورده الحكم مفاده أنه لا عقاب على ما نسب للمطعون ضده الأول من تصرفه ببيع ما كان يملكه مرتين لأن البيع الأول الذى لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط، ولأنه وقت حصول البيع الثانى كان القانون لا يزال يعتبره مالكا للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع نصبًا يعاقب عليه بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع دون أن يكون مالكا للعقار بعقد مسجل إذ أن الأخير أخطر الأول بذلك قبل التعاقد على هذا الأساس وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم ينتفى الغلط وهو جوهر النصب، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة.

الطعن رقم 21914 لسنة 64 القضائية جلسة 4 فبراير 2002

وتنص المادة 466 من القانون المدني إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب أبطال البيع . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل. وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.

لما كان ذلك وكان البادى من اوراق الدعوى كون المجنى عليها قد اشترت من الطاعن نصف الحانوت ملكه بالعقد المؤرخ فى 7/1/2010  و انه حال البيع كانت العين كاملة مملوكة له ملكية صحيحة ونافذة لم تمارى فيها المجنى عليها , وكان ما نعته المجنى عليها على الطاعن بصحيفة الجنحة المباشرة كونه قد عاود بيع العين كاملة لاخر فيما بعد , وقد اتخذت محكمة الموضوع من تلك الصورة اساس قضاءها بمعاقبة الطاعن عن جريمة النصب و الاحتيال قبل المجنى عليها دون ان تفطن لكون احقية تحريك الدعوى الجنائية عن تلك التهمة للمشترى الجديد دون المجنى عليها الماثلة باعتبار انه فى توقيت شراءها نصف العين كانت بأكملها فى ملكه و أن البيع التالى غير نافذ فى حقها وفقا لنص المادة 466 من التقنين المدنى -حال ثبوت كون بيعها أولى بالتفضيل وفقا لقواعد القانون المدنى- ومن ثم فأن جريمة النصب أن صح وجودها لا تقع سوى على المشترى التالى باعتبار ان وقت بيع العين للمجنى عليها الماثلة كانت الملكية ثابته للطاعن ولم يثبت بالاوراق انه قد قام بابرام تصرف سابق عليها بالبيع ومن ثم فان اركان جريمة النصب فى حق الطاعن تنتفى وفقا لما تمسك به دفاعه بين يدى محكمة الموضوع واحجمت عن الرد عليه بما يطرحه و لا يعد البيع التالى على شراء المجنى عليها سوى تصرف غير نافذ فى حقها وقابل للابطال إذ يشترط ان يكون تسليم المال من المجنى عليها الماثلة ثمرة لوسائل احتيالية من الطاعن قوامها زعم ملكية عين غير مملوكة له حال ابرام العقد معها وهو ما يناقض الاوراق و يناقض ما اكده الحكم الطعين ذاته إذ اقيم على الواقعة اللاحقة المتمثلة فى بيع العين لاخرين فيما يلى شراء المجنى عليها لنصف العين فى حين ان ما يوافق صحيح القانون كون حق تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة النصب إذا فرض جدلا تحقق اركانها للمشترى التالى دون سواه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد شابه الخطأ فى تطبيق القانون و تاويله و الفساد فى الاستدلال ويتعين نقضه.

السبب الثالث : سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم المتعلق بالنظام العام

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . متعلق بالنظام العام . جواز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط ذلك : أن يكون في الحكم المطعون فيه ما يفيد صحة هذا الدفع .

الطعن رقم ١١٥٤٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 15/10/2019

ومن حيث ان جريمة النصب من الجرائم التامة التى تكتمل اركانها قانونا بتمام فعل الاستيلاء على المال او المنقول محل الجريمة بالوسائل الاحتيالية وكان البادى من الحكم المطعون فيه و ما اورده من وقائع ان البيع الصادر من الطاعن للمجنى عليها قد جرى بالعقد المؤرخ فة 7/1/2010  وبموجبه تقاضى منها المبلغ المالى قيمة المبيع وان البيع التالى وفقا لما سرد الحكم الطعين للعين المباعة قد جرى فى غضون عام 2012 كأخر واقعة سردها الحكم  , وكان الثابت ان الدعوى الجنائية قد حركت فى عام 2021 بصحيفة جنحة مباشرة مقامة من المجنى عليها ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه وما اشتمل عليه من وقائع يحمل فى طياته كافة مقومات الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم  بمضى ما يزيد عن تسع اعوام كاملة دون حاجة لثمة بحث للاوراق وكان الحكم الطعين لم يفطن للتقادم الظاهر بين يديه و المتعلق بالنظام العام و احجم عن اعمال اثره بما يصمه بالقصور .

السبب الرابع : بطلان الحكم لخلوه من مادة العقاب التى دان بموجبها الطاعن
على ما يبدوا من مطالعة الحكم الطعين أنه قد أتى خلواً من ثمة اشارة إلى مادة العقاب التى دان بموجبها الطاعن فى مدوناته أعمالاً لقاعدة شرعية الجريمة والعقاب, وقد خلت مدونات الحكم كذلك من النص على المادة التى دان بموجبها الطاعن كما بما لا يمكن الوقوف معه على الأساس الذى أبتنى عليه تلك العقوبة تحديداً لعدم أيراد نص العقاب أو أشارة إليه وهو بيان جوهرى نصت عليه الماده 310 إجراءات جنائيه والتى أوجبت إشتمال كل حكم صادر بالأدانه على مادة القانون الذى قضى الحكم بمعاقبه المتهم بموجبه – وإلا كان الحكم باطلاً.

فإذا خلا الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن كان باطلا .ولا يعفيه من البطلان ان يكون قد أشار إلى مواد الأتهام التى طلبت النيابه العامه تطبيقها على المتهم مادام لم يفصح عن أخذه بها بل أقتصر على الإشاره إلى نص الماده 304 / 2 إجراءات والتى لا صله لها بالتجريم والعقاب
نقض 2/12/1963 – س 14 – رقم 154 – ص 859
نقض 26 أكتوبر سنه 1978 – س 29 – ؤثم 147 – ص 735 – طعن 771 – لسنه 48 ق

وأستقر قضاء النقض على ذلك إذ قضى بأن بطلان الحكم يستتبع إستحاله إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل إجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه .
نقض 25/3/1963 – س 14 – رقم 23 – ص 144
نقض 31/12/1992 – س 13 – رقم 215 – ص 888

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد جاء خلواً من ثمة مادة العقاب التى دان بموجبها الطاعن وهو بيان جوهرى اقتضته المادة 310 من قانون الأجراءات الجنائية وكذا قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات و يترتب على ذلك أن الحكم الطعين قد أضحى باطلاً متعيناً نقضه

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن

 

المحامى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى