موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 18972 لسنة 57 قضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأحد الموافق 19/3/2006.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/              عبد الفتاح صبري أبو الليل                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/                    عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/                    خالد عبد الوهاب البرعي                       المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/                     عيد مرعي محمد                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيد /                                     طارق عبد العليم تركي                       أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 18972 لسنة 57 قضائية

المقامة من/

  • محمد عبد الرحمن محمود
  • نادية زكي علي والدة المعتقل إسماعيل محمد عبد الرحمن

ضد السيد/

وزير الداخلية…………..”بصفته”.

الوقائع: –

أقام المدعيان هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/5/2003 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي لهما تعويضًا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء اعتقال نجلهما مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعيان شرحًا لدعواهما أن نجلهما اعتقل في 31/10/1994 وما زال رهن الاعتقال حتى إقامة تلك الدعوى دون سند
أو مبرر قانوني.

ونعى المدعيان على قرار اعتقال نجلهما أنه صدر مشوبًا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله وإنما تم اعتقاله في 31/10/1994
لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعيان بأنهما أصيبا بسبب اعتقال نجلهما بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورًا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقيد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها  مثل المدعيان بوكيل محام وقدم حافظتي مستندات اطلعت المحكمة وأحاطت بما جاء فيهما  وتقرر حجز الدعوى للتقرير.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعيين التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء اعتقال نجلهما.

وحددت المحكمة جلسة 30/10/2005 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها مثل المدعيان بوكيل محام ومثل محامي الحكومة وقدم الأول حافظتي مستندات وقدم الثاني حافظة مستندات ومذكرة دفاع اطلعت عليهم المحكمة وأحاطت بما جاء فيهم وبجلسة 16/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أجل ضربته انقضى دون إيداع وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

– المحكمة –

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي إليهما تعويضًا عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجلهما في الفترة من 31/10/1994 حتى الإفراج عنه في 28/4/2005بالمصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 18972 لسنة 57 ق

 

وحيث إن الثابت أن المدعيين تقدما للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 4119 لسنة 2003  وأوصت اللجنة برفضه.

ومن ثم فأن المدعيين يكونا قد سلكا الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقرة قانونًا، فهي مقبولة شكلاً.

وحيث إنه عن الموضوع – فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع  لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إن الثابت أن نجل المدعيين قد اعتقل في الفترة من31/10/1994 حتى تاريخ الإفراج عنه في 28/4/2005  ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال نجل المدعيين خلال هذه الفترة.

وحيث إن المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة
أو مكنات بغير حدود، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

وحيث إن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطًا مباشرًا بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص- لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتمًا وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلاً شخصياً وأمورًا من شأنها أن تصفه حقًا بهذا الوصف.

وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها نجل المدعيين وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال نجل المدعيين يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان فضلاً عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعيين أضرارًا ماديةً وأدبيةً يحق لها المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعيين من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودًا وعدمًا ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضًا جابرًا لما أصاب المدعيان من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال نجلهما في الفترة سابقة البيان بتاريخ 31/10/1994  وحتى تاريخ الإفراج عنه في 28/4/2005  بمبلغ مقداره ( اثنين وعشرون ألف  جنية ) يلزم به المدعى عليه بصفته

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: قبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعيين مبلغًا مقداره
(اثنين وعشرون ألف  جنية)  وألزمته بصفته بالمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى