مذكرات طعن بالنقض جنائي

حكم تاديب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

 

المقدم من/………………………                     ” طاعن”

 

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة – مجلس تأديب المحامين ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير القاهرة .

 

وذلك

 

فى الحكم الصادر محكمة استئناف القاهرة – مجلس تأديب المحامين  فى دعوى التأديب المقيدة بالجدول العمومى برقم …………. لسنة 2010 تاديب محامين بجلسة 8/5/2022 والقاضى منطوقه:

(..بمجازاة المدعى عليهما …………………………….. و م…………………………………………… المحاميان بمحو اسمهما من جداول نقابة المحامين عما بدر منهما) .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون و تأويله الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع.وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :

 

اسباب الطعن

السبب الاول : قصور الحكم فى بيان الواقعة محل المخالفة التأديبية و ادلة ثبوتها .

من المقرر أن “تسبيب الأحكام يعتبر شرطاً من شروط صحتها، ولذا فإنه يجب أن يصدر الحكم مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، وكذلك فإن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم – وتسبيب الأحكام يعنى بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها المحكمة حكمها – والحكمة التي اقتضت تسبيب الأحكام واضحة وهى حمل القاضي على العناية بحكمه وتوخى العدالة في قضائه كما أنها تحمل على اقتناع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل من النفوس منزلة الاحترام، وفوق كل هذا فإنها لازمة لتمكين محكمة الطعن من إجراء الرقابة على الحكم – تحقيقاً لهذه الأمور فإن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبة على النحو الذي يوضح وضوحاً نافياً للجهالة الأسانيد الواقعية والقانونية التي بنت عليها عقيدتها سواء بالإدانة أو بالبراءة وتحقيقاً لأوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وما انتهت إليه بشأن كل منها سواء بالرفض أو القبول .

الطعون أرقام 980، 1399، 1505 لسنة 42 قضائية – عليا  جلسة 24 من مايو سنة 1997

وقضى ايضا بأن ”  حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى مجازاة الطاعن عن المخالفات التى أدانه عنها استنادا إلى القول بأن تلك المخالفات ثابتة فى جانبه من واقع تقرير لجنة فحص الأعمال وشهادة عضو ورئيس تلك اللجنة وذلك دون أن يورد مضمون ما ورد بتقرير تلك اللجنة ولا شهادة عضو تلك اللجنة أو رئيسها، كما أن الثابت أيضا أن الطاعن كان قدم صورة رسمية المأمورية المؤرخ 11/ 2/ 1983 الذى انتهى إلى عدم مسئولية الطاعن عن الاتهامات المنسوبة إليه، ولم يعن الحكم المطعون فيه بمناقشة ما ورد بذلك التقرير أو الرد عليه، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه قصور شديد فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع المقرر للمتهم، ولا يغير من ذلك ما هو مستقر عليه من أن المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعقب جميع الخصومة فى جزئياتها إذ أن مناط ذلك أن تبرر إجمالا الحجج التى كونت منها عقيدتها، وإذ كان الثابت فى الحالة المعروضة أن المحكمة التأديبية لم تبرز الحجج التى كونت عقيدتها عليها واكتفت بالقول بأن المخالفات ثابتة من واقع تقرير لجنة الفحص وشهادة عضو ورئيس تلك اللجنة دون أن تورد مضمون ذلك على النحو المتقدم، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيبين جوهريين وهما القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وإن أيا من هذين العيبين يكفى لبطلان الحكم المطعون.ومن حيث إنه وقد تبين بطلان الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم لفقده أحد مقومات الأحكام الأساسية ومنها التسبيب، فمن ثم فإن الأمر يستوجب إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.

الطعن رقم 2431 لسنة 41 القضائية جلسة 27 من يوليو سنة 1996

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اورد واقعة الدعوى محل الاسناد و ادلة ثبوتها ورده على دفاع الطاعن المبدى بين يديه بشأنها بما اورده بمدوناته كاملة وننقلها عنه نقلا امينا ممثلا فى الاتى نصا : ” حيث ان وقائع الدعوى تتحصل فيما ابلغ به الشاكيان ……………………………….. و……………………………………………. والشاكى ………………………….. المحامى من ان المدعى عليهما ………………………………….  و ………………………….  المحاميان قد قاما بإقامة العديد من الجنح بأيصالات امانة مزورة وضدهما وزوجة الشاكى الثانى منها على سبيل المثال الجنح ارقام 23824 , 23833 , 24376 , 24377 لسنة 2006 جنح الحامول ضد الشاكى الاول وزوجته والجنح رقم 8815 لسنة 2006 جنح مركز المنصورة ضد الشاكى الثانى و ان المدعى المدنى فى جميع الجنح هو ……………………………  بموجب توكيل رقم 1937 لسنة 2006 توثيق الحامول وان هذا التوكيل قد تم تحريره بموجب بطاقة مزورة وان صحت تلك الجنح تحمل اسم  ……………………… المحامى الذى قدم شكوى بأنه لم يوقع على صحف تلك الجنح وان المدعى عليهما قد اقاما تلك الجنح و زورا توقيعه على صحفها وانه لا يعرف المدعى المدنى فى تلك الجنح وإذ ثبت ان رقم البطاقة المحرر بها التوكيل مزور و البطاقة مزورة و ان الجنح قد اقيمت بعد وفاة من يدعى ………………………  إذ حققت النقابة الفرعية الشكوى و احالتها للنقابة العامة بطلب الاحالة لمجلس التأديب حيث طلبت النقابة العامة من النيابة العامة الاحالة لمجلس التأديب فأحالت النيابة العامة المدعى عليهما لهذا المجلس حيث حضرا المدعى عليه الاول ……………………………….  وحضر المدعى عليه الثانى بشخصه وقدما مذكرتى دفاع و ثلاث حوافظ مستندات اطلع عليها المجلس و احاط بها بما تحويها ودفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون و قرر المجلس حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم وحيث انه عن الدفع وكان احالة الدعوى لهذا المجلس قد تم وفق صحيح القانون فيكون الدفع فى غير محله خليق بالرفض و حيث أن الواقعة على السياق المتقدم و صحة نسبتها إلى المدعى عليهما اخذا بما هو ثابت من الاوراق و المستندات المقدمة بالدعوى و ثبوت تزوير صحف الجنح سالفة البيان و التوكيل سالف البيان بأستخراجه بموجب بطاقة مزورة ومن ثم يكون قد وقر لدى المجلس مخالفة المدعى عليهما لاحكام قانون المحاماة و تقاليد واداب مهنة المحاماة من ضرورة الالتزام بالسلوك القويم فضلا عما تمثل تلك المخالفات من جرائم يعاقب عليها القانون مما يتعين معه مجازاتهما عما بدر منهما على نحو ما سيرد بالمنطوق)

لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم الطعين باكملها السالف بيانها لا تحمل فى طياتها دلائل صلة الطاعن بالاوراق المقال بتزويرها وصحف الجنح المشار إليها وهل باشر أى منهما اجراءاتها الرسمية امام الموظف المختص بشخصه كمحام مقيم للدعوى ودليل ذلك من الاوراق التى بين يديه او كان له خط او امضاء عليها سواء بمحاضر الجلسات او اثبات حضوره من قبل القاضى والموظف المختص او بثبوت ان الامضاء على صحيفة الدعوى المعزو للشاكى الاستاذ/ ………………. المحامى يخص اى منهما  وبيان ووجه اسهامهم فى الفعل المكون للجريمة التاديبية وصلتهما بالوكالة المقال بتزويرها بخط او امضاء او استعمال ومظهر هذا الاستعمال من الاوراق وصلتهما بالشاكى الثالث الاستاذ / ……………………………… المحامى الصادر لصالحه الوكالة وما إذا كان لهما صفة فى تمثيله برفع الدعوى او حضر أى منهما بجلسة المحاكمة واتصلا بالدعاوى المشار إليها  , وقد جاءت مدونات الحكم انفة البيان التى سرد خلالها مضمون الشكوى من واقع اقوال الشاكين على نحو مبتسر ومجمل لا يبين من خلاله ثمة وقائع محددة قام بها الطاعن و المتهم الاخر كما لم يسرد ما يؤازر هذا المضمون المجمل من اوراق الدعوى تحقيقاتها المقدمة بين يديه بما يبين صلة الطاعن بتزوير ما جرى بالاوراق سوى قالته انه تبين تزوير الوكالة الصادرة لصالح الشاكى الاستاذ/ …………………………  دون ثمة بيان يشير للطاعن, وقد ركن الحكم المطعون فيه فى اسبابه لمحض اقوال الشاكين مرددا فحوى شكواهم  دون ان يدلل على هذه الصلة من واقع الاوراق المقدمة بين يديه على ثبوت المخالفة التأديبة  , ولم يعرض لما ابدى بمذكرات الدفاع المقدمة بين يديه من دفاع ودفوع وسندها , وكان يجب ان يثبت فى حكمه الأفعال و المقاصد التي تتكون منها أركان المخالفة التأديبة أما إفراغ الحكم فى عبارة عامه معماه أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، كما صار إثباتها فى الحكم ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد شابه الغموض و الابهام فى بيانه لواقعة الدعوى ، و لم يبين بوضوح سواء فى معرض إيرادها أو سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع و الأفعال التي قارفها الطاعن محل المخالفة المسندة إليه أو يدلل عليها و توافرها فى حقه ، فإن المجلس لما سبق لا يكون قد أحاط بواقعة الدعوى و أدلتها فى بيان جلى مفصل من شأنه أن يؤدى إلى بيان الواقعة  التي دين الطاعن بها الامر الذى يصم الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع

 

 

السبب الثانى : قصور الحكم فى التسبيب بافتراض تضامن الطاعن والمتهم الاخر وعدم تفريد ما نسب لكل منهما من افعال

من المتعارف عليه ان عمل القاضى التأديبى ليس ببعيد عن عمل القاضى الجنائى وأن موجبات تكوين عقيدته بالعقوبة أو بالبراءة متماثلة فى كلتا الحالتين إذ يتعين خلالها الالتزام بضوابط المسئولية الشخصية و بيان الوقائع التى توجب توقيع الجزاء التأديبى ونسبتها إلى فاعلها و دليل ذلك القائم لديه بالاوراق أن وجد و ان تلتزم المحكمة بالواقعة محل الاحالة للتأديب دون سواها و قد تواتر القضاء بهذا الشأن على ان:

وقضى بانه ” المسئولية التأديبية هى مسئولية شخصية – يتعين لإدانة العامل فى حالة شيوع التهمة أن يثبت أنه وقع منه فعل إيجابى أو سلبى محدد يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية – إذا بنى الإتهام على مجرد إستنتاج لما ترتب عن واقعة الضبط التى تمت بمعرفة الرقابة الإدارية و التى لم تكشف بذاتها عن وقائع محددة يمكن إسنادها لكل متهم على حدة أو مخالفة محددة المعالم يكون المحالون قد شاركوا فى إحداثها بفعل إيجابى أو سلبى من جانبهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم فإنه يتعين تبرئتهم مما نسب إليهم .

الطعن رقم  8212     لسنة/ 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1006بتاريخ 10/2/1990

كما قضى ايضا بانه ” من المسلم به ان المسئولية التأديبية شانها شأن المسئولية الجنائية لا تكون إلا شخصية , وبالتالى يمتنع أعمال المسئولية التضامنية والتى مجالها المسئولية المدنية فى نطاق الذنب الادارى , الذى قوامه أتيان العامل فعلاً أيجابياً أو سلبياً يشكل اخلالاً بواجبات وظيفته او خروجا على مقتضياتها .

الطعن رقم 2579 لسنة 35 ق جلسة 30/4/1994

لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد رتب المسئولية التأديبية للطاعن و المتهم الاخر على أساس مسئوليتهم التضامنية فيما بينهم تأسيسًا على مساهمة كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للمخالفة التأديبية  دون بيان وجه اسهام كلا منهما على حدة فى الفعل المكون للمخالفات المنسوبة لهما ولم تعنى محكمة الموضوع ببيان وجه الاسناد المحدد للمخالفات المنسوبة للطاعن بما قام به من نشاط يعد مخالفة تاديبية تستوجب عقابه ساق فى ذلك عبارات عامة مجهلة لا يعرف منها ماهية الفعل الذى قارفه, ولما كانت الصورة التي اعتناقها الحكم الطعين للواقعة ورتب عليها المسئولية التضامنية للطاعن ،  قد شابها القصور حال كون المتعارف عليه فى اصول التسبيب المعتبرة انه لا يصح أن يسأل كل منهما إلا على الأفعال التي ارتكبها وكان الحكم الطعين لم يسند للطاعن افعال بعينها تعد من قبيل المخالفة التأديبية سوى عبارات فضفاضة لا يبين من خلالها اضطلاعه بالواقعة ، الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور في البيان ويوجب نقضه.

 

السبب الثالث خطأ الحكم فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال وقصور التسبيب بمعاقبة الطاعن تأديبيا عن وقائع جنائية حسم امرها من قبل النيابة العامة بالامر بألاوجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم ثبوت التهمة فى حق الطاعن

قضى بأنه ” ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان الاحكام الجنائية التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه و القضاء التأديبى يتقيد بما اثبته القضاء الجنائى فى حكمه من وقائع وكان فصله فيها لازما دون ان يتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع , ولا تعاود المحكمة الـتأديبية المجادلة فى اثبات الوقائع التى سبق للحكم الجنائى ان اثبت وقوعها

الطعن رقم 37792 لسنة 56 ق جلسة 13/1/2013

لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اورد بمدوناته الاتى نصا ( و حيث أن الواقعة على السياق المتقدم و صحة نسبتها إلى المدعى عليهما اخذا بما هو ثابت من الاوراق و المستندات المقدمة بالدعوى و ثبوت تزوير صحف الجنح سالفة البيان و التوكيل سالف البيان بأستخراجه بموجب بطاقة مزورة ومن ثم يكون قد وقر لدى المجلس مخالفة المدعى عليهما لاحكام قانون المحاماة و تقاليد واداب مهنة المحاماة من ضرورة الالتزام بالسلوك القويم فضلا عما تمثل تلك المخالفات من جرائم يعاقب عليها القانون مما يتعين معه مجازاتهما عما بدر منهما على نحو ما سيرد بالمنطوق)

ولما كان ذلك وكان الطاعن قد اعتصم بحجية الامر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية لصالحه فى الوقائع المسندة إليه موضوع الشكوى الماثلة و ان الامر بالاوجه قد صدر لثبوت انقطاع صلة الطاعن بالواقعة و انه تسلم الاوراق لإعلانها من المحامى……………………………………………. و لم يحرر اى منهما بيانات الاوراق المزورة ومن ثم بات الفاعل مجهولا , وكانت حجية الامر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية القائمة على نحو ما سلف على انتفاء الاسناد للطاعن و انقطاع صلته بالواقعة يمتد اثرها دون شك إلى الدعوى التأديبية فلا يصح ان يقام الاسناد التاديبى بها على ثبوت مقارفته لجريمة التزوير والاستعمال للمحرارات لحسم امره بالقرار الصادر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن إذ ان المسلم به ان الاحكام النهائية التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة على الكافة فيما فصلت فيه ويعتبر الحكم عنوانا للحقيقة فيما قضى به والقضاء التأديبى يرتبط بالحكم الجنائى فيا فصل فيه من وقائع وكان فصله فيه ضروريا وحاسما للمنازعة بشانه وإلا عد ازدواجا غير مقبول للقضاء عن فعل واحدو افتئات على الاختصاص الوائى للقضاء الجنائى , إلا ان استثناء ذلك يكون فيما قد يعترى المسلك محل القضاء بالبراءة جنائيا من مخالفة تأديبية قائمة على التقصير او الاهمال او الخطأ المهنى كمجال يستقل به القاضى التأديبى ولا يمتد أثر القضاء الجنائى إليه , ولما كان البادى صراحة من اسناد الحكم المطعون فيه كونه قد اقام قضاءه قبل الطاعن على ثبوت الجريمة الجنائية التزويرو الاستعمال بعد ان حسم امرها المختص بها بالأمر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية ومن ثم فقد شاب تسبيبه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال فضلا عن القصور فى بيان المسئولية التأديبية المسندة للطاعن الامر الذى يتعين معه نقضه .   

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى