احوال شخصيةالتشريعات

صيغة أعتراض على إنذار بالطاعة

صيغة

 أعتراض على إنذار بالطاعة 

انه في يوم ……… الموافق   /  /

بناء على طلب السيدة /………..   المقيمة / …..      

ومحلها المختار مكتب الاستاذ / …………………….

أنا           محضر محكمة     قد اتنقلت الى محل اقامة :-

السيد / ………….. المقيم/  ……… بالعقار/………  قسم/ ………          

مخاطبا مع :-

واعلنتة بالاتى

الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ —— ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير —-  مواليد —— وحيث انه دبت بين الطالبة والمعلن الية خلافات فنتج عن اثرها قيام المعلن الية بهجرها وطردها من منزل الزوجية وقام على اثر ذلك بتوجية انذار للطالبة بالزامها بالدخول فى طاعته بتاريخ —–

وحيث انه والحال كذلك فان الطالبة تعترض على ماورد بذلك الانذار للاسباب الاتية :-

اولا :- ان المعترض ضدة وان كان زوجا للطالبة ومدركا لشرع الله وفرضة فى وجوب الانفاق على الزوجة لماذا لم يقم بالانفاق عليها حسبما فرض المولى سبحانه وتعالى وهو الذى قد انكر لتلك الحقيقة الشرعية والقانونية فى تعاملة مع الطالبة زوجته فقد اقامت الطالبة ضده دعوى نفقة زوجية رقم —- لسنة —– شرعي جزئي  —–  وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة زوجية بانواعها الثلاث قدرها —– جنية شهريا ومرفق صورة من الحكم الصادر  بحافظة المستندات .

ثانيا :- لقد امر المولى سبحانه وتعالى بضرورة الانفاق على الابناء بحسب حالة اليسر او العسر الا ان المعترض ضدة ينكر على ابنه حقة الشرعى هذا ولم ينفق علية بل ان الطالبة يعاونها فى ذلك اهلها تتولى الانفاق على ابنها من المعلن اليه ويتحملون نفقته بانوعها دون مراعاه المعلن الية فى ذلك مما حدا بها الى اقامةالدعوى رقم—– لسنة —— بطلب الحكم بنفقة صغير بانواعها وهى وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة للصغير بانواعها الثلاث قدرها —– جنية شهريا   ومرفق صورة من الحكم الصادر  بحافظة المستندات من جماع كل ماتقدم فالطالبة تعترض على الدخول فى طاعه المعلن اليه لكونه ليس امين عليها وعلى او ولدها نفسا ومالا .

ثالثا :- ان المعلن الية ليس بالزوج الامين على مال الطالبة لانه خائنا ومبددا لها مما حد بها الى اقامة الجنحة رقم —- لسنة —- جنح —- وقد صدر ضدة حكم بالحبس لمدة —–  ومرفق صورة من الحكم الصادر  بحافظة المستندات.

رابعا :- ان المعلن الية دائم التعدى بالضرب هو وشقيقة على الطالبة مما حدا بها الى تحرير المحضر رقم —– لسنة ——-جنح وقد قضى فية بالحبس لمدة —— ومرفق صورة من الحكم الصادر  بحافظة المستندات

من جماع كل ماتقدم فالطالبة تعترض على الدخوال طاعة المعلن الية لكونة ليس امين عليها وعلى ابنها نفسا ومالا

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة القاهرة الابتدائية للاحوال الشخصية الكائن مقرها باول شارع الزنانيرى شبرا القاهرة امام الدائرة      كلى وذلك بجلستها التي ستنعقد ابتداء من الساعه التاسعة من صباح يوم   /   /    وذلك لسماعه الحكم علية بالاتى :-

اولا :- قبولا هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد

ثانيا :- عدم الاعتداد بانذار الطاعه الموجه من المعلن الية /       الى الطالبة /        بتاريخ —– مع الزام المعلن الية بالمصاريف والاتعاب وحفظ كافة حقوق الطالبه من اى نوع كانت .

ولاجل العلم /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى