موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فصل العسكريين

 

فصل العسكريين

=============

الطعن رقم  0177     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 757

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

إذا توافر لدى جهة الإدارة الاقتناع بأن رجل الأمن سلك سوكا معيبا ينطوى على تقصير أو أهمال فى القيام بواجباته ، أو خروج على مقتضيات وظيفته ، أو إخلال بكرامتها ،أو بالثقة الواجب توفرها فيها أو فى القائمين بها و يدعوها إلى عدم الثقة به أو الاطمئنان إلى صلاحيته بناء على ذلك للقيام بأعباء وظيفته ، و كان اقتناعها هذا مجردا عن الميل أو الهوى و موجبها لخير الصالح العام فبنت عليه قرارها بإدانة سلوكه ، و رأت لمصلحة الأمن و النظام إقصاءه عن هذه الوظيفة ، و استنبطت هذا كله من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق و مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قائما على سببه و مطابقا للقانون و حصينا من الإلغاء . أما تقدير تناسب الجزاء مع الذنب الإدارى فمن الملاءمات التى تنفرد بتقديرها بما لا معقب عليها فيها ، و التى تخرج عن رقابة القضاء الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 769

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : فصل العسكريين

فقرة رقم : 1

إذا ثبت أن قرار وكيل وزارة الداخلية قد صدر بفصل المدعى ” وكيل باشجاويش بالبوليس ” مستندا فى تبرير الفصل إلى الأسباب الواردة فى تقرير معاون بوليس المركز “و التى تنطوى على المبرر الكافى للفصل و التى تعززها باقى الأوراق ” ، و رأى فى تقديره كفاية الأسباب فليس فى هذا ما يعيب من ناحية الشكل أو الموضوع قراره القائم على عدم صلاحيته المدعى لأن يكون رجل بوليس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 769

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : فصل العسكريين

فقرة رقم : 2

لا وجه لما يذهب إليه المدعى من أن القرار الصادر من وكيل الوزارة بفصله من وظيفته كوكيل باشجاويش مشوب بعيب شكلى يبطله ،  هو عدم أخذ رأى اللجنة الفنية التى نصت عليها تعليمات المالية فى شأن فصل العمال من الخدمة بسبب تأديبى ، لأن هذا الحكم لا يصدق إلا على عمال اليومية الحكوميين الذين يسرى كادر العمال فى حقهم وحدهم ، و المدعى ليس منهم ، إذ أنه يخضع فى هذا الشأن لقواعده مغايرة و نظام خاص هو نظام هيئات البوليس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 769

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : فصل العسكريين

فقرة رقم : 4

إذا استند القرار إلى وقائع مادية صحيحة لها وجود ثابت فعلا بالأوراق ، و هى وقائع لها دلالتها فى تقدير سلوك الموظف الذى وقع عليه الجزاء ، و قد استخلصت منها السلطة الإدارية المختصة عقيدتها و اقتناعها بعدم صلاحيته للاستمرار فى الخدمة – كرجل بوليس – استخلاصا سائغا سليما يبرر النتيجة التى انتهت إليها فى شأنه و هى الفصل ، فإن قرارها – و الحالة هذه يكون قائما على سببه و مطابقا للقانون ، دون أن تكون للقضاء الإدارى رقابة على تقدير مدى عدم الصلاحية هذه ، أو تناسبها مع التصرفات المأخوذة عليه ، إذ ان هذا من الملاءمات التى تنفرد الإدارة بتقديرها بما لا معقب عليها فى ذلك و التى تخرج عن رقابة القضاء الادارى .

 

( الطعن رقم 178 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/1 )

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى