المحاماهانذارات

تنبيه نزع ملكية العقار

تنبيه نزع ملكية العقار

مادة 401 من قانون المرافعات

إنه فى يوم …………. الموافق …/…/    200 م

بناء على طلب ……………………………..

ومحله المختار مكتب الأستاذ /…………………

المحامى الكائن مكتبه …………………………

أنا محضر محكمة …………………………..

قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة

السيد /…………….. المقيم ………………

                       (مخاطبا مع …………..)

ونبهت عليه بالآتى

بناء على الحكم الصادر من محكمة …………..

فى القضية رقم ……… لسنة ……………..

والصادر بتاريخ ../../     200م

سلف بتاريخ  ../ .. /     200 م

نبهت  على المعلن بدفع المبالغ المحكوم بها للطالب

والثابتة بمنطوق الحكم مع المصاريف والأتعاب

وهى كالآتى :

مليم   جنيه

….   ….  أصل الدين

….    ….  المصروفات المستحقة على الحكم

….    ….  التعاب المحكوم بها على الدرجتين

….   …..  رسم تنفيذ الحكم

 
   

 

 

….   ……   الجملة

بخلاف ما يستجد من مصروفات ورسوم وأتعاب وخلافه

وقد نبهت على المعلن إليه بأنه غذا لم يدفع الدين الثابت بمنطوق الحكم المذكور بسجل هذا التنبيه ويباع العقار الكائن بناحية ……………..

والبالغ مسطحه ………….

الحد البحرى ……………….           الحد القبلى ……………………..

الحد الغربى ……………….           الحد الشرقى …………………….

والمكون من ……………….طوابق والبالغ عدد وحداته السكنية عدد …………..شقة وعدد ……….. محل

والمسجل بالشهر العقارى تحت رقم …………. سنة ………….شهر  عقارى مدينة

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى المعلن إليه وتركت له صورة هذا الإعلان بالتنبيه بنزع ملكية العقار المحدد الأوصاف والمعالم والحدود بصدر العريضة ونبهت عليه بدفع المبلغ المبين سالفا والثابت بمطنوق الحكم المذكور وأنه فى حالة عدم دفعه الدين يسجل التنبيه ويباع العقار المذكور بالمزاد العلنى .

                                                              ولأجل العلم

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى