التشريعاتانذاراتقانون المرافعـات

انـذار  الغــاء توكيـل

انـذار

 الغــاء توكيـل

 

انه في يوم……………… الموافق    /      /        

بناء علي طلب السيدة / ……………. المقيمة ………….

ومحلها المختار مكتب الأستاذ /  ……………………….         

أنا                   محضر محكمة               قد انتقلت حيث اقامة :

السيد الأستاذ / ………………… و يعلن سيادته بمقر عمله مكتبه الكائن ……………………………………            

و أنـذرتــه بالأتـي

حيث أن الطالبة كانت قد و كلت المعلن اليه بموجب توكيل عام قضائي …….. رقم …….. لسنة……..توثيق………             لتمثيلها قانونا أمام الجهات القضائية و الادارية علي النحو الوارد بمضمون التوكيل .

و حيث أن الطالبة قد قامت بالغاء التوكيل بموجب اقرار الالغاء و محضر التصديق رقم ……….. و المؤرخ في /    /    توثيق شهر عقاري.

لـــذلـك

فان الطالبة يهمها التنبيه علي المنذر اليه بالغاء صفته كوكيل عنها بمقتضى قرار الالغاء المشار اليه و من ثم لا يحق له تمثيلها قانونا أمام أي جهه قضائية أو رسمية أو غير ذلك من الجهات التي تضمنها التوكيل موضوع الالغاء .

 

بــناء عـلـيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي مقر عمل المنذر اليه (مكتبه ) وسلمته صورة من هذا الانذار للعمل بما جاء به ونفاذ مفعوله في مواجهته قانونا .

و لأجل العلم ،،،،،،،،

مرفقات : صورة من قرار الالغاء  .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى