موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 200 لسنة 43 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

———————–

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 1/3/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضري نوبي محمد ، ود.محمد ماجد محمود أحمد ، وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد.

      نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                  

نائب رئيس مجلس الدولة مفـوض الدولـة

 

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                      سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 200 لسنة 43 ق. عليا

 

المقـــام من

 

  • محافظ الجيزة “بصفته”

2- وزير الصحة   “بصفته”

3- مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة “بصفته”

 

  ضــــــــــــــد

 

مدحت جمعة عبد الصبور

 

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري “دائرة منازعات الأفراد ج”

فى الدعوى  رقم 9979 لسنة 49 ق بجلسة 20/8/1996م

 

—————————————-

 

الإجـــــــــــــراءات :

——————–

 

       في يوم الثلاثاء الموافق 15/10/1996 أودع الأستاذ / طارق أمين المستشارالمساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” دائرة منازعات الأفراد ج ” في الدعوى رقم 9979 لسنة 49ق بجلسة 20/8/1996 والقــاضـي مـنـطـوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار مدرية الشئون الصحية بالجيزة بالامتناع عن إصدار ترخيص صيدلية خاصة لمستشفى المجمع الإسلامي لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بفيصل بالجيزة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .

 

        وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم  بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه ، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .

 

        وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .

        وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن بعدم قبول الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/12/2000 ونظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضرها وقررت بالجلسة الـمـذكـورة تـكـلـيف مـحـامي الـدولـة بإعـلان تـقرير الطعن للمطعون ضده ، وبـجـلـسة 26/8/2001 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 3/11/2001 وبهذه الجلسة حضر محامي الدولة ولم يحضر المطعون ضده وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 22/12/2001 للإطلاع والتعقيب مع إخطار المطعون ضده ، وبجلسة 19/10/2002 صرحت المحكمة بإعلان المطعون ضده إلا أن الجهة الطاعنة لم تنفذ قرار المحكمة المشار إليه حتى قررت المحكمة بجلسة 28/12/2002 إصدار الحكم بجلسة 1/3/2003 ، مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر – ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات .

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

المحكمـــــــــــــــــــة

——————–

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعدالمداولة قانوناً .

من حيث إنه كما كانت المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانونى رقمى 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999م تنص على أنه : ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته لـه المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً .

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه .

 

إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” .

 

ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه بدلاً من الحكم عليه بالغرامة – إذا تخلف عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة – فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في استئناف دعواه خلال الخمس عشر يوماً التالية لانتهائها ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

 

ومن حيث إنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المحكمة كلفت الجهة الإدارية الطاعنة إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن إعلاناً قانونياً صحيحاً وبتاريخ الجلسة إلا أنها لم تنفذ قرار المحكمة رغم تأجيل نظر الطعن  لجلسات عديدة لذات السبب أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة ، الأمر الذي لا يتسنى معه – للمحكمة الفصل في الطعن الماثل بحالته هذه – ويكون للمحكمة بناء على ذلك أن تحكم بوقف الطعن .

 

” فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب”

————————–

حكمت المحكمة :

—————-

 

بوقف الطعن لمدة شهر .

 

 

سكرتير المحكمـــــة                                                     

رئيس المحكمـــــــة

 

 

 

 

 

 

 

____

..هبة..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى