المحاماهمكاتب التوثيق

واجبات الموثقين المنتدبين الخاصة بإشهادات الطلاق

واجبات الموثقين المنتدبين الخاصة بإشهادات الطلاق

 

مــادة (34)

في الأحوال التي تسمح بها شريعة الجهة الدينية التي يتبعها الموثق بإجراء الطلاق علي الموثق المنتدب أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالإطلاع علي البطاقة الشخصية أو العائلية وإذا كان الطالب زوجه لا بطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلي المطلقة الحاضرة إن كانت لها بطاقة وقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها .

وإذا كان الطلاق علي الإبراء وجب علي الموثق المنتدب أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه في شأن العوض عن الطلاق .

مــادة (35)

لا يجوز للموثق المنتدب أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع علي وثيقة الزواج أو حكم نهائي يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين علي الزوجية وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادراً أمام سلطة أجنبية وجي التصديق عليه من الجهة المختصة .

وعلي الموثق المنتدب أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التي صدر فيها وأسم من تم علي يديه الزواج أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى وأسم المحكمة .

وإذا لم يقدم للموثق المنتدب شئ مما ذكر وجب عمل تصادق علي الزوجية قبل إثبات الطلاق .

مــادة (36)

إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة الموثق المنتدب نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق في أصل وثيقة الزواج وإن لم يكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر في الدفتر أو لتخطر الجهة التي يكون بها العقد لإجراء التأشير أو لتخابر وزارة الخارجية بوساطة وزارة العدل . إخطار قناصل جمهورية مصر بالإطلاق إن كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير .

تأديب الموثق المنتدبين

مــادة (37)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي الموثقين المنتدبين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم وهي :-

  • الإنــذار .
  • الوقف عن العمل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر .
  • الإبعاد عم عملية التوثيق .

 

 

مــادة (38)

لرئيس الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية أن ينذر الموثق المنتدب بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأي أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلي الدائرة .

وعلي الدائرة إخطار الموثق المنتدب للحضور أمامها لسماع أقواله والإطلاع علي التحقيقات والملف المشار إليه في المادة الرابعة عشرة ولها أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء وتندب لذلك أحد أعضائها أو أي موظف بنيابة الأحوال الشخصية ، كما لها أن تقرر وقف الموثق المنتدب عن عمله حتى تنتهي محاكمته تأديبياً .

ولها أن توقع عليه أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة .

ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات .

ولا تقل استقالة الموثق المنتدب أثناء التحقيق معه أو محاكمته .

مــادة (39)

إذا اتهم الموثق المنتدب في جناية أو جنحة مخلة بالشرف عرض أمره علي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في وقفه عن العمل حتى يفصل في التهم الموجهة إليه .

مــادة (40)

القرارات الصادرة بغير الأبعاد عن عملية التوثيق نهائية أما قرار الأبعاد فيعرض علي وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه ويبقي الموثق المنتدب موقوفاً عن عمله إلي أني صدر قرار الوزير .

حكم وقتي

مــادة (41)

استثناء من أحكام المواد من ( 1 إلي 8 ) تعد الرئاسة الدينية لكل طائفة من الطوائف غير الإسلامية كشفاً بأسماء رجال الدين أو غيرهم الذي يرغبون في الترشيح في وظيفة موثق منتدب ويبلغ هذا الكشف لوزارة العدل في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار مع بيان الجهة التي يرغب كل منهم في الترشيح فيها وبعد اعتماده التعيين من الوزير يبلغ قرار الوزير إلي المحكمة المختصة لقيده في دفاتر .

 

 

مــادة (42)

يعمل بهذا القرار من أول يناير سنة 1956 .

تحريراً في 22 جمادى الأولي سنة 1357 ( 6 ديسمبر سنة 1955 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى