موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تقادم دعوى الضمان

تقادم دعوى الضمان

الطعن رقم  0544     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 121

بتاريخ 25-12-1971

الموضوع : تقادم

إن مدة السنوات الثلاث المحددة بالمادة 654 من القانون المدنى هى مدة تقادم مسقط لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و لا تسقط بإنقضائها الدعوى تلقائياً ، و إنما يسوغ أن تثار كدفع من جانب المدين أو أحد دائنيه أو كل ذى شأن أساسه المصلحة فى إثارة هذا الدفع ، و بغير أن يدفع به لا تكون المحكمة فى حل من القضاء بعدم قبول الدعوى و يكون تصديها لإسقاط الدعوى بالقضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها مخالفاً للقانون طالما لم يقدم لها دفع من ذى شأن ممن عينتهم المادة 654 من القانون المدنى المشار إليها ، و يؤكد هذا التفسير لنص المادة ما ورد من تعليقات بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى حيث يقول ” و قد ترتب على عدم وجود نص فى التقنين الحالى ” تقصد التقنين المدنى السابق ” . . أن محكمة الإستئناف المختلطة قررت أن دعوى المسئولية قبل المقاول بناء على نص المادة 500 من التقنين المختلط يجوز رفعها بعد مضى عشر السنين المقررة بالنص و لا يسقط الحق فى اقامتها إلا بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الحادث ، و يترتب على ذلك أنه لو حدث الخلل فى السنة العاشرة ، فأن الدعوى تبقى جائزة حتى تمر 24 سنة من تاريخ تسلم العمل . . على أن هذه النتيجة تتعارض تماماً مع ما رأيناه من ميل التقنينات الحديثة إلى تقصير المدة التى يكون فيها كل من المقاول و المهندس مسئولاً . لذلك يكتفى المشروع بتحديد مدة . . . . . ” و حاصل ذلك و مفهومه أن الإتجاه عند إستحداث هذا النص لم يكن إلى تغيير طبيعة التقادم و الخروج به إلى السقوط و إنما كان القصد هو جعل التقادم قصيراً فى مدته فحسب .

 

  ( الطعن رقم 544 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/12/25 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى