موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم:- 1105 لسنة 54  ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء  الموافق 7/ 11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مرسي حلمي                               نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ حسن عبد الراضي محمد                     نائب رئيس مجلس الدولة

و  /صبحي علي السيد                             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/     معتز احمد شعير                                        مفوض الدولة

وسكرتارية السيد /                   رأفت إبراهيم محمد                                         أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم:- 1105 لسنة 54  ق

المقامة من : أحمد البدوي  حسين

ضـــــــــد

1- محافظ الجيزة  .   2- رئيس حي وسط الجيزة .   3- مأمور قسم شرطة العجوزة .   4- رئيس شرطة المسطحات المائية بالجيزة .   5- رئيس شرطة المرافق بالجيزة .   6- رئيس مكتب المتابعة الميدانية لمكتب محافظ الجيزة .

7- رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة .

الوقائع :-

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/12/99  طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهم الأول والثاني والسادس والسابع  بصفاتهم المصروفات .

وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه يستأجر قطعة أرض من محافظة الجيزة مشتل كائنة بحوض العجوزة رقم 7 أمام مستشفي العجوزة علي الضفة الغربية بنهر النيل وصادر لصالحة الترخيص رقم 72/97 من وزارة الري ، وبموجب عقد الإيجار الصادر من المحافظة مؤرخ 6/3/96 وترخيص من وزارة السياحة بتاريخ 31/7/99 كذلك فقد حصل علي موافقة وزارة السياحة علي إقامة مرسى خاص بتاريخ 11/3/1997 كما حصل علي ترخيص من الإدارة العامة لحماية النيل لرسو لنش نزهة خاصة  بتاريخ 23/10/1999 كما يقوم بسداد القيمة الإيجارية للمشتل .

وأضاف المدعى أنه علي الرغم من ذلك وبتاريخ 19/10/1999 صدر تقرير مكتب المتابعة الميدانية لمكتب محافظة الجيزة بشأن معاينة الموقع المؤجر له وتضمن التقرير اقتراح إلغاء ترخيص المشتل لمخالفته لشروط الترخيص وتسليمه للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة لإعادته إلي مشتل ، وقد أشر المحافظ بالموافقة علي هذه الاقتراحات مع التنفيذ والمتابعة . ونعى المدعي علي القرار مخالفته القانون وحقيقة الواقع الفعلي علي الطبيعة ، وأضاف أن تنفيذ القرار المطعون فيه سيترتب عليه أضرار يتعذر تداركها ، واختتم المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر 0

وأودعت هيئة  مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات 0

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر  حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وبجلسة 27/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة .

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية .

ومن حيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن البحث في طلب وقف التنفيذ .

 

 

تابع الدعوى رقم:- 1105 لسنة 54  ق

ومن حيث انه عن الموضوع فإنه من المقرر أن الترخيص هو بطبيعته تصرف إداري مؤقت لا يرتب حقا ثابتا نهائيا لحق الملكية بل يعطي المرخص له مجرد مزية الانتفاع بالمرخص  به وأنه يسقط بتخلف شرط الصلاحية للاستمرار في الانتفاع أو انقضاء الأجل المحدد له أو تطلب المصلحة العامة إنهائه .

( الطعن رقم 1886/34ق – جلسة 27/4/1993 ).

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي حصل علي ترخيص مشتل من وزارة الري برقم 72/97 بتاريخ 29/7/97 ينتهي في 2/3/1998 بشأن الأرض موضوع الدعوى ، كما انه حصل علي ترخيص مشتل من وزارة الزراعة بتاريخ 1/12/98 حتى 28/2/1999 ولم يتقدم بطلب للتجديد ، وبتاريخ 19/10/1999 صدر تقرير مكتب المتابعة الميدانية التابع لمحافظة الجيزة بشأن الموقع المذكور ، وأشار التقرير إلي عدم وجود مشتل بالموقع مع اقتراح إلغاء ترخيص المشتل لمخالفة شروط الترخيص بإزالة المغروسات وبناء مدرجات وسلالم خرسانية بالموقع وتبليط الموقع وإزالة الأشجار تمهيدا لتحويل الموقع إلي كازينو وقد وافق محافظ الجيزة علي هذا الاقتراح .

ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن قرار إلغاء الترخيص يكون قائما علي سببه المبرر له فضلا عن انتهاء مدة الترخيص وعدم تجديده ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه موافقا للقانون وحصينا من ثم عن الإلغاء .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة(184) مرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي  المصروفات 0

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى